السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار ذمة الدستوريين.. إمكانية التحايل! نقاط على الحروف ..!!
نشر في السوداني يوم 04 - 07 - 2013


إقرار ذمة الدستوريين.. إمكانية التحايل!
نقاط على الحروف ..!!
مصادر: اللجنة تتجه لفحص إقرارات الذمة لوزراء من العيار الثقيل
معلومات عن استعانة الدولة بالأجهزة الأمنية لتقصي الحقائق حول ثروة البعض بالداخل والخارج
تحقيق: هبة عبد العظيم
شهور قليلة فصلت بين فحص إقرار الذمة لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والنائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان. من جهته لم يخفِ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير امتلاكه لمنزلين، أحدهما بكافوري والآخر بالطائف، حيث أعلن ذلك في لقاء تلفزيوني خاص نقل على الهواء مباشرة في وقت سابق، بالإضافة إلى إعلانه امتلاكه لمزرعة بالسليت شمال بحري وشقة بمدينة نصر. فيما كشفت لجنة فحص إقرارات الذمة المالية بوزارة العدل عن فحصها إقرار ذمة الرئيس عمر البشير، ورئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر وعدد من الوزراء من بينهم وزير العدل رئيس اللجنة، الذي تنحى عن رئاسة اللجنة لحظة فحص إقراره. وناقشت ذات اللجنة أمس الأول عدداً من إقرارات الذمة على رأسها إقرار ذمة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه.
وأكد دوسة أن اللجنة تقوم بعملها على أكمل وجه، مبيناً أنها قامت بفحص إقرار ذمة النائب الأول علي عثمان محمد طه ونائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد، بجانب فحص إقرارات الذمة لعدد من الوزراء. إلا أن دوسة لم يسمِّ الوزراء واكتفى بقول: "عدد قليل من الوزراء"، وعلمت (السوداني) من مصادر موثوقة أن اللجنة فحصت إقرارات الذمة لوزراء من العيار الخفيف، فيما تتجه في وقت قريب لفحص إقرارات ذمة الوزراء من العيار الثقيل - على حد تعبير المصادر.
لا مجال للإفلات
وكشف دوسة في تصريحات سابقة عن تحديد رئيس الجمهورية للخاضعين لفحص إقرارات الذمة من ضباط القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، ابتداءً من رتبه العقيد فما فوق. فيما أعلن عن مطالبتهم للوزراء والولاة بمد لجنة إقرارات الذمة بكشوف أسماء شاغلي الوظائف العامة بولاياتهم، الذين يشتبه في ظهور مظان ثراء حرام عليهم، ولفت إلى استلام اللجنة كشوفاً من تلك الجهات. موضحا أن القانون ينطبق على تجار المخدرات والسلاح وعمليات غسيل الأموال، مشدداً على أنه لا مجال لأي انفلات من الناحية التشريعية، وأنهم سيسعون لتطبيق القانون بكل قوة وصرامة. وأقر دوسة بعدم قدرة لجنة فحص إقرارات الذمة لوحدها على معرفة كافة مظان الفساد، وأنهم على استعداد لحماية أي شاكٍ يفيدهم بوجود مظان للثراء الحرام، مؤكداً أن فحص الإقرارات ليس بغرض اتخاذ إجراءات تجريمية وإنما الغرض منه الحفاظ على الوظيفة العامة ومنع أي اعتداء على المال العام.
رغبة جادة
ويبدو أن رئاسة الجمهورية أرادت أن تؤكد رغبتها الجادة في محاربة الفساد بتكوينها للجنة فحص إقرارات الذمة، حصّنتها بقسم مغلظ أن لا تخشى في الحق لومة لائم، ورفدتها بقامات عدلية يشهد لها بالاستقامة والنزاهة، ومنحتها التفويض الكامل من رئيس الجمهورية ونائبه الأول - بحسب وزير العدل -لمساءلة أي أحد مهما كان، وهي مسؤولة بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م - والذي يعرِّف الثراء المشبوه بأنه كل مال يطرأ على أي شخص ولا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه - عن فحص إقرارات ذمة لأكثر من (9) آلاف دستوري، والآف أخرى من ضباط القوات النظامية تفحص، وتدقق، وتنقب في مصدر ثرواتهم في الداخل والخارج، ومَنَحَها رئيس الجمهورية الضوء الأخضر لتباشر عملها بحيادية ودون محاباة لأحد. وعلى الرغم من توفر إرادة سياسية قوية تدعو لمكافحة الفساد ونظافة اليد، إلا أن الدولة تُواجه بتحدٍّ أكبر من إرادتها السياسية، ألا وهو افتقادها للشفافية، وهو المعيار الرئيسي المطلوب توفره في إقرارات الذمة لمن أراد أن يبرئ ذمته، وهي النقطة التي يركز عليها القانونيون باعتبارها نقطة ضعف تطعن في مصداقية الدولة تجاه كبح الفساد، وتجعل من كل مبادرتها في هذا الاتجاه مجرد زوبعة في فنجان. فيما تؤكد الدولة جديتها في مكافحة الفساد وفقاً لمعلومات حصلت عليها (السوداني) تشير إلى استعانة الدولة بالأجهزة الأمنية لتقصي الحقائق حول ثروة البعض بالداخل والخارج، ويقال إنها تتقصى عن الوضع المالي للمعني منذ لحظة تخرجه من الجامعة. وتسبق مرحلة تقصي الحقائق حول مصدر ثروة مشبوهة لأحدهم، مرحلة تقديم إقرار ذمة متكامل يشمل حتى ديون المُقِرِّ التي له وعليه، بعدها يغلق على المظروف بالشمع الأحمر ويُسلّم لرئيس نيابة مكافحة الثراء الحرام، وتحفظ هناك وتكون بيناتها سرية للغاية إلى أن تظهر شبهات فساد، فحينها تتم إحالة الملف للجنة فحص إقرار الذمة التي تستعين بجهات أمنية في التقصي.
نقاط ضعف
فيما يرى الخبير القانوني مولانا محمد أحمد سالم أن الدولة بعثت برسالة واضحة وقوية تعضد بها منهجها في مكافحة الفساد بتسمية لجنة تسند آلية مكافحة الفساد، إلا أنه يرى في المقابل أن هناك نقطتي ضعف رئيسيتين تواجهان فحص إقرارات الذمة، الأولى محور الشفافية كتحدٍّ رئيسي، والأصل في إقرارات الذمة - كوسيلة لمكافحة الفساد – الشفافية، والسودان يتربع على المرتبة قبل الأخيرة على مستوى العالم في التنصيف الدولي للشفافية. والثاني؛ التأكد من صحة المعلومات التي يقر بها الدستوري ومصداقيتها، وأن المسألة لا تتعلق بالدستوري فقط بل تتجاوزه إلى حلي وأساور زوجته وبناته الذهبية، وهنا يتساءل سالم: "هل تسمح ثقافتنا كسودانيين رغم ملاحظتنا لهذه الحلي بإدراجها تحت سؤال من أين لك هذا؟" لافتا إلى أنه من الضروري جداً وضع الأعراف والثقافة السودانية في الاعتبار عند الحديث عن شبهات الفساد أو حتى مجرد التشكيك في مصدر الأموال والممتلكات ويستدرك بقوله: "إن إقرارات الذمة أصلها قديم جداً".
التلاعب بالإقرار
على المُقِرِّ أن يوضح في إقرار ذمته كل ممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده القُصَّر حتى الأثاثات والحلي الذهبية لزوجته وبناته، وحساباته في الداخل والخارج كما نص عليها قانون مكافحة الثراء والحرام لسنة 1989م، وإن طالته شبهة ثراء مفاجئ فأهم ما يميز هذا القانون على عكس الجرائم العامة أنه ألغى عبء الإثبات عن النيابة، فعلى المُقِرِّ أن يثبت بنفسه كيف حصل على تلك الثروة، ولكن كثيراً من الوقائع أثبتت أنه يمكن التلاعب والتحايل على القانون، طالما أنه ينص على توضيح ممتلكات الأولاد القُصّر فقط دون الراشدين، بتحويل ملكية كل ممتلكات الدستوري أو المعني بالإقرار إلى أسماء أبنائه الراشدين وهم خارج كفالته. وفيما يرى بعض الخبراء القانونيين أنه من السهل كشف هذا التحايل والتلاعب بمتابعة تواريخ تحويل الملكية حيث يمكن أن يكشف بسهولة، بينما يذهب البعض إلى أن التلاعب والتحايل يمارس بطرق في غاية الذكاء بحيث يخلق المتحايل أسماء أعمال تكون ملكيتها خالصة لأقربائه وأحياناً لاأصهاره يسند إليها كشركات من الباطن مهمة تنفيذ مشاريع أو خدمات لصالح الجهة التي يعمل بها المتحايل وهي تصنف كشبهة لاستغلال النفوذ. وفي البال قصة لمدير عام لإحدى الشركات الحكومية الشهيرة الذي اتخذ ذات النهج، فظلت ثروته تزيد في الخارج ويتمتع بها من أراد منه أن يتمتع ويبقى هو بالسجن حبيساً.
استمارة الإقرار
إقرار الذمة يقوم على استمارة تتكون من تسع صفحات وقد تحصلت (السوداني) على نسخة منها، ووفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م، فإن إقرار الذمة يُقصد به ذلك الإقرار، الذي يبين فيه المُقَرُّ كل مال يملكه سواء كان نقداً أو منقولاً أو ثابتاً، ويشمل ذلك كل دخل دوري أو طارئ يدخل في ذمته، مع بيان سببه و مصدره.
وتترك الاستمارة في فقرتها الأولى مكاناً خالياً ليملأ فراغه مقدم الإقرار يتعلق بنوع الإقرار واسم مقدمه وتاريخ تحريره. هذه النقاط تسبق مستطيلاً نحيلاً احتوى على نقطتين، الأولى تقول: يعتبر هذا الإقرار طبقا للمادة (12) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م من الأسرار المؤتمن عليها. أما الثانية فتنصُّ على أنه يجب على المُقِرِّ أن يرفق جميع المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة في الإقرار.
لبيان نوع الإقرار منحت للمُقِرِّ أربعة خيارات يضع المقر علامة إن وافقت بياناته الأولى: إقرار بسبب الالتحاق بالخدمة. الثانية: إقرار سنوي. الثالثة: إقرار نهائي بسبب انتهاء الخدمة. والرابعة: إقرار بمناسبة تطبيق أحكام القانون .
الصفحة الثانية
الخط الرئيسي للصفحة عن البيانات الشخصية للمُقِرِّ وزوجته وأولاده القُصَّر وبيانات المُقِرِّ الشخصية ومنصبه أو الخدمة أو الصفة وتاريخ التعيين أو ثبوت الصفة والدرجة أو الرتبة، والمرتب عند التعيين والدرجة والمرتب الحالي، ثم الدرجة أو الرتبة والمرتب عند ترك المنصب أو الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة يلي ذلك تاريخ ترك المنصب أو الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة وتاريخ تحرير الإقرار .وبيانات عن زوج المُقِرِّ وسنة وتاريخ الزواج والمهنة إن وجدت. الصفحة الثالثة عن بيانات الأولاد القُصَّر. والرابعة عن البيانات المتعلقة بالذمة المالية للمُقِرِّ وزوجته وأولاده القُصَّر من أراضي زراعية وملحقاتها من آليات وحيوانات وممتلكات أخرى. وبالصفحة جدول يطلب تحديد اسم المالك وموقع الأرض ومساحتها ومصدر الملك وتاريخه وسبب الملكية والإيراد السنوي من الأرض وملحقاتها. وكذلك الصفحة الخامسة من الإقرار تتحدث عن تفاصيل الأراضي والعقارات المشيّدة.
الصفحة السادسة تطالب بتقديم تفاصيل عن الأسهم والحصص والسندات وعددها ومصدر ملكيتها والزيادة فيها وسببها والإيراد السنوي لها في الشركات والمؤسسات المالية الأخرى، أما الصفحة السابعة فتذهب للمطالبة بتقديم بيان عن الودائع لدى المصارف ومال الدين نوعهما ومقدارهما ومصدرهما والزيادة فيهما. وتنتقل الصفحة الثامنة إلى المنقولات العينية والنقدية والمنقولات الأخرى ذات القيمة وتشمل (النقود – المعادن النفيسة – والأحجار الكريمة – والأثاث الفاخر – التحف – الحلي) ويُطالب بتوضيح قيمتها ومقدارها ومصدرها والإيراد السنوي الذي تدره. وتختتم الاستمارة صفحاتها بالديون التي على المُقِرِّ وزوجته وتطلب اسم الدائن ونوع ومقدار الدين وسببه وسندات إثبات الدين، وترك في أسفل الصفحة مكان خالٍ ليضع فيه المُقِرُّ ملاحظات يريد أن يضيفها. وتُذيل الصفحة الأخيرة بمستطيل صغير يحذر فيه بأنه في حال عدم صحة المعلومات والبيانات المذكورة في الإقرار يكون مقدم الإقرار عرضة للمحاكمة وفقاً لأحكام المادتين (97-124) من القانون الجنائي لعام 1991م والمادة (11) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م.
هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.