أجاز البرلمان السوداني اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس أتيم قرنق، التقرير المشترك للجان الأمن والدفاع، المالية والاقتصاد، والتشريع والعدل، المرسوم المؤقت لقانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010، وجاء القانون المجاز مواكباً للمبادرات الدولية والإقليمية. وذكر تقرير اللجان أن القانون سيسهم في مكافحة ظاهرة غسل الأموال. واشتمل القانون على 37 مادة موزعة على سبعة فصول تناولت اسم القانون وجهات الرقابة والإشراف على أنشطة المؤسسات المالية والتزاماتها. وحوى إنشاء وحدة للتحريات المالية ومقرها وتشكيلها وطلب المعلومات، وإخطار جهات الإشراف والرقابة، بجانب الإيقاف المؤقت للمعاملات المشتبه فيها والأمر التحفظي على الأموال ونشر التقارير وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى. وحددت المادة 21 من القانون اختصاصات اللجنة الإدارية وسلطاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصدار القواعد الإرشادية للتحري الإداري والفحص والملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وكان السودان أصدر قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003 لكنه كان يحتاج لتعديلات كثيرة ليواكب المتغيرات الدولية. يذكر أن لجنة غسل الأموال التي أنشئت في قمة الدول الصناعية السبع عام 1989، أوصت بمكافحة غسل الأموال، والتزام الدول كافة باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وسن التشريعات لتحريم غسل الأموال وفقاً لاتفاقية فيينا.