الحديث يدور هذه الأيام حول تعديل قانون الصحافة.. فالبعض يرى أن تعديل القانون أصبح واجباً ملحاً بعد إنفصال الجنوب وآخرون يرون تغيير القانون بقانون جديد وفئة ترى أن قانون 9002م لا يحتاج لتعديل فمن وجهة نظري الخاصة تأجيل تعديل القانون لحين اجراء إكتمال تعديل الدستور .. ولكن ما دام ان الخط العام هو تعديل القانون فإن التعديل لابد ان يواكب التطورات التي طرأت على الساحة فالعالم من حولنا يشهد إنفتاحاً كبيراً في الحريات الصحفية لذا لابد من قانون ينظم الصحافة لمواجهة تحديات المرحلة قانون يفسح المجال للصحافة ان تتنفس بحرية قانون يفكها من أي قيد يكبلها بحيث تتسع حرية التعبير قانون لا يتعارض مع أي قوانين أُخرى تتقاطع مع حرية الصحافة.. لذا حتى تستطع الصحافة ان تواكب مرحلة التطور الديمقراطي .. لابد من تعديل في القانون يجعل قضايا النشر جنحة مدنية.. بإعتبار قضية النشر قضية جنائية كما جاء في قانون 9002م والقوانين التي سبقته ولا أحسب أن هناك عملاً جنائياً يحدث في قضايا النشر قضايا النشر لا تخرج من دائرة الجنوح المدني ولإستقرار العمل الصحفي فإنه من المهم أن يحدد القانون مكان المحكمة المختصة أي أن تكون دائرتها بالخرطوم إن كانت الصحيفة تصدر من الخرطوم لأنه يصعب على رئيس التحرير المثول أمام محكمة خارج الخرطوم فتحديد الدائرة يسهم في إستقرار العملية الصحفية بوصف أن رئيس التحرير هو المسؤول عن ما ينشر في الصحيفة.. مع أهمية الإبقاء على منطوق المادة التي تقول بأن رئيس التحرير هو المسؤول عن ما ينشر في الصحيفة.. كما أن تسجيل الصحفيين من مسؤولية الإتحاد لأنه شأن مهني لا يحتاج لأي جدل قانوني وحتى يقوم مجلس الصحافة بمهامه كمجلس ينسق بين الجهات ذات الإختصاص.. فإن كل المطبوعات هي من إختصاصه .. مما يتوجب أن يحمل اسم مجلس الصحافة والمطبوعات بدلاً من مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية.. فلا أدري لماذا ذهبت المطبوعات الأخرى إلى جهات اخرى فالمطبوعة هي مطبوعة سواء أن كانت مطبوعة إلكترونية او ورقية.. كما أرى أن يكون المجلس مجلساً مهنياً حتى يتمكن من القيام بمهمته في تطوير الصحافة وترقيتها.. وبما أنه الجهة التي تمنح ترخيص المؤسسات الصحفية فلا بد أن يتضمن القانون مادة صريحة حول الحد الأدنى لاجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى من الأجور.. وربطها بالترخيص إضافة لربط التجديد بايفاء الصحيفة باستحقاقات العاملين إذ أن كثيراً من الصحف لا توفي بإلتزاماتها نحو استحقاقات الصحفيين مما له أثر كبير في بيئة العمل الصحفي وبما أن المؤسسات الصحفية لا تقوم بتدريب الصحفيين برغم ما أن القانون قال تخصيص مبلغ من المال لتدريب الصحفيين أرى أن تدفع المؤسسات رسم التدريب للمجلس ليقوم بمهمة التدريب.. ولأن حق التعبير كفله الدستور بوصف انه من حق أي إنسان أن يعبر عن رأيه فهو حق شرعي وإنساني فإن الصحافة كمنبر للرأي والتعبير لا تستطيع أن تقوم بدوها إلا إذا تحصلت على المعلومات وبما أن المعلومات هي علة الصحافة والعقبة الكؤود فأرى أن يشرع قانون خاص للمعلومات حتى يتسنى للصحافة ان تقوم بدورها.. فهناك بعض الدول لها تشريعات خاصة للحصول على المعلومات مثل الأردن فهذه التشريعات أسهمت في منح الصحافة حرية فلا أرى ما يمنع سن قانون خاص للمعلومات فالقانون يمكن للصحافة الحصول على المعلومات فتتجنب الوقوع في الأخطاء والذلل.. فالمعلومة الصحيحة تقود الى صحافة حرة مسؤولة.. والله المستعان