حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تسوية في دارفور بالسبل العسكرية ولا حل دائم إلا بعملية سياسية تشمل جميع الأطراف
تعميما للفائدة وتعزيزا لثقافة السلام .. (الصحافة ) تنشر وثيقة الدوحة لسلام دارفور: الحلقة السابعة
نشر في الصحافة يوم 25 - 07 - 2011

نستعرض الفصل السادس « وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية»،ويشمل الأنشطة المحظورة والتعهدات الإيجابية، وتشكيل لجنة وقف إطلاق النار ووظائفها، وتحديد مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار،ومدونة السلوك.
الفصل السادس: وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
المادة 59: مباديء عامة حول وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
تستند الأحكام الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية إلى المبادئ العامة التالية:
1. لا يمكن تسوية النزاع في دارفور بالسبل العسكرية، ولا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
2. للمدنيين في دارفور الحق في الحماية، بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، مع مراعاة الوضع الخاص للمرأة والطفل في القانون الدولي، اعترافاً بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم في أثناء النزاع.
3. أهمية لتيسير مهمة العملية المختلطة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1935 (2010)، بما في ذلك حماية المدنيين.
4. حتمية الامتناع عن جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، ولا سيما الفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، وعن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
5. معالجة الأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها أهالي دارفور، وذلك بوسائل من بينها ضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة المناطق.
6. تحقيق السلام الدائم في دارفور ودعمه عن طريق اتفاق شامل وترتيبات أمنية نهائية تتعامل مع الأسباب الجذرية والجوانب المختلفة للنزاع المسلح، وهذا من بين جملة أمور أخرى.
7. ضمان حرية حركة الأفراد، والسلع، والخدمات في دارفور.
8. ضرورة وجود قوات مسلحة سودانية قومية، ومؤسسات أمنية أخرى تتسم بالقوة والمهنية والشمولية وقادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
وقف إطلاق النار الدائم
المادة 60: الأنشطة المحظورة والتعهدات الإيجابية
9. طبقًا لهذا الاتفاق، تتفق الأطراف على التوقف والامتناع فوراً عما يلي:
(أ) الأعمال العدائية والعنف والترويع ضد السكان المدنيين في دارفور والنازحين؛
(ب) النشاط الذي من شأنه تهديد نص هذا الاتفاق وروحه؛
(ج) الأعمال العدوانية أو الاستفزازية أو الانتقامية، بما في ذلك الدعاية العدائية وإعادة نشر القوات وتحرُّكها بدون تصريح بذلك، ضد طرفٍ آخر أو أي طرف موقِّعٍ على اتفاق سلام دارفور، الموقع بتاريخ 5 مايو 2006 في أبوجا، نيجيريا، أو ضد الموقعين على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه فيما بعد؛
(د) التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازخين أو اللاجئين أو بالقرب منها؛
(ه) أعمال الترويع والأعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد الأفراد العاملين في اليوناميد أو تجهيزاتها أو معداتها أو أعضاء وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية أو الدولية بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعاملين بها وتجهيزاتها أو معداتها وأفراد وسائل الإعلام؛
(و) الأعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين، والتي تقيد حرية انتقال الناس؛
(ز) القيود المفروضة على انتقال وكالات الإغاثة الإنسانية بأمان، وحرية، وبدون معوقات؛
(ح) استخدام الألغام الأرضية أو زرعها؛
(ط) أعمال وأشكال العنف القائم على أساس الجنس، والاستغلال الجنسي؛
(ي) تجنيد الصبية والفتيات تحت سن 18 سنة، واستغلالهم من قِبل القوات والمجموعات المسلحة في الأعمال العدائية بحسب ما تقتضيه التزامات السودان، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح؛
(ك) الأنشطة الأخرى التي من شأنها تهديد أو تقويض التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وقفًا كاملاً ودائماً، بما في ذلك تلك الأنشطة التي تصنَّف على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار بناءً على هذا الاتفاق؛ والدعاية العدائية ضد الطرف الآخر، أو أي مجموعة مسلحة موقعة على اتفاق سلام دارفور؛
(ل) محاولة أيٍّ من الأطراف تمويه مُعِدّاته، أو أفراده أو أنشطته على غرار مُعدّاتٌ أو أفراد أو أنشطة اليوناميد، أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر، أو أي من المنظمات المماثلة.
10. تتعهد الأطراف أيضاً بضمان ما يلي:
(أ) حرية انتقال الأشخاص والسلع؛
(ب) وصول المساعدات الإنسانية غير المُعوَّق إلى السكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وحماية عملياتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها؛
(ج) التعاون الكامل مع أفراد اليوناميد لمنع ومكافحة الأعمال الجنائية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة بين الأطراف بحيث يتمتعون بحرية الحركة، وينفذون التفويضات الخاصة بكل منها؛
(د) التعريف بشروط هذا الاتفاق، من خلال التسلسل القيادي للأطراف، لكل عناصر قواتها المسلحة والمجموعات المسلحة الخاضعة لقيادتها أو نفوذها؛ بغية ضمان الالتزام الكامل؛
(ه) نزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها في الوقت المحدد، وكشرط مسبق من أجل تنفيذ إجراءات السيطرة الشاملة على الأسلحة، كي يُضمَن الأمن في جميع أنحاء دارفور؛
(و) عدم تعريض اتفاق وقف إطلاق النار هذا إلى تهديدٍ من قبل أيِّ مقاتلين أجانب موجودين على الأراضي السودانية؛
(ز) عدم تعريض النازحون وغيرهم من المدنيين في دارفور للتحرش أو الاحتجاز التعسفي من جانب الأجهزة الأمنية الحكومية والحركات المسلحة، علماً بأن تلك الأنشطة قد تُعامل على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار؛
(ح) الإفراج عن كل الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، الذين جندتهم القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، بدون شروط عن طريق وضع خطط عمل؛
(ط) أن يُعتبر جميع الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، المتهمون بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد تجنيدهم بطريقة غير قانونية من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة على أنهم بالأساس ضحايا لانتهاكات القانون الدولي، وليس كجناة مُدعى عليهم.
المادة 61: لجنة وقف إطلاق النار
11. إنشاء لجنة وقف إطلاق نار، المشار إليها من الآن فصاعداً ب»لجنة وقف إطلاق النار»، ولجنة مشتركة، المشار إليها من الآن فصاعداً ب»اللجنة»، كآليات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه.
12. إدراكاً للدور الهام للمرأة في عملية السلام في دارفور، تضمن الأطراف التمثيل الكافي والفاعل للمرأة على كافة مستويات آلية وقف إطلاق النار.
13. تضمن الأطراف حرية اليوناميد غير المُعَوَّقة في الانتقال في كافة المناطق وفي جميع الأوقات في دارفور.
14. تتألف لجنة وقف إطلاق النار من المكونات الوارد ذكرها فيما يلي:
(أ) مقر لجنة وقف إطلاق النار في الفاشر؛
(ب) أمانة سر لجنة وقف إطلاق النار ومقرها في الفاشر؛
(ج) لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار؛
(د) مجموعة فريق موقع وقف إطلاق النار.
15. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية عامة لمراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى جاهدةً إلى اتخاذ القرارات بالإجماع. وفي حال تعذر الوصول إلى إجماع، على لجنة وقف إطلاق النار أن تُحيل الموضوع إلى التحكيم من قبل اللجنة المشتركة. وتضطلع الأطراف بمسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعليها الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة.
وظائف لجنة وقف إطلاق النار
16. تكون وظائف لجنة وقف إطلاق النار كما يلي:
(أ) رصْد مدى وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتصرف القوات المسلحة الخاصة بها؛
(ب) تنسيق التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومراقبته والتحقق منه؛
(ج) تحديد مسارات لكافة تحركات القوات من أجل تقليص مخاطر الحوادث، والموافقة على أمثال تلك التحركات كافة، والتي يجب أن تطلبها الأطراف بموجب إخطار مسبق لا تقل مدته عن 72 ساعة؛
(د) دعم عمليات إزالة الألغام؛
(ه) إصدار الخريطة الرئيسية التي توضح مواقع قوات الأطراف، ومسارات المساعدات الإنسانية المنزوعة السلاح والمناطق المحيطة بمعسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة؛
(و) تَلَقي الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار والتحقق منها، وتحليلها وتسويتها؛
(ز) إصدار تقارير بالانتهاكات إذا ما ارتَكب أيٌّ من الأطراف أياَّ من الأنشطة المحظورة، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار؛
(ح) المساعدة في نشر معلومات حول اتفاق وقف إطلاق النار؛
(ط) العمل كقناة اتصال بين الأطراف؛
(ي) دعم نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم كما ومتى اتفق الأطراف.
تشكيل لجنة وقف إطلاق النار
17. تتكون لجنة وقف إطلاق النار مما يلي:
(أ) قائد القوات رئيساً
(ب) ثلاثة أعضاء من كل طرف أعضاءً
(ج) ممثل واحد عن دولة قطر عضواً
18. يختار الرئيس، بحسب ما يكون مطلوباً، ممثلين من مكونات/أقسام أخرى من مكونات/أقسام اليوناميد، أي الشرطة، ومكتب اتصال المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون السياسية، ومكتب قانوني كأعضاء ليس لهم الحق في التصويت.
19. تقرر الأطراف عدد المراقبين وتشكيلهم في وقت لاحق. يُعد المراقبون جانباً هاماً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث إنهم ييسرون عمل لجنة وقف إطلاق النار والأطراف، وكذا يقدمون لهم المشورة. ويجوز أن يضم المراقبون، على سبيل الذكر لا الحصر، منظمات دولية/إقليمية وبلدان منفردة. ويجوز للمراقبين حضور الجلسات العلنية للجنة وقف إطلاق النار، ولجان وقف إطلاق النار الفرعية، واجتماعاتها. كما يتم إطلاع المراقبين حول مجريات الجلسات/الاجتماعات المغلقة، حال ما ارتأى الأطراف ذلك ملائماً واتفقا عليه.
الرئيس
20. يترأس قائد القوات كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار، وفي حال غيابه يؤدي نائب قائد القوات مهامه.
واجبات أعضاء لجنة وقف إطلاق النار
21. تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي:
(أ) رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار؛
(ب) وضع برنامج أنشطة لجنة وقف إطلاق النار؛
(ج) ضمان تنفيذ قرارات كل من لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة وتوصياتهما؛
(د) إصدار الأوامر بإجراء تحقيقات مستقلة أو تكميلية على مستوى لجنة وقف إطلاق النار حيثما كان ذلك ملائمًا؛
(ه) ضمان رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة؛
(و) ضمان اتخاذ أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التدابير المناسبة لاحترام القوانين والنُّطُم المحلية والامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتناسب مع الطبيعة الحيادية والدولية لواجباتهم.
الاجتماعات
22. تنعقد اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار بناءً على دعوة رئيس اللجنة أو طلب الأطراف. وتُعقد هذه الاجتماعات في مقر اليوناميد في الفاشر أو في أي مكان آخر يقرره الرئيس. وتُجرى الاجتماعات بموجب المبادئ التوجيهية التالية:
(أ) يُعتمد جدول أعمال الاجتماع في بداية الجلسة؛
(ب) تُجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتُتخذ قراراتها بالإجماع، ولكن في حال تعذر على الأطراف التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما أمام لجنة وقف إطلاق النار، يحيل الرئيس الأمر إلى اللجنة المشتركة للفصل فيها؛ ويجب أن تلتزم الأطراف بالقرار الصادر عن اللجنة المشتركة؛
(ج) في كل جلسةٍ، يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من قبل أمين السر وتُوثَّق من قِبل الرئيس، ثم تُحضَر إلى الاجتماع التالي ليتم إثباتها بأنها السجل الحقيقي للمحاضر، وتكون ملزمة للأطراف؛
(د) إذا لزم الأمر يجوز تشكيل لجان فرعية للاضطلاع بمهام بِعَينها، وتُقدِّم تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار للاعتماد أو الرفض؛
(ه) يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناءً على طلب الرئيس.
مَدْونة السلوك
23. من المتوقع أن يلتزم أعضاء لجنة وقف إطلاق النار والمراقبون في جميع الأوقات بمدونة السلوك التي تتضمن ما يلي:
(أ) اعتماد الحوار، وينبغي أن يكون استخدام اللغة الملائمة والمهذبة مبدأ توجيهياً أثناء المداولات؛
(ب) ينبغي على الأعضاء أن يخاطبوا الرئيس بشأن أي موضوعات يرغبون في إثارتها؛
(ج) لن يُقبل أي هجوم شخصي أو عِداء من قبل أي عضو؛
(د) على كافة الأعضاء مراعاة الدقة في المواعيد؛
(ه) لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التحدث إلى الصحافة أو إصدار البيانات نيابةً عن لجنة وقف إطلاق النار بدون تفويضٍ مسبق من الرئيس؛
(و) مداولات لجنة وقف إطلاق النار سرية ولا تتم مشاركتها إلا على أساس المعرفة على قدر الحاجة؛
(ز) تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية أيٍّ من الأطراف؛
(ح) وضع مصالح أهالي دارفور وغيرهم من المدنيين المقيمين، بما فيهم النساء والأطفال، قبل الاعتبارات الشخصية؛
(ط) فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار والتصرف في حدوده.
موارد لجنة وقف إطلاق النار وأمانة سرها
24. يراقب الرئيس أعمال لجنة وقف إطلاق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق. ويكون القادة القطاعيون ورئيس أركان أمانة لجنة وقف إطلاق النار مساءلين مباشرة أمام رئيس اللجنة بشأن إدارة موارد لجنة وقف إطلاق النار الواقعة تحت سيطرتهم.
25. يمارس القادة القطاعيون السيطرة والرقابة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار ومجموعات مواقع الفرق في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل القادة القطاعيون مساءلين أمام الرئيس. وتُرفَع التقارير التي تُعِدها اللجان الفرعية القطاعية للجنة وقف إطلاق النار حول الانتهاكات إلى الرئيس عن طريق أمانة لجنة وقف إطلاق النار.
اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار
26. على كل قطاع أن ينشئ لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار تضم نساء لضمان إجراء التحقيقات واكتمال دورة رفع التقارير بفعالية. وتُنشئ القطاعات أمانة يرأسها رئيس اللجنة الفرعية على غرار أمانة لجنة وقف إطلاق النار. وتُشكَّل مجموعاتُ فرق المواقع لتضم مختلف العناصر على مستوى الوحدة الفرعية/الوحدة، وتضم نساء، كمصادر رئيسية للإبلاغ عن الحوادث/انتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار والتحقيق فيها.
وظائف لجنة وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية
27. الوظائف الرئيسية للجنة وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية هي:
(أ) الإشراف على احترام الأطراف لالتزاماتها في حدود قطاع منطقة المسؤولية طبقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار؛
(ب) الإشراف على الخلافات والانتهاكات المدعى بها، التي تنشأ بين الأطراف، والتحقق منها، والتحقيق فيها، ورفع التقارير بها وذلك بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار؛
(ج) تنفيذ سياسة لجنة وقف إطلاق النار وتوجيهاتها؛
(د) تقديم التقارير بصورة دورية وإحالة الشكاوى التي لم تحل إلى لجنة وقف إطلاق النار بمقرها الرئيس في الفاشر مع شرحٍ كاملٍ للقضية قيد النزاع؛
(ه) تحمل المسؤولية عن التحقيقات حول الانتهاكات كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار؛
(و) إسناد الواجبات/المهام إلى مجموعات مواقع الفرق.
28. في حالة تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بصدد مسألة معينة، تُحال إلى لجنة وقف إطلاق النار للفصل فيها.
التشكيل
29. تضم اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الأعضاء التالين:
(أ) القائد القطاعي رئيساً
(ب) ممثلين اثنين عن كل طرف أعضاءً
(ج) رئيس اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار أمين سر
(د) أعضاء مختارين من بين مكونات اليوناميد ذات الصلة ممن ليس لهم حق التصويت.
التقارير
30. ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار إلى أمانة لجنة وقف إطلاق النار تقارير تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار/ وقف الأعمال العدائية طبقًا لما تؤكده من جديد اتفاقية وقف إطلاق النار، أو بموجب أي اتفاقية أخرى معمول بها، وذلك يومياً بحلول الساعة 16:00 (الرابعة مساءً). ويجب أن يغطي التقرير على الأقل النقاط الآتية:
(أ) طبيعة/نوع الانتهاك؛
(ب) زمان ومكان وقوعه؛
(ج) الطرف/الأطراف المتورطة في الحدث؛
(د) ما إن كان الحدث مؤكدًا أو غير مؤكد؛
(ه) إجراءات اليوناميد؛
(و) أي حقائق/معلومات أخرى ذات صلة.
مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
31. تقدم مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار إلى اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار تصوراً عن الموقع، وتعمل بصفتها المستوى الأول لتسوية النزاع داخل البعثة. واعترافاً بالدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في عملية السلم والأمن، تضم كل مجموعة من مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار نساءً عضواتٍ فيها.
32. تكلف مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار بمسؤولية الإشراف على امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مناطق مسؤولياتها، ويتحقق ذلك من خلال المراقبة وتسيير الدوريات والزيارات والتفتيش والاتصال المتبادل والتحقيق والتحقق ورفع التقارير وتقديم البلاغات بناءً على توجيهات اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار وإشرافها.
تشكيل مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
33. يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى منطقة مسؤولية الوحدة الفرعية من العناصر الآتية:
(أ) قائد فريق المراقبين العسكريين - رئيساً
(ب) ممثلين اثنين عن كل طرف - أعضاء
المادة 62: اللجنة المشتركة
34. يتولى الممثل الخاص المشترك رئاسة اللجنة، وفي حال غيابه، يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك. وتتألف اللجنة مما يلي:
(أ) الممثل الخاص المشترك - رئيساً
(ب) دولة قطر - عضواً
(ج) ثلاثة ممثلين عن كل طرف - أعضاء
(د) جامعة الدول العربية - عضواً
(ه) الاتحاد الأوربي - عضواً
(و) الشؤون السياسية لليوناميد - أمين سر
35. تتمتع الدول التالية بوضع المراقب، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة بحسب الحاجة.
(أ) كندا
(ب) الصين
(ج) النرويج
نواصل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.