مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    قِمّة الشّبَه    الجيش عائق لأي مشروع وطني في السودان إلى حين إشعار آخر!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات الأدوية الوهمية.. المحكمة توجه التهم
نشر في السوداني يوم 06 - 03 - 2018

وأشار قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط طارق مقلد، في قرار توجيه التهمة إلى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع باتفاق جنائي بينهم استخدموا مستندات مزورة وبسوء قصد خدعوا الشاكية (بنك السودان المركزي) وتحصلوا على أموال بصورة غير مشروعة، مسببين للبنك خسارة عقب تحويلهم أموالاً من الحساب المخصص لاستيراد الأدوية من الخارج. ونوهت المحكمة إلى أن المتهمين وبذلك أصبحوا مخالفين لنصوص المواد (21/23/178) من القانون الجنائي، بالإضافة إلى مخالفتهم المواد (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
إهمال فاحش.. وإهدار للمال العام
كما وجهت ذات المحكمة للمتهمين الخامس والسادس والسابع (وهم مديرون سابقون بفروع بنك الشمال الإسلامي) تهماً تحت المواد (26/89/177/2) من القانون الجنائي، تتعلق بالمعاونة الجنائية وخيانة الأمانة للموظف العام، بجانب مخالفة الموظف العام القانون بقصد الأضرار أو الحماية. وقالت المحكمة إن هؤلاء المتهمين عاونوا المتهمين من الأول وحتى الرابع جنائياً، من خلال تسهيل حصولهم على أموال النقد الأجنبي الخاص بحساب استيراد الأدوية قاصدين تسبيب مصلحة للمتهمين، ومن ثم تسببوا في إهمال فاحش لأموال الدواء، وبالتالي يُعتبرون مخالفين حسب المحكمة لمسلك الموظف العام. فيما اتهمت ذات المحكمة المتهم الثامن وهو مسؤول سابق ببنك الشمال الإسلامي بمخالفته القانون بشأن المسلك العام كموظف باعتباره مؤتمناً على إدارة أموال الشاكية، إلا أنه وبإهمال فاحش أهدره مخالفا نصوص المواد (89/177/2) من القانون الجنائي بالإضافة إلى مخالفتهم المواد (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
قاضي المحكمة طارق مقلد، أكد أنه توصل إلى توجيه تهمة الاحتيال ومخالفة قانون ولائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي في مواجهة المتهم التاسع صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير في مجال المستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن المتهم وبسوء قصد خدع الشاكية وتحصل منها على مبلغ (470) ألف درهم إماراتي مسحوب من حساب الصادر المخصص لاستيراد الأدوية من بنك الشمال الإسلامي بغرض استيراد أدوية، إلا أنه استورد مستلزمات طبية. وأضافت المحكمة أن المتهم التاسع بذلك حقق كسباً غير مشروع.
تزوير ومسلك الموظف العام
المحكمة لفتت النظر أيضا إلى مسألة توجيه تهمة تحت نص المادتين (123/178) من القانون الجنائي ومخالفة قانون ولائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي في مواجهة المتهم العاشر، وشددت على أنه استخدم مستندات مزورة بقصد خداع الشاكية لحصوله على كسب غير مشروع من خلال أموال الدواء مسبباً لها خسارة.
كما تبين خلال توجيه التهمة أن المتهم الحادي عشر هو مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، وقررت المحكمة كذلك توجيه تهمة مخالفة الموظف للمسلك العام وخيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي المحددة وفقاً للقانون الجنائي السوداني بالمادتين (89/177/2)، ونوهت المحكمة إلى أن المتهم الحادي عشر وبصفته مدير إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي خالف المسلك العام للموظف باعتباره مؤتمناً على أموال الشاكية إلا أنه وبإهمال فاحش تسبب في مخالفة التهم المنسوبة إليه.
مصلحة غير مشروعة
المتهمون الثاني والثالث والرابع عشر موظفون بالمجلس القومي للأدوية والسموم، وُجهت لهم المحكمة أيضاً تهمة تتعلق بالمعاونة ومخالفة الموظف المسلك العام وخيانة الأمانة تحت نصوص المواد (26/89/177/2) من القانون الجنائي، بجانب اتهامهم بمخالفة نص المواد (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وأوضحت المحكمة أن المتهمين قاموا بتسهيل الإجراءات لمتهمين آخرين معهم في القضية ومعاونتهم في الحصول على التوصيات الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم بشأن استيراد الأدوية من الخارج قاصدين تسبيب مصلحة غير مشروعة لبعض المتهمين وتصرفهم بإهمال فاحش بذلك.
الدفاع يفند التهم
أجمع ممثلو دفاع جميع المتهمين ال(14) في القضية للمحكمة أن موكليهم المتهمين غير مذنبين وذلك من خلال ردهم على قرار توجيه التهمة، وجاء خط دفاعهم بالإنكار التام لهذه التهمة المنسوبة للمتهمين، مؤكدين وجود بينات دفاعية ومستندات تفند هذه التهم وأنهم سيقدمون شهود دفاع للمحكمة في الأيام القادمة خلال سماع قضية الدفاع. في المقابل أكد بعض ممثلي الدفاع أن متهميهم لم يخالفوا ضوابط وأسس ولوائح التوصيات الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم ولم يستلموا مبالغ مالية من المتهمين، فيما ذهب ممثلو دفاع آخرين إلى أن موكليهم قاموا بعملهم الوظيفي في الإطار العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.