وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش : يجب تعزيز حماية حقوق الانسان في الدستور التونسي الجديد
نشر في حريات يوم 04 - 01 - 2014

قالت أربع منظمات معنية بحقوق الإنسان إن على تونس تعديل مشروع الدستور الذي انتهت تقريبًا من صياغته بما يجعله متناسبًا مع معايير حقوق الإنسان والتزامات البلاد تجاه القانون الدولي. سوف يشرع المجلس الوطني التأسيسي في التصويت على نصّ الدستور فصلا فصلا انطلاقا من 3جانفي / كانون الثاني 2014.
ومن بين التعديلات الأكثر إلحاحًا التأكيد الواضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس ملزمة وتسمو على القانون التونسي، وتوضيح النص المتعلق بمناهضة التمييز وتكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.
يُعتبر التصويت على الدستور فصلا فصلا والانتهاء من القراءة الأولى للمشروع آخر مرحلة في عملية صياغة الدستور، وهو ما سينتج عنه اعتماد دستور يحدد مستقبل تونس للأجيال القادمة. تنص قوانين المجلس على أن يتم التصويت على كل فصل بشكل منفصل بالأغلبية المطلقة من الاعضاء.
وبعد ذلك، يتعين الموافقة على مشروع الدستور كاملاً في تصويت منفصل. وإذا لم يحصل المشروع على موافقة أغلبية الثلثين، يتم طرحه مرة أخرى على التصويت بنفس الأغلبية. وإذا لم يحصل ذلك، يتم عرض المشروع على استفتاء وطني .
وقامت كل من البوصلة، ومنظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر بمتابعة عملية صياغة الدستور منذ إنشاء المجلس الوطني التأسيسي في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وكانت هذه المنظمات قد أصدرت بيانًا مشتركًا في 24 جويلية / تموز 2013 تضمن توصيات أساسية تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحريات في الدستور.
وبعد نشر النسخة الأخيرة من مشروع الدستور في 1 جوان / حزيران ، أنشأ المجلس "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع حول أهم المسائل الخلافية في المشروع. وعملت هذه اللجنة بشكل متقطع، وأحيانًا أخرى بشكل مكثف، لحل الخلافات بعد الأزمة السياسية الناجمة عن اغتيال محمد البراهمي، عضو المجلس التأسيسي، في 25 جويلية / تموز.
وقامت اللجنة بصياغة مسودة جديدة تضمنت عناصر التوافق، وتبنت بعض التوصيات التي قدمتها المنظمات الحقوقية. في 2 جانفي / يناير 2014 قامت الجلسة العامة في المجلس التأسيسي بتنقيح النظام الداخلي لتجعل التوصيات الناتجة عن لجنة التوافقات ملزمة لمختلف الكتل الممثلة بالمجلس .
وثمنت المنظمات الاربعة علي المجهود الذي بذلته اللجنة لتحقيق التوافقات حتي تتفادي العراقيل قبل بداية التصويت في الجلسة العامة و لتجنب التأخير أثناء المناقشات في الجلسة العامة. كما قالت المنظمات إن العديد من التوصيات التي قدمتها اللجنة قد تساعد في تعزيز الحماية التي يوفرها الدستور للحقوق والحريات. ولكن بعض هذه التوصيات بقيت غير عميقة، كما بقيت العديد من القضايا الأساسية دون معالجة.
ودعت المنظمات المجلس التأسيسي إلى معالجة باقي الثغرات في المشروع الجديد، والنظر في التوصيات التالية التي لم يتم اقتراح مراجعتها من طرف لجنة التوافقات
. اعادة النظر في عقوبة الإعدام في الدستور الجديد. تنص المادة 21 من مشروع الدستور على أن "الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون". صياغة هذه المادة غامضة حيث أنها لا تحدد الحالات التي تشرع انتهاك الحق في الحياة، وتحت أية ظروف يتم هذا الانتهاك. تعارض المنظمات الأربع عقوبة الإعدام في جميع الحالات لما يشكله من انتهاك للحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية، أو المهينة.
. تعديل عبارة "مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية" الواردة في التوطئة بحذف كلمة "السامية" التي قد يتم تأويلها على أنها تقر بوجود ترتيب تفاضلي لحقوق الإنسان العالمية. وتم تضمين كلمة "السامية" في النسخة الرابعة من مشروع الدستور لتعويض إشارة مثيرة للجدل إلى "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي". وبينما تعتبر الإشارة إلى حقوق الإنسان الكونية في التوطئة تحسنًا، إلا أن كلمة "السامية" من شأنها إعادة إدراج معنى النسبية، وإضعاف المعنى الأصلي لحقوق الإنسان العالمية التي هي بطبيعتها غير قابلة للتجزئة، وهي مترابطة ومتصلة ببعضها البعض.
. يجب تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات التي صادقت عليها تونس على القانون الداخلي. ولا يمنح الفصل الحالي هذا السمو إلا للاتفاقيات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، وهو الاسم المستقبلي للمجلس التشريعي. وقد يعني هذا أن المعاهدات التي وافق عليها المجلس التشريعي السابق لن يكون لها صفة قانونية أسمى. يجب أن يُشير الفصل 19 إلى جميع الاتفاقيات "التي تمت الموافقة والمصادقة عليها"، دون تحديدها بتلك التي وافق عليها مجلس نواب الشعب لتجنب أي تفريق بينها.
. يجب تعزيز الفصل 48 بالتأكيد على أن يقوم القضاة بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور، بإعطاء الأولوية لإنفاذ الحقوق والحريات العامة، وأن يؤخذ بعين الاعتبار تأويل اتفاقيات حقوق الإنسان كما تقدمه الهيئة الرسمية لكل اتفاقية، بما في ذلك المحاكم واللجان، باعتبار ذلك معيارًا أدنى.
. يجب تعزيز الضمانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتأكيد على أن تونس ملزمة بإنفاذ هذه الحقوق بشكل تدريجي في إطار الموارد المتوفرة في البلاد، بما في ذلك تحديد الآليات الخاصة الكفيلة بإنفاذ هذه الحقوق.
. يجب تكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز أمام القانون، وتوسيعها لتشمل كل شخص خاضع لنظر السلطات التونسية، بما في ذلك المواطنين والأجانب. ويجب أن ينص الفصل 20 على أنه يُحظر التمييز، المباشر وغير المباشر، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر، وأن القوانين وسياسات الدولة التمييزية غير دستورية. تنص النسخة الحالية من مشروع الدستور على حماية هذه الحقوق للمواطنين فقط، ولا تحدد الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز.
. يجب التأكيد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. وينبغي أن ينص الدستور على أن الرجل والمرأة متساويين ويتمتعان بالمساواة التامة أمام القانون وعلى أرض الواقع، وبفرص متساوية في جميع مناحي الحياة، سواء كانت مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكما تحددها المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يجب أن ينص الفصل 45 على تساوي الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة. ولذلك يجب تعديل عبارة "تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة" لتضمين "جميع أشكال التمييز والعنف". كما يجب أيضًا إضافة تنصيص قانوني يدفع الدولة إلى تبني إجراءات ايجابية في جميع المجالات لتحقيق تمكين المرأة بشكل فعال ومتساو.
. يجب التنصيص بشكل واضح في الفصل 79 على أن أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ يجب ان تحدد بقانون وأن تكون تلك القيود ضرورية بشكل واضح لحماية هدف مشروع، بطريقة متناسبة معه، لفترة زمنية محددة استجابة لمتطلبات ذلك الوضع، وأن تكون خاضعة لمراقبة الدستورية. إضافة إلى ذلك، يجب تحديد الحقوق الغير قابلة للتقييد، أو الحقوق المطلقة، في القانون الدولي، مثل حظر التعذيب والرق، وحماية الحق في حرية الفكر والضمير التي لا يُمكن تقييدها في حالة الطوارئ.
. يجب التنصيص بشكل واضح على حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى مكان فيه خطر حقيقي بالتعرض إلى الاضطهاد او التعذيب.
. يجب تضمين المعايير الدولية لاستقلال القضاء في الفصل 104، بما في ذلك الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية في ما يتعلق بمسائل التعيين والانتداب والترقية والتأديب. ويجب التأكيد بشكل خاص على أن عزل القضاة لا يكون إلا بسبب خطئ جسيم، وبقرار مُعلل من هيئة إشراف مستقلة، وهي المجلس الأعلى للقضاء، الذي يضمن سلامة الإجراءات. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية.
كما دعت المنظمات المجلس الوطني التأسيسي إلى أن يتبنى في نص المشروع الذي قدمه الصياغة التي اقترحتها لجنة التوافقات:
. يجب اعتماد الصياغة التي أوصت بها لجنة التوافقات لإلغاء القيود المفرطة المفروضة على الحقوق والحريات في معظم الأحكام القانونية، بما في ذلك حرية التنقل والتعبير والإعلام والتجمع.
. يجب تبني الصياغة التي اقترحتها لجنة التوافقات لتعزيز نص الفصل 48 (فصل متعلق بقيود عامة على الحقوق والحريات). تعكس الصياغة التي اقترحتها اللجنة بشكل أفضل الالتزامات القانونية الدولية لتونس من خلال التأكيد على أن أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات يجب أن تكون فقط "ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع".
. يجب تبني الصياغة التي قدمتها اللجنة في ما يتعلق بالأحكام الانتقالية بما يمنح للمحكمة الدستورية مباشرة بعد إنشائها خلال السنة الموالية للانتخابات التشريعية, السلطة الكاملة للنظر في دستورية القوانين الحالية والقوانين المقترحة، وإلغاء القوانين وفصول القوانين التي تنتهك أحكام الدستور (الباب العاشر)، وتوسيع الحق في الطعن في دستورية القوانين ليشمل رئيس الحكومة 30 عضوا من مجلس نواب الشعب، إضافة إلى رئيس الجمهورية (الفصل 117).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.