وأشار قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط طارق مقلد، في قرار توجيه التهمة إلى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع باتفاق جنائي بينهم استخدموا مستندات مزورة وبسوء قصد خدعوا الشاكية (بنك السودان المركزي) وتحصلوا على أموال بصورة غير مشروعة، مسببين للبنك خسارة عقب تحويلهم أموالاً من الحساب المخصص لاستيراد الأدوية من الخارج. ونوهت المحكمة إلى أن المتهمين وبذلك أصبحوا مخالفين لنصوص المواد (21/23/178) من القانون الجنائي، بالإضافة إلى مخالفتهم المواد (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. إهمال فاحش.. وإهدار للمال العام كما وجهت ذات المحكمة للمتهمين الخامس والسادس والسابع (وهم مديرون سابقون بفروع بنك الشمال الإسلامي) تهماً تحت المواد (26/89/177/2) من القانون الجنائي، تتعلق بالمعاونة الجنائية وخيانة الأمانة للموظف العام، بجانب مخالفة الموظف العام القانون بقصد الأضرار أو الحماية. وقالت المحكمة إن هؤلاء المتهمين عاونوا المتهمين من الأول وحتى الرابع جنائياً، من خلال تسهيل حصولهم على أموال النقد الأجنبي الخاص بحساب استيراد الأدوية قاصدين تسبيب مصلحة للمتهمين، ومن ثم تسببوا في إهمال فاحش لأموال الدواء، وبالتالي يُعتبرون مخالفين حسب المحكمة لمسلك الموظف العام. فيما اتهمت ذات المحكمة المتهم الثامن وهو مسؤول سابق ببنك الشمال الإسلامي بمخالفته القانون بشأن المسلك العام كموظف باعتباره مؤتمناً على إدارة أموال الشاكية، إلا أنه وبإهمال فاحش أهدره مخالفا نصوص المواد (89/177/2) من القانون الجنائي بالإضافة إلى مخالفتهم المواد (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. قاضي المحكمة طارق مقلد، أكد أنه توصل إلى توجيه تهمة الاحتيال ومخالفة قانون ولائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي في مواجهة المتهم التاسع صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير في مجال المستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن المتهم وبسوء قصد خدع الشاكية وتحصل منها على مبلغ (470) ألف درهم إماراتي مسحوب من حساب الصادر المخصص لاستيراد الأدوية من بنك الشمال الإسلامي بغرض استيراد أدوية، إلا أنه استورد مستلزمات طبية. وأضافت المحكمة أن المتهم التاسع بذلك حقق كسباً غير مشروع. تزوير ومسلك الموظف العام المحكمة لفتت النظر أيضا إلى مسألة توجيه تهمة تحت نص المادتين (123/178) من القانون الجنائي ومخالفة قانون ولائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي في مواجهة المتهم العاشر، وشددت على أنه استخدم مستندات مزورة بقصد خداع الشاكية لحصوله على كسب غير مشروع من خلال أموال الدواء مسبباً لها خسارة. كما تبين خلال توجيه التهمة أن المتهم الحادي عشر هو مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، وقررت المحكمة كذلك توجيه تهمة مخالفة الموظف للمسلك العام وخيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي المحددة وفقاً للقانون الجنائي السوداني بالمادتين (89/177/2)، ونوهت المحكمة إلى أن المتهم الحادي عشر وبصفته مدير إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي خالف المسلك العام للموظف باعتباره مؤتمناً على أموال الشاكية إلا أنه وبإهمال فاحش تسبب في مخالفة التهم المنسوبة إليه. مصلحة غير مشروعة المتهمون الثاني والثالث والرابع عشر موظفون بالمجلس القومي للأدوية والسموم، وُجهت لهم المحكمة أيضاً تهمة تتعلق بالمعاونة ومخالفة الموظف المسلك العام وخيانة الأمانة تحت نصوص المواد (26/89/177/2) من القانون الجنائي، بجانب اتهامهم بمخالفة نص المواد (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وأوضحت المحكمة أن المتهمين قاموا بتسهيل الإجراءات لمتهمين آخرين معهم في القضية ومعاونتهم في الحصول على التوصيات الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم بشأن استيراد الأدوية من الخارج قاصدين تسبيب مصلحة غير مشروعة لبعض المتهمين وتصرفهم بإهمال فاحش بذلك. الدفاع يفند التهم أجمع ممثلو دفاع جميع المتهمين ال(14) في القضية للمحكمة أن موكليهم المتهمين غير مذنبين وذلك من خلال ردهم على قرار توجيه التهمة، وجاء خط دفاعهم بالإنكار التام لهذه التهمة المنسوبة للمتهمين، مؤكدين وجود بينات دفاعية ومستندات تفند هذه التهم وأنهم سيقدمون شهود دفاع للمحكمة في الأيام القادمة خلال سماع قضية الدفاع. في المقابل أكد بعض ممثلي الدفاع أن متهميهم لم يخالفوا ضوابط وأسس ولوائح التوصيات الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم ولم يستلموا مبالغ مالية من المتهمين، فيما ذهب ممثلو دفاع آخرين إلى أن موكليهم قاموا بعملهم الوظيفي في الإطار العام.