هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    السعودية تدين بشدة الهجمات الإجرامية لقوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية لبرنامج الغذاء العالمي    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    بالصور.. الشيخ محمد هاشم الحكيم يحتفل بزواج إبنته الدكتورة من زميلها بالجامعة (قلت له لا أريد منك شيئا سوى أن تتقي الله فيها وتعينها في دراستها)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    أبل تفتح CarPlay أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصوتية    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة في القوانين السودانية (1)
نشر في الصحافة يوم 07 - 05 - 2013

كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الحصانة من المساءلة الجنائية، وانها تقف عائقاً دون محاكمة بعض الفئات، غير ان الذي دفعني للكتابة عن موضوع الحصانة ما قاله وزير العدل بأن كثرة الحصانات تمنعه من تحقيق العدالة، وهذا عذر غير مقبول، فالحصانة ليست بذلك القدر من الاتساع، كما انها جميعها حصانات اجرائية تتوقف على الإذن والإخطار، ولا توجد حصانة موضوعية تعفي من العقاب الا لرئيس الجمهورية فقط والاعضاء الدوليين، والحصانة الاجرائية حصانة مؤقتة تنتهي بعد صدور الإذن من الجهة المخول لها القانون اعطاء ذلك الاذن، ولكي يستبين الامر رأيت ان اكتب في هذا الشأن واجري مقارنة بين الحصانة في القوانين السودانية والشريعة الاسلامية، ثم اقدم مقترحات للاصلاح علها تنفع، وان لم تنفع فلا ضرر منها.
ان كلمة حصانة هى الكلمة المتعارف عليها فى فقه القانون، وهى الكلمة المألوفة فى الاوساط القانونية. والحصانة استثناء من سريان أحكام القانون الجنائى على بعض الافراد، أو هى تمييز تعطيه بعض القوانين لبعض الاشخاص إخلالاً بمبدأ المساواة، فالمشرع قد يخرج عن وعى وادارك عن مبدأ المساواة تحقيقاً لاعتبارات معينة يراها جديرة بالحماية. ويتخذ هذا الخروج صورة الحصانات التى يقدرها المشرع لبعض الاشخاص.
وهناك نقد حاد يوجه لبعض تلك الحصانات، إذ أن مجرد القول بحصانة لأحد يواجه بنقد من جهتين مختلفتين، الجهة الاولى هى التى تقف ضد القوانين المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، والجهة الثانية هى التى تقف مع قوانين الشريعة الإسلامية إلا انها لا توافق على الحصانة وتعتبر هذه الحصانة مخالفة للشريعة الإسلامية حسب فهمها. إذ أن أحكام الشريعة الإسلامية تسري على الجميع، فأحببت أن أوضح أن الحصانة استثناء من أحكام الشريعة الإسلامية إلا أنها قد تكون مشروعة في حالات خاصة لتحقيق مصالح شرعية.
٭ أنواع الحصانة:
الحصانة نوعان رئيسيان، الحصانة الإجرائية والحصانة الموضوعية.
٭ تعريف الحصانة الإجرائية:
الحصانة الإجرائية هى مانع إجرائى يحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد شخص معين بصدد إتيانه فعلاً يعد جريمة «9».
٭ تعريف الحصانة الموضوعية:
أما الحصانة الموضوعية، فتعنى إعفاء المستفيد منها من تطبيق أحكام القانون الجنائى الموضوعى «10».
تتفرع الحصانة الموضوعية الى فروع كثيرة حسب الفئة المستفيدة منها فيقال مثلاً: الحصانة البرلمانية، وهى الحصانة المتعلقة بأعضاء البرلمان والتى تعفيهم من المساءلة الجنائية عن الجرائم القولية أو الكتابية التى تقع منهم أثناء تأدية واجبهم داخل البرلمان أو احدى لجانه.
وللحصانة البرلمانية جانب اجرائى ايضاً، فهى تعتبر قيداً مانعاً اجرائياً، حيث لا يجوز خلال عضوية عضو البرلمان القبض عليه أو اتخاذ الاجراءات الجنائية ضده فى أية جريمة الا فى حالة التلبس أما فى غير هذا لا بد من أخذ الاذن من المجلس أو البرلمان، وينطبق الامر على المجالات التشريعية الولائية.
٭ الحصانة الدبلوماسية
٭ الحصانة السياسية، وتتعلق برأس الدولة والوزراء، وشاغلي المناصب الدستورية والحصانة المهنية المتعلقة بالشرطة والقضاة والمحامين ومستشاري النائب العام والضباط الاداريين
وعموماً الحصانة اما أن تكون إجرائية أو موضوعية . وقد تكون الحصانة التى تمنح للمستفيد منها حاملة فى مضمونها حصانة اجرائية وموضوعية معاً، مثل الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية، وفى حالة الحصانة الاجرائية لا يجوز فتح الدعوى الجنائية بدون إذن فى مواجهة أى شخص يتمتع بها الا وفقا لأحكام القانون الذى نص عليها.
ويقول شراح القانون الدولى ان الحصانة الاجرائية لا تعفى صاحبها من المحاكمة، وانما تقف عقبة تحول دون اتخاذ الاجراءات الجنائية الا بإذن من الجهات المختصة التى يتبع لها المتمتع بالحصانة لرفعها عنه، فاذا رفعت عنه الحصانة يمكن اتخاذ الاجراءات القضائية ضده «فتح الدعوى وتقديمه للمحاكمة».
أما الحصانة الموضوعية، فيرى بعض شراح القانون أنها حصانة دائمة بحيث لا يجوز أن تُتخذ ابداً اجراءات جنائية فى شأن الجرائم التى تقع من المستفيد منها، ويقول شراح القانون انها مقرر للمصلحة العامة «11»
تاريخ الحصانة:
ليس هناك تاريخ محدد بشكل دقيق لظهور الحصانة بمفهومها المعاصر، غير أن الحصانة بمعني عدم المساءلة الجنائية ارتبطت اصلاً بالدين، ثم انتقلت من الاحكام الدينية إلى الاحكام الدنيوية بعد ظهور سلطة الدولة وتنصيب الملوك والامراء والحكام بعد أن نصب هؤلاء انفسهم فوق القانون، ومن ثم لا يحنثون ولا يعصمون من الخطأ. وفي هذا يقول الاستاذ عودة: «كان القانون الوضعي حتى آخر القرن الثامن عشر يميز بين الافراد ولا يعترف بالمساواة بين المحكومين، وكان يميز بينهم في المحاكمة وفي توقيع العقوبة. وكان لشخصية الجاني اعتبار في القانون، فبعض الافعال تعتبر جرائم إذا اتاها العامة فيحاسبون عليها اشد الحساب، بينما يأتيها الاشراف ورجال الدين في كل وقت فلا يحاسبون عليها ولا يحاكمون عنها» «26».
واستمر هذا الحال حتى أواخر القرن الثامن عشر، وجيء بالثورة الفرنسية، وقالت بالمساواة، إلا انها رغم ذلك ادخلت استثناءات على مبدأ المساواة التامة. وهناك تمييز لرأس الدولة حيث لا يخضع للقانون، وهناك تمييز لرؤساء الدول الاجنبية، واعضاء الهيئة التشريعية ورجال السلك السياسي.. الخ.
إلا أنه بعد ظهور النظام الجمهوري أخذ الأمر يتقلص شيئاً فشيئاً في هذه الحصانات والامتيازات، غير أن الشريعة الإسلامية من يوم نزولها قالت بالمساواة التامة، فقررت المساواة على اطلاقها، فلا قيود ولا استثناء انما مساواة تامة بين الافراد ومساواة تامة بين الحاكمين والمحكومين، ومساواة بين الرؤساء والمرؤوسين، فالناس جميعاً متساوون على اختلاف شعوبهم وقبائلهم في الحقوق والواجبات «27».
وهنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد عرفت نظرية المساواة على هذا المفهوم الحديث منذ أربعة عشر قرناً، بينما لم تبدأ القوانين الوضعية معرفتها الحاضرة إلا في أواخر القرن الثامن عشر.
والقاعدة العامة في القوانين العقابية انها ملزمة لجميع الاشخاص الذين يوجدون في النطاق الاقليمي في الدولة المعنية سواء اكانوا من مواطني الدولة أو من الاجانب، وهذا واحد من مظاهر سيادة الدولة على اقليمها وعلى قاطنيه مهما كانت جنسياتهم أو الصفة التي يتمتع بها الشخص أو ظروفه الاجتماعية، ويفترض خضوع الجميع للقانون العقابي الساري في الدولة، ومع ذلك فهناك حالات خاصة يقرر فيها القانون العقابي أو غيره من القوانين استثناءً خاصاً أو حصانة لبعض الافراد بالنسبة لما يرتكبونه من جرائم داخل اقليم الدولة، فلا يطبق عليهم القانون العقابي ولا توقع عليهم العقوبة المقررة احياناً، ولا تتخذ ضدهم التدابير اللازمة، أو تتطلب تلك التدابير الحصول على إذن من جهة معينة، وذلك اما لصفتهم الوظيفية المتميزة في حالة الحصانة التي تنشأ على القانون الداخلي للدولة سواء أكانت تلك الحصانات ضد الاجراءات أو كانت حصانات موضوعية. ومن تلك الحصانات حصانات اعضاء السلطة التشريعية أو المبعوثين الدبلوماسيين الذين يستمدون تلك الحصانات من القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. ويتمتع صاحب الحصانة الموضوعية بأنه لا يجوز اتخاذ التدابير الجنائية في مواجهته كالقبض والحبس والمصادرة أو المحاكمة، اما الذي يتمتع بحصانة اجرائية فإنه لا تتخذ الاجراءات أو التدابير الاجرائية في مواجهته إلا بعد أخذ الإذن اللازم لرفع تلك الحصانة، وهذه الحصانة الاجرائية لا تعدو أن تكون شرطاً لفتح الدعوى الجنائية، فلا يجوز فتح الدعوى الجنائية ضد أي فرد يتمتع بالحصانة الاجرائية إلا بعد الحصول على الاذن اللازم لرفع تلك الحصانة، والغاية من هذه الحصانة الإجرائية ليست هي الحيلولة دون هؤلاء الافراد من تطبيق القانون العقابي عليهم أو اجراءاته عليهم، انما يترتب على هذه الحصانة اخضاعهم لاجراءات خاصة تقتضيها المصلحة العامة، فاذا ما توافرت هذه الاجراءات من إذن أو خلافه فإنه يمكن في هذه الحالة تحريك الدعوى الجنائية.. صحيح أنه في بعض الأحيان قد تحول تلك الحصانة الإجرائية دون معاقبة من يتمتع بها، وذلك في حالة واحدة وهي عدم موافقة الجهة المانحة للإذن على اعطاء الاذن اللازم، بخلاف الذي يتمتع بالحصانة الموضوعية وسنتعرض إلى ذلك في حينه.
المقصود من الحصانة من تدابير المساءلة الجنائية في القوانين السودانية استثناء بعض الاشخاص من اتخاذ الإجراءات الجنائية المعمول بها في قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون العام أو الإجراءات المتعلقة بقوانين خاصة، سواء أكانت هذه الاجراءات تمهيدية أو ابتدائية من تحقيق أو قبض أو حبس أو تحرٍ عند ارتكاب الجريمة، إلا أن الحصانة من الاجراءات الجنائية في معظم التشريعات السودانية لا تتم في حالة التلبس بالجريمة، حيث يرد على الحصانة قيد يحتوي على عبارة «ماعدا حالة التلبس»، وهذا الاستثناء أو الحصانة عن الاجراءات الجنائية لا يعني الاعفاء عن المساءلة الجنائية الموضوعية، وهذه الحصانة الاجرائية عادة ما يكون منصوصاً عليها في قانون الاجراءات الجنائية، وهو قانون عام يختص بالاجراءات الجنائية بالنسبة للقوانين العقابية، إلا أن بعض القوانين الخاصة تنص على حصانات إجرائية مثل قانون الشرطة الموحد وقانون القوات المسلحة وقانون السلطة القضائية والمحاماة والصحافة والمطبوعات والحصانات والامتيازات.. الخ.
«نواصل»
«9» عبد الكريم مصطفى: الحصانة القضائية ضد التنفيذ، مكتبة النصر 1951، ص «5».
«10» محمود نجيب حسنى: شرح القانون الجنائى القسم العام الطبعة الخاصة 1982م، دار المعارف، ص «32».
«11» 1 د. صبحى المحمصانى: أركان حقوق الانسان، دار العلم للملايين، بيروت، 1979، ص «18».
2- د. عبد الغنى بسيوني: مبدأ المساواة امام القضاء، منشأة المعارف، ص «9».
3- محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات القسم العام الطبعة العاشرة، سنة 1983م، ص «217».
4- محمود نجيب حسنى: شرح قانون العقوبات القسم العام الطبعة «2» دار النهضة العربية سنة 1982م، ص «189».
«26» الأستاذ عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص «310».
«27» الاستاذ عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص «35».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.