السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة في القوانين السودانية (2)
نشر في الصحافة يوم 08 - 05 - 2013

كما سبق القول فإن القاعدة القانونية والاجرائية صفتها الاساسية أن تطبق على الناس كافة دون استثناء، وكل من يخالفها يلقى جزاءه العادل والناجز وفقاً للقانون، ولكن الحصانة من الاجراءات الجنائية تعتبر استثناءً من هذه القاعدة، وتقتضيها ظروف ضبط وتسيير المجتمع وضرورة تسيير الخدمات العامة والمرافق العامة وحماية العاملين فيها بصفة خاصة، إلى حين التثبت من الجرم تفادياً للكيد والاهانة والاستهتار بالموظف العام وإسقاط هيبته الضرورية لاداء عمله، وهذا ما ساقه فقهاء القانون القائلين بضرورة تلك الحصانات الاجرائية، وهذه الحصانة بهذا الفهم تتنازعها مصلحتان متعارضتان هما المصلحة في إعانة الموظف العام على أداء واجبه، والمصلحة في ضمان عدم سوء استغلال هذه الحصانة بوساطة الموظف العام «فالحصانة الإجرائية والموضوعية التي يعطيها القانون للموظفين العموميين تعينهم على الإيفاء بواجبهم من غير تخوف من التبعات القانونية لتصرفاتهم، ولكن هل يعنى ذلك أن نطلق أيادي الموظفين العموميين عند كل مسؤولية؟» «1».
هذا التساؤل هو محل خلاف بين مؤيدي الحصانة الاجرائية والقائلين بغير ذلك، والخلاف يمتد حول تعريف الموظف العام، وهل يعتبر رأس الدولة موظفاً عاماً والي غير ذلك، وقد عرف القانون العقابي الاساس وهو القانون الجنائي السوداني عام 1991م، عرف الموظف العام في المادة «3» حيث تقرأ تلك المادة «موظف عام يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء أكان التعيين بمقابل أو بدون مقابل بصفة مؤقتة أو دائمة» «2».
وبهذا التعريف فإن السلطة العامة تشمل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالموظف العام إذن هو كل من يشغل وظيفة فى إحدى هذه السلطات الثلاث. وبالرغم من هذه الحماية التي اعطاها القانون للموظف العام لتمكينه من اداء واجبه وتحقيق مصالح الناس، فقد شدد القانون العقوبة على الموظف العام في حالة سوء استغلال السلطة الممنوحة له.
لقد أوضحت المادة «35» من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991م عدم جواز فتح الدعوى الجنائية بوساطة الشرطة إلا بعد اخذ الاذن اللازم من وكيل النيابة في بعض الجرائم منها المتعلقة بالموظف العام، وكذلك لا يجوز للنيابة العامة فتح الدعوى الجنائية إلا بعد أخذ الاذن الذي يحدده القانون في الاحوال الاتية:
«أ» الجرائم المتعلقة بالموظف العام.
«ب» المتعلقة بسير العدالة.
«ج» الجرائم التي ينص أي قانون على اشتراط الإذن فيها ابتداءً قبل فتح الدعوى الجنائية.
«د» لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في مواجهة أي شخص بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقاً لأحكام القانون الذي نصَّ عليها.
الإجراءات الجنائية في القوانين السودانية:
يمكن القول إن أول قانون للإجراءات الجنائية وضع بطريقة منظمة في شكل مواد كان في 2/10/1899م، وكان يسري بشكل جزئي على بعض مديريات السودان، وذلك حتى عام 1907م، حيث أصبح يطبق على جميع انحاء السودان، واستمر هذا القانون إلى أن صدر قانون 1925م الذي تم بموجبه إلغاء قانون الاجراءات الجنائية 1907م، واستمر قانون 1925م إلى أن تم إلغاؤه بقانون الإجراءات الجنائية 1974م الذي تم إلغاؤه في عام 1983م، حيث صدر قانون الإجراءات الجنائية عام 1983م إلى أن الغي هذا الاخير بموجب قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي اصبح ساري المفعول منذ 16/11/1991م، والملاحظ أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر هو قانون الإجراءات العام الذى ينظم التحري والتحقيق والمحاكمة بالنسبة للجرائم الجنائية التي يحتويها القانون الجنائي العام، وهو ما يعرف بقانون العقوبات السودانى الذى يسمى الآن القانون الجنائى، وهو بهذه الصفة أي قانون الإجراءات الجنائية يطبق ايضاً على أية إجراءات تقع بالمخالفة لأي قانون عقابي آخر، إلا إذا نص ذلك القانون على اعمال اجراءاته الخاصة، ومن ثم تجرى تلك الإجراءات الخاصة، وهذا ما أكدته المادة «4» من قانون الإجراءات الجنائية 1974م، حيث نصت على الآتي: «يجري التحري والتحقيق والمحاكمة وغيرها من الإجراءات في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وفقاً للاحكام المعنية فيما بعد. وتطبق نفس هذه النصوص في اجراء التحري والتحقيق والمحاكمة وغيرها من الإجراءات في ما يتعلق بالجرائم التي تقع مخالفة لاي قانون آخر، مع مراعاة أي تشريع ساري المفعول ينظم كيفية أو مكان التحري أو التحقيق أو المحاكمة أو غيرها من الإجراءات بالنسبة لهذه الجرائم «3».
ويعلق الدكتور محمد محيي الدين عوض على هذه المادة بقوله: «هذا النص طبيعي، فكما أننا رأينا أن كلمة جريمة تشمل اية جريمة تقع بالمخالفة لأي قانون خاص معمول به في السودان وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على جرائم قانون العقوبات من مبادئ أساسية ونظريات واحكام عامة ما لم يرد في القانون الخاص ما يخالف ذلك طبقاً للمادة «29 ع. س»، كذلك تنطبق جميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ليس فقط في ما يتعلق بجرائم قانون العقوبات وحدها، وانما بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة ايضاً، إلا إذا نصت هذه القوانين على ما يخالف ذلك أو في هذه الحالة تعد مخصصة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية العامة التطبيق «4».
وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية، نجد أنه من حق أي شخص أن يقوم بفتح الدعوى الجنائية، بمعنى أن يتقدم ببلاغ أو شكوى بأن هناك جريمة ارتكبت، وذلك لحمل السلطات على اتخاذ الإجراءات، وبهذا الفهم فإن الجاني نفسه يستطيع فتح بلاغ ضد نفسه هذا من حيث العموم، إلا أن هناك حالات بعينها لا يجوز فتح الدعوى الجنائية أو تحريك الإجراءات الجنائية بشأنها، وكان هذا واضحاً في قانون الإجراءات الجنائية 1974م في المواد من «130 135»، وهي المواد التي يتضمنها الفصل الرابع عشر من ذلك القانون المعني، وجاء قانون الإجراءات لعام 1983م متضمناً نفس المعني الذي قام عليه قانون 1974م، حيث شمل الفصل الخامس عشر منه المواد «146150» محدداً في تلك المواد بعدم تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على إذن أو شكوى من جهة حددها قانون الإجراءات نفسه أو أي قانون آخر، ونجد أن تلك الجرائم التي تتطلب إذناً أو شكوى لكي يتم تحريك الإجراءات الجنائية يغلب فيها الحق العام واخرى يغلب فيها الحق الخاص، كما أننا نجد أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1974م بالاضافة إلى ما ورد فيه في الفصل الرابع عشر نجد أن المادة «98» منه تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد أي شخص قام بفعل يبدو أنه اتخذ عند تفريق التجمهر غير المشروع، إلا بعد أخذ الاذن اللازم من رئيس الجمهورية، وهذا ما قال به أيضاً قانون الإجراءات الجنائية لعام 1983م في المادة «106» منه، وهذه تعتبر حصانة إجرائية للذين عملوا على تفريق التجمهر غير المشروع، وهذه واحدة من الاحتياطات التي يعمد اليها نظام الحكم في فض المظاهرات وقهر الشعوب، بحيث يجعل أي عمل يتم اثناء تفريق التجمهر غير المشروع أمراً ضرورياً ولازماً حتى ولو أدى ذلك إلى الحاق ضرر بالأشخاص أو بالممتلكات، والملاحظ أن قانون الإجراءات لعام 1991م أسقط هذه المادة ولم يجعل أية حصانة لمن يعمل على فض التجمهر غير المشروع، وبالتالي يستطيع المضرور أن يحرك الدعوى الجنائية ضد الجاني دون أخذ الاذن من أية جهة، هذا بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م حصر الجرائم التي لا يجوز فيها فتح الدعوى الجنائية وتحريك الإجراءات إلا بإذن في المادة «35» منه، وتلك الجرائم هي:
«أ» المتعلقة بالموظف العام.
«ب» المخلة بسير العدالة.
«ج» التي يجوز فيها التنازل الخاص.
«د» التي ينص القانون على اشتراط الإذن فيها.
«ه» التي يتمتع المتهم فيها بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقاً لاحكام القانون الذي نص عليها.
وواضح أن قانون الإجراءات لعام 1991م لم يذكر كلمة شكوى، ولم يجعل الخيار بين الإذن والشكوى، بل ذكر الإذن فقط، وذلك لأنه عرف الشكوى في المادة «5» منه «الشكوى: يقصد بها الادعاء شفاهة أو كتابة المقدم من شخص ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسؤوليته، وذلك لأنه قيد الحق في رفع البلاغ أو الشكوى في المادة «34» الفقرة «2» منه، بأن الذي له حق الشكوى أو البلاغ هو الذي ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسؤوليته، وان كان يحق لأي شخص فتح البلاغ أو الشكوى في أية جريمة يتعلق بها حق عام وفقاً للفقرة «1» من المادة «34»، وكل هذا لأن القانون قيد فتح الدعوى الجنائية أو فتح البلاغ والشكوى في المادة «35» إلا بعد الإذن، وسنتناول الحصانة الإجرائية التي أتت بها المادة «35» بالنسبة للفئات التي تم استثناؤها من تحريك الإجراءات الجنائية بشأنها إلا بعد أخذ الإذن اللازم.
وقبل الخوض فى هذه الجزئية لا بد من معرفة ما المقصود بالحصانة عن إجراءات المساءلة الجنائية.
نقول إن المقصود بالإجراءات هى التدابير التى تتخذ قبل المحاكمة، أو بمعنى أدق هى الإجراءات التى تسبق المحاكمة والتى لا بد منها لكى تكون المحاكمة بطريقة عادلة وناجزة ، ويسمى معظم فقهاء الشريعة الإسلامية هذه التدابير «المرافعات» ويسميها البعض «أصول المحاكمات» ويسميها فقهاء القوانين المعاصرة «الإجراءات»، وعموماً فإن التدابير أو الإجراءات هى مجموعة القواعد التى تنظم طرق السير فى الدعاوى الجنائية والقواعد التى يجب اتباعها عند التحقيق، وتبين هذه التدابير أيضاً الأسس التى يتبعها القضاة فى المحكمة وما يتبع ذلك من إجراءات حتى صدور الحكم وتنظيم طرق الطعن، وبهذا الفهم فإن التدابير تشمل التحرى والتحقيق والقبض والضمان والحبس وإعلان الأطراف وأسس المحاكمة وحضور الأطراف والشهود وحق الدفاع والاتهام والمساواة أمام القضاء والقانون. وكل هذا يسمى التدابير القضائية أو الإجراءات أو المرافعات أو أصول التقاضى، وهى ضمان لحسن سير المحاكمة وتحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاكمة التى لا تتبع فيها الإجراءات الصحيحة التى نصّ عليها القانون، يكون حكمها باطلاً، لأن تجاوز الإجراءات يضر حتماً إما بقضية الدفاع أو بقضية الاتهام.. صحيح إن تجاوز بعض الإجراءات البسيطة لا يؤثر في سلامة الحكم ويمكن غض الطرف عنها متى ما كان الحكم صحيحاً، ولكن هناك بعض الإجراءات أو التدابير متى ما تمت مخالفتها يقع الحكم باطلاً.
وهناك سؤال يطرح نفسه، هل هناك تطبيق حصانة لبعض الأفراد يحول بينهم وبين تطبيق التدابير الجنائية فى حقهم، وعلى أى أساس تتم هذه المفاضلة؟ وهنا يجيب دكتور محمد محيي الدين عوض فى مؤلفه «قانون الإجراءات الجنائية السودانية معلقاً عليه» بأن «الأصل ليس لأى شخص حصانة ضد الإجراءات الجنائية مهما علا مركزه عملاً بمبدأ المساواة أمام القانون وسيادته، وعلى القاضى تطبيق القوانين دون خوف أو محاباة»، ومع ذلك هناك بعض الاستثناءات والإعفاءات التى ترد على هذا المبدأ، ومن هذه الاستثناءات عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الأحداث والمجانين وأصحاب الحصانة الدبلوماسية والقضائية ورأس الدولة «28».
«1» دكتور عبد الله النعيم: القانون الجنائي السوداني النظرية العامة للمسؤولية الجنائية الطبعة الاولى، 1991، ص «113»
«2» القانون الجنائي السوداني 1991م المادة «3»
«3» قانون الإجراءات الجنائية 1974م المادة «4».
«4» محمد محيي الدين عوض: قانون الإجراءات الجنائية السوداني معلقاً عليه، الطبعة الاولى، المطبعة العالمية القاهرة، 1983م ، ص «11».
«28» دكتور محمد محيي الدين عوض: قانون الإجراءات الجنائية السودانى معلقاً عليه، طبعة 1975م، المطبعة العالمية القاهرة، ص «585».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.