الموضوع: "طلب بإعمال سلطاتكم المنصوص عليها في المادة 19(4) من قانون الشركات لسنة1925بتعديلاته اللاحقة" * رأيت أن من حسن التدبير أن اوجه لسعادتكم هذا الطلب بالنشر ليعلم الرأي العام مدى الغبن الذي لحق ببعض المواطنين ومدى اهتمام الدولة برد الحقوق لأهلها ورفع المظالم. * ونشر هذا الخطاب يتوافق مع دعوة رئيس البلاد أن تكون العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة شفافة وإنه ضامن لحقوق المواطنين وحريص على صيانتها وهانذا اخطابكم علانية منصاعا لتوجيهات السيد الرئيس. * ولاشك أنكم تدركون أن المادة 19(4) من قانون الشركات لسنة 1925 تمنحكن حقا أصيلا بإلغاء تسجيل اي شركة إذ رأيت انه ليس من المصلحة العامة أن تستمر في ممارسة العمل في السودان وفي هذا الشأن ننهي إلى علم سعادتكم بالآتي: أولا:- لقد انشأت وزارة الداخلية شركة خاصة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925 بمساهمة مع مساهم اجنبي لتعليم قيادة السيارات ومن بين اغراضها أيضا القيام بالاجراءات الأولية لنيل رخصة قيادة السيارات وهي الشركة المسماة الاكاديمية السودانية للطرق والمرور المحدودة. ثانيا:- صارت هذه الشركة التي تمتلك وزارة الداخلية اغلب أسهمها منافسة للعشرات من المواطنين الذين ورثوا العمل في تقديم خدمة تعليم قيادة السيارات أبا عن جد لأكثر من ثلاثة عقود ماضية بما جعل هذه الفئة من المواطنين تعاني حاليا من ركود العمل ومواجهة بالإفلاس ذلك لأنه من الطبيعي أن يفضل مستهلكو هذه الخدمة الذهاب لتعلم قيادة السيارات عند الاكاديمية التي تمتلك اغلب اسهمها وزارة الداخلية وهي ذات الجهة التي تمنح رخصة قيادة السيارات!!. ثالثا:- ولا يخفي عليكم يا سعادة الوزير أن انشاء هذه الاكاديمية مع المكانة الرسمية لأكبر مساهميها قد خلقت منها مركز قوة مهيمنا بواقع الحال على تقديم خدمة تعليم قيادة السيارات بما ينتهك بشكل فاضح نص المادتين 6(1) و6(2) شاملة من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة2009م ونصهما لعلم الكافة كالآتي:- المادة 6(1) "يحظر على أي شخص القيام بأي من التصرفات أو الاعمال التي يكون بموجبها مركز قوة سوق معني. أما المادة 6(2) فانها من بين وقائع أخرى تعتبر أن إبرام العقود والاتفاقيات هي من بين التصرفات أو الأعمال التي تؤدي إلى قيام مركز قوة مهيمن في خدمة معينة ومسلك احتكاري ينتهك القانون ومن ثم فإن انشاء الاكاديمية المعينة لا يجوز في دولة تحترم حقوق مواطنيها. رابعا:- وفي ذات السياق لا يخفي على سعادتكم أن إنشاء هذه الأكاديمية مكن وزارة الداخلية من الضغط على المستهلك لهذه الخدمة لأنه لا محالة سيفضل أن يلتحق بالجهة التي تؤمن له استخراج رخصة القيادة وهي الاكاديمية التي تم انشاؤها بما ينتهك مبادئ منع الاحتكار المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة2009م. السيد صاحب السعادة وزير العدل. بما أن وزراتكم المحترمة هي المبادرة بتقديم مشروع هذا القانون بموجب نص المادة106(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005م وتمت اجازته بمصادقة رئيس الجمهورية منذ2009م فإننا نلتمس ونطمع في إلغاء تسجيل الشركة المسماة الأكاديمية السودانية للطرق والمرور المحدودة توخيا للمصلحة العامة وانتصارا لأبناء وطنكم المغلوبين على أمرهم ولانها طفيلية بمعنى الكلمة. وسلام الله عليكم في البداية والنهاية.