ميليشيا الدعم السريع ترتكب جريمة جديدة    بعثة الرابطة تودع ابوحمد في طريقها الى السليم    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالنازحين واللاجئين الواردة في الاتفاقات السابقة
مسودة (وثيقة السلام الإطارية لدارفور) (6)
نشر في الصحافة يوم 09 - 05 - 2011

تنشر الصحافة فيما يلي نص مسودة (وثيقة السلام الإطارية لدارفور) التي تم تسليمها لاطراف مفاوضات الدوحة الاربعاء الماضي 27/4/2011م وتشتمل المسودة عل جدول المحتويات وقائمة الاختصارات والتعاريف والديباجة وسبعة فصول هي:
الفصل الأول - حقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية
الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
الفصل الخامس - العدالة المصالحة
الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
الفصل السابع - آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ وأحكام نهائية
المادة 45: الوثائق الشخصية
242. تصدر حكومة السودان جميع الوثائق اللازمة للنازحين واللاجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم. وتتفق الأطراف على تشكيل آلية للتعاون مع السلطات ذات الصلة لإصدار الوثائق المذكورة. وكذلك تتعاون الأطراف مع الإدارات التقليدية والأهلية وقادة المجتمعات المحلية والمعسكرات لإثبات هويات العائدين.
243. تيسر حكومة السودان إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح.
244. يتمتع النساء والرجال وكذلك الأطفال بحقوق متساوية في استخراج كافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم الحق في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم بالذات. وتُبذل جهود خاصة من أجل الإسراع بعملية استخراج تلك الوثائق للأيتام وكذلك الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين.
المادة 46: جمع شمل الأسرة
245. تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور كافة التدابير اللازمة لضمان جمع شمل الأسر التي انفصلت بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن. وتُبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين مع عائلاتهم. وتيسر الأطراف عملية استفسار واستعلام أفراد الأسر وتتعاون مع المنظمات الإنسانية المعنية على اقتفاء أثر الأسر وللمساعدة في مجال جمع شملها. وتؤكد الأطراف على التزامها بمحاربة خطف الأطفال إلى الخارج والعمل على منع وكشف أية ممارسات غير عادية.
المادة 47: حرية الحركة
246. تضمن الأطراف للنازحين واللاجئين العائدين حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك حقهم في حرية الحركة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماكنهم الأصلية.
247. تلتزم الأطراف باحترام وضمان حق النازحين واللاجئين في السعي إلى السلامة في جزء آخر من السودان، وبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر، أو إعادة تطوينهم قسرياً فيه.
المادة 48: العودة الطوعية
248. يحق لجميع النازحين واللاجئين العودة الطوعية وبسلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة، أو إلى المكان الذي يختارون. ولا تتدخل الأطراف في اختيار النازحين واللاجئين لمقصدهم، ولا تجبرهم على البقاء في أوضاع بالغة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية الضرورية لاستئناف حياة طبيعية، أو العودة أو الانتقال إليها.
249. تقبل حكومة السودان وتيسر عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة.
250. تتخذ الأطراف كافة الخطوات الضرورية لمنع الأنشطة التي من شأنها عرقلة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم أو إعاقتها.
251. يحق للنازحين واللاجئين الحصول على الحماية ضد العودة القسرية أو إعادة التوطن في أي مكان تتعرض فيه حياتهم، وسلامتهم، وحريتهم، و/أو صحتهم للخطر.
252. يجب أن يُتاح للنازحين واللاجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين. وتيسر الأطراف، بمساعدة من الجهات المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين، حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير وطوعي بشأن العودة.
253. تحترم الأطراف مبدأ الوحدة الأسرية في عملية العودة الطوعية.
254. تبذل الأطراف جهوداً خاصة لضمان مشاركة النازحين واللاجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم وفي إدارة ذلك.
المادة 49: تهيئة ظروف مناسبة للعودة
255. تُرسي حكومة السودان بأسرع ما تيسر دعائم الأمن وتهيئ الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوفر السبل التي تمكن النازحين واللاجئين من ممارسة حقهم في العودة، طوعياً، في سلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة؛
256. تلتزم الأطراف بتيسير تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، والإبقاء على تلك الظروف؛ وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق.
257. تتفق الأطراف على أن الظروف الضرورية الملائمة لعودة النازحين واللاجئين هي كالتالي:
?أ) أمن النازحين واللاجئين وسلامتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو الاضطهاد، أو التمييز أثناء عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم، أو بعد عودتهم أو إعادة توطينهم؛
?ب) حق حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة وإعادة استقرارهم فيها؛
?ج) إزالة الألغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين واللاجئين وأراضيهم ومن الطرق المؤدية إلى الأسواق، والمدارس، والخدمات الصحية؛
?د) رد الممتلكات إلى النازحين واللاجئين؛
?ه) المساهمة في بناء مساكن ثابتة في قرى العودة للنازحين واللاجئين، وإصلاح التالف من الممتلكات أو التعويض عنها؛
?و) توفير الطعام والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى أن يتمكن النازحون واللاجئون من استئناف حياتهم الطبيعية؛
?ز) يتم تضمين تخصيص مبلغ 250 (مائتين وخمسين) دولار أمريكي لكل أسرة في حزمة العودة، لدعم الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، من أجل البدء من جديد في كسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفعال في المجتمع. وتتضمن هذه الحزمة أيضاً توفير مياه الشرب والأغذية وهياكل الإيواء، فضلاً عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور، والنبتات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية.
?ح) إعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة؛
?ط) إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة؛
?ي) توفير التعليم والتأهيل، بما في ذلك التدريب على سبل كسب العيش؛
?ك) تيسير سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف؛
?ل) المساواة في حصول النازحين واللاجئين على الخدمات العامة والمشاركة الكاملة في الشؤون العامة؛
?م) الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين.
258. تلتزم الأطراف بضمان تهيئة الظروف الملائمة قبل التشجيع على العودة ودعمها؛
259. تيسر الأطراف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بطريقة سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقاً لاستراتيجية واضحة المعالم.
مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
260. تنشأ بقانون مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين باعتبارها مسألة ذات أولوية في غضون 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق. وتتألف هذه المفوضية مما يلي:
أ?. لجنة العودة الطوعية؛
ب?. لجنة رد الممتلكات
ج?. وصندوق التعويضات/ جبر الضرر.
261. يتم تمويل ناحية التعويض/جبر الضرر في مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من صندوق التعويض/جبر الضرر.
262. تضطلع لجنة العودة الطوعية بالمهام والوظائف الآتية:
?أ) إجراء مسوح إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية؛
?ب) إجراء تقييم شامل بالاحتياجات، بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في المناطق العودة المحتملة، والتي تتضمن معالجة القضايا الآتية: السلامة، والأمن الغذائي، والأضرار التي لحقت بالديار والأراضي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، والبنية التحتية؛
?ج) تقدير ما إذا كانت الظروف اللازمة للعودة المستدامة قائمة، للتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهذه الظروف؛
?د) وضع «خطة عودة» واعتمادها، خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجهات المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المحلية؛
?ه) تنفيذ خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، ولاسيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبلدان المضيفة للاجئين والهيئات المحلية المختصة؛
?و) رصد وإعداد تقارير بشكل متواصل حول المحافظة على الظروف اللازمة للعودة المستدامة وإعادة الدمج المستدام، وكذا حول أوضاع النازحين واللاجئين عند عودتهم؛
?ز) التخطيط للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقاً لخطة العودة، والمساعدة في إعادة دمجهم.
263. ملحق بهذا الاتفاق أحكام تتعلق بهيكل مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين وتشكيلها وآليات عملها، يتم استكمال هذه الأحكام من القانون الذي ينشئ هذه المفوضية.
المادة 50: استرداد السكن والأراضي والممتلكات
264. تكفل لجنة رد الممتلكات إعادة السكن والأراضي والممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
265. يحق للنازحين واللاجئين استرداد أية مساكن، أو أراضي، أو ممتلكات انتزعت منهم بشكل غير قانوني، أو عند تعذر استرداد الممتلكات، يحق لهم الحصول على تعويض، طبقًا للمبادئ الدولية.
266. يسري هذا الحق على النازحين واللاجئين، سواءً اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في مكان آخر.
267. لا تعترف الأطراف بصحة أية معاملة غير قانونية تتعلق بالممتلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية يتم بالإكراه، أو بدون موافقة حرة ومستنيرة.
268. تكون حكومة السودان مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالك القانوني. وعلى الحكومة أن تقوم في التوقيت المناسب وبأسلوب يحفظ الكرامة بإجلاء المستوطنين الجدد الذين شغلوا ممتلكات النازحين واللاجئين وإعادة توطينهم قبل عودة النازحين واللاجئين، عن طريق عملية تخضع لتعاون الأجهزة الدولية ذات الصلة.
269. لا يُحرم أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي يتعلق بالأرض أو إمكانية الحصول على المياه بدون موافقة أو تعويض عادل.
270. تتفق الأطراف على وضع إجراءات المطالبة باسترداد المساكن، والأراضي، والمملتكات، والتي يجب أن تتسم بالبساطة، وسهولة الوصول إليها، والشفافية، والقابلية للتنفيذ. ويجب أن تتسم كافة جوانب عملية المطالبة باسترداد الحقوق والممتلكات، بما في ذلك إجراءات الطعن، بالعدالة، والتوقيت المناسب، وسهولة الوصول إليها، وأن تكون بلا مقابل. ويجب أن تنطوي الإجراءات على تدابير خاصة تضمن قدرة النساء والأطفال الأيتام على المشاركة في عملية استرداد الحقوق والممتلكات على أساس من المساواة الكاملة.
271. تتم تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالأرض والممتلكات أو التي قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية محلية سريعة. وفي الوقت نفسه، يستعان بالآليات التقليدية لتسوية المنازعات، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مع عدم الإخلال بالسلطة القضائية للمحاكم.
272. يحق للنازحين واللاجئين الحصول على تعويض عادل عن أية مساكن أو أراضي أو ممتلكات يتعذر عليهم استردادها وفقًا للمبادئ الدولية.
273. تكفل كل الآليات سالفة الذكر المشاركة النشطة لممثلي النازحين واللاجئين، والمجتمع المدني.
المادة 51: التمويل
274. المبلغ المبدأي لصندوق التعويض/جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو أضرار عاناها النازحون واللاجئون وأي ضحايا آخرون من النزاع في دارفور هو 300.000.000 (ثلاثمائة مليون( دولار أمريكي، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) دولار أمريكي منه، ويتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ 100.000.000 (مئة مليون) دولار أمريكي من المانحين.
275. تخصص حكومة السودان أموالاً من الموازنة الوطنية لدعم العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين إلى أن تكتمل عملية العودة.
276. تلتزم الأطراف بتشجيع تعبئة الموارد الدولية للإسهام في التمويلات المذكورة أعلاه.
277. إقراراً بأن عملية السلام بوجه عام والتعويضات الجماعية والأسرية بوجه خاص تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها لا يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطةٍ كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمع الدولي، وشركاء السلام، والمستفيدين من السلام. وينبغي أن تُحفظ هذه الموارد في صندوق التعويضات وجبر الضرر:
?أ) المبالغ التي تتعهد حكومة السودان بتخصيصها؛
?ب) مساهمة الشعب السوداني من خلال مؤسساته مثل غرفة التجارة والمؤسسات الخيرية؛
?ج) مساهمات البلدان الإسلامية، والعربية، والإفريقية، وصناديقها؛
?د) مساهمات من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية الأخرى.
الفصل الخامس ? العدالة والمصالحة
المادة 52: مبادئ عامة حول العدالة والمصالحة
تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى المبادئ الآتية:
278. احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
279. العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز سيادة القانون.
280. اعتماد آليات العدالة الانتقالية من أجل الانتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور.
281. تتمثل المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة إعمار وإصلاح العلاقات الاجتماعية وإحياء قيم التعايش السلمي واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن الاجتماعيين اللذَين يتميز بهما المجتمع الدارفوري ورفع مستواهما.
282. حق الضحايا في الحصول على آليات العدالة والإنصاف، وخاصةً الحق في الحصول على تعويض مناسب وفعال وموجه و/أو التعويض عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
283. تكون العدالة وآليات الانتصاف الأخرى، بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية، مستقلةً ومحايدةً، وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية.
284. إدانة الانتهاكات والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور خلال النزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
285. ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للمساءلة.
286. التسجيل والتوثيق على نحو ملائم لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات.
287. الاعتراف بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب وهمومهم، والدور الهام للنساء والشباب في منع الصراعات وحلها، وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وضرورة مشاركتهم على قدم المساواة وبانخراطٍ كاملٍ في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العدالة والمصالحة.
288. الأطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، الذين يمكن أن يكونوا قد تورطوا في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، يعتبرون في المقام الأول كضحايا، ويجب أن يعاملوا وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالةٍ دوليةٍ تجاه الأحداث ومعايير المحاكمة العادلة.
289. الاعتراف بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات الأهلية المستقلة والنزيهة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، وأهمية الاستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان الدولية.
290. أهمية مواصلة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز سيادة القانون ووضع الآليات ذات الصلة بها وفقاً للمعايير الدولية.
291. أهمية الخبرات وأفضل الممارسات الإفريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة والمصالحة والبحث عن الحقيقة حول ما حدث في دارفور؛ واستخدام آليات العدالة والتعويضات والمصالحة لتسوية النزاع.
292. التدقيق في الخدمات العامة لتحديد الأفراد الذين ارتكبوا إساءات وانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وإبعادهم من الخدمة لكبح جماح ظاهرة الإفلات من العقاب، وبناء الثقة، وتعزيز حكم القانون في دارفور.
293. توفير الأمن والحماية الكاملة للمواطنين.
294. العدالة والمساءلة والمحاسبة والاعتراف بالجرائم والمسامحة والالتزام بعدم تكرارها.
295. تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة.
296. جمع الأسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية.
297. تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف بها في دارفور.
المادة 53: الجهاز القضائي الوطني
298. تتفق الأطراف على أن يكون للمحاكم الوطنية السودانية سلطانٌ قضائيٌّ على الجرائم المرتكبة خلال النزاع في دارفور بدءاً من فبراير عام 2003. بالإضافة إلى مواصلة إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قدراتها ومهنيتها واستقلاليتها، ولضمان المساواة في سريان العدالة على الجميع.
299. تتعهد حكومة السودان بتيسير الوصول إلى العدالة من خلال الخطوات والإجراءات الملائمة واللازمة الآتية:
?أ) زيادة عدد المحاكم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين في دارفور؛
?ب) تعزيز نظام المحاكم المتنقلة والعمل به؛
?ج) تخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها الإرساء الفعال للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل الانتقال الأرضي والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي الادعاء. ولتحقيق هذا الهدف، بمقدور الحكومة أن تطلب مساعدة الأمم المتحدة وشركاء السلام؛
?د) ضمان أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم مهام المقاضاة خلال إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك؛
?ه) ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود.
300. تكفل الخطواتُ والإجراءاتُ الواردة أعلاه الحقوق في عملية مواتيةٍ ومحاكمةٍ عادلةٍ، وتضمن فصلاً قاطعاً في القضايا التي تعالجها المحاكم والمحالة إليها وإلى آليات العدالة الانتقالية، وإزالة أي عائق ماثل أو محتمل يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة والإنصاف.
301. تتعهد حكومة السودان بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاكم والمفوضيات أو اللجان الخاصة ذات الصلة بالديات أو التعويضات ووسائل المصالحة الأخرى بهدف خلق التماسك المطلوب، الذي ترفع من خلاله مستوى الكفاءة وتجنب التناقضات والتداخلات.
302. تتفق الأطراف على إعادة دعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز السلام والعدالة والمصالحة بحرية واستقلالية. ويلتمس المجتمع المدني الدعم من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات الراسخة المتبعة.
303. تناشد الأطراف المجتمع الدولي لتأمين الدعم الفني والموارد المناسبة من أجل التوظيف الفعال للأجهزة القضائية والعدلية.
المادة 54: التعويض/ جبر الضرر
304. جميع الضحايا، بما في ذلك النازحين واللاجئين، الذين عانوا من خساراتٍ اقتصاديةٍ أو أي ضررٍ آخر، بما في ذلك فقدان الحياة أو الإصابة البدنية أو الإصابةٍ العقلية أو المعاناة النفسية، بسبب الحرب في دارفور، يكون لهم الحق في تعويض/أو جبرٍ للضرر كافٍ وعاجل وفقاً للتجارب والممارسات الدولية في الأوضاع المشابهة. يكون للتعويض/جبر الضرر أولوية على الاعتبارات الأخرى.
305. تدفع حكومة السودان التعويض/جبر ضرر إلى جميع ضحايا النزاع في دارفور وفقاً لنتائج التحقيق الذي ستجريه الآليات ذات الصلة المتفق عليها من صندوق التعويضات وجبر الضرر.
306. يُدفع مبلغ التعويضات/ جبر الضرر دفعةً واحدةً كلما كان ذلك ممكناً، وفي حالة تعذر ذلك، يدفع في دفعتين على ألا تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التعويض/ جبر الضرر سنتين من تاريخ تقييم الضرر.
المادة 55: الحقيقة والمصالحة
أحكام عامة
307. تعلن الحكومة عن يومٍ وطنيٍّ للسلام ونبذ العنف في دارفور لدى توقيع هذا الاتفاق.
308. لتعزيز المصالحة، تتفق الأطراف على التعامل مع الأسباب الجذرية للنزاع. ويتضمن ذلك ما يلي :
?أ) التدهور البيئي والنزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية؛
?ب) التوترات بين المجتمعات المحلية؛
?ج) ضعف الإدارة الأهلية؛
?د) النزاعات المتعلقة بالأراضي والحواكير ومسارات الرُّحَّل؛
?ه) انتشار الأسلحة؛
?و) البعد الإقليمي للنزاع .
309. تتفق الأطراف على ضرورة أن تهدف عملية المصالحة إلى ما يلي:
?أ) ضمان وتأمين ظروف مواتية من أجل المصالحة الاجتماعية والسلمية؛
?ب) إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع بالإضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور؛
?ج) القضاء على الاستقطاب القبلي والمحلي ومنع القبائل من الاقتتال بسبب البواعث القبلية؛
?د) ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والتراث الثقافي التقليدي؛
?ه) اعتذارات رسمية وغير رسمية، فرديةً وجماعيةً، لضحايا الحرب.
310. دون المساس بصلاحيات وتفويض لجنة الحقيقة والمصالحة، التي يتم إنشاؤها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا الاتفاق، يتم إنشاء الآليات الآتية:
?أ) مجالس الأجاويد التي تتكون من قيادات أهلية؛
?ب) الإدارة الأهلية.
311. تتعهد حكومة السودان بدعم هذه الآليات التي ستكون مكمِّلةً لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
312. إعادة تأهيل مؤسسة الأجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح لاستعادة الثقة وتوطيد العلاقة الطيبة بين المجتمعات، إلى جانب إعطاء حوافز للذين يساهمون في تحقيق الأمن والاستقرار ويعملون على حل النزاعات البَينية.
313. تعمل الهياكل والآليات ذات الصلة بالمصالحة القائمة بموجب هذا الاتفاق على تحقيق ما يلي:
?أ) تقوية جهاز الإدارة الأهلية عبر الجامعات والمؤسسات التدريبية والسلطات القانونية والقضائية والإدارية بهدف تعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها بكفاءة؛
?ب) ترسيخ المصالحة وتعزيز مفهوم التعايش السلمي واحترام المعايير السائدة؛
?ج) احترام مسارات الهجرة المتعارف عليها من أجل استقرار العلاقات بين الرُّحل والمزارعين؛
?د) نبذ العنف والإقصاء وتبني الحوار كوسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي؛
?ه) تبنّي العدالة والمصالحة والمسامحة كمبادىء تؤدي إلى إحلال السلام؛
?و) نشر ثقافة السلام من خلال شيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والنظم التعليمية المختلفة؛
?ز) وضع حدٍّ لإقامة المهاجرين غير الشرعيين وشَغْلِهم القرى والمدن والمزارع والبساتين في دارفور.
مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة
314. دون المساس باختصاص المحاكم القومية السودانية، يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة بقانون باعتبارها مسألة ذات أولوية في غضون 45 يوماً من توقيع هذا الاتفاق، تتألف المفوضية مما يلي:
?أ) لجنة العدالة؛
?ب) لجنة الحقيقة والمصالحة.
لجنة العدالة
315. تكون لجنة العدالة مسؤولة عن استلام ودراسة وتقييم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض/جبر الضرر، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيُدفع للضحايا على النحو الملائم. ويُعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم الدعاوى بدءاً من التاريخ الأولي المحدد لتقديم الدعاوى الفردية.
316. تتضمن العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق.
317. تعتمد لجنة العدالة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويمكن الوصول إليها.
318. قيام لجان فنية وإدارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى الأضرار والخسائر الفردية. وتتألف هذه اللجان، من بين آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي الإدارة الأهلية وشيوخ المخيمات وممثلي الضحايا والخبراء المعنيين الآخرين. وتعمل هذه اللجان بتعاون وثيق مع الإدارة المحلية، وتتعهد حكومة السودان بتحمل نفقات عملهم.
لجنة الحقيقة والمصالحة
319. تقيٍّم لجنة الحقيقة والمصالحة الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبت من فبراير 2003 والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمصالحة.
320. تتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة وممثلين عن التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع الاحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين. وينبغي أن تعتمد نظامها الداخلي.الاستماع. تتضمن العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق.
321. تهيئ لجنة الحقيقة والمصالحة فرصةً للضحايا ولمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن غيرهم من المواطنين لتبادل تجاربهم، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل تضميد الجراج بشكل حقيقي داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل.
322. توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سلام شامل ودائم في دارفور وتقدم نتائجها وتوصياتها إلى الرئيس والمجلس الوطني في السودان على أساس سنوي. وعليها أن تقدم تقريرها النهائي إليهما عند انتهاء تفويضها.
323. تتفق الأطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
324. تعتمد لجنة الحقيقة والمصالحة قواعدها وإجراتها وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة وسهلة الاستخدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.