القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان محاكمة الرائد شرطة كمال جعفر يعتبر هو القرار الثاني من نوعه بعد أن استندت الدستورية إلى أول سابقة قضائية كانت سابقة النقيب أبوزيد عبدالله والذي سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية محاكمته، وفي قضية الرائد كمال جعفر قضت الدستورية ببطلان محاكمته وأدانته من قبل محكمة شرطية وذلك بموجب نص المادة (89) من القانون الجنائي لسنة 1991م، كما أصدرت الدستورية قراراً ببطلان القرار الوزاري رقم 88/2013م، والقاضي بإحالة الضابط المذكور للتقاعد. الضابط كان قد حوكم أمام محكمة شرطية في يناير 2013م والتي أصدرت في مواجهته حكماً بالتكدير الشديد- أي المنع من الترقي في توقيت دفعته مرتين - وحكمت عليه أيضا بالغرامة بعد أن أدانته محكمة الشرطة تحت طائلة المادة 89 من القانون الجنائي والمتعلقة بالإهمال في أداء الواجب، وفي العام 2013م أحيل الضابط للتقاعد ليتقدم الضابط بطعن ضد وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية أمام المحكمة الدستورية. أول سابقة قضائية فى العام 2013م حمل النقيب أبو زيد عبد الله صالح تكل الله ملفاً قال إنه يحوي في طياته أدلة تثبت أن هنالك تجاوزات في الشرطة. هذا الملف ظل النقيب يعرضه على عدد من المسؤولين في الشرطة والدولة، لينتهي به المطاف متّهماً ومداناً بواسطة محاكم الشرطة التي أدانته بمخالفة لوائح الانضباط وإشانة سمعة الشرطة فحكم عليه بالسجن والغرامة. قضى مدته القانونية كاملة، وخرج في مطلع 2014 إلى فضاء الحرية، علما بأن العقوبة اشتملت كذلك على الفصل من الخدمة، اختفى أبو زيد عن الأنظار وتراجع صيت القضية التي عرفت بقضية "النقيب أبو زيد"؛ إلا أنه لجأ للقضاء وكانت وجهته هذه المرة المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية محاكمة النقيب أبو زيد أمام درجات محاكم الشرطة المختلفة، تحت طائلة مواد القانون الجنائي وإلغاء كافة الأحكام والعقوبات الصادرة في مواجهته. قضية فريق شرطة من القضايا الأخرى قضية، الفريق شرطة خضر المبارك الذي تقدم بدعوى طعن إداري أمام المحكمة القومية العليا للطعون الإدارية بالخرطوم ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وتتلخص الوقائع في صدور قرار من الرئيس بإحالة الفريق للتقاعد. وأشار الطاعن في مذكرة طعنه إلى أن القرار الجمهوري جاء مخالفاً للقانون العادي الموضوعي الذي يحكم التقاعد بالمعاش، وأن القرار لم يُبِنْ سبب إحالة الطاعن للتقاعد. لواء عبد الله عمر تقدم اللواء (م) عبد الله عمر الحسن بطعن لدى الدائرة الإدارية بالمحكمة القومية العليا الخرطوم ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وجاءت مذكرة الطعن بأن الطاعن من ضباط الشرطة المتخصصين الحاصلين على مؤهلات علمية عالية ومتقدمة في مجال أعمال الدفاع المدني تحصل عليها من دورات متخصصة بالمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (سويسرا)، متخصصاً في مجال إدارة فرق الإنقاذ وإطفاء الحريق بالمطارات والموانئ البحرية والمنشآت الصناعية ومنشآت البترول والكهرباء والغابات ومعالجة حالات الطوارئ الناجمة من حوادث الإشعاعات الذرية والكيميائية، وحاصل على الدبلوم العالي في دراسات إدارة الكوارث وشؤون اللاجئين من جامعة إفريقيا العالمية. وأشارت المذكرة إلى أن الطاعن فوجئ بقرار جمهوري بتاريخ 3/6/2013م بإحالته للتقاعد بناء على توصية وزير الداخلية. (10) ضباط تقدم العقيد شرطة جمال عبد الباسط عبد الوهاب وآخرون بطعن ضد وزير الداخلية لدى الدائرة الإدارية بالمحكمة القومية العليا، وجاء في مذكرة الطعن أن الطاعنين من ضباط خريجي كلية الشرطة السودانية، تدرجوا من ملازم شرطة حتى رتبة العقيد. وخلال تاريخ مسيرتهم العملية واقع ملفاتهم الإدارية وسجلهم المهني يشهد لهم بأنهم من الضباط الكفاءات والقدرات المهنية العالية في مجال العمل الجنائي والديواني ومجالات العمل الإداري المرفقي الخدمي لوظائف الشرطة المتعددة ولكنهم فوجئوا بالقرار الوزاري رقم 189/2013م بتاريخ 30/5/2013م الصادر من وزير الداخلية، بأنه تمت إحالتهم للمعاش. وتأسيساً على القرار الوزاري أقاموا دعواهم أمام القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة القومية العليا طعناً في القرار، وهم كل من العقيد جمال عبد الباسط عبد الوهاب والعقيد عبد الله موسى والعقيد احمد عبد الحنان والعقيد عبد الله حسن والعقيد مصطفى الأمين والعقيد محمد عثمان سر الختم والعقيد جمال معتصم والمقدم الصادق محمد أحمد والعقيد عبد السلام الطيب والعقيد عبد الحميد الطيب. كما شملت مذكرة الطعن في عدم إخطار وزير العدل لأخذ إذن المقاضاة بحسب نص المادة 33/(4) قانون الإجراءات المدنية 1983م، وذلك بالنسبة للعقيد عادل فضل والمقدم عاصم الأمين وعدم استنفاد فرص التظلم المتاحة كافة قانوناً بالتظلم أمام رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى لقوات الشرطة، وذلك بالنسبة لكل الطاعنين. وللجيش نصيب في الطعون تقدم لواء ركن/ احمد محمد عبد الرحمن قرينات بطعن لدى المحكمة الدستورية ضد كل من حكومة السودان ورئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع. وأشار الطعن إلى أن الطاعن ضابط بالقوات المسلحة برتبة اللواء ركن، وحاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم العسكرية وزمالة كلية الدفاع الوطني، وبتاريخ 20/6/2013م تمت إحالته للتقاعد بالمعاش وفقاً لسند القرار الجمهوري رقم (203/2013م). وأكد الطعن أن قرار الإحالة يخالف الدستور والقانون، لأن فيه حرمان الطاعن من حق العمل، وتحقيق الكسب، والعيش الكريم. وكما فيه تمييز وتمايز وتفرقة بينه وأقرانه في رتبة اللواء ركن المتماثلين معه في المراكز القانونية، لقضائهم ذات أقصى المدة المقررة في رتبة اللواء، والمحددة بعامين فقط، ومن بين الذين لم يشملهم قرار الإحالة للتقاعد بالمعاش، من له مدة 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، 10سنوات، 11 سنة، خدمة في رتبة اللواء، ولم يشملهم سند القرار الجمهوري المطعون فيه. وأيضاً تقدم العميد ركن حسين خضر محمد التابع للقوات المسلحة بطعن ضد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وذلك أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة القومية العليا طاعناً ضد قرار إحالته للتقاعد معتبراً أن القرار استهدف فئة معينة علماً بأن رصفاءه لا زالوا يعملون ولم تطلهم يد الإحالة وذلك يعتبر تمييزاً وحرماناً من الحقوق الإنسانية التي كفلها له القانون والدستور. (10) ضباط برتبة اللواء تقدم (10) ضباط برتبة اللواء شرطة بطعن لدى المحكمة الدستورية وهم لواء شرطة/ أحمد يحيى أحمد، لواء شرطة/ عادل حسين بلال، لواء شرطة/ عبد السلام موسى الزبير، لواء شرطة/ جمال الدين محمد أحمد، لواء شرطة/ محمد عبد الحميد طه السيوفي، لواء شرطة/ مكي عبد القادر مصطفى، لواء شرطة/ مجدي محمد الحسن محرم، لواء شرطة/ بخيت عيسى دارفور، لواء شرطة بخيت البشير إبراهيم حمد واللواء شرطة/ عبد العظيم فضل مهدي طاعنين ضد كل من حكومة جمهورية السودان ورئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية طعناً بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم 172/2013م بتاريخ 3/6/2013م والقرار الجمهوري رقم 173/2013م بتاريخ 20/6/2014م لعدم دستورية الفقرة (ي) من المادة 32 قانون شرطة لسنة 2008م حماية للحقوق الدستورية للطاعنين وحماية حقوق الإنسان. قضايا أخرى أمام المحاكم تقدم كل من لواء شرطة د.عز الدين عبد المحمود واللواء شرطة عوض محمد عمر واللواء حسن يحي زكريا بطعون لدى الطعون الإدارية بالمحكمة القومية العليا ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية طعناً في قرارات إحالتهما للتقاعد، باعتبارها قرارات لم تستند للقانون ولا الدستور. هنالك المقدم شرطة عاصم الأمين صديق الذي تقدم بطعن ضد وزير الداخلية أمام الطعون الإدارية بالمحكمة القومية العليا طاعناً ضد قرار إحالته للتقاعد، وأيضاً الملازم طارق السر الذي تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد وزير الداخلية لافتاً في مذكرته الى أنه أحيل للتقاعد دون أن يتسلم كامل استحقاقاته المالية المعاشية من مال الصندوق الاجتماعي واستبدال المعاش بحجة إخضاعه للمحاكمة امام محكمة شرطة تحت نص المادة 89 من القانون الجنائي وأيضاً الملازم رجب كوكو كافي تقدم بطعن ضد وزير الداخلية أمام المحكمة الدستورية طاعناً ضد قرار إنهاء خدمته بقوات الشرطة حسب القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 8 إبريل 2013م. للنساء نصيب من تلك الدعاوى أيضاً حيث تقدمت العميد شرطة أميرة بابكر الفحل بطعن لدى دائرة الطعون بالمحكمة القومية العليا طاعنة ضد قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2015 حيث صدر قرار جمهوري 308/2014م بترقيتها لرتبة العميد شرطة استثناءً وإحالتها للتقاعد. للرتب الأخرى دعاوى تسلمت المحكمة الدستورية طعناً تقدم به مساعد شرطة كمال الريح ضد وزير الداخلية طعناً في عدم دستورية تدابير وإجراءات المحاكمة أمام محكمة شرطة وللحكم بالتعويض وفقاً للمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية 2005م، ويذكر أن مذكرته طعنت في حبسه بسجن كوبر بعد أن تمت محاكمته أمام محكمة الشرطة. وأشارت المذكرة إلى أنه وحتى كتابة المزكرة لا زال الطاعن رهن الحبس والإيقاف الشديد بسجن كوبر حيث يواجه إجراءات محاكمة أمام محكمة الشرطة تحت المواد 21/177/178 ق ج المتعلقة بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة والاحتيال مقروءة مع المادة 21/ب قواعد الانضباط لقوات الشرطة.