القوز يعود للتسجيلات ويضم هداف الدلنج ونجم التحرير    شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتبرز مؤخرتها للجمهور وتصرخ: "كلو زي دا" وساخرون: (دي الحركات البتجيب لينا المسيرات)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟)    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    الإرصاد في السودان تطلق إنذارًا شديد الخطورة    الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الردة" تبرز مجدداً: "الإعدام" و"الجلد" .. محاولة إلغاء بعيداً عن الحدود
نشر في السوداني يوم 27 - 11 - 2019

في مايو من العام 2017م خضع شاب يبلغ من العمر(23)عاماً للمحاكمة بتهمة الردة وفقاً للمادة(126) من القانون الجنائي السوداني، ويدعى محمد صالح الدسوقي يعرف ب(البارون)، قبل أن يتم إطلاق سراحه واتهامه ب(الجنون)، وكان وقتها قد تقدم بعريضة أمام محكمة أمدرمان، مطالبًا بإفادة إشهار شرعي بتغيير ديانته في بطاقته الشخصية من (مسلم) إلى (لا ديني)، أثارت القضية جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع السوداني، وتقدمت هيئة الدفاع عن (البارون) بشكوى للمجلس الطبي السوداني ضد د. محمد علي بلدو أخصائي الأمراض العقلية والعصبية ثم بطعن دستوري ضد المادة 126 من القانون الجنائي والمتعلقة بالردة.
في أكتوبر المنصرم اجتمعت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في الخرطوم وأسست الحملة القومية لمناهضة التمييز الديني، هذه الحملة هي الأولى من نوعها بعد انهيار النظام السابق وتشكيل حكومة مدنية جديدة ملتزمة بالديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
قبل أن يعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد حسن عربي عن اتجاه لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد في المحاكم، في غير جرائم الحدود والقصاص، ضمن قانون التعديلات المتنوعة، الذي أعد التحالف الحاكم مشروعه.
وقال إن مشروع قانون التعديلات المتنوعة يهدف إلى إجراء تعديلات محددة في عدة قوانين، عبر قانون واحد، لتحقيق إلغاء جرائم الجلد والإعدام في غير جرائم الحدود والقصاص، إضافة إلى إزالة التعارض بين القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فضلًا عن منح المقبوض عليه "المتهم" حقوق واسعة أثناء التحريات والتقاضي.
وقال القانوني نبيل أديب ل(السوداني) إن المقترح سيلغي جميع عقوبات الجلد والإعدام في الجرائم غير الحدودية، مشيراً إلى أن أبرز الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام تقويض النظام والتجسس، موضحاً أن هناك أكثر من (30) مادة تحاكم بالجلد في القانون.
وأشار أديب إلى أن هناك اختلافاً حول حد الردة ولكن ليس من ضمن المقترحات التي رفعتها قوى الحرية والتغيير لتعديلها أو الإلغاء، وتم تركها للدستور الدائم بعد الفترة الانتقالية.
يقول مؤسس الحملة محمد البارون ل(السوداني) إن الحملة ضد جميع أشكال التمييز الديني، وتستهدف حملتها الوطنية الأولى المادة (126) سيئة السمعة من القانون الجنائي لعام 1991 وتدعو إلى إلغائها، مشيراً إلى أن المادة حول الردة أو رفض الإسلام من قبل المسلم، الذي يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالإعدام، كانت المادة 126 جزءًا من مجموعة من التشريعات التي فرضها النظام العسكري الإسلامي لإحياء قوانين الشريعة.
وقال إن الحملة بدأت عملها من خلال دعوة قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها للتوقيع على عريضة لتقديمها إلى مجلس السيادة ومجلس الوزراء الداعية إلى الإلغاء الفوري للمادة 126 من قانون العقوبات.
وأشار إلى أنهم حصلوا على موافقة زعيم الأنصار الصادق المهدي كما حصلوا على توقيع رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد نور، إلا أن وزير العدل تماطلت سكرتاريته في تحديد موعد ورفض مدير مكتبه الرد.
وقال المحامي رفعت مكاوي ل(السوداني) إن سريان المادة في الوقت الحالي يتعارض بشكل صارخ مع الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية، حيث تنص المادة 56 – حرية العقيدة والعبادة – على أنه " لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة " …. " ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية." والمادة 57 – حرية التعبير والإعلام – والتي تنص على " لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات"، مضيفاً أن المادة 42/ 2 من الوثيقة الدستورية تنص على أنه " تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة، مشدداً على أنه من الواضح أن المادة تسلب المواطن السوداني حقين إنسانيين أصيلين تضمَّنهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1986) وهما حقّ الحرية في تغيير الدين أو المعتقد وحقّ التمتّع بحرية الرأي والتعبير.
وذكر رفعت أن المادة 18 (1) تنص على أنه لكل إنسان حقٌّ في حرية الفكر والدين، ويشمل هذا الحقّ حريته في أن يدين بدين ما ومعتقده، وحريته في اعتناق أي معتقد يختاره بالتعبّد وإقامة الشعائر والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، وتقول المادة 19(2) : لكل إنسان حق التمتّع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف الضروب في التماس المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
نص المادة:
بحسب المادة (126) من القانون الجنائي السوداني تعديل 2015م، يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة، كل من يطعن أو يسب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علناً بأي طريقة، ومن يطعن في القرآن الكريم بالتناقض أو التحريف أو غير ذلك، فضلاً عن من يكفّر أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يطعن في أم المؤمنين عائشة فيما برأها منه القرآن الكريم، ويستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل لمدة تقررها المحكمة، فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام، وتسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ ويعاقب بالجلد وبالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
ويذهب الداعية الإسلامي إسماعيل الحكيم في حديثه ل(السوداني) إلى أن هناك أحكاماً ثابتة شرعت من أجل مصلحة الدين والناس وتعديلها أو إلغاؤها ليس بالتمنى أو الأماني لأن الدين يقوم على حقوق وواجبات، مشدداً على أن هناك عقوبات حدودية في الشريعة لا يستطيع أي كائن إلغاؤها لأن الحد لله تعالى، وأضاف: إلغاء القانون لا يكون بالسهولة ولا بد من أن يكون هناك دفوعات ومبررات، مشيراً إلى أن الحكومة ليست مسؤوليتها التعديل أو الإلغاء لأنها تفتقد الجانب التشريعي، موضحاً أنها تجاوزت وأصبحت تعمل أشياء ليست من مهامها و لا من واجباتها.
وأشار الحكيم إلى أن الشريعة تستمد أحكامها من أربعة أركان أولها القرآن والسنة، من ثم القياس وإجماع أهل العلم، وهذا لا يعني إن كان هناك حد غير موجود في القرآن أن يترك العمل به، موضحاً أن هناك كثيراً من الأحكام لم تأتِ في القرآن أو السنة و لكنها قيست على حدود مشابهة وأصبحت حدوداً تحكم الأمة باجتماع أهل العلم.
وأضاف: حكم الردة حكم ثابت نصت عليه نصوص كثيرة وأحاديث في السنة النبوية، مشيراً إلى أن الغرض منه ليس التشفي من أتباع الإسلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.