"ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة لعبد الرحمن الصادق المهدى .. بقلم: النعمان حسن
نشر في سودانيل يوم 24 - 04 - 2013

(حتى لا يكون باب النجار مخلع) جمعية الفروسية مخالفة للقانون
السيد عبالرحمن الصادق المهدى المرشح لرئاسة الاتحاد السودانى للفروسية يجلس على قمة السلطة التنفيذية مساعدا للسيد رئيس الجمهورية ومما لاشك فيه ان الموقع الذى يمثله يجعل منه بين السبعة الكبارفى السودان المسئولين عن سيادة القانون على مستوى السلطة التنفيذية لهذا فان ارتباط اسمه بجمعية عمومية مخالفة للقانون لابد ان يكون خصما على مواقعه الرسمى كما ان هذا الامر يخل بميزان العدالة حيث ان الوضع يبدو غريبا اذا ما تحولت هذه المخالفة لنزاع قانونى على مستوى المفوضية ولجنة التحكيم الاتحادية او على مستوى السيد صديق محمد توم وزير الرياضة ثم للقضاء الادارى خاصة وقد ترددت معلومات ان هناك من سيطعن فى الجمعية العمومية للاتحاد السودانى للفروسية الا انهم يتحسبون لهذا الوضع الغريب الشاذ بان يكون رئيس الطرف الثانى فى النزاع هو مساعد رئيس الجمهورية كما انهم يتخوفون فى ذات الوقت من ان يختل ميزان العدالة اذا كان من يفتون فى القضية تحت مسئولية السلطة التنفيذية العليا التى يمثل رئيس الطرف الثانى فى النزاع مساعدا لرئيس الجمهورية.
الاتحاد السوادانى للفروسية الذى تنعقد جمعيته العمومية خلال ايام تمثل الدعوة للجمعية واجراءات انعقادها تشكل مخالفة صريحة للقانون ولا ادرى هل السيد مساعد رئيس الجمهورية استوثق من صحة اجراءات الجمعية ام انه على علم بما شابها من مخالفات وارتضى لنفسه ان يمضى فيها رغم مخالفتها للقانون.
قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 حدد ان دورة مجالس ادارات الاتحادات العامة ثلاثة سنوات حسب المادة 16-2- من القانون وبانتهائها يفقد المجلس اى صفة شرعية كما يؤكد القانون ان مجلس الادارة لابد ان يكون منتخبا من جمعية عمومية اعضاؤها منتخبون حسب المادة 15 من القانون.
ثانيا القانون حدد وبشكل قاطع انه وبانتهاء دورة مجلس الادارة المنتخب وفقده لشرعيته فانه فى حالة عدم انعقاد جمعية عمومية فى الوقت المحدد والذى يتزامن مع نهاية الدورة حتى لا يحدث فراغ فان القانون خول للسيد وير الشباب والرياضة الاتحادى ان يعين لجنة تسيير تشرف على ادارة النشاط وان تعقد جمعية عمومية خلال فترة لا تزيدعن ستين يوما.حسب المادة 7-1(و)
ثالثا مجلس ادارة اتحاد الفروسية السابق انتهت دورته قبل ما يقرب الثلاثة اشهر ولم يصدر اى قرار بتعيين لجنة تسيير حسب القانون وبقى مجلس الادارة الذى انتهت دورته وفقد شرعيته يمارس صلاحياته دون ان يلتزم بالقانون ودون ان تحاسبه اى جهة مختصة على ممارسته لسلطة لم يعد مؤهلا قانونا لهامما يعنى ان اى قرار له بعد انتهاء دورته باطل قانونا.
رابعا قبل فترة ليست طويلة وبعد ان فقد المجلس شرعيته ولم يعدله اى وجود رسمى ولم يعد للسكرتيره او رئيسه ان يخاطب اى جهة رسمية وغير رسمية حملت الانباء ان السيد صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة استجاب لطب تسلمه من مجلس الادارة المنتهية دورته ولا ادرى من هى الجهة التى وقعت على الطلب من مجلس الادارة (العدم) الذى لم يعد يملك اى صفة قانونية ولايحق له ان يوقع خطابا له ويطلب فيه المجلس الذى فقد شرعيته قبل ما يقارب شهرين من تقديم الطلب للوزير يطلبون فيه التصديق لهم بالمشاركة فى بطولة الاوتاد وهنا حملت الانباء ان السيد الوزير اصدر ما اسماه مد فترة المجلس (والتى انقطعت اصلا قبل الشهرين) ولفترة حددها بالمشاركة فى البطولة الخارجية حسب الطلب وذلك استنادا على المادة 7-4من قانون 2003مبررا مسلكه هذا بالمصلحة العامة مع ان سلطات الوير فى هذه المادة نفسها قيدها القانون بان يتخذ القرار فى حدود اختصاصاته التى حددها القانون والقانون لم يضمن اختصاصاته اى سلطة لمد فترة المجلس انتهت دورته ناهي ان تكون انتهت قبل اشهر ولا يحق له ان يطلب المد ولم نعد له صفة قانونية حتى يتم مدها مما ينفى كلمة المد نفسها وقد كانت هناك اكثر من سابقة فى الوزارة خاصة فى عهد السيد محمد يوسف لما طلب منه ان يمد الفترة لاحد مجالس الادارة لاتحاد عام اعلن عدم اهليته لاتخاذ قرار بالمد لعدم وجود اى نص فى القانون يخوله ذلك. حيث ان القانون خول الوزير تعيين لجنة تسيير بمجرد انتهاء الدورة حتى لا يحدث فراغ اذا لم تنعقد الجمعيىة فى موعدها المحدد كما ان سلطة الوزير نفسها فى استخدام المادة 7-4 لاتخاذ اى قرار يراه لحفظ الامن او المصلحة العامة لابدان تستند على مبررات توضح المصلحة العامة وهى ليست سلطة مطلقة وبطولة الاوتاد ليست بطولة دولية ذات اهمية دولية يمثل عدم المشاركة فيها اضرار بالمصلحة العامة كما ان الوزارة نفسها رفضت لاكثر من اتحاد ولا تزال ترفض لاكثر من اتحاد مشاركتهم الخارجية مع انها مشاركات فى بطولات دولية اكثر اهمية وبعضها مؤهل للاولمبياد لهذا فان كانت المصلحة العامة تبرر هذا القرار فهل يحق لنا ان نحمل الوزارة مسئولية الاضرار بالمصلحة العامة لرفضها لاكثر من اتحاد المشاركة فى بطولات خارجية ودولية اكثر اهمية من الاوتاد كما ان هناك سابقة قضائية امام المحكمة العليا عندما ابطلت للسيد محمد يوسف قرار اعادة مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الاسبق بعد انتهاء دورته و برره بالمصلحة العامة بنفس المادة فاصرت المحكمة العليا ببطلان قراره ورفضت له ما ساقه من مبررات للمصلحة العامة
سادسا: وفى اغرب المفارقات فان التحضير للجمعية شهد عملا منظما للتحكم فى تكوين الجمعية العمومية لما شهدته كليات التدريب والحكام كما انها شهدت حدثا هو الاول من نوعه ان تضمن القائمة المبدئية اتحادا لا يمثل شرعية عند اعداد القائمة المبدئية وان يضمن القائمة النهائية قبل ان يعقد جمعيته العمومية وهذا لا يجوز قانونا طالما ان القائمة النهائية لاتفبل اى تعديل فيها بالحذف لهذا لا يجوز ان يضمن الا العضو المستوفى الشرعية التى لا تكتسب باثر رجعى الامر الذى يعنى ان ما يحدث فى اتحاد الفروسية يطرح العديد من علامات الاستفهام
سادسا وبالرغم من نقاط الضعف فى قرار المد نفسه لعدم وجود سند قانونى له ولعدم وجود مبررات قوية لمايقع من ضررعلى المصلحة العامة اذا لم يشارك الاتحاد فى بطولة الاوتاد التى ليست باهمية البطولات التى سبق ان رفضت فان قرار الوزير نفسه وحسب ما تردد حوله انه كان مرتبطا ومشروطا فقط بالمشاركة فى البطولة وبانتهائها يصبح قرار نفسه بالمد استنفذ مرحلته ولم يعد ساريا.
كان لابد لى من توضيح هذه الوقائع قبل ان افصل فى عدم مشروعية الاجراءات التى تنعقد الجمعية يوم 27 من هذا الشهر استنادا عليها وهذه مخالفة ما كان للمفوضية ان تسكت عليها وهى رقيبة على تطبيق القانون حسب المدة 21 من القانون وتعتمد على مكاتبات لا يملك صاحبها اى شرعية قانونية ووتعلن عن إجراءات انعقاد الجمعية بناء على مصدر غير شرعى لا يحق له ان يتخذ اى قرار فى هذا الِامر ناهيك ان تتضمن قراراته مخالفات للقانون كما سأوضح فى الحلقة القادمة اذ كان عليها التاكد من من يخاطبها ويتخذه الاجراءات التى حددها القانون اما ان سكون مجلس ادارة منتخ ودورته سارية او لجنة تسيير عينها السيد الوزير للفترة التى حددها القانون وفق المادة 7-1(و) والا يعتمد اىجهة غير هاتين الجهتين والا كانت كل الاجراءات باطلة
ولكا الثابت ان مجلس الادارة الذى تعاملت معه المفوضية والذى منح نفسه السلطات المنصوص عنها فى القانون واللائحة لانعقاد الجمعيات العمومية والتى تشترط على المجلس الذى تتعامل معه اما ان يكون منتخبا او لجنة تسيير وكلاهما غير موجود قانونا فى حالة الفروسية لهذا تنعقد الجمعية وهى مخالفة للقانون لان مايبنى على باطل باطل وهذا ما افصل فيه خطوة خطوة فى الحلقة القادمة وكونو معى:
خارج اللنص: الرجوع للحق فضيلة فاذا كانت المفوضية لا تعلم ان هذا الاتحاد ليس له مجلس ادارة منتخب وليست له لجنة تسيير فان الموقف يدعو مولانا مامون مبارك امان المفوض ان يصحح الامر ليتوافق مع القانون وان يطلب من السيد الوزير ان يعين لجنة تسيير يشترط فيها الا تكون من الراغبين فى الترشح كما جرت العادة
alnoman ahmed [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.