وكان وزير العدل عوض الحسن النور، قد قال إن بنك السودان قدم عرضاً منح فيه الأولوية للتسوية المالية للشركات التي استولت على حصيلة الصادر ل(10%)، والتي سمح لها بإعادة ودفع مبلغ التمويل وتحويله للحساب الخاص لصالح الأدوية البشرية، بحيث يمكن منحها كتمويل لاستيراد الأدوية سداً للحاجة المُلحّة في الدواء. وأشار الوزير إلى أن بنك السودان المركزي اتجه إلى تأمين موافقة القيادة السياسية، ووزارة العدل للجوء إلى التسويات مع المتهمين، باعتبار أن التسوية المالية يمكنها أن توفر للدولة ما فقدته من العملة الصعبة، وأضاف أن التسويات تُلزم المتهمين برد هذه المبالغ بذات العملة التي صرف فيها "الدرهم الإماراتي". ولفت إلى تشكيل لجنة للتسوية بقرارٍ من نائب نائب محافظ بنك السودان المركزي، وبموافقة وزير العدل، وقال إن عضوية اللجنة شملت كلاً من: إدارة النقد الأجنبي، ووزارة التفتيش، والإدارة القانونية لبنك السودان المركزي. وأوضح الوزير أن اللجنة تبنت شروطاً للتسوية بأن يتم دفع (30%) من مبالغ التمويل المهدرة فوراً، على أن يُدفع باقي المبلغ على "قسطَيْن" في فترة محددة مع تقديم اسم العمل، أو الشركة لضامنٍ غارم يتم قبوله بعد التأكد من براءته المالية. نتائج التسوية وتشير نتائج التسوية بحسب حديث وزير العدل عوض الحسن النور بالبرلمان في الأسبوع المنصرم الذي مُنِحَ فيه بنك السودان أولوية التسوية المالية لشركات وأسماء الأعمال الوهمية التي استولت على المال العام إلى استرداد أكثر من (11) مليون درهم إماراتي من جملة المبالغ المطلوبة من المتهمين الذين قبلوا التسوية وهي ثلاث شركات، وتسعة أسماء أعمال، وأضاف أن البنك استرد مؤخراً مبلغ أكثر من (16) مليون درهم من البنوك التي ثبت تورطها في وقائع التحقيق، متوقعاً استرداد ثلاثة ملايين يورو، خلال أسبوع. عدم رضا القبول بالتسوية المالية التي لجأ لها البنك المركزي، أمر رفضه مقدم السؤال بالبرلمان النائب المستقل أبو القاسم برطم من حيث المبدأ، وقال في حديث سابق ل(السوداني)، إن التسوية في المال العام مرفوضة تماماً، وأضاف: "إذا كانت الشركات متهمة بالتزوير فإن جريمة التزوير جريمة جنائية تغاضت عنها وزارة العدل بالتسوية التي عرضها بنك السودان". لا ضرر ولا ضرار ذهب الخبير القانوني معز حضرة إلى أن التسوية تأتي من باب لا ضرر ولا ضرار، وقال حضرة ل(السوداني) إن شركات الأدوية وقع منها ضرر على المواطن السوداني لاستغلالها أموالاً مخصصة لصالح المواطن بسعر أقل من سعر السوق، وقال إنه كان أولى لوزير العدل أن يتعامل مع قضية الشركات من مبدأ المصلحة العامة، وطالب بتقديم المتهمين في القضية للقضاء وتساءل: "بأي حق يتم إجراء تسوية مع تلك الشركات التي خالفت القانون والشريعة الإسلامية؟". (علماء السودان) تجوّز قال عضو هيئة علماء السودان جلال الدين المراد، في حديثه ل(السوداني)، إن المال مال الدولة، وما دام أنها رضيت بالتسوية يجوز شرعاً لأنها تقدر الظرف، وأضاف: (المال تلتو ولا كتلتو)، وتابع: "من حق الحكومة أن تتصرف لأن الأمة أوكلتها على هذا المال، وهي تعبر عن السلطة العليا إذا رأت في ذلك مصلحة للشعب فيجوز لها أن تجري التسوية مع الأطراف". وأشار النائب البرلماني، والخبير القانوني عبد الجليل عجبين، إلى أن الدستور أعطى وزير العدل الحق في أن يجري تصالح في القضايا بموجب قانون الإجرءات الجنائية، وأن يقوم بتسوية الأمور بأي شكل من الأشكال، ولفت إلى أن وزير العدل صدح أمام البرلمان بوجود أشخاص لجأوا لإنشاء شركات من أجل الحصول على الدولار الخاص بالأدوية من بنك السودان، معتبراً أن كثيراً من الدول تقوم بإعدام المعتدين على المال العام كأريتريا وغيرها. غير موجودة الخبير القانوني د.نبيل أديب اعتبر أن التسوية المالية في القانون غير موجودة وأنها تفسر كدعوة للإفلات من العقاب وغير جائزة بحسب القانون السوداني الذي لا يوجد فيه بند ينص على التسوية عدا جرائم الثراء الحرام التي وجدت فيها أوضاع التحلل. وقال أديب في حديثه ل(السوداني) إن التسويات ظهرت حديثاً عقب الانتفاضة، وكانت بدعوة لعدم توفر الإثباتات والبينات حيث جرت وقتها تسويات مع عدد من السياسيين وقَبِلَ بها المواطن، وأشار إلى أن الدول تعتمد خارجياً على التسوية لإرجاع المال العام تفادياً لمصاريف المحاكم خاصة في القانون الأمريكي، لافتاً إلى أن القانون السوداني لا يجوّز التسوية في جرائم المال العام، إلا إذا أقرت الشركات بالإدانة والعقوبة.