البرهان: لن نضع السلاح حتى نفك حصار الفاشر وزالنجي وبابنوسة    الكويت ترحب ب "الرباعية" حول السودان    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    بايرن ميونخ يتغلب على تشيلسي    نادي دبيرة جنوب يعزز صفوفه إستعداداً لدوري حلفا    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة طالت أكثر من 3 آلاف شخص"    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(السوداني) تحصل عليه: "حاوية المخدرات" النص الكامل لحكم براءة المتهمين
نشر في السوداني يوم 12 - 04 - 2015


"حاوية المخدرات" النص الكامل لحكم براءة المتهمين
برَّأت محكمة جنايات بورتسودان، المتهمين الثلاثة في بلاغ حاوية مخدرات بورتسودان، الذين كانوا يواجهون تهماً تصل عقوبتها الإعدام، وهم المتهم الأول متابع تخليص غسان محمد محمد علي، والمتهم الثاني بابكر علي مصطفى مدير شركة سورية تعمل بالشحن الجوي بالخرطوم، كان يقوم بتحويل الأموال للمتهم الأول، والمتهم الثالث أمين محمد صاغة مالك شركة أولاد سليم المُستوردة للبضاعة. (السوداني) تورد أدناه حيثيات الحكم التي تلاها قاضي المحكمة مولانا معتز بكري السماني.
رصد: عبد القادر باكاش
=====
(في مساء يوم الخميس الموافق 17/4/2014م وعلى إثر مكالمة ومعلومة من المقدم شرطة جبريل النور آدم مدير جوازات السفارة السودانية بدولة لبنان لمدير المكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر آنذاك العميد صالح يحيى أبكر، بأن هناك إرسالية في طريقها إلى السودان من دولة لبنان وهي عبارة عن حاويات مشحونة ذرة شامية وبداخلها حبوب مخدرة؛ ذكر المبلغ صلاح محمد سعيد مساعد شرطة تابع لإدارة المخدرات بولاية البحر الأحمر أنه شاهد تلك الحبوب على جهاز موبايل مدير المخدرات العقيد صالح يحيى وهي حبوب بلون أصفر وأبيض، وشاهد الحاويات وهي عدد خمس حاويات (20 قدماً)، وقد أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات بأن المعلومة كانت واضحة وشافية.
حُددت الشركة المصدرة والشركة المستوردة والشركة الناقلة وأرقام الحاويات، وتم إخطار مدير شرطة الميناء الجنوبي العميد عبد المحسن بالمعلومة. والميناء الجنوبي هو المكان المخصص لنزول الحاويات التي تأتي من خارج السودان، فخصصت هذه الحاويات للمراقبة حتى تاريخ 22/4/2014م. وفي هذا التاريخ، تم تحريك الحاويات من موقعها للكشف عليها في ميناء دمادما بواسطة مساعد مخلص يُدعى عوض كان متهماً في هذا البلاغ، والنيابة قامت بشطب الاتهام في مواجهته فيما بعد، وكان يحمل فورم 54 جمارك، ومستندات الشحنة، وهي مستندات اتهام (أ، ب، ج، د)، وهي عبارة عن بوليصة شحن وإذن تسليم وشهادة صحية من لبنان وشهادة منشأة للبضاعة المتمثلة في ذرة شامية مجروشة عدد 100 طن. والشركة المستوردة شركة أولاد سليم للحلول المتكاملة والتي برئاسة مجلس إدارتها المتهم الثالث أمين محمد صاغة، ومديرها المتهم الرابع آدم أحمد محمد، وتم فتح الحاويات وأخذ عينة للفحص. وفي الأثناء، ظهر المدعو سنهوري محمد الذي كان متهماً أيضاً، وتم شطب الاتهام في مواجهته بواسطة النيابة، وهو شقيق المتهم الأول غسان محمد محمد علي، واتضح أنه هو الذي أحضر المستندات الخاصة بالشحنة للمدعو عوض، وأفاد بأن هذه المستندات تخص شقيقه المتهم الأول، وهو حينها كان في القاهرة يرافق لوالدته المريضة للعلاج، وأفاد بأن الرخصة تخص المخلص أحمد الأمين المتهم الخامس. وبسؤاله عن صاحب البضاعة ذكر أنها تخص سُوريَّاً يُدعى أبو سطيف، وأنه اتصل به وطمأنه بأن البضاعة في طريقها للتخليص، وعلى ضوء ذلك طلب مدير المكافحة العقيد صالح يحيى من سنهوري وسلطات الجمارك حساب رسوم جمركية وهمية لإرسالها للمتهم السوري أبو سطيف، وبالفعل تم عمل مبلغ وهو معروض الآن في هذه الدعوى، والذي قام بتحويله لحساب المتهم الأول غسان، هو المتهم الثاني بابكر علي مصطفى، الذي يعمل مدير شركة المالكي للشحن الجوي بالخرطوم. وعلى ضوء تلك المعلومات، شُكِّلت لجنة بواسطة سلطات الجمارك، لكشف الحاويات قبل تخليصها، وأعدت تقريراً وهو مستند اتهام (2)، وأشارت فيه إلى وجود حبوب مخدرة داخل الحاوية بالرقم (3511). وبعد الكشف، اتضح وجود (47) جوال حبوب مخدرة زنة (50) كيلوغراماً وسط الذرة الشامية مخبأة داخلها. وبتاريخ (23/4/2014م) تم فتح بلاغ بالرقم (42/2014م) لدى شرطة ديم موسى، تحت المادة (15) (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، لسنة 1994م تعديل 2010م. لاحقاً تمت إضافة المواد 22 و74 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وأيضاً المادة 17 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م تعديل 2010. وبعد اكتمال التحريات، وجّهت نيابة الجنائية التهمة للمتهمين الأول والثاني تحت المواد 15 (أ) و 74 من القانون الجنائي 1991 والمواد 198/199 من قانون الجمارك سنة 1986 تعديل 2010 وتهمة المتهم الخامس تحت المواد 22/74 قانوني جنائي و198/199 قانون جمارك.
وضعت أمامي الدعوة للمحاكمة وبعد ما استمعت لأقوال المتحري والمبلغ وشهود الاتهام، وبعد استجواب المتهمين وبتاريخ 5/2/2015م وعلى صفحة 212 من المحضر، وجهت تهمة مبدئية للمتهمين الأول والثاني والثالث تحت المواد (22 / جنائي) مقروءة مع المواد (15/1/أ) و(17/أ) من قانون المخدرات. وفيما يتعلق بالمتهمين الرابع والخامس فقد أصدرت قراراً بشطب الاتهام في مواجهتهما، وذلك إعمالاً لنص المادة (141) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية 1991، انظر المحضر صفحة 14-17. وقد استمعت المحكمة بعد ذلك إلى شهود دفاع ولتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين لا بد لنا من مناقشة المواد موضوع الاتهام على ضوء ما هو مقدم من بيان، هل أفلح الاتهام في إثبات جرم المتهمين فوق مرحلة الشك المعقول وهو مستوى الإثبات المطلوب. في الدعاوى الجنائية تنص المادة 22 من القانون الجنائي على إنه إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمةً دون اتفاق جنائي بينهم، يكون كل واحد مسؤولاً عن فعله ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل. وتنص المادة 15 (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على الآتي:
1. يُعد مرتكب جريمة الاتجار بالمخدرات كل من يعمل في الاتجار بها أو صنعها أو زراعة النباتات التي تستخلص منها المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الغرامة..إلخ. وتنص المادة 15 (أ) على الآتي: إنتاج أي من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو صنعها أو استيرادها أو تصديرها أو القيام بنقلها وذلك في غير المجالات المرخص بها في مقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. وتنص المادة 17 من قانون المخدرات على أنه يعاقب بالإعدام كل شخص يرتكب أياً من الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 15-16 في أي من الحالات الآتية:
* اشتراكه في ارتكاب أي من الجريمتين المذكورتين مع أي من العصابات العالمية التي تتعامل بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو تداولها سواء بالتهريب أو أي من الطرق والأساليب الأخرى أو كونه عضواً في أي من تلك العصابات عند ارتكاب جريمة معيّنة..إلخ.
* وباستقراء النصوص أعلاه، وما توفر لنا من بينات، تطرح الأسئلة الآتية: هل ما قبض يُعتبر مخدراً؟
قدم المتحري مستند اتهام (3) أ –ب –ج في خطابات مرسلة من وكيل نيابة التهريب بولاية البحر الأحمر إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالبحر الأحمر، للإفادة عن الحبوب موضوع هذا البلاغ. وجاءت الإفادة بموجب مستند اتهام 3ج أنه وبعد إجراء الفحص المعملي تبين أن المرفقات تحتوي على مادة cambhetmine
مادة cambhetmine لها تأثير منشط ومخدر.
مدرجة في الجدول الثاني (ب) من قانون المخدرات النافذ. هذا المستند هو مستند رسمي بنص المادة 40 من قانون الإثبات 1994م التي عرفت المستند الرسمي بأنه هو الذي يثبت فيه شخص مكلف بخدمة عالماً ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وثبت ذلك حيث إن هذا المستند صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات الجنائية وموقع عليه من مقدم شرطة (تنزيل هاشم)، ويحمل ختم الجهة التي أصدرته. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فالتقرير ووفقاً للمنشور الجنائي رقم (75/978) مقبول دون حاجة إلى استدعاء صاحبه لسماعه، لا سيما أن محامي المتهمين عندما تم عرض المستند عليهم لم يعترضوا عليه (انظر محضر المحاكمة ص9) وكون أن المعروضات لم تعرض على المتهمين كما زعم الأستاذ معاذ حسن محامي المتهم الثاني من مرافعته التي وجدت منا كل اهتمام للجهد المبذول فيها، وكذلك بقية الأساتذة الأجلاء والمستشار القانوني للاتهام ذكر أن ذلك يشكل مخالفة لحق المتهم الثاني في الدفاع عن نفسه لعدم مواجهته بالمعروضات، نقول وعلى ص 28 من المحضر بواسطة المتحري: تم عرض جزء من المعروضات على المتهمين حيث يصعب إحضارها لكثرة الكمية ولم يعترضوا عليها وتم التأشير عليها كمعروض اتهام رقم 6. أيضاً المحكمة وقفت على المعروضات وقامت بنفسها وبصحبة مدير الشرطة القضائية بزيارة محل الحاوية وتأكدت من وجود بقية المعروضات بداخل الحاوية بحوش البلك وهي عدد 47 جوالات بلون أصفر وأبيض، وقد أمرت بالإبادة فوراً وفي حضور جميع أطراف الدعوى الجنائية وذلك وفقاً للمادة (99/2) من قانون الإجراءات الجنائية وتنفيذ المنشور بواسطة رئيس القضاء بالرقم (1/2014) والمدرج في (22/3/2014م) الفقرة السادسة من المنشور انظر في ذلك المحضر ص 213. وعلى ضوء ذلك شكل السيد رئيس الجهاز القضائي بموجب القرار 23/2015 لجنة للإبادة، وذلك لكثرة الكمية ولآثاره الصحية المترتبة عليها، واللجنة ضمت جهات ذات صلة بموضوع الإبادة وتمت الإبادة في يوم 19/3/2015م الساعة 9 صباحاً بمحرقة حظيرة هيئة الموانئ البحرية بمنطقة سلوم، وعليه تقرر أن ما ضبط هو مخدر مدرج في الجدول الثاني (ب) من قانون المخدرات النافذ.
وهل ضبطت المخدرات في حيازة المتهمين؟
الثابت من مجريات الدعوى وحسب إفادة المتحري أن هذه الحبوب المخدرة والتي تعرف (بالكبت جون) أحضرت من خارج السودان من دولة لبنان عبر ميناء بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وأن الشركة المستوردة للبضاعة هي شركة أولاد سليم للحلول المتكاملة بموجب بوليصة شحن ومرافعته المشار إليها في مستند اتهام رقم 1، والثابت أيضاً أن المتهم الأول هو الذي قام باستلام المستندات الخاصة بالحاويات كما قام باستلام المستندات الخاصة بها، وقام باستخراج رخص تخليص المتهم الخامس دون علمه، وهو الذي قام بتأخير سجل شركة أولاد سليم لإكمال إجراءات الاستيراد كما قام باستلام الأموال التي أُرسلت من شركة المالكي للنقل بواسطة المتهم الثاني. وأقر المتهم الأول بمعرفته بصاحب البضاعة المتهم السوري أبو سطيف وقيامه باستئجار سجل من شركة أولاد سليم وأيضاً باستئجار شركات لاستيراد شحنات تابعة للمتهم السوري ومستندات اتهام (8) أ –ب –ج. من المعلوم أن المخدرات جريمة حيازة في المقام الأول، والذي يلزم في جرائم المخدرات أن يتجه الإثبات إلى جاني إثبات الحيازة وإثبات القصد من وراء هذه الحيازة والقصد من الحيازة قد يكون للاتجار والترويج أو الاستعمال والتعاطي. وتبعاً لتحديد القصد من وراء الحيازة يكون تقرير الإدانة تحت المواد (15)1/أ و (16) أ و 20 من قانون المخدرات حسب الأحوال.
وقد جاء في مؤلف الدكتور محمد علي خليفة قاضي المحكمة العليا قضاء المخدرات ما يلي:
مناط المسؤولية في جريمة الحيازة الإحراز، وهو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، وذلك إما بحيازة المخدر حيازة عادية أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص. ولقيام الركن المادي لجريمة الحيازة والإحراز لا بد أن يثبت اتصال المتهم بالمخدر اتصالاً مادياً، أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه، ولو لم يكن في حيازته المادية، فالحيازة المادية الفعلية فقط فلا يلزم بتوافر ركن الحيازة أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفي أن يثبت أن المادة كانت معه دليلاً يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ونطرح السؤال الفرعي الآتي:
هل قام أي من المتهمين الثلاثة بالآتي: الاتجار بالمخدرات أو صنعها أو استيرادها أو تصديرها أو القيام بنقلها وذلك في غير المجالات المرخص بها تحقق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر؟
نواصل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.