عمل المواطن السوداني بكري علي محمد حمد بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية لمدة ثمانية اعوام ابتداءً من 1-1-2001 وحتى فصله في 25-11-2008 وذلك في وظيفة طابع كمبيوتر من ضروب السكرتارية ، وخلال سنواته الثماني لم يتلق أي انذار او لفت نظر كما لم يحال لاي مجلس محاسبة ما يعني انه ظل موظفا مثاليا بالمنظمة . في العام 2006 اصيب المواطن المذكور بمرض الفشل الكلوي الحاد الذي تطلب التدخل الجراحي ليتقدم للمنظمة بطلب العلاج بالاردن خاصة انه ظل عضوا في صندوق العلاج بالمنظمة والذي تستقطع موارده من مرتبات العاملين بالمنظمة والدعم الذي تقدم المنظمة بتوصية من مجلس ادارتها ولما كان المواطن بكري مستوفيا لشروط الصندوق فقد تمت الموافقة على سفره للعلاج بالاردن حيث خضع لعملية زراعة كلى في 8-11-2007 وتمت العملية بنجاح بعد ان وفرت الكلية من ابنته . بعد العودة عاد بكري لمزاولة عمله بالمنظمة وذلك حتى فوجئ بقرار فصله في 25-11-2008 بالرغم من ان عقده ينتهي في 31-12-2008 وفقا لقوانين العمل السودانية فان الفصل يعتبر غير قانوني ما دفع بالمواطن بكري علي محمد حمد رفع الامر الى القضاء حيث رفضت محكمة العمل الاولية الدعوى باعتبار ان المنظمة تتمتع بحصانة دبلوماسية كما ان قانون المقر الذي وقعت عليه حكومة السودان منح المنظمة الحصانة وبالتالي جاء قرار محكمة العمل الاولية رافضا للدعوى ما دفع بالمتضرر للاستئناف لدى محكمة استئناف الخرطوم التي اصدرت قرارها بتاريخ 15-10-2009 حيث الغت قرار محكمة الموضوع واعادة القضية لمحكمة الموضوع مرة اخرى للنظر في القضية غير ان المنظمة لجأت للمحكمة العليا مطالبة بشطب الدعوى ليعود المتضرر مرة اخرى بالرد على قرار المحكمة العليا الخاص بشطب الدعوى وبعد انتظار امتد لمدة ستة شهور جاء القرار مرة اخرى بشطب الدعوى . وناشد المواطن بكري علي محمد حمد المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة في مديرها العام ومنظمات حقوق الانسان ووزير العدل بحل القضية بطريقة ودية خاصة ان اللائحة القديمة للمنظمة في المادة (80) نظمت العلاقة بين المنظمة ومنسوبيها حول حقوق الموظفين الذين تنتهي خدماتهم بسبب العجز الصحي او غير ذلك من حالات ،كما ان المادة السادسة والسبعين قد اجازت للمدير العام منح الموظف الذي تنتهي خدمته لاسباب غير تأديبية وقبل انتهائها النظامي تعويضا اضافيا لا يزيد عن مرتب (6) شهور شريطة تنازله عن أي ادعاء بحقوق لدى المنظمة