لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكمت المحكمة قضية الأوقاف.. (الما بتاكلوا ما بخنقك)
نشر في السوداني يوم 31 - 12 - 2013


قضية الأوقاف.. (الما بتاكلوا ما بخنقك)
تقرير: رقية يونس
عبارة من كلمتين نطق بها وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات حين طلبت منه تصريحاً حول شطب الدعوى في مواجهة المتهمين ال(3) ومن بينهم وزير الإرشاد والأوقاف السابق د. أزهري التجاني قال:"الما بتاكلوا ما بخنقك" بعدها صعد سبدرات إلى عربته البرادو وأغلق بابه واختفى عن الأنظار، في ذات الوقت أسدلت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى الستار في قضية الأوقاف التي شغلت الرأي العام لمدة سنتين بعد تحويل ملفها من نيابة الثراء الحرام ونيابة الأموال العامة للمحكمة، وعلى إثرها تمت الإطاحة بأزهري التجاني من منصبه ليتقلد الشاكي الجديد للأوقاف في الدعوى ذات المنصب .. وقد بدأ التجاني طيلة فترة محاكمته يتوشح ابتساماته الدائمة على وجهه والتي لم تفارقه ولم أعرف سرها إلا بعد تبرئت ساحته من الاتهام، وقال ل(لسوداني) إنه كان مطمئناً لساحات القضاء وأن الله سينصره على من تعجل باتهامه.
ووسط تكبير وتهليل وبكاء ضجت أركان المحكمة من أقارب وذوي المتهمين الثلاثة في قضية الأوقاف تلا مولانا عادل موسى قراره بعد حبس أنفاس الجمهور داخل ردهات المحكمة أمس بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين رداً على الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين وعلى رأسها وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات محامي دفاع المتهم الثالث د.أزهري التجاني وذلك بموجب المادة 141/1 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م لانعدام وجود بينة مبدئية تشير إلى اتهام المتهمين بنصوص المادة 177/1 من القانون الجنائي والمادة 6 أمن قانون الثراء الحرام.
دحض أسباب الاتهام
دحض سبدرات في طلبه المقدم للمحكمة أسباب توجيه الاتهام للمتهم الثالث وزير الإرشاد والأوقاف السابق د.أزهري التجاني تحت نص الماد 177/2 من القانون الجنائي بجانب اتهامه تحت نص المادة 6أ من قانون الثراء الحرام والمشبوه لوجود غبن فاحش في عقد أبرامه مع المتهم الأول د. الطيب مختار أمين عام أوقاف الداخل لأن وزير الإرشاد السابق قام بتوقيع العقد بصفته ناظراً لعموم الأوقاف، بجانب توقيعه العقد محل الاتهام بموجب قانون خاص بالأوقاف ولا يخضع لقوانين الخدمة العامة أو المدنية، وذهب سبدرات إلى أن هناك مستشارين من نيابة الأموال العامة ونيابة الثراء الحرام أوصوا بشطب الدعوى في مواجهة الوزير السابق في مرحلة التحريات لضعف البينات تجاهه إلا أنها أحيلت إلى المحكمة لتقضي أمرها، وأردف سبدرات أن الاتهام لم يقدم بلاغاً في مواجهة الوزير قبل فتح الدعوى للغبن الفاحش طيلة فترته بالوزارة، لأن المتهم أزهري التجاني المحسن في الفقه والحافظ لكتاب الله بجانب إلمامه بالخيارات التي تجيز فسخ العقد محل الاتهام باعتباره أمر يخص البيوع وهذا ما لم يثبته الاتهام في أن المتهم الوزير قد باع شيئاً فيه غرر أو تدليس، مستبعداً نص المادة 177/1 من القانون الجنائي والتي تتعلق بخيانة الأمانة لعدم ثبوت أن المتهم الوزير قد ائتمن على حيازة مال أوإدارته لمنفعته أو تحويله لامتلاكه أو تبديده بجانب عدم ثبوت أنه تصرف بإهمال فاحش بمقتضى الأمانة في وزارته ، مفيداً في مسألة اتهام المتهم الثالث وزير الإرشاد والأوقاف السابق د.أزهري التجاني في الشق الثاني من مادة الاتهام (6أ)من قانون الثراء الحرام والمشبوه لما جاءت به هيئة الاتهام باعتباره جانياً وموظفاً عاماً ومستخدمًا لشخص أو مؤتمناً عليه معاقبته بتلك الصفة ، منبهاً إلى أنهم أغفلوا بأنه عين في وزارة الأوقاف والإرشاد وفق قانون خاص يحكمها بعيداً عن قانون الخدمة المدنية لأنها وزارة لها اختصاصاتها وفريدة عن بقية الوزارات لإشرافها على أمر الدعوة والإرشاد ورعاية شأن الديانات بجانب إشرافها على هيئة الحج والعمرة، ساخراً من تقديم الاتهام لقضيته بشكل وصفه بالانهيار تماماً أمام شوكة الدفاع خاصة في مواجهة الوزير السابق حين أقر المتهم الثالث خلال استجوابه أمام المحكمة بأنه عين وفق أسس حدود مسؤولياته الدستورية والقانونية لاعتبارية ديوان الأوقاف واستقلاليته مالياً وإدارياً ، وذلك ما ذهب إليه المراجع القومي خلال إفادته بالمحكمة عندما أجاب على سؤال الدفاع (وأنت كمراجع لمستندات الأوقاف هل وجدت اسم أزهري التجاني في أي من المستندات المالية موجهاً او مصدقاً ) لتأتي إجابته بالنفي ، بجانب إقرار الوزير نفسه وإقرار المراجع القومي بأنه لم يدخل في حوزته فلساً واحداً من أموال الديوان في حوزته.
وأشار التجاني حين استجوبته المحكمة بصحة توقيعه للعقد المبرم بينه والمتهم الأول د. الطيب مختار أمين عام الأوقاف، وأردف قائلاً إن مسألة تعيين المتهم الأول لم يقوم باختياره وحده وإنما جاء عبر مشاورات معلومة في الدولة لم يسمها التي استبعدت خيارات وقامت باعتماد د. الطيب المتهم الأول لافتاً إلى أن تعيينه تم عبر رئيس الجمهورية بقرار رئاسي صادر منه بناء على توصية منه حسب النظام المعمول به في الدولة، مؤكداً بأن الطيب مختار مؤهل علمياً واقتصادياً باعتباره كان يعمل في أرفع مؤسسة اقتصادية في البلاد (شركة اتصالات كبرى ) براتب يفوق الثلاثين ألف جنيه وهو ما يتفق مع ما جاء في القانون من شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة والأخلاق على حد وصفه.
وذهب الوزير التجاني في أقواله للمحكمة أن له الحق في توقيع العقد المبرم بينه والمتهم الأول لأهليته الكاملة الدستورية والقانونية والإدارية والشرعية لإبرام مثل هذه العقود باعتباره ناظرًا لعموم الأوقاف وبموجب نص المادة (73) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م والتي تقرأ بأن الوزير هو المسؤول الإداري الأول في وزارته ولاتعلو قرارات فوق قرارته بجانب أنه الناظر حسب الشريعة الإسلامية والمسؤول عن تحقيق المصالح الشرعية للوقف، إضافة إلى أن مسألة توقيع العقد لأنه المعني إدارياً بتنفيذ قرارات رأس الدولة وتوجيهها ، مستغرباً إلى أنه نفذ ووقع قبله عقوداً خلال ست سنوات مماثلة لأمناء الأوقاف ومديري هيئة الحج والعمرة ونوابها وروجعت عبر المراجع القومي كل هذه السنين ولم يعترض عليها أحد.
مفيداً بأنه ووفقاً لسلطته التقديرية كوزير للإرشاد والأوقاف وناظرعمومها بموجب الشريعة الإسلامية له الحق في المنح والعطاء والبدل والاستبدال في أمر الرواتب، بجانب المهام التي أوكلت إلى المتهم الثاني أمين عام الأوقاف د.الطيب مختار تمثلت في استرداد أوقاف الغير (حكومة وأفراداً ومؤسسات ) واستثمار لأراضٍ وقفية وتطوير عقارات في خارج البلاد وداخلها بجانب إنشائه لشركات وشراكات وحصر الأوقاف وتنظيمها وإثبات حجتها الشرعية والنهوض بها إدارياً ، وأشار وزير الإرشاد السابق إلى أنه كان علم بأن سوق العمل في البلاد كان يحتاج لمزيدٍ من الكوادر النادرة بسبب الهجرة الناجمة عن ضعف المرتبات، رامياً إلى أنه وبموجب كل هذه العوامل قاس بأن المتهم الأول الطيب مختار كان يتقاضي رواتب في شركة سوداتل في حدود الثلاثين ألف جنيه فعرضت عليه مبلغ عشرين ألف جنيه محل الاتهام في العقد مع البدلات المعمول بها، بجانب قيامه بقياس عقود العمل الخاصة في البلاد ومؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تمنح مرتبات أضعاف المرتب الذي قام بتحديده الوزير السابق المتهم الثالث في الدعوي للمتهم الأول ووفق قوانين خاصة بالأوقاف .
سرية العقد :
أفاد وزير الإرشاد والأوقاف السابق المتهم الثالث د.أزهري التجاني في استجوابه للمحكمة بأنه وقع على العقد بصفته الوزير وناظر عموم الأوقاف وكل إجراءاته من وضع القانون حتى توقيعه تم في وضح النهار، وأشار إلى أنه بعد توقيعه العقد لم يحتفظ به في خزانة خاصة بمنزله بل دفع به إلى ديوان الأوقاف لأنه الجهة الاعتبارية، بجانب أن المادة السرية في العقد تتعلق بكل بنود العقد وليس معنية بالمرتب فقط وهي ضرورية لمؤسسة تعمل على أسس تجارية واقتصادية ولأنها تتعاقد مع المستثمرين وتتضمن العقود أحياناً نسب الأرباح والعمل التنافسي ، بجانب أنه ليس معنياً بالجوانب الفنية والقانونية بصياغة العقد وإنما يعينه المهام المطلوب تنفيذها مقابل الأجر المدفوع، مشيراً إلى أن مرتب المتهم الأول د. الطيب مختار لم يتسبب في أي ضرر البتة للأوقاف بل أضاف لها مصالح كثيرة وعلى العكس أن الطيب مختار تضرر من عدم أخذ مرتبه خلال ثلاث سنوات إلا ما جملته أقل من 25 % ورضي بذلك لشح الموارد ولأنه كان يعمل في مشروعات تطويرية .
قررت محكمة الخرطوم شمال برئاسة قاضي المحكمة العامة القاضي عادل موسى أمس شطب الدعوى في مواجهة المتهمين ال(3) في قضية الأوقاف ومن بينهم وزير الإرشاد والأوقاف السابق د.أزهري التجاني لانعدام وجود بينة مبدئية تؤدي لاتهام المتهمين وذلك بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية.. جاء بمثابة صاعقة لهيئة الاتهام التي لطالما عضدت موقفها بضرورة توجيه الاتهام للمتهمين وإنصاف العدالة وظلت طيلة سير المحاكمة تدفع بكشف لشهود الاتهام ومقداره عشرون شاهداً إلا أن المحكمة رفضت ذلك واكتفت بسماعها للمراجع القومي ومندوب وزارة العمل الذي على حسب تعبير المحكمة أوفى في مسألة العقد المبرم أساس فتح الدعوى الجنائية ، لتؤكد المحكمة في حيثيات قرارها بأنه ثبت أن العقد المبرم بين المتهم الأول أمين عام أوقاف الداخل د.الطيب مختار والمتهم الثالث وزير الإرشاد والأوقاف السابق د.أزهري التجاني أبرم بواسطة قانون خاص بالأوقاف وليس بقانون الخدمة العامة ، وأفادت المحكمة في قرارها أن المشرع أعطاها حق فحص البينة قبل توجيه التهم في مواجهة المتهمين بجانب شطبها قبل ذلك ، وأشارت المحكمة أن مندوب مجلس الوزراء خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة أكد أن عقد الاتهام لا تنطبق عليه قرارات مجلس الوزراء رقم 26/485 /2009 م وإنما ينطبق عليه قانون الأوقاف الخاص ، لافتاً إلى أن مندوب وزارة العمل أكد ذلك أيضاً في إفادته للمحكمة ، وأضحت المحكمة أنه لا أساس لتوجيه الاتهام إلى المتهمين لثبوت أن العقد تحكمه علاقة خاصة بالأوقاف ، بجانب انهدام أساس توجيه التهمة حول العقد والموقعين له ، وأشارت المحكمة في قرارها بأن المراجع القومي أفاد بأن أخذ السلفيات كمرتبات وحده يهدم ماذهب إليه الاتهام في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.