السودان..مساعد البرهان في غرف العمليات    مدير شرطة ولاية النيل الأبيض يتفقد شرطة محلية كوستي والقسم الأوسط    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    تدرب على فترتين..المريخ يرفع من نسق تحضيراته بمعسكر الإسماعيلية    عيساوي: حركة الأفعى    أبل الزيادية ام انسان الجزيرة    الفاشر ..المقبرة الجديدة لمليشيات التمرد السريع    الزمالك يسحق دريمز في عقر داره ويصعد لنهائي الكونفيدرالية    سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي.. وعينه على الثلاثية    أرسنال يحسم الديربي بثلاثية    إيران تحظر بث مسلسل "الحشاشين" المصري    شاهد بالفيديو.. سائق "حافلة" مواصلات سوداني في مصر يطرب مواطنيه الركاب بأحد شوارع القاهرة على أنغام أغنيات (الزنق والهجيج) السودانية ومتابعون: (كدة أوفر شديد والله)    السودان..توجيه للبرهان بشأن دول الجوار    نائب وزيرالخارجية الروسي نتعامل مع مجلس السيادة كممثل للشعب السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. طلاب كلية الطب بجامعة مأمون حميدة في تنزانيا يتخرجون على أنغام الإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله)    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    شاهد بالصور.. بالفستان الأحمر.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مثيرة ومتابعون: (هندية في شكل سودانية وصبجة السرور)    يس علي يس يكتب: روابط الهلال.. بيضو وإنتو ساكتين..!!    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    جبريل إبراهيم يقود وفد السودان إلى السعودية    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    تجارة المعاداة للسامية    رئيس حزب الأمة السوداني يعلق على خطوة موسى هلال    سرقة أمتعة عضو في «الكونجرس»    بايدن منتقداً ترامب في خطاب عشاء مراسلي البيت الأبيض: «غير ناضج»    تدمير دبابة "ميركافا" الإسرائيلية بتدريب لجيش مصر.. رسالة أم تهديد؟    دبابيس ودالشريف    حسين خوجلي يكتب: البرهان والعودة إلى الخرطوم    بمشاركة طبنحة و التوزة...المريخ يستأنف تحضيراته    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    قوة المرور السريع بقطاع دورديب بالتعاون مع أهالي المنطقة ترقع الحفرة بالطريق الرئيسي والتي تعتبر مهدداً للسلامة المرورية    لماذا لم تعلق بكين على حظر تيك توك؟    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    سوق العبيد الرقمية!    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الحقوق المدنية والدولية للإنسان
نشر في الصحافة يوم 15 - 11 - 2011

الحديث عن حقوق الإنسان سياسية كانت أم مدنية يجب أن يستمر وأن يظل محوراً أساسياً فى الثقافة السودانية ولعل أهمية ذلك تستمد من أن الأمر يتعلق بحرية الإنسان وحقوقه المدنيه التى يجب على الحاكم او السلطه ان يوفراها بلا اى قيد او شرط.
تمتد أصول حقوق الإنسان لأزمان بعيده ولقرون خلت قام خلالها العلماء والفقهاء والفلاسفه والمجتهدين و المهتمين بحقوق الإنسان بصياغتها ضد الجبروت والقهر والظلم والإستبداد والتعذيب وتجارالرقيق والأسترقاق أصلت وكتبت لتعم البشريه بأجمعها.
ومنذ أزمنة بعيده بدأ تاريخ حقوق الانسان وإشتركت كافة الحضارات السائده فى تلك الأزمنة من فلاسفة وديانات والتى إشتركت جميعها فى إعلاء قيمة الإنسان و ضرورة صيانة كرامته وأسسوا جميعاً لفكرة حقوق الأنسان وهى ذات القوانين السائده الآن فى النصوص الدوليه والعهود التى لها قوة القانون ولقد ظلت هذه القوانين فى تطور متطرد من اجل إرساء قيم الحرية الإنسانية وصون الكرامة إعمالاً بقوله تعالى فى سورة الإسراء أية (70): ((ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البروالبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)) ومن ?جل بسط العدالة الإجتماعية والسياسية وإعلاء قيم الحق والخير والسلام .
وفى المملكة المتحدة عام 1215م صدر الميثاق العظيم بشكل مكتوب ضد إستبداد وغطرسة الملكيه تم كان التشريع (1679( Habeas corpus لمنع التوقيف غير القانونى وفى أمريكا صدر الإعلان الأمريكى للإستغلال فى4 يوليو 1879.
وبعد إنتهاء الحرب الثانيه 1945والتى خلفت من ورائها مأسى إنسانية تركت بصماتها على الملايين من أبناء البشر ومنعاً لعدم تكرار ذلك قامت الأمم المتحدة بالنص فى ميثاقها فى 20ينويو 1945م عن إيمان الشعوب بحقوق الانسان وبحقوق متساويه بين المرأة والرجل وعبرت الشعوب فى هذا الميثاق عن عزتها وإتجاه ارإدتها عن الأتى:-
1- الحيلوله دون تعرض الأجيال القادمة للحروب وأثارها الضارة.
2- ترسيخ قيمة حقوق الإنسان وفى حقه أن يتمتع بحريته وكرامته و مساواة المرأة فى كافة حقوقها السياسية والفكرية مع الرجل .
3- دعم النهضة البشرية إجتماعياً و اقتصادياً و تحقيق الوفرة و العدالة.
وعند العام 1948صدر الإعلان العالمى لحقوق الأنسان الذى قنن ورسخ لهذه الحقوق وبعد ذلك صدر العهدين فى وثيقتين منفصلتين .إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت إن التمتع بالحريات المدينة والسياسية وبالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية مرتبطان ويكمل كل منها الآخر وبعد ذلك صدرت عدة إتفاقيات دولية وإقليمية مقننه لمزيد من الحقوق ولقد كان أثر ذلك واضحاً فى تدفق نشاة الجمعيات المدنية على مستوى العالم التى تدعو لحماية الحقوق العامة و الحريات وحق الإنسان فى العيش الكريم وعدم قهره او إضهاده وشمل ذلك حق المرأة و?الطفل و الشيخوخة .
الشرعية الدولية لحقوق الإنسان
تواثق وتوافق المجتمع الدولى على أن يطلق على الأعلان العالمى لحقوق الانسان لسنة 1948م والعهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية مجتمعاً إصطلاحاً لشرعة الدولية لتكون الأساس الذى ينبنى عليه النظام القانونى للحقوق الانسان ولتكون مرجعاً لكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية و القوانين الوطنية التى تمس حقوق الانسان الأساسية .
منظومة حقوق الإنسان
بعد أن صدرت التشريعات الإقليمية و الدولية و الوطنية لحقوق الإنسان كان لابد من وجود آليات لحمايتها وتطبيقها وتمثلت هذه الآليات فى إصدار تشريعات وقوانين من قبل المنظمات الإقليمية والدولية تتوافق معها.
وتعد آلية تعليم حقوق الإنسان والتى تقوم بها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ضمن حقوق الإنسان , هذا بالإضافة الى آلية الرقابة على تطبيق حقوق الإنسان وعدم إنتهاك الحريات التى تقوم بها المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية وهى صاحبة الدورالأكبرفى هذه الآلية كما أن تعزيز المصادر التى تقتبس منها الحقوق والتى يملئها الفقه القانونى ومن ضمن آليات حقوق الإنسان حيث يسهم فى وضع الأساس النظرى المتين لذلك ومجموع هذه الآليات يطلق عليها منظومة حقوق الإنسان .
الحقوق المدنية والسياسية
الأساس الفلسفى لحقوق الإنسان:-
تناولت عدت نظريات فلسفية نشؤ ووجود هذه الحقوق حيث جاء فى بعضها أن حقوق الانسان وجدت معها منذ الأذل وأن وظيفة القانون هى إظهار هذه الحقوق والكشف عنها وتسمى هذه فلسفة القانون الطبيعى , كما توجد فلسفات أكدت وجود هذه الحقوق مثل العنصرية وغيرها والتى كفلت كل الحقوق للبعض وأنكرتها على الآخرين .
واخيراً فإن النظرية التى إتفقت عليها الأكثرية هى أن حقوق الإنسان تعبير عن إرادة جماعية ظاهرة تعبر على تمكين الناس كل الناس دون إستثناء من التمتع كحد أدنى من المعاملة التى تعد لائقة للإنسان , وبناء الترتيبات المؤسسية فى كل المجالات التى تحمى وتكرث هذه المعامله ولا تقبل بخرقها او بالتحجج بإى إدعاء كان .
الحقوق المدنية والسياسية فى الإتفاقيات الدولية
الإعلان العالمى لحقوق الانسان 1948م
يعد الإعلان العالمى لحقوق الانسان لسنة 1948 الوثيقه الدولية الأشمل لحقوق الإنسان والتى إنطلقت منها الإتفاقيات الدولية الأخرى على نحو تفصيلى أكثر لتلك الحقوق وبصورة أكثر إلزامية للدول الموقعه عليها .
ويمثل هذا الإعلان لكل دعاة حقوق الإنسان فى العالم ويتضمن فى نصوصه على الحقوق المدنية والسياسية حيث جاء فى المادة (30) تحدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتناولت المواد من (3 -21) الحقوق المدنيه والسياسية وحددت المادة (1) على المبدأ الفلسفى الشامل لحقوق الإنسان إذ تنص (يولد جميع الناس أحراراً متساويين فى الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليه أن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء) ولذا أصبحت الحرية والمساواة هى اصل الحقوق التى تتفرع منها بقية الحقوق الأخرى ونصت المادة (2) على المبدأ الذى يمنح كافة أشكال ا?تميز فى التمتع بالحقوق الأساسية وتقرأ (للجميع بلا تميز بسبب العنصر او الجنس او اللغه او الدين) وإضافة الى المادة (3) حقوق تتفرع من الحق فى الحرية والمساواة وهى الحق فى الحياة وفى الآمان الشخصى للفرد و فى المواد الختامية نص الإعلان على أن الأصل فى الحقوق الإباحة والتقييد لهذه الحقوق يجب أن يكون بواسطة قانون وفى نطاق ضيق لا يتسبب فى هضم هذه الحقوق .
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه سنة (1966)
1- الحق فى الحياة :-
وهو ألصق الحقوق بالإنسان وأشدها تعبير عن مبدأ الحق ولا يتطلب هذا الحق اى تعليق او إيضاح , حيث أن أساس حقوق الانسان نفترض مسبقاً وجود حياة بشرية و تتعاظم اهميته حيث ان الحق برهان على تداخل حقوق الانسان وتكاملها وإعتمادها المتبادل على بعضها البعض حيث ان بقية حقوق الانسان بشكل عام هى ضمان للحقوق البشرية الكريمة .
وتمدد هذا الحق حتى اصبح الاعدام خارج النطاق القضائى او دون محاكمة , وجرائم الإبادة الجماعية وأستخدام القوات النظامية للقوة بشكل يعرض حياة الابرياء للخطر , كذلك إستخدام اسلحة الدمار الشامل وإجراء التجارب التى تؤدى الى الوفاة وقلة الرعاية الصحية ورداءة ظروف البيئه يعد إنتهاك لهذا الحق , وتم النص على هذا الحق فى الإعلان العالمى لحقوق الانسان الماده (3) تنص على (لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه ) وفى الماده (6) من العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية منع التعذيب .
2- منع التعذيبات :-
يعتبر منع التعذيب نموزجاً مثالياً على وضع القيود على سلطات الدولة فى تطبيق عقوبات تنطوى على المساس بالسلامة الجسدية و العقلية وهذا الحق وضع لا يقبل اى إستثاء تحت اى ظروف .
نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة (5) على إنه لا يجوز إيخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبه القاسية او اللاإنسانية او الحط بالكرامة . هذا ما أكدته المادة (7) من العهد الدولى للحقوق المدنيه او السياسية . ونشير هنا الى أن أمر التعذيب الذى حدث فى عهد الإنقاذ اصبح ينكشف عنه الستار بشكل ملحوظ ,وصار أمره متداول من أهل الإنقاذ أنفسهم بعد إنشطارهم , او من الجهات المعارضه لها او فى المراقبة الدولية التى تقوم بها منظمة حقوق الإنسان وفقاً لطبيعة نشاطها وبعض المنظمات التابعة لها او عبر منظمات المجتمع ال?دنى داخل او خارج السودان .
3- منع الرق و السخرة :-
يعتبر هذا الحق مثال لتطور حقوق الإنسان حيث أصبحت اى ممارسة تنطوى على الرق والسخرة محاربه دولياً و طوت بذلك الصفحات القديمة من التاريخ الإنسانى التى أباحت مثل هذه الممارسة و نص على ذلك الماده (4) من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان (لا يجوز إسترقاق أحد او إستعباده , ويحظر الرق والتجارة بالرق بجميع صورها).
وفى الماده (8)من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
4- الحق فى الحرية و الأمان الشخصي :-
الحرية هى الأصل فى كل الحقوق الأساسية وهى ضد العبودية و كرس لهذا المبدأ نص المادة (3) من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان و المادة (9) التى نصت على (لا يجوز اعتقال اى شخص او حجزه او نفيه تعسفياً او عشوايئاً او تعريضه لذلك ) هذا ما أكدته المادة (9) من العهد الدولى الخاص من الحقوق المدنية والسياسية بالإضافة لإتفاقيات عام 1949-1956 والتى حظرت جميع أنواع الرق و الإتجار بالأشخاص , وتلزم المادة (39) من العهد الدولى الخاص من الحقوق المدنية والساسية السلطات بتقديم المحتجز للجهات القضائيه بسرعة وأن يحاكم فى مدة معقول? , راجع مخالفات قانون أمن الدوله والخلل الذى لازمه مع تلك المبادئ التى رسخها العهد الدولى للحقوق المدنية والساسية وأهمية إلغاء ذلك القانون وفقاً للتطورات الدستورية (الدستور الإنتقالى +اتفاقية نيفاشا)
5- الحق فى الخصوصيه :-
الهدف هنا حماية الخصوصية والحياة الخاصة لكل البشر خاصة داخل المنزل ضد الإهانة أو التجاوزات سواء التى ترتكبها الدولة او اى فرد آخر ونصت المادة (12)من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة او فى شؤون أسرته او مسكنه او مراسلاته اوما يمس شرفه و سمعته ولكل شخص الحق فى ان يحميه القانون كمن مثل ذلك التدخل او تلك الحملات ) وفى المادة (17) من العهد الدولى الخاص من الحقوق المدنية والسياسيه .(راجع أيضا تجاوزات شرطة النظام العام وضرورة تعديل هذا القانون ) , او ليس ذلك ينسجم تماما? مع المقاصد العليا للأديان كافة وما ورد فى القرآن الكريم والسنه المحمدية المطهرة وهما عماد الفقه الإسلامى , قال تعالى فى محكم تنزيله فى سورة النور الاية (27) : ((ياأيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خيرٌ لكم لعلكم تذكرون)) .
6- الحق فى الجنسية :-
فى عالم تحكمه التقسيمات السياسيه فى شكل دول فإن عدم الحصول على جنسية يعتبر بلا شك أمر فى غاية التعسف والبغضاء حيث يحرم الشخص من حق إنسانى فى غاية الأهمية ويقابل ذلك الحق فى الترشيح للمناصب العامه وحقه فى حرية التنقل ...الخ ونص الإعلان العالمى فى المادة (15) (لكل فرد حق التمتع بجنسيةً ما ) و لا يجوز التعسف فى حرمان اى شخص من التمتع بجنسيته ولا من حقه فى تغيير جنسيته هذا ما نصت عليه المادة (24) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وتعج دول عربية كثيرة بمخالفة هذا الحق حيث وصل بها التعسف حد أن ي?ون المواطن فى تلك الدول بدون جنسية , كما يتم تقسيم المواطنين إلى درجات وهذا أمر ينبغى إزالته لأنه ينطوى غلى إذلال الإنسان والحط منه ومن كرامته .
7- الحق فى الإعتراف بالشخصية القانونية :-
لكل شخص الحق فى أن يعترف له بوجوده قانونياً ودولياً ووطنياً حتى يتحصل على الواجبات ويكتسب الحقوق ولا يجوز سلبه حقه هذا تحت اى ظرف وهذا ما نصت عليه الماده (6) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (لكل إنسان فى اى مكان الحق فى أن يعترف له بالشخصية القانوية ) والمادة (16) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
8- المساواة أمام القانون:-
يمثل هذا الحق نتاج قرون من الصراع والجهود المتوالية حيث أن مختلف الفئات الإجتماعية كانت تضع قوانينها التي تطبقها دون مراعاة للمساواة أمام القضاء , والذي كان يخدم مصالح خاصة لمواجهة الأخرين ولم يرسخ ويصدق على هذا الحق إلا مؤخراً في القرون الحديثة في أوربا , ومعني هذا الحق انه يجب أن توفر الضمانات القضائية للكافة لتحقيق العدالة بشكل سريع وفعال و تحقيق المساواة دون تعسف او تمييز مع إستصحاب مبادئ قانونية (مثل المتهم برئ حتى تثبت إدانته ) , ونصت على ذلك الماده (7) من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان ( الناس جمعيا? سواء أمام القانون وهم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون كما يتساوون فى حق التمتع بالحماية من اى تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن اى تحريض على مثل هذا التمييز) وأكدت ذلك المواد (26,14,9) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية . وعليه تجدر الإشارة إلى أن النظام القضائى السودانى والعدلى يحتاجان حوجة ماسة إلى إصلاحات ومعالجات تزيل كثير مما لحق بهما من عيوب فى صياغة بعض القوانين وكذا تطبيقها وتبعاً لذلك لابد من إجراء جرعات تدريبية عالية فى أوساط القضاة والنيابات والمستشارين بالهيئة القضائية و وزارة العدل ,حتى ?ستقيم الحال مع مقاصد مبدأ المساوة أمام القانون , وتوفير العدالة بالقسط بين الناس .
9- حرية الفكر والوجدان والدين :-
هذا الحق يحمى حقوق الأفراد من إعتناق الافكار والمعتقدات الدينية بصورة إختيارية دون تدخل من الدول والأفراد و يسمح للإقليات السياسية والمدنية بممارسة معتقداتها دون إنتهاك لهذا الحق من قبل الأخرين وهذا الحق يهدف للحفاظ على التنوع الفكرى والثقافى فى العالم ونصت على ذلك الماده (18) من الإعلان العالمى لحقوق الانسان ( لكل شخص الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته فى تغير دينه ومعتقده وحريته فى إظهار دينه او معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده او مع جماعه وأمام أعداد او على حد? ) وهذا ما جاء فى الماده (18) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
10- حرية الرأى والتعبير:-
هذا الحق يميز الإنسان ويتعلق بإعتناق الأراء ونشرها وتلقيها عبر وسائل التنكلوجيا وغيرها ويعتبر هذا الحق إفتراضى ومنطقى حيث يسمح بالتداول الحر للمعتقدات والأفكار وضد فرض القيود على ذلك ، هذا الحق جاء فى المادة ( 19 ) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حريته فى إعتناق هذه الأراء بدون مضايقته وفى إلتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأى وسيلة دون ودون إعتبار للحدود ) ، وهذا ماجاء فى الإعلان الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وهنا تجدر الإشار? بأن قانون الصحافة و المطبوعات السودانى لابد أن يخضع للبحث و التنقيب كى يسائر هذا المبدأ الذى رسخه إعلان حقوق الإنسان حتى نوفر أكبر قصد من الحرية الحقيقة والفعلية فى النشر و التعبير و التحليل الخبرى والتعليق عليه دون منع او حجر من اى قانون تعسفى كما إنه لابد أن ترفع الدولة يدها بشكل قطعى ونهائى مما يسمى بالرقابه القبلية . وتجدر الأشارة تبعاً لذلك لابد من توفير الحماية القانونية للصحفى او الكاتب من التعرض للإعتقال او التوقيف بسبب ما يكتب او يحلل او يعلق عليه ,وكذلك لابد من إخضاع كافة التشريعات ذات الصلة بحر?ة التعبير والنشر للمراجعه وإزلالة اى نص يعوق او يجترح من هذا الحق وبالطبع يظل قائماً الحق فى مقاضاة كل ناشر او كاتب او صحفى يتعدى عن طريق الكتابة الصحفية حدود ما يقع تحت طائلة التجريم مثل الكتابة المشينة او إشانة السمعة او الكتابة التى تقدح فيما يعرف بالإساءة إلى الذوق العام او الإخلال بالنظام الإجتماعى .
11- حرية التجمع والإشتراك فى الجمعيات :-
هذا الحق مكمل لما سبقه من حقوق حيث أن تناول وتداول الأ راء لابد أن يتم فيما بين أصحابها عن طريق الاجتماعات والتجمعات السلمية كما لهم الحق فى الإنضمام للجمعيات والنقابات والاقسام التى تسمح بممارسة كافة النشاطات ، وتنص المادة ( 20 ) من الأعلان العالمى لحقوق الانسان ( 1/ لكل شخص الحق فى حرية الإشتراك فى الإجتماعات والجمعيات السلمية .
2/ لا يجوز إرغام أحد على الإنتماء الى جمعيةٍ ما ) وهذا أيضاً ماجاء فى المادة (21 ) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
12-حرية التنقل :-
هذا الحق يسمح للاشخاص حرية التنقل داخل أوطانهم وخارجها دون التدخل من السلطات لمنعه من هذا الحق بما يتناسب مع القوانين التى تنظم هذا الحق ونصت المادة ( 13 ) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ( 1/ لكل فرد الحق فى التنقل وفى إختيار محل إقامته داخل حدود دولته .
2/ لكل فرد الحق فى مغادرة اى بلد بما فيها بلده وفى العودة الى بلده ) ، وهذا ما جاء فى المادة ( 12 ) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية . وبالطبع يستثنى من ذلك المجرمين المطلوبين بواسطة الشرطة الدولية (منظمة الإنتربول), او أجهزة المحكمة الجنائية الدولية التى تلزم أى عضو من الموقعين على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون معها .
12- حرية المشاركة فى الشؤون العامة :-
عندما نتحدث عن حرية المشاركة فى الشؤون العامة نحن نعني بذلك حقاً ضرورياً من الحقوق المدنية والسياسية وبدون مساواة حقيقية فى هذا الحق تفقد الديمقراطية معناها الحقيقى الاصيل المتمثل فى مساواة الجميع فى المشاركة فى إدارة شؤون بلاده وجاء هذا فى المادة ( 21 ) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ( 1/ لكل شخص الحق فى المشاركة فى إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة او بواسطة ممثلين مختارون فى حرية تامة ) .
2/ لكل شخص بالتساوى مع الاخرين حق تقلد الوظائف العامة فى بلده ) .
* المحامى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.