من لم يشعر بالندامة ، أو الاستنكار ، أو الرفض ، أو يتوقف عند محطة للإعتبار والإتعاظ ، فلقد تجرَّد من إنسانيته ، ودينه الذي يدعوه إلى تجنب المحرمات ، ومنها الرّبا ،الذي نواصل اليوم الحديث عنه ، وذكرنا الآيات ، و الأحاديث التي تحرمه، أما عن عقوبات آكل الرّبا فهناك خمس عقوبات أولها«التخبط» قال تعالى «لا يقومون إلاَّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس».. والثانية «المحق» قال تعالى:«يمحق الله الربا» أي الهلاك والاستئصال ، وقبل ذهاب البركة ، والاستمتاع حتى لا ينتفع به ،ولا ولده ، بعده ، والثالثة: الحرب ،وقال تعالى «فآذِنُوا بحرب من اللّه ورسوله » الرابعة:« الكفر»، قال تعالى« وزروا ما بقيَ من الربا إن ْكنتم مؤمنين» الخامسة: الخلود في النار ، قال تعالى:«ومن عاد فأُؤلئك أصحاب النّار هم فيها خالدون». ومن هنا فإن الربا وتجارة «الدين» والتدين ، أو الاقتراض يعتبر ثروة مأخوذة ،من أموال الفقراء إلى الأغنياء الذين يأتون إلى مكاتبهم بعد «الثانية عشر» ظهراً حامدين شاكرين، أن أموالهم ،مستثمرة في المشاريع الربوية التي ربحها ثابت ومثبت بالشيكات ، والرُّهونات العقارية والعربات ،والمزارع ،والمصانع ، والشقق والأراضي الزراعية ، والسكنية ، وهذا قد يقفز الى رهن «الولايا» من زوجة ، وبنات عائلهم سواء أن كان والدهم أو أخوهم في سجن «الهدي» يبقى الى حين السداد فتشتت الأُسرة على أيادي المرابين، وأبنائهم. هذا الموضوع يحتاج الى تكوين آلية لمحاربته ، وفتح ملفاته على مصراعيه، ليعرف الناس أين ضاعت ثروات أسماء وشخصيات معروفة في المجتمع السوداني كانوا يملكون مصانعاً ،ومزارعاً ، وامبراطوريات من المؤسسات التجارية الكبيرة ومن هؤلاء رجل الاعمال والبر والاحسان الذي مات محسوراً ومجنوناً ، ومثقلاً بالديون على يد من لا يرحمون الذين تسللوا ليلاً لينقلوا المصنع المرهون أصلا الى مزرعة رجل الأعمال المحامي الشهير الذي يشتري الشيكات بأقله من قيمتها ، ويرابي ، وهو رجل قانون ويحمي نفسه بهذا القانون ناسيا أن القانون السماوي يحاسب ويعاقب في الدنيا والاخرة. نحن في السودان لدينا قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ولديه إدارة مختصة تابعة لوزارة العدل ويحتوي هذا القانون على إقرار الذِّمة الذي يبين فيه المقر كل ما يملكه من نقد أو منقولاً ، أو ثابتاً ، والثراء الحرام المنصوص عليه ، في المادة « 6 » ،والثراء المشبوه المنصوص عليه في المادة «7» واللجنة التي تفحص إقرارات الذِمة التي يتم انشاؤها بمقتضى المادة 10«1» والمال نقداً أو منقولا أو ثابتاً ، والربا ،والمقصود به الزيادة علي رأس المال خالية من مقابل ولا يعتبر التأجيل مقابلاً وربا الفضل ،هو بيع النقود، بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة. وربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن في الدين نظير التأجيل، هذا ولقد نص قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في الفصل الثالث بأن المقصود بالثراء الحرام كل ما يتم الحصول عليه من الطرق الآتية والتي منها في الفقرة د/نتيجة المعاملات الربوية بكافة صورها، أو معاملات ، وهمية ، أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات. أما فيما يتعلق بتقديم الشكاوى وحسب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في الفقرة ه/ فانه يجوز لأي شخص أن يقدّم الشكوى الى الإدارة ،أو وزير العدل أو القاضي أو الضابط المسؤل، عن نقطة الشرطة بان أي شخص بعينه قد أثرى ثراءً حراماً ، أو مشبوها. وهذه بمثابة دعوة «مفتوحة» لكل الذين تضرروا من الذين «يرابون» ويعتمد «البزنس» عندهم بعقلية الدين ان يتجهوا الي نيابة أو إدارة الثراء الحرام ليحللوا أنفسهم في المقام الأول ،ويعاقبوا الذين يعملون في مثل هذه الممارسات المحرمة شرعاً وقانوناً. نواصل غداً تحت عنوان: السكر.. العدس.. الأرز قوت النّاس الذي يتاجر به البعض..! انتظروني