لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إخوان تونس يقبلون الديمقراطية ويرفضون مبادئها
نشر في حريات يوم 20 - 02 - 2014

بُعيد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، وصل في 30 جانفي الفارط على مكتب الضبط بالمجلس التأسيسي مقترح قانون لتعديل أو إلغاء المرسوم 103 لسنة 2011 الذي تمت المصادقة عليه في عهد الرئيس السابق فؤاد المبزع
الخاص بالترخيص بسحب تحفظات الجمهورية التونسية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» حيث تم تقديمه من قبل 11 نائبا من كتلة الحركة الإسلامية بالمجلس التأسيسي.
تحصلت «المغرب» حصريّا على نسخة من مشروع القانون الذي ينتظر نواب حركة النهضة عرضه على مكتب المجلس التأسيسي ربما يقع ذلك خلال مكتب المجلس الذي سينعقد صباح غد الاثنين برئاسة مصطفى بن جعفر.
الشق السلفي في الكتلة
أصحاب مبادرة مشروع القانون هم بلا مواربة الشق المتشدد داخل كتلة حركة النهضة، ومن بينهم نواب وقيادات تاريخية عرفت بميلها العظيم للفكر السلفي الوهابي وهي لا تخفيه ولا تخشى في ذلك لومة لائم، في مقدمتهم الصادق شورو و الحبيب اللوز وبشير الشمام و كمال عمار والمكلف بالاعلام في كتلة الحركة جمال بوعجاجة وعبد القادر القادري فيما نجد من الكتلة النسائية للحركة النسائية أشدهن وأصلبهن سلمى صرصوط التي عرفت برفضها القاطع لهذا المشروع وسامية الفرشيشي ونبيهة ترجمان وحبيبة التركي وسناء حداد.
صاحبة مبادرة مشروع إلغاء هذا المرسوم وهي التي توصلت به في المكتب الضبط بالمجلس التأسيسي، النائبة سلمى صرصوط عن حركة النهضة اعتبرت أن الرئيس السابق فؤاد المبزع كان سببا وراء توقيع اتفاقية «سيداو» ونزع تحفظات الدولة عن بعض فصولها المخالفة لعقائد وتقاليد التونسيين دون الرجوع الى الشعب، مشيرة الى أنه سيقع اعادة هذه التحفظات لحماية الأسرة والحرمة التونسية من بعض التجاوزات.
وفي تصريح سابق لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حول معارضة أبناء الحركة الإسلامية لاتفاقية «سيداو» خلال الندوة الصحفية التي نظمتها حركة النهضة في حي التضامن في بحر السنة الفارطة قال الشيخ أن «فيها ما يتعارض مع الإسلام» موضحا أن المنظمة النسائية في حركة النهضة بصدد النقاش في خصوص هذه الاتفاقية، مشيرا إلى وجود اعتراضات على تمديد مبدأ المساواة دون حدود لان ذلك فيه تعارض مع مبادئ الإسلام.
تخشى حركة النهضة أن تسمح اتفاقية «سيداو» بزواج المسلمة بغير المسلم وهو مخالف للشريعة الإسلامية وتلغي شرط المهر الذي اقره الشرع أو تلغي ولاية الأب على بناته الأبكار وإلغاء طاعة الزوجة لزوجها وتجريم وطء الزوجة بغير كامل رضاها واستحداث جريمة يعاقب عليها القانون تسمى (الاغتصاب الزوجي) إلى جانب تجريم تأديب الأبناء برفع ولاية الأب على أبنائه كما تخشى الحركة الإسلامية أن تجيز هذه الاتفاقية زواج المثليين في تونس وإلغاء مفهوم الزنا المعروف ورفض الزواج المبكر إلى جانب فرض تحديد النسل في الدول الأطراف.
الفصول المخيفة
يمنح المرسوم 103 لسنة 2011 الذي تم توقيعه في عهد الرئيس السابق فؤاد المبزع للمرأة التونسية حقوقا أوسع في إطار ما يعرف باتفاقية «سيداو» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي صادقت عليها الجمهورية التونسية منذ جويلية 1985 زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث تنص الفقرات المثيرة لتخوفات حركة النهضة والتي تسعى سعيها المحموم لإلغائها على الآتي :
«المادة 15 الفقرة الرابعة: «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم» والمادة 9 الفقرة الثانية: «تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها» والمادة 16 الفقرات: « ج – نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ – د – نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة – و- نفس الحقوق والمسؤوليات في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة – ز – نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق لاختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة – ح – نفس الحقوق لكلى الزوجين في ما يتعلق بملكية و حيازة الممتلكات والاشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة».
شرح أسباب إلغاء اتفاقية CEDAW
تأتي هذه المبادرة التشريعية بهدف استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراسيم décrets-lois ذلك أن المراسيم، وكما توحي تسميها باللغة الفرنسية، هي نصوص ذات طبيعة مختلطة فهي تأخذ من جهة بعض عناصر القانون باعتبارها نصوص صادرة في مجال القوانين، وتأخذ من جهة أخرى ببعض خصائص الأوامر في كونها صادرة عن رئيس الجمهورية.
ومهما كان سبب اتخاذ تلك المراسيم (عند العطلة البرلمانية أو في حالة تفويض مجلس النواب لبعض صلاحياته لرئيس الجمهورية او كذلك في حالة حل البرلمان) فإنه يجب عند انتهاء الحالة التي بررت اتخاذ المرسوم عرضه على المجلس المكلف بالتشريع للمصادقة عليه حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة به.
وقد جاء بالفصل 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي في خصوص المراسيم التي صدرت بعد ثورة الحرية والكرامة وقبل صدور القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي أقرّ إنهاء العمل بدستور الأول من جوان 1959 أنه: «يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشاريع القوانين ويتخذ
قراراته كما يلي:
بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا تقل نسبة الموافقين على ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على:…
النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين العادية.
بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على:…
النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية».
ونذكّر في هذا السياق أن الفصل 28 من دستور 1959 المذكور نصّ على أنه «لمجلس النواب أن يفوّض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة».
وقد كان هذا الفصل في مرحلة أولى وقبل حلّ مجلس النواب السابق المرجع المعتمد عند اتخاذ المراسيم إذ بموجب القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، فوّض مجلس النواب السابق طبق أحكام الفصل 28 من الدستور إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم إلى غاية انتهاء مهامه وذلك في مجالات عدّدها القانون المذكور وجاء بالفصل 2 من القانون أنه «تتم المصادقة على المراسيم التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام الفصل الأول من هذا القانون طبقا للفصل 28 من الدستور.
وتطبيقا لأحكام هذا القانون صدر عن المجلس الوطني التأسيسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيأة الوطنية للوقاية من التعذيب والذي صادق بمقتضاه المجلس على المرسوم عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ثم وبصدور المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي قضى بحل مجلس النواب السابق، نص الفصل 4 منه على أنه «يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها في مجلس الوزاراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية».
وباعتبار أن المصادقة على المراسيم إجراء واجب حتى تستكمل صبغتها القانونية، وتأسيسا على نص الفصل 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، تتنزل هذه المبادرة التشريعية التي تؤكد على استمرارية الدولة وعلى علوية- القانون وتسعى إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية وتنص هذه المبادرة التشريعية على وجوب عرض المرسوم عدد على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه أو تعديله أو إلغائه.
إلغاء اتفاقية CEDAW
مقترح قانون يتعلق بعرض المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه أو تعديله أو إلغائه.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الفصل 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور
وعلى المرسوم عد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
فصل وحيد: يعرض وجوبا المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1958 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه أو تعديله وإلغائه.
المرسوم المتعلق باتفاقية «سيداو» الذي تطالب حركة النهضة بإلغائه
مرسوم عدد 103 لسنة 2011 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزيرة شؤون المرأة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1980،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول تم الترخيص في المصادقة على سحب بيان الحكومة التونسية بشأن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر والتحفظات الصادرة عنها بِشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والفقرات ج، د، و، ز، ح من المادة السادسة عشر والفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين، والملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الفصل 2 تقوم حكومة الجمهورية التونسية بإيداع وثيقة سحب البيان والتحفظات المبينة بالفصل الأول أعلاه، الملحقة بهذا المرسوم لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
الفصل 3 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.