رئيس هيئة الاتهام في القضية كشف للمحكمة عن (4) متهمين آخرين من ضعاف النفوس - بحسب وصفه - لا يحملون في أنفسهم ذرة من الرحمة والإنسانية قد لاذوا بالفرار، مشيراً إلى أن هؤلاء يقتاتون من موائد المرضى والفقراء من أهلنا الكرام، وقد نسوا أن الله لهم بالمرصاد وهو أحكم الحاكمين. رئيس الهيئة، قال إن وقائع هذه الدعوى تتمثل في أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة قد تحصلوا على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي لخارج البلاد من حساب الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية وذلك بالاتفاق والاشتراك والمعاونة، مستخدمين مستندات مزورة ومستغلين أسماء أعمال غير مسجلة (وهمية) وأخرى مسجلة لدى المسجل التجاري إلا أنها لا تعمل في مجال استيراد الأدوية البشرية، وغير مسجلة لدى شعبة مستوردي الأدوية والسموم، كما أنها ليست لديها مقار، حيث ينطلق عملهم من مكتب بالسوق الشعبي يعمل في تجارة العملة بشارع السيد / عبد الرحمن، ومواقع أخرى. ونوه رئيس هيئة الاتهام للمحكمة إلى أن المتهمين لم يقوموا باستيراد الأدوية محققين كسباً غير مشروع لأنفسهم قدره (15.344.069) درهم إماراتي. وأضاف أنه ثبت لديهم من واقع تقرير المراجع القومي الذي قام بمراجعة حساب الأدوية بطرف بنك الشمال الإسلامي وأداء آلية إدارة الحساب المكونة من (مدير إدارة النقد الأجنبي رئيساً، وعضوية المجلس القومي للأدوية والسموم، وشرطة الجمارك، والأمن الاقتصادي، ووزارة الصحة الاتحادية)؛ أضاف أن الآلية لم تقم بدورها المنوط به في متابعة ومراقبة حركة الحساب طرف البنوك التجارية، مشدداً على أن ذلك يعد إهمالاً فاحشاً استناداً لنص المادة (177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م، منوهاً إلى أن الإهمال الفاحش فتح الباب المجال واسعاً للعبث بهذا الحساب وتبديد المال العام، وأدى ذلك إلى نشوء شبكة إجرامية استولت على كل هذه الأموال الضخمة مما فاقم الوضع الاقتصادي وخلق ندرة في بعض الأدوية البشرية الممولة من هذا الحساب خلال تلك الفترة. رئيس هيئة الاتهام أشار كذلك إلى أن ما قام به المتهمون من أفعال يشكل مخالفة صريحة لنصوص المواد (21/24/26/89/123/177/178/) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادتين (5/9) من قانون التعامل في النقد الأجنبي لسنة 1981م، بالإضافة إلى مخالفة المتهمين لنص المادتين (6/20) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م. البلاغ الأول مثل المستشار القانوني عن النائب العام عبد الرحمن صوت العرب كمُتَحرٍّ في القضية ونوه أمام المحكمة إلى أنه كلف لمتابعة إجراءات الدعوى الجنائية بناءً على قرار من وزير العدل د.عوض الحسن النور، لافتاً إلى أن هذه الدعوى تشمل عدد (9) بلاغات ضمت في محضر القضية، وكشف عن تقديمه لإجراءات البلاغ الأول بالرقم (52) والشاكي فيه مؤنس عبد المنعم بخيت المفوض من محافظ بنك السودان المركزي لمباشرة إجراءات المتهم الثاني وممثل أحد الأعمال التجارية في مجال الاستيراد، منوهاً إلى أخذ أقوال مفوض الشاكي بتاريخ 17/8/2016م وتلخصت إفادته في أنه مفوض من قبل محافظ البنك المركزي لمباشرة إجراءات المتهم الثاني ممثل في أعمال شيخ الدين للاستيراد، وقال إن المتهم الثاني قد تحصل على مبلغ (2.166.575) درهم إماراتي من بنك الشمال الإسلامي فرع الصناعات بحري، وذلك من حساب ال(10)% المخصص لاستيراد الأدوية البشرية - حسب منشور بنك السودان المركزي. ولفت المتحري إلى أن هذا المبلغ تم تحويله لبنك النيلين في أبوظبي لصالح شركة رؤى المستقبل حسب طلب المتهم الثاني والفواتير المبدئية المقدمة من بنك الشمال بغرض توريد الأدوية، مشيراً إلى أن التحويل تم عن طريق الدفع المقدم بعد إجراء 6 عمليات مصرفية من بنك الشمال بموجب تقديم المتهم الثاني للبنك 6 طلبات وفواتير مبدئية، مشيراً إلى أن العملية الأولى التي تقدم بها المتهم الثاني لبنك الشمال الإسلامي فرع الصناعات بحري لتحويل مبلغ (300.520) درهم إماراتي، هنا اعترض ممثل الدفاع عن المستندات، مشدداً على أنها صورة ولا تحمل توقيعاً أصلياً بالإضافة إلى أن التوقيع لا يخص المتهم الثاني موكله، فضلاً عن أن أحد المستندات لا يشير إلى استلام المتهم الثاني المبالغ المالية المحولة لأبوظبي، في وقت نبه فيه ممثل دفاع المتهم الثاني المحكمة إلى أن بعض المستندات باللغة الإنجليزية ويجب ترجمتها للعربية حتى تقبل كمستندات وتتم مناقشتها، في المقابل اعترض ممثل دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع عشر على بعض المستندات التي عرضها المتحري ووردت ضمن مستندات التي تقدم بها المتهم الثاني لبنك الشمال الإسلامي بشأن التحويل المالي لاستيراد الأدوية، منوهاً إلى أنها مستندات اُتُّهِمَ بها موكلوه لتوقيعهم على توصية المجلس القومي للأدوية والسموم. قاضي المحكمة الناصر صلاح الدين، أمر ممثل الاتهام بضرروة ترجمة المستندات المتعلقة بالفواتير المبدئية والواردة في محضر القضية باللغة الإنجليزية قبل التقرير فيها. طلبات فحص لدى النائب العام مع انطلاق جلسة محاكمة المتهمين التمس ممثل دفاع المتهمين الخامس والسادس والسابع من المحكمة إمهاله فرصة لحين وروده قرار من النائب العام بشأن طلب الفحص الذي تقدم به حول عدم منحهم فرصة لاستئناف توجيه التهمة من قبل النيابة في مواجهة موكليه والمحددة وفق القانون بأسبوع، وأوضح أن النيابة قامت بتوجيه التهمة وإحالة البلاغ في اليوم الثاني للمحكمة. المحكمة بعد المداولة قررت رفض طلب الدفاع وأمرت بمواصلة جلسة المحاكمة، باعتبار أنه ليس لديها سلطة في إعادة ملف أي قضية للنيابة بعد إحالتها للمحكمة.