كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟))    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة في القوانين السودانية (1)
نشر في الصحافة يوم 07 - 05 - 2013

كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الحصانة من المساءلة الجنائية، وانها تقف عائقاً دون محاكمة بعض الفئات، غير ان الذي دفعني للكتابة عن موضوع الحصانة ما قاله وزير العدل بأن كثرة الحصانات تمنعه من تحقيق العدالة، وهذا عذر غير مقبول، فالحصانة ليست بذلك القدر من الاتساع، كما انها جميعها حصانات اجرائية تتوقف على الإذن والإخطار، ولا توجد حصانة موضوعية تعفي من العقاب الا لرئيس الجمهورية فقط والاعضاء الدوليين، والحصانة الاجرائية حصانة مؤقتة تنتهي بعد صدور الإذن من الجهة المخول لها القانون اعطاء ذلك الاذن، ولكي يستبين الامر رأيت ان اكتب في هذا الشأن واجري مقارنة بين الحصانة في القوانين السودانية والشريعة الاسلامية، ثم اقدم مقترحات للاصلاح علها تنفع، وان لم تنفع فلا ضرر منها.
ان كلمة حصانة هى الكلمة المتعارف عليها فى فقه القانون، وهى الكلمة المألوفة فى الاوساط القانونية. والحصانة استثناء من سريان أحكام القانون الجنائى على بعض الافراد، أو هى تمييز تعطيه بعض القوانين لبعض الاشخاص إخلالاً بمبدأ المساواة، فالمشرع قد يخرج عن وعى وادارك عن مبدأ المساواة تحقيقاً لاعتبارات معينة يراها جديرة بالحماية. ويتخذ هذا الخروج صورة الحصانات التى يقدرها المشرع لبعض الاشخاص.
وهناك نقد حاد يوجه لبعض تلك الحصانات، إذ أن مجرد القول بحصانة لأحد يواجه بنقد من جهتين مختلفتين، الجهة الاولى هى التى تقف ضد القوانين المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، والجهة الثانية هى التى تقف مع قوانين الشريعة الإسلامية إلا انها لا توافق على الحصانة وتعتبر هذه الحصانة مخالفة للشريعة الإسلامية حسب فهمها. إذ أن أحكام الشريعة الإسلامية تسري على الجميع، فأحببت أن أوضح أن الحصانة استثناء من أحكام الشريعة الإسلامية إلا أنها قد تكون مشروعة في حالات خاصة لتحقيق مصالح شرعية.
٭ أنواع الحصانة:
الحصانة نوعان رئيسيان، الحصانة الإجرائية والحصانة الموضوعية.
٭ تعريف الحصانة الإجرائية:
الحصانة الإجرائية هى مانع إجرائى يحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد شخص معين بصدد إتيانه فعلاً يعد جريمة «9».
٭ تعريف الحصانة الموضوعية:
أما الحصانة الموضوعية، فتعنى إعفاء المستفيد منها من تطبيق أحكام القانون الجنائى الموضوعى «10».
تتفرع الحصانة الموضوعية الى فروع كثيرة حسب الفئة المستفيدة منها فيقال مثلاً: الحصانة البرلمانية، وهى الحصانة المتعلقة بأعضاء البرلمان والتى تعفيهم من المساءلة الجنائية عن الجرائم القولية أو الكتابية التى تقع منهم أثناء تأدية واجبهم داخل البرلمان أو احدى لجانه.
وللحصانة البرلمانية جانب اجرائى ايضاً، فهى تعتبر قيداً مانعاً اجرائياً، حيث لا يجوز خلال عضوية عضو البرلمان القبض عليه أو اتخاذ الاجراءات الجنائية ضده فى أية جريمة الا فى حالة التلبس أما فى غير هذا لا بد من أخذ الاذن من المجلس أو البرلمان، وينطبق الامر على المجالات التشريعية الولائية.
٭ الحصانة الدبلوماسية
٭ الحصانة السياسية، وتتعلق برأس الدولة والوزراء، وشاغلي المناصب الدستورية والحصانة المهنية المتعلقة بالشرطة والقضاة والمحامين ومستشاري النائب العام والضباط الاداريين
وعموماً الحصانة اما أن تكون إجرائية أو موضوعية . وقد تكون الحصانة التى تمنح للمستفيد منها حاملة فى مضمونها حصانة اجرائية وموضوعية معاً، مثل الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية، وفى حالة الحصانة الاجرائية لا يجوز فتح الدعوى الجنائية بدون إذن فى مواجهة أى شخص يتمتع بها الا وفقا لأحكام القانون الذى نص عليها.
ويقول شراح القانون الدولى ان الحصانة الاجرائية لا تعفى صاحبها من المحاكمة، وانما تقف عقبة تحول دون اتخاذ الاجراءات الجنائية الا بإذن من الجهات المختصة التى يتبع لها المتمتع بالحصانة لرفعها عنه، فاذا رفعت عنه الحصانة يمكن اتخاذ الاجراءات القضائية ضده «فتح الدعوى وتقديمه للمحاكمة».
أما الحصانة الموضوعية، فيرى بعض شراح القانون أنها حصانة دائمة بحيث لا يجوز أن تُتخذ ابداً اجراءات جنائية فى شأن الجرائم التى تقع من المستفيد منها، ويقول شراح القانون انها مقرر للمصلحة العامة «11»
تاريخ الحصانة:
ليس هناك تاريخ محدد بشكل دقيق لظهور الحصانة بمفهومها المعاصر، غير أن الحصانة بمعني عدم المساءلة الجنائية ارتبطت اصلاً بالدين، ثم انتقلت من الاحكام الدينية إلى الاحكام الدنيوية بعد ظهور سلطة الدولة وتنصيب الملوك والامراء والحكام بعد أن نصب هؤلاء انفسهم فوق القانون، ومن ثم لا يحنثون ولا يعصمون من الخطأ. وفي هذا يقول الاستاذ عودة: «كان القانون الوضعي حتى آخر القرن الثامن عشر يميز بين الافراد ولا يعترف بالمساواة بين المحكومين، وكان يميز بينهم في المحاكمة وفي توقيع العقوبة. وكان لشخصية الجاني اعتبار في القانون، فبعض الافعال تعتبر جرائم إذا اتاها العامة فيحاسبون عليها اشد الحساب، بينما يأتيها الاشراف ورجال الدين في كل وقت فلا يحاسبون عليها ولا يحاكمون عنها» «26».
واستمر هذا الحال حتى أواخر القرن الثامن عشر، وجيء بالثورة الفرنسية، وقالت بالمساواة، إلا انها رغم ذلك ادخلت استثناءات على مبدأ المساواة التامة. وهناك تمييز لرأس الدولة حيث لا يخضع للقانون، وهناك تمييز لرؤساء الدول الاجنبية، واعضاء الهيئة التشريعية ورجال السلك السياسي.. الخ.
إلا أنه بعد ظهور النظام الجمهوري أخذ الأمر يتقلص شيئاً فشيئاً في هذه الحصانات والامتيازات، غير أن الشريعة الإسلامية من يوم نزولها قالت بالمساواة التامة، فقررت المساواة على اطلاقها، فلا قيود ولا استثناء انما مساواة تامة بين الافراد ومساواة تامة بين الحاكمين والمحكومين، ومساواة بين الرؤساء والمرؤوسين، فالناس جميعاً متساوون على اختلاف شعوبهم وقبائلهم في الحقوق والواجبات «27».
وهنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد عرفت نظرية المساواة على هذا المفهوم الحديث منذ أربعة عشر قرناً، بينما لم تبدأ القوانين الوضعية معرفتها الحاضرة إلا في أواخر القرن الثامن عشر.
والقاعدة العامة في القوانين العقابية انها ملزمة لجميع الاشخاص الذين يوجدون في النطاق الاقليمي في الدولة المعنية سواء اكانوا من مواطني الدولة أو من الاجانب، وهذا واحد من مظاهر سيادة الدولة على اقليمها وعلى قاطنيه مهما كانت جنسياتهم أو الصفة التي يتمتع بها الشخص أو ظروفه الاجتماعية، ويفترض خضوع الجميع للقانون العقابي الساري في الدولة، ومع ذلك فهناك حالات خاصة يقرر فيها القانون العقابي أو غيره من القوانين استثناءً خاصاً أو حصانة لبعض الافراد بالنسبة لما يرتكبونه من جرائم داخل اقليم الدولة، فلا يطبق عليهم القانون العقابي ولا توقع عليهم العقوبة المقررة احياناً، ولا تتخذ ضدهم التدابير اللازمة، أو تتطلب تلك التدابير الحصول على إذن من جهة معينة، وذلك اما لصفتهم الوظيفية المتميزة في حالة الحصانة التي تنشأ على القانون الداخلي للدولة سواء أكانت تلك الحصانات ضد الاجراءات أو كانت حصانات موضوعية. ومن تلك الحصانات حصانات اعضاء السلطة التشريعية أو المبعوثين الدبلوماسيين الذين يستمدون تلك الحصانات من القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. ويتمتع صاحب الحصانة الموضوعية بأنه لا يجوز اتخاذ التدابير الجنائية في مواجهته كالقبض والحبس والمصادرة أو المحاكمة، اما الذي يتمتع بحصانة اجرائية فإنه لا تتخذ الاجراءات أو التدابير الاجرائية في مواجهته إلا بعد أخذ الإذن اللازم لرفع تلك الحصانة، وهذه الحصانة الاجرائية لا تعدو أن تكون شرطاً لفتح الدعوى الجنائية، فلا يجوز فتح الدعوى الجنائية ضد أي فرد يتمتع بالحصانة الاجرائية إلا بعد الحصول على الاذن اللازم لرفع تلك الحصانة، والغاية من هذه الحصانة الإجرائية ليست هي الحيلولة دون هؤلاء الافراد من تطبيق القانون العقابي عليهم أو اجراءاته عليهم، انما يترتب على هذه الحصانة اخضاعهم لاجراءات خاصة تقتضيها المصلحة العامة، فاذا ما توافرت هذه الاجراءات من إذن أو خلافه فإنه يمكن في هذه الحالة تحريك الدعوى الجنائية.. صحيح أنه في بعض الأحيان قد تحول تلك الحصانة الإجرائية دون معاقبة من يتمتع بها، وذلك في حالة واحدة وهي عدم موافقة الجهة المانحة للإذن على اعطاء الاذن اللازم، بخلاف الذي يتمتع بالحصانة الموضوعية وسنتعرض إلى ذلك في حينه.
المقصود من الحصانة من تدابير المساءلة الجنائية في القوانين السودانية استثناء بعض الاشخاص من اتخاذ الإجراءات الجنائية المعمول بها في قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون العام أو الإجراءات المتعلقة بقوانين خاصة، سواء أكانت هذه الاجراءات تمهيدية أو ابتدائية من تحقيق أو قبض أو حبس أو تحرٍ عند ارتكاب الجريمة، إلا أن الحصانة من الاجراءات الجنائية في معظم التشريعات السودانية لا تتم في حالة التلبس بالجريمة، حيث يرد على الحصانة قيد يحتوي على عبارة «ماعدا حالة التلبس»، وهذا الاستثناء أو الحصانة عن الاجراءات الجنائية لا يعني الاعفاء عن المساءلة الجنائية الموضوعية، وهذه الحصانة الاجرائية عادة ما يكون منصوصاً عليها في قانون الاجراءات الجنائية، وهو قانون عام يختص بالاجراءات الجنائية بالنسبة للقوانين العقابية، إلا أن بعض القوانين الخاصة تنص على حصانات إجرائية مثل قانون الشرطة الموحد وقانون القوات المسلحة وقانون السلطة القضائية والمحاماة والصحافة والمطبوعات والحصانات والامتيازات.. الخ.
«نواصل»
«9» عبد الكريم مصطفى: الحصانة القضائية ضد التنفيذ، مكتبة النصر 1951، ص «5».
«10» محمود نجيب حسنى: شرح القانون الجنائى القسم العام الطبعة الخاصة 1982م، دار المعارف، ص «32».
«11» 1 د. صبحى المحمصانى: أركان حقوق الانسان، دار العلم للملايين، بيروت، 1979، ص «18».
2- د. عبد الغنى بسيوني: مبدأ المساواة امام القضاء، منشأة المعارف، ص «9».
3- محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات القسم العام الطبعة العاشرة، سنة 1983م، ص «217».
4- محمود نجيب حسنى: شرح قانون العقوبات القسم العام الطبعة «2» دار النهضة العربية سنة 1982م، ص «189».
«26» الأستاذ عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص «310».
«27» الاستاذ عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص «35».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.