نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد    قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    النصر الشعديناب يعيد قيد أبرز نجومه ويدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد بالدامر    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    ريجي كامب وتهئية العوامل النفسية والمعنوية لمعركة الجاموس…    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    فاجعة في السودان    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات الدستورية بشأن المعتقلين.. حالة جدل
نشر في السوداني يوم 07 - 12 - 2019

جدل كثيف صاحب اعتقال قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول المعتقلين بسجن كوبر، وامتد الأمر إلى أسرهم التي نظمت وقفات احتجاجية أمام النيابة العامة ووزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراحهم أو تقديمهم الى محاكمة عادلة .
(السوداني) تحصلت على الدعاوي التي رفعها محامو الدفاع عن المعتقلين ضد المجلس العسكري قبل تشكيل الحكومة الانتقالية وبعضهم فتح دعوى ضد حكومة السودان ومجلس السيادة .
معاملة قاسية
محامي القيادي بالحزب المحلول نافع علي نافع رفع دعوى ضد مجلس السيادة وحكومة السودان ، بالنمرة (م د/ق د/178/2019م) ، مشيرا الى أن انتهاك المدعى عليهما لحقوق المدعي الدستورية المحمية بموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2019م والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م ، وقال تم اعتقال نافع ومداهمة منزله وتفتشيه دون إبراز اي أمر صادر من جهة مختصة أو مراعاة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، مشيرا الى أنه ظل بسجن كوبر منذ تاريخ اعتقاله دون إبلاغه بالتهم المواجهة إليه دون عرضه على جهة مختصة، وقال حُرم المدعى من التواصل مع اسرته وطلب العون القانوني لفترة تزيد عن شهرين ووضعه في حجز انفرادي، معتبرا الأمر من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية وإهدار لحقوق المدعى عليه لحقوق المدعي تحت المادة (51) من الوثيقة الدستورية، وأضاف : الجهة التي نفذت أمر القبض ليست من الجهات العدلية او القضائية التي أناط بها القانون السوداني سلطة القبض والتفتيش، فهي باطل قانونا لانها تمت خارج إطار القانون وخالف أحكام المواد 4/و ، 77، 95 و83/4 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، فيما اكد الإدعاء عدم دستورية تلك الإجراءات وطالب بإطلاق سراحه فورا وتعويض المدعى.
إطلاق سراحه
وجاء رد المحكمة الدستورية الذي تحصلت عليه (السوداني) فإن اعتقال المدعى وإيداعه الحبس وتفتيش منزله أمر خولته الوثيقة الدستورية وقانون الطوارئ والسلامة العامة، مشيرة الى ان نظام الطوارئ وان كان نظاما استثنائياً إلا انه ليس نظاما مطلقا بل هو نظام دستوري وضع الدستور أساسه وبين القانون حدوده وضوابطه، وبالتالي فان التدابير التي تتخذ استنادا الى هذا النظام يتعين ان تكون متفقة مع أحكام الدستور والقانون، فإن تجاوزت هذه الحدود والضوابط فانها تكون غير مشروعة وتبسط عليها رقابة المحكمة الدستورية ، منوهة الى ان قانون الطوارئ هو نظام خاص قصد منه دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بسلطات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة او الأمن القومي للبلاد مثل الحرب او أخطار التهديد الخارجي والاضطرابات التي تهدد الأمن الداخلي او حدوث وباء او ما شابه من أمور وثيقة الصلة بالسلامة العامة والأمن القومي وهو بهذه الصفة محض نظام استثنائي يستهدف غاية وحدودة فلا يجوز التوسع فيها .
وزارة الداخلية أكدت ان اعتقال المدعى بموجب قانون الطوارئ والسلامة العامة وحالة الطوارئ المعلنة في الولاية جاء صحيحا ، إلا ان بقاءه في الحبس لمدة طويلة دون محاكمة او توجيه أي اتهام له جعل تطبيق القانون انتهاكا لحقوق المدعى الدستورية وقالت ان تطبيق القانون يجب الا يمتد الى الحد الذي يجعل تطبيقه انتهاكا للحقوق الدستورية اذا ظل المدعي في الحبس لما يقارب 20 شهرا ، وأضافت : بناءً عليه أمرت المحكمة الدستورية بإلغاء أمر الاعتقال رغم مشروعيته من الناحية القانونية وإطلاق سراحه فورا، مشيرة الى ان حالة الطوارئ المحكومة بقاعدة الضرورة، وان الضرورة تقدر بقدرها وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، موضحة ان السلطة المخولة
للسلطة المختصة سلطة الحبس الاحتياطي لا سلطة الحبس العقوبي ولأن الحبس العقوبي لا يكون إلا بحكم واذا عجز المدعي عليه ان يقدم بينة مبدئية يحال بموجبها الى محاكمة طبق التهمة الموجهة اليه لا تنقلب سلطة القبض قانونا للمشتبه فيه الى سلطة معاقبة دون محاكمة .
القرار النهائي للمحكمة الدستورية قبول الدعوى الدستورية والأمر بفتح الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة في حق المدعي دستوريا –ان كان هناك مقتضى لذلك – خلال أسبوعين من الحكم وبالعدم إطلاق سراحه فورا ما لم يكن مقبوضا عليه في دعوى أخرى.
قانون الطوارئ
محامي القيادي بالحزب المحلول الحاج عطا المنان قدم دعوى ضد المجلس العسكري الانتقالي وسلطات سجن كوبر بالنمرة (م د/ق د/ 171/ 2019م) ، جاء في شرح الدعوى انه تم القبض على المدعي تحفظا بتاريخ 14/ 4/ 2019م بواسطة المجلس العسكري ولا يزال قيد الاعتقال ، مشيرة الى ان النيابة خاطبت إدارة سجن كوبر لتنفيذ الأمر إلا انها رفضت بحجة ان الاعتقال صادر من المجلس العسكري الانتقالي ، لافته الى انه خاطب المجلس العسكري إلا انه لم يتلق ردا ، معتبرة ان بقاء المدعي رهن الاعتقال مخالف للقانون حيث ان التهمة التي وجهت له تتعلق بالثراء الحرام وقد صدر الأمر بإطلاق سراحه بالضمان، مشيرة الى ان أمر الاعتقال اذا كان بناءً على قانون الأمن الوطني او قانون الطوارئ لا سند له لصدور قرار من المجلس العسكري بتجميد هذين القانونين.
فيما ردت وزارة العدل ان القبض على الطاعن تم وفقا لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وطبقا لأمر الاعتقال الصادر من رئيس المجلس الانتقالي وفق المرسوم الدستوري رقم 8 لسنة 2019م ، وعملا بالمرسوم رقم 31 لسنة 2019 تم تمديد إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء السودان لمدة 3 شهور اعتبارا من11/ 7/2019م ، وان المادة 2 (ب) من الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م تعتبر ان المراسيم الصادرة من 11 ابريل 2019م وحتى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، موضحة انه في حال تعارض اي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة .
شطب الطعن
وزارة الداخلية ردت بعدم صحة عدم انصياع سلطات السجن الاتحادي بالخرطوم بحري للأمر الصادر من النيابة بإطلاق سراح الحاج عطا المنان لان قانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية اكد أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ قرارها ، وأن الطاعن تم التحفظ عليه بأمر صادر من المجلس العسكري الذي ينعقد له الاختصاص وحده من إطلاق سراحه ، واضاف بأن العريضة لم تبين اي حق دستوري انتهك بواسطة وزارة الداخلية والتمس إصدار أمر بشطب الطعن برسومه.
وأشار مستند المحكمة الدستورية الذي تحصلت عليه (السوداني) الى ان اعتقال الطاعن في الأساس تم بطريقة قانونية حسب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وبالتالي فإن إطلاق سراحه ليس بيد النيابة او السجن وإنما بيد الجهة السيادية التي أصدرته وهو إعمال السيادة التي لا تخوض في تقديراتها المحاكم حسب قانون القضاء الإداري لسنة 2005م المادة 8(1) .
الوثيقة أكدت انه في هذه الحالة مخالفة وانتهاك لحق الطاعن الدستوري وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م ولدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م الملغي بموجب الوثيقة الدستورية وذلك لتجاوز فترة الاعتقال المدة المعقولة لتنقلب الى تعسف في استعمال الحق .
الأمر النهائي بحق عطا المنان أشار الى قبول الدعوى الدستورية والأمر بفتح الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة في حق المدعي دستورياً اذا كان هناك مقتضى لذلك خلال أسبوعين من الحكم وبالعدم إطلاق سراحه فورا ما لم يكن مقبوضا عليه في دعوى أخرى.
مُعيب ومتعجل
الخبير القانوني المعز حضرة يذهب في حديثه ل(السوداني) ان الدعوى الدستورية قائمة على اساس خاطئ لانها مؤسسة ضد مجلس السيادة ووزير العدل وهما غير معنيين بالقبض على نافع علي نافع والحاج عطا المنان ، ووصفه بالمعيب والمتعجل .
حضرة قال كان على المحكمة الدستورية شطب الدعوى ايجازياً لأنها أسست على خطأ ، وأضاف : القبض عليهما كان بواسطة المجلس العسكري والآن لم يعد موجوداً، وجرت مياه كثيرة تحت الجسر، مشيرا الى وجود إجراءات عديدة تمت في مواجهة نافع وعطا المنان وكان على الدستورية قبل إصدار القرار ان تسأل النائب العام هل هناك بلاغات ضدهما ؟ لافتا إلى وجود بلاغات كثيرة ضد المتهمين قيد التحري وقال إن نافع متهم ببلاغ تقويض النظام الدستوري في انقلاب 1989م وهذا كان يجب أن يكون من باب العلم القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.