أمام الريال.. الهلال يحلم بالضربة الأولى    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    كامل إدريس يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان والكويت    إلى متى يرقص البرهان على رؤوس هذه الأفاعي كلها؟!    "الدعم السريع" تبسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الشفرليت العسكرية    الجيش الشعبي يحرر (الدشول) الاستراتيجية بجنوب كردفان    ترامب: "نعرف بالتحديد" أين يختبئ خامنئي لكن لن "نقضي عليه" في الوقت الحالي    كامل إدريس ابن المنظمات الدولية لايريد أن تتلطخ أطراف بدلته الأنيقة بطين قواعد الإسلاميين    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    عودة الحياة لاستاد عطبرة    عَوض (طَارَة) قَبل أن يَصبح الاسم واقِعا    إنشاء حساب واتساب بدون فيسبوك أو انستجرام.. خطوات    السهم الدامر والهلال كريمة حبايب في إفتتاح المرحلة الأخيرة من الدوري العام    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تظهر بدون "مكياج" وتغمز بعينها في مقطع طريف مع عازفها "كريستوفر" داخل أستوديو بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (بحب الأولاد الطاعمين "الحلوات" وخوتهم أفضل من خوة النسوان)    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكمت المحكمة قضية الأوقاف.. (الما بتاكلوا ما بخنقك)
نشر في السوداني يوم 31 - 12 - 2013


قضية الأوقاف.. (الما بتاكلوا ما بخنقك)
تقرير: رقية يونس
عبارة من كلمتين نطق بها وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات حين طلبت منه تصريحاً حول شطب الدعوى في مواجهة المتهمين ال(3) ومن بينهم وزير الإرشاد والأوقاف السابق د. أزهري التجاني قال:"الما بتاكلوا ما بخنقك" بعدها صعد سبدرات إلى عربته البرادو وأغلق بابه واختفى عن الأنظار، في ذات الوقت أسدلت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى الستار في قضية الأوقاف التي شغلت الرأي العام لمدة سنتين بعد تحويل ملفها من نيابة الثراء الحرام ونيابة الأموال العامة للمحكمة، وعلى إثرها تمت الإطاحة بأزهري التجاني من منصبه ليتقلد الشاكي الجديد للأوقاف في الدعوى ذات المنصب .. وقد بدأ التجاني طيلة فترة محاكمته يتوشح ابتساماته الدائمة على وجهه والتي لم تفارقه ولم أعرف سرها إلا بعد تبرئت ساحته من الاتهام، وقال ل(لسوداني) إنه كان مطمئناً لساحات القضاء وأن الله سينصره على من تعجل باتهامه.
ووسط تكبير وتهليل وبكاء ضجت أركان المحكمة من أقارب وذوي المتهمين الثلاثة في قضية الأوقاف تلا مولانا عادل موسى قراره بعد حبس أنفاس الجمهور داخل ردهات المحكمة أمس بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين رداً على الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين وعلى رأسها وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات محامي دفاع المتهم الثالث د.أزهري التجاني وذلك بموجب المادة 141/1 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م لانعدام وجود بينة مبدئية تشير إلى اتهام المتهمين بنصوص المادة 177/1 من القانون الجنائي والمادة 6 أمن قانون الثراء الحرام.
دحض أسباب الاتهام
دحض سبدرات في طلبه المقدم للمحكمة أسباب توجيه الاتهام للمتهم الثالث وزير الإرشاد والأوقاف السابق د.أزهري التجاني تحت نص الماد 177/2 من القانون الجنائي بجانب اتهامه تحت نص المادة 6أ من قانون الثراء الحرام والمشبوه لوجود غبن فاحش في عقد أبرامه مع المتهم الأول د. الطيب مختار أمين عام أوقاف الداخل لأن وزير الإرشاد السابق قام بتوقيع العقد بصفته ناظراً لعموم الأوقاف، بجانب توقيعه العقد محل الاتهام بموجب قانون خاص بالأوقاف ولا يخضع لقوانين الخدمة العامة أو المدنية، وذهب سبدرات إلى أن هناك مستشارين من نيابة الأموال العامة ونيابة الثراء الحرام أوصوا بشطب الدعوى في مواجهة الوزير السابق في مرحلة التحريات لضعف البينات تجاهه إلا أنها أحيلت إلى المحكمة لتقضي أمرها، وأردف سبدرات أن الاتهام لم يقدم بلاغاً في مواجهة الوزير قبل فتح الدعوى للغبن الفاحش طيلة فترته بالوزارة، لأن المتهم أزهري التجاني المحسن في الفقه والحافظ لكتاب الله بجانب إلمامه بالخيارات التي تجيز فسخ العقد محل الاتهام باعتباره أمر يخص البيوع وهذا ما لم يثبته الاتهام في أن المتهم الوزير قد باع شيئاً فيه غرر أو تدليس، مستبعداً نص المادة 177/1 من القانون الجنائي والتي تتعلق بخيانة الأمانة لعدم ثبوت أن المتهم الوزير قد ائتمن على حيازة مال أوإدارته لمنفعته أو تحويله لامتلاكه أو تبديده بجانب عدم ثبوت أنه تصرف بإهمال فاحش بمقتضى الأمانة في وزارته ، مفيداً في مسألة اتهام المتهم الثالث وزير الإرشاد والأوقاف السابق د.أزهري التجاني في الشق الثاني من مادة الاتهام (6أ)من قانون الثراء الحرام والمشبوه لما جاءت به هيئة الاتهام باعتباره جانياً وموظفاً عاماً ومستخدمًا لشخص أو مؤتمناً عليه معاقبته بتلك الصفة ، منبهاً إلى أنهم أغفلوا بأنه عين في وزارة الأوقاف والإرشاد وفق قانون خاص يحكمها بعيداً عن قانون الخدمة المدنية لأنها وزارة لها اختصاصاتها وفريدة عن بقية الوزارات لإشرافها على أمر الدعوة والإرشاد ورعاية شأن الديانات بجانب إشرافها على هيئة الحج والعمرة، ساخراً من تقديم الاتهام لقضيته بشكل وصفه بالانهيار تماماً أمام شوكة الدفاع خاصة في مواجهة الوزير السابق حين أقر المتهم الثالث خلال استجوابه أمام المحكمة بأنه عين وفق أسس حدود مسؤولياته الدستورية والقانونية لاعتبارية ديوان الأوقاف واستقلاليته مالياً وإدارياً ، وذلك ما ذهب إليه المراجع القومي خلال إفادته بالمحكمة عندما أجاب على سؤال الدفاع (وأنت كمراجع لمستندات الأوقاف هل وجدت اسم أزهري التجاني في أي من المستندات المالية موجهاً او مصدقاً ) لتأتي إجابته بالنفي ، بجانب إقرار الوزير نفسه وإقرار المراجع القومي بأنه لم يدخل في حوزته فلساً واحداً من أموال الديوان في حوزته.
وأشار التجاني حين استجوبته المحكمة بصحة توقيعه للعقد المبرم بينه والمتهم الأول د. الطيب مختار أمين عام الأوقاف، وأردف قائلاً إن مسألة تعيين المتهم الأول لم يقوم باختياره وحده وإنما جاء عبر مشاورات معلومة في الدولة لم يسمها التي استبعدت خيارات وقامت باعتماد د. الطيب المتهم الأول لافتاً إلى أن تعيينه تم عبر رئيس الجمهورية بقرار رئاسي صادر منه بناء على توصية منه حسب النظام المعمول به في الدولة، مؤكداً بأن الطيب مختار مؤهل علمياً واقتصادياً باعتباره كان يعمل في أرفع مؤسسة اقتصادية في البلاد (شركة اتصالات كبرى ) براتب يفوق الثلاثين ألف جنيه وهو ما يتفق مع ما جاء في القانون من شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة والأخلاق على حد وصفه.
وذهب الوزير التجاني في أقواله للمحكمة أن له الحق في توقيع العقد المبرم بينه والمتهم الأول لأهليته الكاملة الدستورية والقانونية والإدارية والشرعية لإبرام مثل هذه العقود باعتباره ناظرًا لعموم الأوقاف وبموجب نص المادة (73) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م والتي تقرأ بأن الوزير هو المسؤول الإداري الأول في وزارته ولاتعلو قرارات فوق قرارته بجانب أنه الناظر حسب الشريعة الإسلامية والمسؤول عن تحقيق المصالح الشرعية للوقف، إضافة إلى أن مسألة توقيع العقد لأنه المعني إدارياً بتنفيذ قرارات رأس الدولة وتوجيهها ، مستغرباً إلى أنه نفذ ووقع قبله عقوداً خلال ست سنوات مماثلة لأمناء الأوقاف ومديري هيئة الحج والعمرة ونوابها وروجعت عبر المراجع القومي كل هذه السنين ولم يعترض عليها أحد.
مفيداً بأنه ووفقاً لسلطته التقديرية كوزير للإرشاد والأوقاف وناظرعمومها بموجب الشريعة الإسلامية له الحق في المنح والعطاء والبدل والاستبدال في أمر الرواتب، بجانب المهام التي أوكلت إلى المتهم الثاني أمين عام الأوقاف د.الطيب مختار تمثلت في استرداد أوقاف الغير (حكومة وأفراداً ومؤسسات ) واستثمار لأراضٍ وقفية وتطوير عقارات في خارج البلاد وداخلها بجانب إنشائه لشركات وشراكات وحصر الأوقاف وتنظيمها وإثبات حجتها الشرعية والنهوض بها إدارياً ، وأشار وزير الإرشاد السابق إلى أنه كان علم بأن سوق العمل في البلاد كان يحتاج لمزيدٍ من الكوادر النادرة بسبب الهجرة الناجمة عن ضعف المرتبات، رامياً إلى أنه وبموجب كل هذه العوامل قاس بأن المتهم الأول الطيب مختار كان يتقاضي رواتب في شركة سوداتل في حدود الثلاثين ألف جنيه فعرضت عليه مبلغ عشرين ألف جنيه محل الاتهام في العقد مع البدلات المعمول بها، بجانب قيامه بقياس عقود العمل الخاصة في البلاد ومؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تمنح مرتبات أضعاف المرتب الذي قام بتحديده الوزير السابق المتهم الثالث في الدعوي للمتهم الأول ووفق قوانين خاصة بالأوقاف .
سرية العقد :
أفاد وزير الإرشاد والأوقاف السابق المتهم الثالث د.أزهري التجاني في استجوابه للمحكمة بأنه وقع على العقد بصفته الوزير وناظر عموم الأوقاف وكل إجراءاته من وضع القانون حتى توقيعه تم في وضح النهار، وأشار إلى أنه بعد توقيعه العقد لم يحتفظ به في خزانة خاصة بمنزله بل دفع به إلى ديوان الأوقاف لأنه الجهة الاعتبارية، بجانب أن المادة السرية في العقد تتعلق بكل بنود العقد وليس معنية بالمرتب فقط وهي ضرورية لمؤسسة تعمل على أسس تجارية واقتصادية ولأنها تتعاقد مع المستثمرين وتتضمن العقود أحياناً نسب الأرباح والعمل التنافسي ، بجانب أنه ليس معنياً بالجوانب الفنية والقانونية بصياغة العقد وإنما يعينه المهام المطلوب تنفيذها مقابل الأجر المدفوع، مشيراً إلى أن مرتب المتهم الأول د. الطيب مختار لم يتسبب في أي ضرر البتة للأوقاف بل أضاف لها مصالح كثيرة وعلى العكس أن الطيب مختار تضرر من عدم أخذ مرتبه خلال ثلاث سنوات إلا ما جملته أقل من 25 % ورضي بذلك لشح الموارد ولأنه كان يعمل في مشروعات تطويرية .
قررت محكمة الخرطوم شمال برئاسة قاضي المحكمة العامة القاضي عادل موسى أمس شطب الدعوى في مواجهة المتهمين ال(3) في قضية الأوقاف ومن بينهم وزير الإرشاد والأوقاف السابق د.أزهري التجاني لانعدام وجود بينة مبدئية تؤدي لاتهام المتهمين وذلك بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية.. جاء بمثابة صاعقة لهيئة الاتهام التي لطالما عضدت موقفها بضرورة توجيه الاتهام للمتهمين وإنصاف العدالة وظلت طيلة سير المحاكمة تدفع بكشف لشهود الاتهام ومقداره عشرون شاهداً إلا أن المحكمة رفضت ذلك واكتفت بسماعها للمراجع القومي ومندوب وزارة العمل الذي على حسب تعبير المحكمة أوفى في مسألة العقد المبرم أساس فتح الدعوى الجنائية ، لتؤكد المحكمة في حيثيات قرارها بأنه ثبت أن العقد المبرم بين المتهم الأول أمين عام أوقاف الداخل د.الطيب مختار والمتهم الثالث وزير الإرشاد والأوقاف السابق د.أزهري التجاني أبرم بواسطة قانون خاص بالأوقاف وليس بقانون الخدمة العامة ، وأفادت المحكمة في قرارها أن المشرع أعطاها حق فحص البينة قبل توجيه التهم في مواجهة المتهمين بجانب شطبها قبل ذلك ، وأشارت المحكمة أن مندوب مجلس الوزراء خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة أكد أن عقد الاتهام لا تنطبق عليه قرارات مجلس الوزراء رقم 26/485 /2009 م وإنما ينطبق عليه قانون الأوقاف الخاص ، لافتاً إلى أن مندوب وزارة العمل أكد ذلك أيضاً في إفادته للمحكمة ، وأضحت المحكمة أنه لا أساس لتوجيه الاتهام إلى المتهمين لثبوت أن العقد تحكمه علاقة خاصة بالأوقاف ، بجانب انهدام أساس توجيه التهمة حول العقد والموقعين له ، وأشارت المحكمة في قرارها بأن المراجع القومي أفاد بأن أخذ السلفيات كمرتبات وحده يهدم ماذهب إليه الاتهام في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.