ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين    الجزائر تتفوق على السودان بثلاثية نظيفة    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    وفاة مسؤول بارز بناد بالدوري السوداني الممتاز    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(السوداني) تحصل عليه: "حاوية المخدرات" النص الكامل لحكم براءة المتهمين
نشر في السوداني يوم 12 - 04 - 2015


"حاوية المخدرات" النص الكامل لحكم براءة المتهمين
برَّأت محكمة جنايات بورتسودان، المتهمين الثلاثة في بلاغ حاوية مخدرات بورتسودان، الذين كانوا يواجهون تهماً تصل عقوبتها الإعدام، وهم المتهم الأول متابع تخليص غسان محمد محمد علي، والمتهم الثاني بابكر علي مصطفى مدير شركة سورية تعمل بالشحن الجوي بالخرطوم، كان يقوم بتحويل الأموال للمتهم الأول، والمتهم الثالث أمين محمد صاغة مالك شركة أولاد سليم المُستوردة للبضاعة. (السوداني) تورد أدناه حيثيات الحكم التي تلاها قاضي المحكمة مولانا معتز بكري السماني.
رصد: عبد القادر باكاش
=====
(في مساء يوم الخميس الموافق 17/4/2014م وعلى إثر مكالمة ومعلومة من المقدم شرطة جبريل النور آدم مدير جوازات السفارة السودانية بدولة لبنان لمدير المكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر آنذاك العميد صالح يحيى أبكر، بأن هناك إرسالية في طريقها إلى السودان من دولة لبنان وهي عبارة عن حاويات مشحونة ذرة شامية وبداخلها حبوب مخدرة؛ ذكر المبلغ صلاح محمد سعيد مساعد شرطة تابع لإدارة المخدرات بولاية البحر الأحمر أنه شاهد تلك الحبوب على جهاز موبايل مدير المخدرات العقيد صالح يحيى وهي حبوب بلون أصفر وأبيض، وشاهد الحاويات وهي عدد خمس حاويات (20 قدماً)، وقد أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات بأن المعلومة كانت واضحة وشافية.
حُددت الشركة المصدرة والشركة المستوردة والشركة الناقلة وأرقام الحاويات، وتم إخطار مدير شرطة الميناء الجنوبي العميد عبد المحسن بالمعلومة. والميناء الجنوبي هو المكان المخصص لنزول الحاويات التي تأتي من خارج السودان، فخصصت هذه الحاويات للمراقبة حتى تاريخ 22/4/2014م. وفي هذا التاريخ، تم تحريك الحاويات من موقعها للكشف عليها في ميناء دمادما بواسطة مساعد مخلص يُدعى عوض كان متهماً في هذا البلاغ، والنيابة قامت بشطب الاتهام في مواجهته فيما بعد، وكان يحمل فورم 54 جمارك، ومستندات الشحنة، وهي مستندات اتهام (أ، ب، ج، د)، وهي عبارة عن بوليصة شحن وإذن تسليم وشهادة صحية من لبنان وشهادة منشأة للبضاعة المتمثلة في ذرة شامية مجروشة عدد 100 طن. والشركة المستوردة شركة أولاد سليم للحلول المتكاملة والتي برئاسة مجلس إدارتها المتهم الثالث أمين محمد صاغة، ومديرها المتهم الرابع آدم أحمد محمد، وتم فتح الحاويات وأخذ عينة للفحص. وفي الأثناء، ظهر المدعو سنهوري محمد الذي كان متهماً أيضاً، وتم شطب الاتهام في مواجهته بواسطة النيابة، وهو شقيق المتهم الأول غسان محمد محمد علي، واتضح أنه هو الذي أحضر المستندات الخاصة بالشحنة للمدعو عوض، وأفاد بأن هذه المستندات تخص شقيقه المتهم الأول، وهو حينها كان في القاهرة يرافق لوالدته المريضة للعلاج، وأفاد بأن الرخصة تخص المخلص أحمد الأمين المتهم الخامس. وبسؤاله عن صاحب البضاعة ذكر أنها تخص سُوريَّاً يُدعى أبو سطيف، وأنه اتصل به وطمأنه بأن البضاعة في طريقها للتخليص، وعلى ضوء ذلك طلب مدير المكافحة العقيد صالح يحيى من سنهوري وسلطات الجمارك حساب رسوم جمركية وهمية لإرسالها للمتهم السوري أبو سطيف، وبالفعل تم عمل مبلغ وهو معروض الآن في هذه الدعوى، والذي قام بتحويله لحساب المتهم الأول غسان، هو المتهم الثاني بابكر علي مصطفى، الذي يعمل مدير شركة المالكي للشحن الجوي بالخرطوم. وعلى ضوء تلك المعلومات، شُكِّلت لجنة بواسطة سلطات الجمارك، لكشف الحاويات قبل تخليصها، وأعدت تقريراً وهو مستند اتهام (2)، وأشارت فيه إلى وجود حبوب مخدرة داخل الحاوية بالرقم (3511). وبعد الكشف، اتضح وجود (47) جوال حبوب مخدرة زنة (50) كيلوغراماً وسط الذرة الشامية مخبأة داخلها. وبتاريخ (23/4/2014م) تم فتح بلاغ بالرقم (42/2014م) لدى شرطة ديم موسى، تحت المادة (15) (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، لسنة 1994م تعديل 2010م. لاحقاً تمت إضافة المواد 22 و74 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وأيضاً المادة 17 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م تعديل 2010. وبعد اكتمال التحريات، وجّهت نيابة الجنائية التهمة للمتهمين الأول والثاني تحت المواد 15 (أ) و 74 من القانون الجنائي 1991 والمواد 198/199 من قانون الجمارك سنة 1986 تعديل 2010 وتهمة المتهم الخامس تحت المواد 22/74 قانوني جنائي و198/199 قانون جمارك.
وضعت أمامي الدعوة للمحاكمة وبعد ما استمعت لأقوال المتحري والمبلغ وشهود الاتهام، وبعد استجواب المتهمين وبتاريخ 5/2/2015م وعلى صفحة 212 من المحضر، وجهت تهمة مبدئية للمتهمين الأول والثاني والثالث تحت المواد (22 / جنائي) مقروءة مع المواد (15/1/أ) و(17/أ) من قانون المخدرات. وفيما يتعلق بالمتهمين الرابع والخامس فقد أصدرت قراراً بشطب الاتهام في مواجهتهما، وذلك إعمالاً لنص المادة (141) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية 1991، انظر المحضر صفحة 14-17. وقد استمعت المحكمة بعد ذلك إلى شهود دفاع ولتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين لا بد لنا من مناقشة المواد موضوع الاتهام على ضوء ما هو مقدم من بيان، هل أفلح الاتهام في إثبات جرم المتهمين فوق مرحلة الشك المعقول وهو مستوى الإثبات المطلوب. في الدعاوى الجنائية تنص المادة 22 من القانون الجنائي على إنه إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمةً دون اتفاق جنائي بينهم، يكون كل واحد مسؤولاً عن فعله ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل. وتنص المادة 15 (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على الآتي:
1. يُعد مرتكب جريمة الاتجار بالمخدرات كل من يعمل في الاتجار بها أو صنعها أو زراعة النباتات التي تستخلص منها المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الغرامة..إلخ. وتنص المادة 15 (أ) على الآتي: إنتاج أي من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو صنعها أو استيرادها أو تصديرها أو القيام بنقلها وذلك في غير المجالات المرخص بها في مقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. وتنص المادة 17 من قانون المخدرات على أنه يعاقب بالإعدام كل شخص يرتكب أياً من الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 15-16 في أي من الحالات الآتية:
* اشتراكه في ارتكاب أي من الجريمتين المذكورتين مع أي من العصابات العالمية التي تتعامل بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو تداولها سواء بالتهريب أو أي من الطرق والأساليب الأخرى أو كونه عضواً في أي من تلك العصابات عند ارتكاب جريمة معيّنة..إلخ.
* وباستقراء النصوص أعلاه، وما توفر لنا من بينات، تطرح الأسئلة الآتية: هل ما قبض يُعتبر مخدراً؟
قدم المتحري مستند اتهام (3) أ –ب –ج في خطابات مرسلة من وكيل نيابة التهريب بولاية البحر الأحمر إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالبحر الأحمر، للإفادة عن الحبوب موضوع هذا البلاغ. وجاءت الإفادة بموجب مستند اتهام 3ج أنه وبعد إجراء الفحص المعملي تبين أن المرفقات تحتوي على مادة cambhetmine
مادة cambhetmine لها تأثير منشط ومخدر.
مدرجة في الجدول الثاني (ب) من قانون المخدرات النافذ. هذا المستند هو مستند رسمي بنص المادة 40 من قانون الإثبات 1994م التي عرفت المستند الرسمي بأنه هو الذي يثبت فيه شخص مكلف بخدمة عالماً ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وثبت ذلك حيث إن هذا المستند صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات الجنائية وموقع عليه من مقدم شرطة (تنزيل هاشم)، ويحمل ختم الجهة التي أصدرته. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فالتقرير ووفقاً للمنشور الجنائي رقم (75/978) مقبول دون حاجة إلى استدعاء صاحبه لسماعه، لا سيما أن محامي المتهمين عندما تم عرض المستند عليهم لم يعترضوا عليه (انظر محضر المحاكمة ص9) وكون أن المعروضات لم تعرض على المتهمين كما زعم الأستاذ معاذ حسن محامي المتهم الثاني من مرافعته التي وجدت منا كل اهتمام للجهد المبذول فيها، وكذلك بقية الأساتذة الأجلاء والمستشار القانوني للاتهام ذكر أن ذلك يشكل مخالفة لحق المتهم الثاني في الدفاع عن نفسه لعدم مواجهته بالمعروضات، نقول وعلى ص 28 من المحضر بواسطة المتحري: تم عرض جزء من المعروضات على المتهمين حيث يصعب إحضارها لكثرة الكمية ولم يعترضوا عليها وتم التأشير عليها كمعروض اتهام رقم 6. أيضاً المحكمة وقفت على المعروضات وقامت بنفسها وبصحبة مدير الشرطة القضائية بزيارة محل الحاوية وتأكدت من وجود بقية المعروضات بداخل الحاوية بحوش البلك وهي عدد 47 جوالات بلون أصفر وأبيض، وقد أمرت بالإبادة فوراً وفي حضور جميع أطراف الدعوى الجنائية وذلك وفقاً للمادة (99/2) من قانون الإجراءات الجنائية وتنفيذ المنشور بواسطة رئيس القضاء بالرقم (1/2014) والمدرج في (22/3/2014م) الفقرة السادسة من المنشور انظر في ذلك المحضر ص 213. وعلى ضوء ذلك شكل السيد رئيس الجهاز القضائي بموجب القرار 23/2015 لجنة للإبادة، وذلك لكثرة الكمية ولآثاره الصحية المترتبة عليها، واللجنة ضمت جهات ذات صلة بموضوع الإبادة وتمت الإبادة في يوم 19/3/2015م الساعة 9 صباحاً بمحرقة حظيرة هيئة الموانئ البحرية بمنطقة سلوم، وعليه تقرر أن ما ضبط هو مخدر مدرج في الجدول الثاني (ب) من قانون المخدرات النافذ.
وهل ضبطت المخدرات في حيازة المتهمين؟
الثابت من مجريات الدعوى وحسب إفادة المتحري أن هذه الحبوب المخدرة والتي تعرف (بالكبت جون) أحضرت من خارج السودان من دولة لبنان عبر ميناء بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وأن الشركة المستوردة للبضاعة هي شركة أولاد سليم للحلول المتكاملة بموجب بوليصة شحن ومرافعته المشار إليها في مستند اتهام رقم 1، والثابت أيضاً أن المتهم الأول هو الذي قام باستلام المستندات الخاصة بالحاويات كما قام باستلام المستندات الخاصة بها، وقام باستخراج رخص تخليص المتهم الخامس دون علمه، وهو الذي قام بتأخير سجل شركة أولاد سليم لإكمال إجراءات الاستيراد كما قام باستلام الأموال التي أُرسلت من شركة المالكي للنقل بواسطة المتهم الثاني. وأقر المتهم الأول بمعرفته بصاحب البضاعة المتهم السوري أبو سطيف وقيامه باستئجار سجل من شركة أولاد سليم وأيضاً باستئجار شركات لاستيراد شحنات تابعة للمتهم السوري ومستندات اتهام (8) أ –ب –ج. من المعلوم أن المخدرات جريمة حيازة في المقام الأول، والذي يلزم في جرائم المخدرات أن يتجه الإثبات إلى جاني إثبات الحيازة وإثبات القصد من وراء هذه الحيازة والقصد من الحيازة قد يكون للاتجار والترويج أو الاستعمال والتعاطي. وتبعاً لتحديد القصد من وراء الحيازة يكون تقرير الإدانة تحت المواد (15)1/أ و (16) أ و 20 من قانون المخدرات حسب الأحوال.
وقد جاء في مؤلف الدكتور محمد علي خليفة قاضي المحكمة العليا قضاء المخدرات ما يلي:
مناط المسؤولية في جريمة الحيازة الإحراز، وهو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، وذلك إما بحيازة المخدر حيازة عادية أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص. ولقيام الركن المادي لجريمة الحيازة والإحراز لا بد أن يثبت اتصال المتهم بالمخدر اتصالاً مادياً، أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه، ولو لم يكن في حيازته المادية، فالحيازة المادية الفعلية فقط فلا يلزم بتوافر ركن الحيازة أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفي أن يثبت أن المادة كانت معه دليلاً يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ونطرح السؤال الفرعي الآتي:
هل قام أي من المتهمين الثلاثة بالآتي: الاتجار بالمخدرات أو صنعها أو استيرادها أو تصديرها أو القيام بنقلها وذلك في غير المجالات المرخص بها تحقق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر؟
نواصل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.