أجاز البرلمان السوداني التقرير المشترك للجان المالية والاقتصادية ، الأمن والدفاع ، التشريع والعدل حول مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنه 2010م. واشتمل القانون على 37 مادة موزعة على سبعة فصول تناولت اسم القانون وجهات الرقابة والإشراف على أنشطة المؤسسات المالية والتزاماتها. ونص القانون علي إنشاء وحدة للتحريات المالية ومقرها وتشكيلها وطلب المعلومات وإخطار جهات الإشراف والرقابة بالإضافة الى الوقف المؤقت للمعاملات المشتبه فيها والأمر التحفظي على الأموال ونشر التقارير وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة فى الدول الأخرى. كما نص القانون على إنشاء لجنه ادراية تحديد مقرها وتشكيلها وكيفية الإشراف عليها. وحددت المادة 21 من القانون اختصاصات اللجنة الإدارية وسلطاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصدار القواعد الإرشادية للتحري الادارى والفحص والملاحقة بالتنسيق مع جهات الاختصاص. واشار التقرير المشترك للجان البرلمان أن القانون يأتي مواكباً للمبادرات الدولية والإقليمية حيث صدر بالسودان قانون مكافحة غسل الأموال لسنه 2003م لكنه كان يحتاج لتعديلات كثيرة ليواكب المتغيرات ، كما وأشار تقرير اللجان الي أن القانون سيسهم فى مكافحة ظاهرة غسل الأموال. يذكر أن لجنه غسل الأموال التي أنشئت فى قمة الدول الصناعية السبع عام 1989م أوصت بمكافحة غسل الأموال ، ومن أهمها التزام الدول كافة بإتخاذ ماتراه مناسباً من إجراءات وسن التشريعات لتحريم غسل الأموال وفقاً لاتفاقية فينا.