رفضت المحكمة الطلب المقدم من هيئة الاتهام في قضية الأوقاف، بتأجيل جلسات المحاكمة إلى حين صدور قرار الاستئناف المقدم منها، وعزت المحكمة ذلك إلى أنه وبموجب استنادها على نص المادة 140 إجراءات لعام 1991م لا يوجد ما يعارض تأجيل الجلسات والسير في إجراءات الدعوى. كشف شاهد الاتهام الأول في قضية الأوقاف، مدير تنظيم وتوظيف شؤون الخدمة بوزارة العمل والخدمة عمر بشير إبراهيم عن أن عقد المتهم الأول مدير ديوان أوقاف الداخل الطيب مختار يخضع للقانون الخاص بالأوقاف وليس لقانون وزارة العمل. وأكد إبراهيم خلال الإدلاء بأقواله أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا عادل موسى قاضي المحكمة العامة أمس أن عقد المتهم الأول لم يمر على ديوان شؤون الخدمة على حسب التسلسل في السلطات الواردة من مجلس الوزراء،مشيراً إلى أن تحديد المخصصات المالية لديوان الأوقاف يتم وفق القانون الخاص بالإدارة المالية بالأوقاف باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ المسائل المالية ،مشيراً إلى أن بعض الهيئات والوظائف الحكومية ليست بها سجلات وظيفية ولا تحمل أرقاماً وظيفية، مؤكداً بأن ديوان الأوقاف ليس لديه وظائف ومخصصات بوزارة العمل وشؤون الخدمة العامة.