هيمنة العليقي على ملفات الهلال    ((المدرسة الرومانية الأجمل والأكمل))    من يبتلع الهلال… الظل أم أحبابه؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالفيديو.. رجل سوداني في السبعين من عمره يربط "الشال" على وسطه ويدخل في وصلة رقص مع الفنان محمد بشير على أنغام الموسيقى الأثيوبية والجمهور يتفاعل: (الفرح والبهجة ما عندهم عمر محدد)    كامل إدريس يصدر توجيهًا بشأن الجامعات.. تعرّف على القرار    شاهد بالفيديو.. بلقطات رومانسية أمام أنظار المعازيم.. عريس سوداني يخطف الأضواء بتفاعله في الرقص أمام عروسه وساخرون: (نحنا السودانيين الحركات دي أصلو ما جاية فينا)    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    الجيش الكويتي: الصواريخ الباليستية العابرة فوق البلاد في نطاقات جوية مرتفعة جداً ولا تشكل أي تهديد    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    اردول: افتتاح مكتب ولاية الخرطوم بضاحية شرق النيل    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    خطوة مثيرة لمصابي ميليشيا الدعم السريع    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    كيف أدخلت إسرائيل المسيرات إلى قلب إيران؟    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    خلال ساعات.. مهمة منتظرة لمدرب المريخ    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معركة جديدة بين ليفربول وبايرن بسبب صلاح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    مسؤول سوداني يطلق دعوة للتجار بشأن الأضحية    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للمساءلة
تعميماً للفائدة وتعزيزاً لثقافة السلام .. (الصحافة ) تنشر وثيقة الدوحة لسلام دارفورالحلقة السادسة
نشر في الصحافة يوم 24 - 07 - 2011

نستعرض الفصل الخامس « العدالة والمصالحة « من «وثيقة الدوحة» لسلام دارفور- التي وقعتها الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العاصمة القطرية الدوحة في 14 يوليو 2011 وتشمل الجهاز القضائي الوطني والتعويض وجبر الضرر والحقيقة والعدالة والمصالحة والمحاكم الخاصة والعفو العام.
الفصل الخامس - العدالة والمصالحة
المادة 52: مبادئ عامة حول العدالة والمصالحة
تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى المبادئ الآتية:
1- احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2- العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز سيادة القانون.
3- اعتماد آليات العدالة الانتقالية من أجل الانصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور.
4- تتمثل المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة إعمار وإصلاح العلاقات الاجتماعية وإحياء قيم التعايش السلمي واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن الاجتماعيين اللذين يتميز بهما المجتمع الدارفوري ورفع مستواهما.
5- حق الضحايا في الحصول على آليات العدالة والإنصاف، وخاصةً الحق في الحصول على تعويض مناسب وفعال وموجه و/أو التعويض عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
6- تكون العدالة وآليات الانصاف الأخرى، بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية، مستقلةً ومحايدةً، وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية.
7- إدانة الانتهاكات والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور خلال النزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
8- ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للمساءلة.
9- التسجيل والتوثيق على نحو ملائم لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات.
10- الاعتراف بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب وهمومهم، والدور الهام للنساء والشباب في منع الصراعات وحلها، وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وضرورة مشاركتهم على قدم المساواة وبانخراطٍ كاملٍ في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العدالة والمصالحة.
11- الأطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، الذين يمكن أن يكونوا قد تورطوا في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، يعتبرون في المقام الأول كضحايا، ويجب أن يعاملوا وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالةٍ دوليةٍ تجاه الأحداث ومعايير المحاكمة العادلة.
12- الاعتراف بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات الأهلية المستقلة والنزيهة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، وأهمية الاستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان الدولية.
13- أهمية مواصلة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز سيادة القانون ووضع الآليات ذات الصلة بها وفقاً للمعايير الدولية.
14- أهمية الخبرات وأفضل الممارسات الإفريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة والمصالحة والبحث عن الحقيقة حول ما حدث في دارفور، واستخدام آليات العدالة والتعويضات والمصالحة لتسوية النزاع.
15- التدقيق في الخدمات العامة لتحديد الأفراد الذين ارتكبوا إساءات وانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وإبعادهم من الخدمة لكبح جماح ظاهرة الإفلات من العقاب، وبناء الثقة، وتعزيز حكم القانون في دارفور.
16- توفير الأمن والحماية الكاملة للمواطنين.
17- العدالة والمساءلة والمحاسبة والاعتراف بالجرائم والمسامحة والالتزام بعدم تكرارها.
18- تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة.
19- جمع الأسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية.
20- تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف بها في دارفور.
المادة 53: الجهاز القضائي الوطني
21-. تتفق الأطراف على أن يكون للمحاكم الوطنية السودانية سلطانٌ قضائيٌّ على الجرائم المرتكبة خلال النزاع في دارفور بدءاً من فبراير عام 2003. بالإضافة إلى مواصلة إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قدراتها ومهنيتها واستقلاليتها، ولضمان المساواة في سريان العدالة على الجميع.
22- تتعهد حكومة السودان بتيسير الوصول إلى العدالة من خلال الخطوات والإجراءات الملائمة واللازمة الآتية:
أ- زيادة عدد المحاكم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين في دارفور؛
ب- تعزيز نظام المحاكم المتنقلة والعمل به؛
ج- تخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها الإرساء الفعال للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل الانتقال الأرضي والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي الادعاء. ولتحقيق هذا الهدف، بمقدور الحكومة أن تطلب مساعدة الأمم المتحدة وشركاء السلام؛
د- ضمان أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم مهام المقاضاة خلال إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك؛
ه- ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود.
23- تكفل الخطواتُ والإجراءاتُ الواردة أعلاه الحقوق في عملية مواتيةٍ ومحاكمةٍ عادلةٍ، وتضمن فصلاً قاطعاً في القضايا التي تعالجها المحاكم والمحالة إليها وإلى آليات العدالة الانتقالية، وإزالة أي عائق ماثل أو محتمل يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة والإنصاف.
24- تتعهد حكومة السودان بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاكم والمفوضيات أو اللجان الخاصة ذات الصلة بالديات أو التعويضات ووسائل المصالحة الأخرى بهدف خلق التماسك المطلوب، الذي ترفع من خلاله مستوى الكفاءة وتجنب التناقضات والتداخلات.
25- تتفق الأطراف على إعادة دعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز السلام والعدالة والمصالحة بحرية واستقلالية. ويلتمس المجتمع المدني الدعم من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات الراسخة المتبعة.
26- تناشد الأطراف المجتمع الدولي لتأمين الدعم الفني والموارد المناسبة من أجل التوظيف الفعال للأجهزة القضائية والعدلية.
المادة 54: التعويض/ جبر الضرر
27- جميع الضحايا، بما في ذلك النازحون واللاجئون، الذين عانوا من خساراتٍ اقتصاديةٍ أو أي ضررٍ آخر، بما في ذلك فقدان الحياة أو الإصابة البدنية أو الإصابةٍ العقلية أو المعاناة النفسية، بسبب الحرب في دارفور، يكون لهم الحق في تعويض/أو جبرٍ للضرر كافٍ وعاجل وفقاً للتجارب والممارسات الدولية في الأوضاع المشابهة. يكون للتعويض/جبر الضرر أولوية على الاعتبارات الأخرى.
28- تدفع حكومة السودان التعويض/جبر ضرر إلى جميع ضحايا النزاع في دارفور وفقاً لنتائج التحقيق الذي ستجريه الآليات ذات الصلة المتفق عليها من صندوق التعويضات وجبر الضرر.
29- يُدفع مبلغ التعويضات/ جبر الضرر دفعةً واحدةً كلما كان ذلك ممكناً، وفي حالة تعذر ذلك، يدفع في دفعتين على ألا تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التعويض/ جبر الضرر سنتين من تاريخ تقييم الضرر.
المادة 55: الحقيقة والمصالحة
أحكام عامة
30- تعلن الحكومة عن يومٍ وطنيِّ للسلام ونبذ العنف في دارفور لدى توقيع هذا الاتفاق.
31- لتعزيز المصالحة، تتفق الأطراف على التعامل مع الأسباب الجذرية للنزاع. ويتضمن ذلك ما يلي :
أ- التدهور البيئي والنزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية،
ب- التوترات بين المجتمعات المحلية
ج- ضعف الإدارة الأهلية،
د- النزاعات المتعلقة بالأراضي والحواكير ومسارات الرُّحَّل؛
ه- انتشار الأسلحة،
و- البعد الإقليمي للنزاع .
32- تتفق الأطراف على ضرورة أن تهدف عملية المصالحة إلى ما يلي:
أ- ضمان وتأمين ظروف مواتية من أجل المصالحة الاجتماعية والسلمية،
ب- إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع بالإضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور،
ج- القضاء على الاستقطاب القبلي والمحلي ومنع القبائل من الاقتتال بسبب البواعث القبلية،
د- ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والتراث الثقافي التقليدي،
ه- اعتذارات رسمية وغير رسمية، فرديةً وجماعيةً، لضحايا الحرب.
33- دون المساس بصلاحيات وتفويض لجنة الحقيقة والمصالحة، التي يتم إنشاؤها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا الاتفاق، يتم إنشاء الآليات الآتية:
أ- مجالس الأجاويد التي تتكون من قيادات أهلية؛
ب- الإدارة الأهلية.
34- تتعهد حكومة السودان بدعم هذه الآليات التي ستكون مكمِّلةً لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
35- إعادة تأهيل مؤسسة الأجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح لاستعادة الثقة وتوطيد العلاقة الطيبة بين المجتمعات، إلى جانب إعطاء حوافز للذين يساهمون في تحقيق الأمن والاستقرار ويعملون على حل النزاعات البَينية.
36- تعمل الهياكل والآليات ذات الصلة بالمصالحة القائمة بموجب هذا الاتفاق على تحقيق ما يلي:
أ- تقوية جهاز الإدارة الأهلية عبر الجامعات والمؤسسات التدريبية والسلطات القانونية والقضائية والإدارية بهدف تعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها بكفاءة؛
ب- ترسيخ المصالحة وتعزيز مفهوم التعايش السلمي واحترام المعايير السائدة؛،
ج- احترام مسارات الهجرة المتعارف عليها من أجل استقرار العلاقات بين الرُّحل والمزارعين؛
د- نبذ العنف والإقصاء وتبني الحوار كوسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي؛
ه- تبنّي العدالة والمصالحة والمسامحة كمبادىء تؤدي إلى إحلال السلام؛
و- نشر ثقافة السلام من خلال شيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والنظم التعليمية المختلفة؛
ز- وضع حدٍّ لإقامة المهاجرين غير الشرعيين وشَغْلِهم القرى والمدن والمزارع والبساتين في دارفور.
مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة
37- دون المساس باختصاص المحاكم القومية السودانية، يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة بقانون باعتبارها مسألة ذات أولوية في غضون 45 يوماً من توقيع هذا الاتفاق، تتألف المفوضية مما يلي:
أ- لجنة العدالة.
ب- لجنة الحقيقة والمصالحة.
لجنة العدالة
38- تكون لجنة العدالة مسؤولة عن استلام ودراسة وتقييم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض/جبر الضرر، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيُدفع للضحايا على النحو الملائم. ويُعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم الدعاوى بدءاً من التاريخ الأولي المحدد لتقديم الدعاوى الفردية.
39- تتضمن العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق.
40- تعتمد لجنة العدالة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويمكن الوصول إليها.
41- قيام لجان فنية وإدارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى الأضرار والخسائر الفردية. وتتألف هذه اللجان، من بين آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي الإدارة الأهلية وشيوخ المخيمات وممثلي الضحايا والخبراء المعنيين الآخرين. وتعمل هذه اللجان بتعاون وثيق مع الإدارة المحلية، وتتعهد حكومة السودان بتحمل نفقات عملهم.
لجنة الحقيقة والمصالحة
42- تقيٍّم لجنة الحقيقة والمصالحة الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبت من فبراير 2003 والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمصالحة.
43- تتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة وممثلين عن التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع الاحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين. وينبغي أن تعتمد نظامها الداخلي.الاستماع. تتضمن العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق.
44- تهيئ لجنة الحقيقة والمصالحة فرصةً للضحايا ولمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن غيرهم من المواطنين لتبادل تجاربهم، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل تضميد الجراج بشكل حقيقي داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل.
45- توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سلام شامل ودائم في دارفور وتقدم نتائجها وتوصياتها إلى الرئيس والمجلس الوطني في السودان على أساس سنوي. وعليها أن تقدم تقريرها النهائي إليهما عند انتهاء تفويضها.
46- تتفق الأطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
47- تعتمد لجنة الحقيقة والمصالحة قواعدها وإجراتها وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة وسهلة الاستخدام.
المادة 56: محكمة خاصة لدارفور
48- يتم إنشاء محكمة خاصة لدارفور ويكون لها السلطان القضائي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في دارفور منذ فبراير 2003.
49- يقوم فريق من الخبراء المختصين التابعين لليوناميد بمراقبة اجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي.
50- تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي السوداني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الانساني، ولحقوق الانسان وفقاً للاتفاقات الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها.
51- تتخذ حكومة السودان والحركات جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة للضحايا والشهود، وضمان وصولهم إلى عملية العدالة ومشاركتهم الكاملة فيها. ويتعهد الأطراف بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يثبط الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم بحرية ودون خوف.
52- تُنشئ حكومة السودان، بدعم من المجتمع الدولي، صندوقاً لتقديم المساعدة القانونية وكافة الأنشطة ذات الصلة بالمحكمة أثناء التحقيقات والمحاكمات.
المادة 57: العفو العام
53- من أجل خلق بيئة مواتية للسلام والمصالحة، تتفق الأطراف على منح عفوٍ عامٍّ، وفقا للدستور والقوانين السودانية، للأفراد المدنيين والعسكريين من الحركات، بالإضافة إلى أسرى الحرب والمحاكمين من كل الأطراف.
54. تتفق الأطراف على ألا تُدرج جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في نطاق تطبيق العفو العام.
المادة 58: التدقيق في الخدمات العام
55- من أجل تهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والمصالحة، تتعهد حكومة السودان بإنشاء آلية تدقيق مستقلة ومحايدة وتتوفر لها الموارد وفعالة في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق. (انظر فقرة 14).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.