سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تطورات مثيرة في قضية حديقة البحيرة بأم درمان السلطات المحلية تنفذ الإخلاء وتتعنت في تنفيذ التوجيهات العدلية
العاملون بالحديقة منهم نساء كيف يكون مصيرهم والمحلية لا تنفذ قرار وزارة العدل؟؟
عندما استعرضنا أسرار قضية حديقة البحيرة في الأيام الماضية أبدى كل من اطلع على الموضوع دهشته من تعامل القائمين على أمر مؤسسات الدولة، وخاصة المسؤولين في محلية أم درمان دائرة إختصاص القضية المثارة، منطلق الدهشة في الأحداث والإختلال الإداري الذي أفضى إلى نشوب هذه القضية، لا يحدث في دولة لها مؤسسة وقوانين تحكمها ومرجعيات تستند إليها وأن دهشة أصحاب النظرة البعيدة كانت أكبر ويرون ذلك لم يحدث نتيجة جهل الذين فعلوا ذلك ولكنها حلقة من حلقات اختلال ميزان الدولة في ظل غياب تطبيق القوانين ومبدأ المحاسبة، ذلك الذين يرتكبون الأخطاء الادارية مطمئنون بأن أخطاءهم هذه ستزيدهم تمكيناً في كراسيهم الوثيرة وإلا لما قابلوا ما نشر حول المخالفات الإدارية في حق المواطنين في قضية البحيرة بهذا البرود، وكأنه لا يعنيهم في شيء، حيث اثار سرد القضية شبهة الإهمال والخلل الإداري وكذلك هضم حقوق المواطنين المستأجرين لحديقة البحيرة والمنتفعين منها بطريقة أو بأخرى وكل ذلك لم يحرك في محلية أم درمان ساكناً، وأفادت مصادرنا بأن العدد الذي أثيرت فيه القضية من هذه الصحيفة حجب من المعتمد الهمام الفريق أحمد امام التهامي فهذه مصيبة فلماذا يهملون فرصة الرد على ما أثير ، ولأن الرد ليس على حقوق تخصهم بل حقوق دولة وحقوق مواطنين، وتحولت لقضية رأي عام يرغب أن يعرف كيف ماهي الطرق التي يديرون بها هولاء مؤسسات الدولة وقضايا المواطنين. أكثر من حلقة مفقودة في هذه القضية والمحلية تغط في نوم عميق والأحداث الجديدة بعد النشر السابق للقضية هي انه قامت محلية ام درمان بتوجيه الشرطة بتنفيذ أمر الإخلاء وحاول المواطن نميري محمد زمقان الدفاع عن حقه بشرح قضيته دون جدوى وتم الإستيلاء على الحديقة واخراج كل ما بداخلها من عاملين أو زبائن مرتادون هذا المكان حيث استند المواطن مستأجر الحديقة في اتباع الطرق القانونية حيث كلف مستشاره القانوني محمد عثمان حميدة حيث رفع مذكرة قانونية ضافية ، وقدم فيها دفوعات موكله واستند على مستندات تؤكد على ما أثير في هذه المذكرة نورد نصها كالآتي: لدى وزارة العدل فيما بين محلية أمدرمان (مقدمة الطلب) ضد شركة أجراس التجارة والخدمات (مقدم ضدها الطلب) سعادة/ وكيل وزارة العدل - المحترم،،، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع: الرد على طلب إخلاء حديقة البحيرة أمدرمان بوافر الإحترام والتقدير ونيابة عن المقدم ضدها الطلب وبالإشارة إلى خطابكم بالنمرة و ع / م ت / 1 / و / 3 / 2 بتاريخ 13 / 3 / 2012م نلتمس قبول ردنا على الطلب المقدم بالآتي: * ليس صحيحاً ما ورد في طلب الإخلاء في أن العلاقة بين مقدمة الطلب والمقدم ضدها الطلب هي مجرد دعوة للتعاقد حيث أن الثابت أن مقدمه الطلب والمقدم ضدها قد أبرما عقداً وقاما بالتوقيع عليه وأناب عن مقدمة الطلب مديرها التنفيذي وعن المقدم ضدها الطلب مديرها العام، وكان التوقيع بحضور المستشار القانوني للمحلية الأستاذ / عباس التجاني وبحضور شهود العقد السيد / مصطفى بابكر وآخر وشهود آخرين شهدوا لحظة التوقيع. * قامت المقدم ضدها الطلب بطلب تسليمها نسخة من العقد الموثق إلا أن المستشار القانوني للمحلية اعتذر عن التسليم بحجة أن العقد الموقع سيتم إرساله إلى مدير الادارة القانونية ولاية الخرطوم مولانا / أسماء الرشيد للتوثيق. * التزمت المقدم ضدها الطلب بتسديد قيمة التوثيق والبالغة قدرها الف ومئتان جنيهاً تم تسليمها لمقدمة الطلب. * قامت المقدم ضدها الطلب بالمطالبة بالعقد حيث فوجئت بأن مقدمة الطلب قد قامت بجحد وإنكار العقد عبر مستشارها القانوني ومديرها التنفيذي بل تعدى الأمر أكثر من ذلك بأن تسلمت المقدم ضدها الطلب إنذار قانوني من المذكورين أعلاه يفيد بعدم توقيع العقد وضرورة إيفاد ممثل عن المقدم ضدها الطلب لينوب عنها في التوقيع (مرفق مستند 1،2). * تم الإجتماع مع المستشار القانوني لمقدمة الطلب حيث أفاد بعدم توقيع مدير المقدم ضدها الطلب على العقد. * تم الإجتماع معه مرة أخرى حيث تم اخطاره بأن لدى المقدم ضدها الطلب شهود حاضرين واقعة التوقيع حيث أفاد بأنه تذكر أن مدير المقدم ضدها الطلب قد وقع على العقد وحين شرع في اجراءات توثيق العقد تبين له أن قيمة العقد تفوق الصلاحيات الممنوحة له للتوثيق، لذا قام بإلغاء العقد دون الرجوع للمقدم ضدها الطلب وهي طرف أصيل في العقد ولا يجوز له تعديل العقد أو إلغاءه إلا بموافقتها وأن الموثق هو شاهد في العقد فقط، حيث إن القاعدة الفقهية المعروفة «إن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا» والقاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين». حيث كان ردنا على ما ورد أعلاه بأن الموثق على العقد الموقع مولانا أسماء الرشيد وليس مولانا عباس. * مرفق لسيادتكم مستند صادر من مقدمة الطلب عبر مديرها التنفيذي يؤيد ما ذهبنا إليه. (مستند رقم3). * قامت المقدم ضدها الطلب بإجتماع ومخاطبة معتمد أم درمان بضرورة إظهار الحق واجبار الإدارة القانونية لمقدمة الطلب بإبراز العقد حيث لم يتكفل المعتمد حتى الآن بالرد عليها. (مستند رقم4). * لجأت المقدم ضدها الطلب إلى وزارة العدل إدارة العقود لرفع الظلم عنها حيث اجتمع المستشار القانوني للمقدم ضدها الطلب بمولانا / فوزية في إدارة العقود حيث تم نصحها بتقديم شكوى لمدير الإدارة القانونية للولاية مولانا علي الطاهر. «قامت المقدم ضدها الطلب بتقديم شكوى لمدير الإدارة القانونية ولم يتم الرد عليها حتى الآن. (مرفق رقم 5). * لدى المقدم ضدها الطلب شهود حاضرين واقعة التوقيع وهم على استعداد للمثول أمام الجهات العدلية والقضائية المختلفة. * قامت مقدمة الطلب بتقديم عقد جديد لا ينطبق شروطه مع العقد الموقع لاجبار المقدم ضدها الطلب على التوقيع وحينما رفضت المقدم ضدها الطلب التوقيع وأصرت على عقدها الموقع تم تهديدها بنزع الحديقة منها. * ليس صحيحاً ما جاء في طلب الإخلاء من تعدي للمقدم ضدها الطلب على ملكية مقدمة الطلب حيث إن اللجنة الزراعية التي تم تكوينها من قبل مقدمة الطلب قد قامت بتسليم الأشجار من حيث العدد ومساحة الغطاء النباتي وتم تعيين مهندسة آمنة علي ابراهيم تتبع لادارة التخطيط من قبل مقدمة الطلب للإشراف على اعمال الحديقة. (مرفق مستند رقم 6). * فات على مقدمة الطلب أن شروط وتنفيذ العقد وقائع لاحقة على توقيع العقد وأن مناقشة التزامات طرفي العقد محلها التحكيم كما نص العقد الموقع أو القضاء. * ليس صحيحاً ما ورد في طلب الإخلاء من عدم توافر حسن نية حيث إن تسليم العين المتأخرة قد تم بناءً على إشراف ومتابعة اللجنة الزراعية المعينة من مقدمة الطلب وتحت إشراف مباشر من المهندس المشرف المعين آمنة علي ابراهيم من قبل إدارة التخطيط العمراني والمرافق العامل التابعة لمقدمة الطلب. (مرفق مستند 7) يوضح أن جزءاً من الاعمال التي تمت داخل العين المستأجرة تم تحت إشرافها وانها لا تتحمل مسؤولية أي عمل تقوم به المقدم ضدها الطلب بعد ذلك التاريخ). * سعادة الوكيل: كما تعلمون عدالتكم أن المستشارين القانونيين الذين يعينون من قبل وزارة العدل للعمل داخل المؤسسات والوزارات والوحدات الحكومية هم في الأساس وكلاء عن السيد وزير العدل وينوبون عنه في تحقيق وإرساء العدالة والقيام بدور الرقابة والنصح لتلكم الوحدات و.. الخ. ويفترض فيهم أن يتمتعوا بالاستقلالية والحياد لان يقوموا بالدفاع عن تلك المؤسسات في كل الأحوال. * لما تقدم فإن المقدم ضدها الطلب تتساءل وبالحق أين العقد الموقع؟ ولماذا تم انكاره ولماذا تم الدفع بعقد جديد مختلف عن العقد الموقع في شروطه؟ وكيف أمهلت مقدمة الطلب المقدم ضدها الطلب فترة ثمانية أشهر في عين تملكها لتفعل فيها ما تشاء دونما اعتراض منه نلتمس من عدالتكم التحقيق في الأمر ورد الامور إلى نصابها إمتثالاً إلى قول الله عز وجل: (اقسطوا هو أقرب للتقوى) صدق الله العظيم. إحتياطياً: هل عقد الإيجارة من العقود التي نص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م على كتابتها: نص المادة 41 الفقرة 1 من القانون أعلاه (لا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالزام الطرفين حتى ولو أثبت هذا الاتفاق كتابة). من النص أعلاه نجد أن الكتابة ليس شرطاً لاثبات الاتفاق. * المادة 41 الفقرة 2 من نفس القانون نصت على (مع مراعاة البند 1 إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها). بالنظر إلى المادة أعلاه والمستند رقم 7 المرفق نجد أن الطرفين قد اتفقا على كل المسائل في 9 بنود مضمنة في المستند أعلاه حيث تم تحديد الأجرة المستحقة ب 15.000 خمسة عشر الف جنيه بزيادة بعد السنة الرابعة بنسبة 10% وتم تحديد مدة العقد بست سنوات وغيرها من الشروط. وبعد الاطلاع عليها من قبل وزارة العدل فوجدت ما أقنعها بان تصدر أمر إيقاف الإخلاء لهذه الحديقة لحين البت في الإستئناف المقدم لوزير العدل وحمل الخطاب النمرة و ع / م ت / 1 / و / 3 / 2 بتاريخ 8 / 10 / 2012م إلى السيد والي ولاية الخرطوم حيث استلمت الخطاب أمانة حكومة ولاية الخرطوم ووجهت خطاباً للسيد مدير شرطة ولاية الخرطوم وحمل الخطاب النمرة 9 / ج / 1 بتاريخ 9 / 10 / 2012م. تنفيذ الأمر والذي وجه خطاباً بدوره إلى مدير شرطة محلية ام درمان لتنفيذ الأمر بخطاب حمل النمرة م ت / 57 /1/ م 1 بتاريخ 9 / 10 / 2012م وكذلك بدوره حرر خطاب يحمل نفس الأمر بتنفيذ إيقاف الإخلاء إلى مدير شرطة الأوسط يحمل النمرة 41 / ب / إخلاءات بتاريخ 9 / 10 / 2012م صورة من هذه الخطابات مرفقة.. وبعد كل هذا المسلسل والتدرج في التوجيهات أصدر هذا القرار بعقبة تعطيل أمر ايقاف التنفيذ وظل مستأجر الحديقة برفقة المحامين يترددون على رئاسات الشرطة المختلفة دون جدوى ورغم أن الطريقة التي اتبعها المتضرر من الإخلاء تدرجت بطريقة قانونية لم تجد التنفيذ، المفاجأة أن الذين أصدروا أمر الإخلاء لم يحطوا شرطة الولاية بأمر الإخلاء على حسب الإفادة التي وجدها المحامي محمد عثمان حميدة من شرطة الولاية، فبعد كل الذي جرى هذا شيء مخيف ويدعو للقلق بان تصدر قرارات عليا ابتداءً من وزارة العدل كسلطة قانونية وولاية الخرطوم كسلطة سياسية وتنفيذية عليا وكذلك إدارة شرطة ولاية الخرطوم كأعلى جهة أمنية تنفيذية توجهات كل هؤلاء تواجه بعقبة عدم التنفيذ بسلطات محلية دون مبرر واضح وغياب للرؤية سواء لصاحب المصلحة المواطن المغلوب على أمره أو احترام القيادات التي إنحازت لعدالة قضية مواطن لا حيلة له سوى استناده لمؤسسات الدولة لتحمى مصالحة بإعتباره مواطن وانسان من حقه أن يجد الرعاية والتمتع بعدالة المعاملة احقاقاً للحق والحق أحق أن يتبع والله ليس بظلام للعبيد. ملاحظة: بعد صدور أمر إيقاف الإخلاء قامت «الوطن» بجولة حول حديقة البحيرة بام درمان فلاحظت بان رجال الشرطة قد انسحبوا منها وبقى فقط العاملين بالمحلية وأن هنالك أعداداً كبيرة من الزبائن يترددون على الأبواب ويصدونهم بالمنع من الدخول وهم حائرون لما يحدث كما رصدت «الوطن» أعداداً كبيرة من العاملين بهذه الحديقة وهم حائرون في إيقاف نشاطهم الذي يسترزقون منه، كما استطلعت «الوطن» عدداً من النسوة عددهن خمسة عشر امرأة منحهن المستأجر نميري بطاقات إكرامية للدخول مجاناً وهن يمارسن بعض المهن البسيطة يقتاتن منها والآن توقفن وأصبحن في مشكلة وأبنائهن يعانون الجوع وضيق ذات اليد وشكرن المعاملة الكريمة من هذا المستأجر والإحسان إليهن متمنين له التوفيق وأن يجد الإنصاف لقضيته هذه. والسؤال الذي يطرح نفسه هل الفريق التهامي تعامل مع الشرطة لايقاف تنفيذ هذا القرار بإعتباره رجل شرطة أم انه يقف على قمة الجهاز السياسي للمحلية وهو معتمد أي طاقية يلبس؟!!.