قاضي محكمة جنايات امتداد الدرجة الثالثة الخرطوم حسان الطيب حسان وعقب استجوابه المتهمين في القضية وتقديمهما الدفوعات عنهما توصل إلى توجيه تهمة إشانة السمعة ومخالفة الموظف العام القانون بقصد الإضرار أو الحماية، في مواجهة مسئولين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، واتهمت المحكمة المتهم الأول رئيس قسم المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم والمتهم الثاني مدير إدارة المؤسسات العلاجية بالوزارة لمخالفتهما نص المادة (159/89) من القانون الجنائي، وأشارت المحكمة في قرار توجيه التهمة إلى أن المتهمين وبوصفهما موظفين عامين قاما بالاشتراك الجنائي ونشر مستند اتهام (1) عبارة عن قرار إيقاف الشاكي (الجراح) عن ممارسة مهنة الطب في المؤسسات العلاجية الخاصة، ونبهت المحكمة إلى أن ذلك يعتبر مخالفة للموظف العام للقانون وبما يأمر به، بالإضافة إلى أن النشر سبب ضرراً للشاكي، وبالتالي يشكل مخالفة لنص المادتين (159/89) من القانون الجنائي، وقالت المحكمة في ختام قرار توجيه التهمة إن الشاكي وجراء تضرره يطلب من المتهمين تعويضه مبلغ مليون جنيه. في المقابل رد ممثل الدفاع عن المتهمين المستشار بوزارة العدل محمد جبورة للمحكمة بشأن توجيه التهمة بأن موكليه (المتهمين) غير مذنبين وأن خط دفاعهما أنهما كانا يمارسان سلطاتهما وفق القانون وهو ما يدخل استثناء في المادة 11 من القانون الجنائي، والتمس من المحكمة جلسة أخرى لإحضار شهود الدفاع عن المتهمين. دفوعات المتهم الأول: عقب أداء صلاة الظهر دلف المتهمان والحضور وهيئة الاتهام والدفاع قاعة المحاكمة.. صمت جميع الحضور وقتها نهض المتهم الأول رئيس قسم المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د.صلاح الدين عمر وأفاد لقاضي المحكمة حسان الطيب أنه قام بزيارة تفقدية لمجمع عيادات النور ببحري جوار مستشفى بحري التعليمي برفقته المتهم الثاني وطبيب آخر، منبهاً إلى أنه وعند الزيارة للمجمع تبين أن جميع العيادات تعمل دون رخصة لمزوالة العمل، لافتاً إلى توجههم إلى عيادة الشاكي داخل المجمع وإبلاغه أن عيادته لا يمكن ترخيصها بحسب نص قانون المؤسسات العلاجية الخاصة، مشيرين إلى أنهم قاموا بعرض نص القانون عليه من الهاتف المحمول للاطلاع عليه إلا أن الشاكي أفادهم بضرورة تأكده من المجلس التشريعي حول مادة القانون بحسب تعبيره للمحكمة. المتهم الأول كشف للمحكمة مباشرة إدارته إجراءات إغلاق مجمع العيادات وإصدار خطاب بذلك، إلا أن العاملين والموظفين بالمجمع رفضوا استلامه بحسب قوله للمحكمة، حينها رفع الأمر لنيابة حماية المستهلك لإجراء اللازم، وبرر المتهم الأول للمحكمة إصداره الخطاب مستند اتهام (1) عبارة عن قرار إيقاق الشاكي الطبيب الجراح عن مزوالة مهنة الطب في المؤسسات العلاجية الخاصة لعدم التزام عيادته بالمجمع بالإغلاق، بجانب عدم وجود أسماء الأخصائيين مرفقة في كشف القوى العاملة بالمستشفيات الخاصة.. المتهم الأول د.صلاح الدين عمر أكد للمحكمة عند استجوابه تحرير مستند اتهام (1) والتوقيع عليه، وأضاف أنه وفور إصدار الخطاب تم توزيعه على المستشفيات الخاصة بالسيرك الرسمي. واسترسل المتهم الأول في إفادته للمحكمة عند الاستجواب وقال إن الشاكي دون في مواجهته بلاغاً أول بقسم شرطة بري وبموجبه تم استدعائه والتحري معه، وعقب ذلك أفاد المتهم الأول أن ورده أمر قبض لبلاغ ثان بذات القسم ومن قبل الشاكي.. وعند استجواب المتهم الأول بواسطة قاضي المحكمة حسان الطيب أفاد بأنه ليس من سلطات إدارة المؤسسات العلاجية بوزارة الصحة الخرطوم إغلاق العيادات بصورة جبرية، وإنما هو من اختصاص نيابة حماية المستهلك. في وقت قال فيه المتهم الأول إنه أصدر قراراً بإيقاف الشاكي عن مزوالة المهنة رغم معرفته بوجود إجراءات في النيابة، مشدداً على أنه استند في قرار الإيقاف على نص المادة (21/أ ج) من قانون المؤسسات العلاجية الخاصة. دفوعات المتهم الثاني: محمد عباس فورواي مدير إدارة المؤسسات العلاجية وزارة الصحة ولاية الخرطوم قال عند استجوابه بواسطة القاضي إنه والمتهم الأول ضبطا أطباءً يعملون داخل مبنى مجمع عيادات النور دون ترخيص، منبهاً أنه قصد الطبيب الشاكي وطالبه بالترخيص الإداري وبدوره أخبره بأن عيادته غير مرخصة، وتابع المتهم الثاني للمحكمة أن الشاكي كشف عن أنه كان لديه ترخيص لعيادته بالخرطوم وقام بنقلها لبحري دون علم سلطات الإدارة بذلك.. فورواي أكد لقاضي المحكمة أن عيادة الشاكي غير مرخصة ولا يمكن ترخيصها لأنها تقع ضمن نطاق (500) متر من مستشفى بحري التعليمي، وهي مؤسسة صحية حكومية، وقتها استنكر الشاكي د.عبد العظيم المسألة بحسب تعبيره للمحكمة مما استدعاه لعرض نص القانون عليه من الهاتف المحمول إلا أنه شكك في ختم المجلس التشريعي للولاية، ونبه المتهم الثاني المحكمة إلى أن الشاكي وقتها طالب مراجعة الختم بنفسه.. وواصل المتهم الثاني للمحكمة بأقواله وأفاد أنه ضبط بالعيادة كذلك معملاً ملحقاً بالعيادة بها محاليل منتهية الصلاحية خاصة في أمراض الكلى التي تقع في اختصاص الشاكي.. وبسؤال المحكمة عن تبعية المعمل؟.. أجاب فورواي بعدم معرفته بذلك وبرر لأنه معمل عشوائي، وتابع المتهم الثاني أنه والمتهم الأول وقتها قاما بأخذ جميع العينات المنتهية الصلاحية إلى الإدارة بعد التوقيع عليها من قبل ممثل المعمل. في السياق أكد فورواي تحريره وتوقيعه على خطاب قرار الإيقاف في مواجهة الشاكي وطبيب آخر، فيما التزم طبيب بالمجمع بالإغلاق لعيادته.. ونبه إلى أن الشاكي وقتها رفض تسلم القرار وعليه حررت بلاغاً بنيابة حماية المستهلك في مواجهته وأطباء آخرين يزوالون مهنة الطب بالمجمع دون الترخيص، بالإضافة إلى تحرير بلاغ في مواجهة مالك المجمع. وختم فورواي استجوابه للمحكمة أنه أوقف الشاكي الطبيب الجراح عن مزوالة المهنة بالمؤسسات العلاجية الخاصة لأنه كادر طبي يعمل في القطاع الحكومي ويفترض أن لا يعمل أثناء دوامها الرسمي.. وبرر إبرازه مستند اتهام (1) خطاب الإيقاف للشاكي بالرغم من فتح إجراءات بلاغ في النيابة لمنع الضرر، بالإضافة إلى أنه كجهة فنية غير مسئولة عن حدوث أي ضرر جراء ممارسة مجمع العيادات للعمل.