كل عام تخرج الفتاوى بخصوص زكاة الفطر، ما بين إخراجها نقدًا أو عينًا، وهذه المسألة من فروع الفقه الّتي اختلف فيها أهل العلم قديمًا وما زالوا عبر قولين: أنّها لا تُخرَج إلاّ من قوت البلد. والثّاني: يجوز إخراجها نقودا.. (السوداني) عرضت الأمر على بعض المختصين حيث دارت الاسئلة حول وقت إخراج زكاة الفطر وكيفية اخراجها. الخرطوم: إيمان كمال الدين تباين آراء بدءاً تحدَّث الباحث الإسلامي علاء الدين عبد الماجد ل(السوداني) حول زمن إخراج زكاة الفطر فقال صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المرفوع: ((وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)). وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ((من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات)). ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين.. وهي واجبة على الكبير والصغير والذكر والأنثى وهي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان.. ومقداره صاع، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ((فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)). وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ((فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين)).. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : (كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب. (والذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد من أن إخراج قيمة زكاة الفطر لا تجزي نقدًا ولكني لا أحمل الناس على ما ترجح عندي.. وممن ذهب لجواز إخراجها نقدًا أبو حنيفة النعمان وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وأبو يوسف واختاره من الحنفية الفقيه أبو جعفر الطحاوي وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور عند الضرورة والمقصود بالضرورة الحاجة أو المصلحة الراجحة.. ولهم استدلال بحكمة الزكاة أيضا حين اوردو: قوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم". والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر وأيسر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة تبين أن النص معلول بالإغناء، إذ أن كثرة الطعام تحوجه إلى بيعه بأقل الأثمان للحصول على المال، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات، وأستدلوا أيضًا فقالوا: إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة، إما لندرة النقود عند العرب وإما أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر بخلاف الصاع والطعام، فكان أيسر على الناس إعطاء الطعام.والمسألة فيها خلاف معتبر. وقيمتها في السودان بحسب مجمع الفقه الإسلامي 12 جنيها. ..ويظل الخلاف قائما الباحث في الجماعات الإسلامية مصطفى عوض قال: كثر اللغط في زكاة الفطر هذه الأيام وهي حق معلوم لا نحتاج فيها لنعرف النصاب ولكن يظل الخلاف قائمًا بين أن تخرج نقداً او عينًا وكل جماعة المسلمين اليوم تخرجها نقداً على مستوى الدول الاسلامية ونحن نتبع الحاكم فيجوز اخراجها نقدًا باجتهاد السلطان واستنادًا على متغير الواقع وقد فعلها بعض السابقون حينما يحول العين الى نقد لتنفيذ فرض أو احياء سنة أو اداء واجب ثم الاستناد على متغير الواقع، واختلاف الواقع أصبح احد اهم اسباب الاجتهاد للفقه المعاصر، مثلُا نحن في السودان غالبية القوت لدينا من مشتقات القمح .. مشتقات وليس من القمح .. ويكره تقويم زكاة الفطر .. فلا يمكن أن نعطيعها رغيف .. ولايمكن أن نعطيها طحين . والعالم اليوم لايستخدم القمح كما كان يستخدم بالامس حب أو طحن عادي . الاصل في زكاة الفطر اكمال وجبة واختلاف الواقع أصبح فيه القمح لا يكمل وجبة .. فاذا ما تيسر النقد وأدى الفريضة واقام الواجب ولم يقلل من النصاب يصبح هذا جزءا من تيسير الاسلام علينا وليس حجرًا داخل النص الذي يغيره اختلاف الواقع والوقائع ..فلا يجب أن نمسك بالنص غير المعمول به إذا ما تضمن الاباحة للعمل بنص يليه وليس هذا خلاف إنما هو تفضيل فجواز النقد لايسقط معنى الفعل وهو الزكاة .. الفقه ليس بمعزل عن الواقع، والنص الشرعي لم يأت نص جامد والعمل بالاجتهاد فيه لا ينقص النص قيمته المقدسة .. ولو لا ربط النص بالواقع لما كان هناك مجتهدون ولا ائمة ولا استنباط ولا قياس .. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا .. خلص انتهى..قال الله تعالى كذا .. انتهى .لماذا كل هذا العدد الضخم من كتب الاجتهاد والفقه والعلوم الدينية والاستنباط والجرح والتعديل واللغة العربية النص الديني واضح افعل ولا تفعل .الاسلام يقودنا لتيسير الامور وليس لتعسيرها ولا يقودنا للمشقة. مجمع الفقه وكما هو معلوم فقد حدد مجمع الفقه الاسلامي قيمة زكاة عيد الفطر هذا العام ب 12 جنيهاً سودانياً، وقال المجمع، إن الحكمة من إخراج زكاة الفطر في رمضان، أنها طهرة للصائمين من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وإعانة للضعفاء والمحتاجين. وأوضح أن الأصل في زكاة الفطر إخراجها عيناً من غالب قوت أهل البلد، وهو القمح، وفي بعض الولايات الذرة، ويكفي الربع لثلاثة أشخاص، ويجوز لمنفعة المساكين إخراج القيمة – يعني اخراجها نقدا-..