أمرت محكمة جنايات الكلاكلة باستدعاء متحري في بلاغ يواجه فيه متهم فيما يخص بالتهمة والتزوير لإعادة استجوابه وإعادة الملف لإعادة التحري مرة أخرى وحسب الإتهام بان المتهم ضبط في سيارة تتبع لاحدى الشركات الخاصة بالتأجير وعليها لوحات مزورة وبها تظليل وعند داخلها سلاح كما تم ضبط بطاقات مزورة لجهات نظامية وتم التحقيق بالواقعة وأرسلت السيارة إلى قسم المرور للتحري بالواقعة إلا أن السلاح لم يتم العثور عليه وقد طالبت المحكمة باستدعاء التحري لتوضيح ملابسات البلاغ. -- السجن 51 عاماً لمغتصب طفلة بالحاج يوسف الخرطوم: أم سعدية أصدرت محكمة الأسرة والطفل ببحري برئاسة القاضي يوسف اسحاق حكماً بالسجن لمدة 51 عاماً لمدان بعد إدانته باغتصاب طفلة بالحاج يوسف. وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن المدان قام باستدراج طفلة بمنطقة الحاج يوسف ومن ثم قام باغتصابها. وفور معرفة أسرة الطفلة بالواقعة تم فتح بلاغ في مواجهة المدان الذي قام أهل المنطقة بعد معرفة الحادث برميه بالحجارة حتى تم القبض عليه. -- شاب يلقي مصرعه بسبب علاقة عاطفية مع فتاة جبل أولياء: مياه النيل أكد شاهد دفاع في جريمة مقتل صاحب بقالة بمجمع محاكم جنايات جبل أولياء العامة برئاسة القاضي برير عمر برير بانه كان متواجداً لحظة الجريمة إلا انه نفى جملة وتفصيلا مشاهدته لمرتكبها وجاءت افادات شاهد الدفاع متضاربة مع شاهد دفاع آخر حيث المجني عليه توفي في اليوم الخامس إلا انه أفاد بوفاته اليوم الثاني من الحادثة، وأضاف في شهادته بانه لم يتخذ اي اجراءات حيال الواقعة ولم تتحر معه الشرطة وقال الطبيب الشرعي دكتور عقيل في افادة شهادته للدفاع بان المرحوم به ضربات بآلة حادة وكانت الضربة قوية تسببت في مقتل المجني عليه، ونفى الطبيب الشرعي وجود اي مرض يمكن أن يكون وراء الوفاة، وأكد بوجود جرح بطول 7متر وحسب تفاصيل الحادثة أن المتهم انتابه شكوك قوية أن علاقة عاطفية جمعت بين أحد أقرباء المجني عليه والفتاة وقد حضر المتهم مناسبة في منزلهم واثاروا المشاكل وتم فض الشجار وخرجوا إلا أنهم قد هددوا بالحضور مرة أخرى ، وفي يوم الحادثة حضروا ومعهم الكوريك لتنفيذ الجريمة وانتهزوا فرصة انشغال الحاضرين وانقضوا على المجني عليه بكوريك في رأسه أثناء انشغاله بالضيوف واسعف باورنيك 8 جنائي وكان في حالة غيبوبة تام ودون بلاغ في مواجهتهم 931 الأذى الجسيم وتم تعديل المادة عقب وفاته 03 - 62 القتل والاشتراك الجنائي وتم توجيه التهمة لهم. الجدير بالذكر أن الأستاذ احمد محمد ادريس يمثل عن الأستاذ جعفر كجو الإتهام في الحق الخاص. -- تنفيذ عقوبة الجلد لمتهم استولى على جهازي موبايل من عامل بالطلمبة الكلاكلة: مياه النيل نفذت محكمة العمد بجنايات الكلاكلة عقوبة الجلد 53 جلدة تعزيراً والسجن شهرين لمتهم استولى على جهازي موبايل من عامل الطلمبة بمنطقة الكلاكلة وبحسب إفادات الشاكي أن المتهم يحضر إليهم يومياً بالمحل واستولى على جهازي موبايل بغرض سماع الأغاني إلا انه قد اختفى ودون بلاغ في مواجهته والقى القبض عليه واعترف بالحادثة وأفاد بانه كان في حاجة للمال وقام ببيعه، إلى ذلك نفذت في مواجهته حكم الجلد بالإضافة إلى السجن شهرين ودفع قيمة الموبايل. -- زوجة تسرد تفاصيل وأسباب هروبها من زوجها الخرطوم: الوطن مثلت زوجة أمام قاضي جنايات النصر لتدلي بالتفاصيل حول البلاغ الذي دونه زوجها في مواجهتها عقب العثور عليها تقيم مع آخر وحبلى منه، كان الشاكي قد تقدم ببلاغ يفيد فيه بإختفاء زوجته لمدة عامين وعن طريق الصدفة عثر عليها انها تقيم مع شاب آخر دون رباط شرعي ، وقدمت الزوجة اعترافاً بالواقعة وأوضحت بان زوجها رفض الإنفاق عليها ويعتدي عليها ووالداها منفصلين وتعيش في حالة سيئة مع زوجها الذي يداوم على ضربها وعدم الإنفاق عليه. وحسب التفاصيل أن الزوجة تعرفت على الشاب في منزل صديقتها وجمعت بينهما علاقة غرامية قامت على اثرها بالهروب والبقاء معه بمنزل أسرته إلى أن عثر عليها زوجها. الجدير بالذكر أن الشاكي قد حاول ضرب المتهمة زوجته عقب الخروج من المحكمة. -- الجلد لفتاة وشاب لممارستهما الأفعال الفاضحة داخل مصنع الخرطوم: أم سعدية أصدرت محكمة النظام العام ببحري حكماً بالجلد 001 جلدة في مواجهة شاب وفتاة تم ضبطهما داخل مصنع ببحري يمارسان الأفعال الفاضحة. وبالقبض عليهما تم تدوين بلاغ في مواجهتهما وبعد اكتمال التحريات رفعت أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه. وبعد سماع قضيتي الإتهام والدفاع أدانت المحكمة المتهمين وأصدرت القرار أعلاه في مواجهتهما. -- كبسولة قانونية الشروع حسين محمد عمر تقوم جريمة الشروع على عدم إكتمال الجريمة الأصلية وهي تتكون من الجانب المادي والمعنوي على أن الركن الأساسي فيها هو الركن المعنوي.. فينبغي أن يكون المعيار في إستجلاء قصد المتهم في جريمة الشرع في القتل، مثلاً مؤسساً على الركن المعنوي سواءً سبب الركن الحادي أذى أو لم يسببه.. ولربما إرتكب المتهم جريمة بالحاق الإصابات بالمجني عليه ويتوارى خلف جريمة الأذى بأن يدعي أنه ألحق به جروحاً سطحية للإستفادة من العقوبة الأقل في جريمة تسبب الأذى في الوقت الذي كان ينوي فيه تسبيب الموت ما يُعد مشروعاً في إرتكاب جريمة القتل العمد، وهنا يجد نفسه مواجهاً بعقوبة أشد، وللتمييز بين الجريمتين لابدّ من تكييف الواقعة وتصنيفها من جانبها القانوني، ومن أجل تحديد نوع الجريمة حيث يحتاج الأمر إلى إستخلاص قصد المتهم من ارتكاب الفعل وما مدى خطورة الإصابة التي لحقت بالمجني عليه فإن خطورة الإصابة لا شك تشكل قرينة موضوعية لاستجلاء قصد المتهم، وعلمه بالنتائج المترتبة على فعله، وكذلك نوع السلاح القاتل المستعمل في الجريمة، وتعدد الإصابات وموقعها من جسم المجني عليه أي مدى علم المتهم بأن الفعل مما يحدث معه الموت أو أنه سيكون النتيجة الراجحة لتلك الإصابات. وفي سابقة قضائية رأت المحكمة أن المتهم تربطه بالمجني عليها التي ألحق بها إصابات خطيرة علاقة زوجية وصلة قرابة وأنه جاهد دون جدوى لإصلاح ذات البين قبل أن يرتكب جريمته ضدها، ولما للمحكوم عليه من دوافع شخصية ونظراً لمستواه الاجتماعي والثقافي ولصغر سنه وخلو صحيفته الجنائية من السوابق.. أوقعت عليه أقل عقوبة ممكنة على الرغم من خطورة الجريمة وتصنيفها بأنها جريمة شروع في القتل العمد.. بقى أن نشير إلى أن هناك جريمة واحدة لا يعاقب القانون مرتبكها وإنما يعاقب على من يشرع في إرتكابها وهي جريمة الإنتحار حمانا الله وإياكم منها. حسين محمد عمر / المحامي