نص مذكرة جمعية مناصرة الطفولة السودانية التي سلمت أمس الى اللجنة القانونية بالمجلس الوطني الموضوع :المطالبة بإعدام المدانين وفق نص المادة 45 من قانون الطفل لسنة 2010 في ميدان عام). السادة رئيس اللجنة القانونية و التشريعية السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته . نرفع لكم هذة المذكرة المُشار إليها أعلاه و انتم المسؤولين عن صون و حفظ و حماية حقوق الفرد و المجتمع , و ذلك بسن التشريع اللازم و المناسب الذي يردع المجرمين و المعتدين على أطفالنا بالاغتصاب و التحرش الجنسي به ,و على الرغم من سن تشريع لحماية الطفل بقانون الطفل لسنة 2010 م و الذي ينص على غعدام الجناة وفق نص المادة ( 45/ب ) مقروءة مع المادة (86) و رغم تنفيذ عقوبة الإعدام داخل( السجن القومي ) إلا أن الجريمة في تصاعد و تزايد مستمرين و بصورة مخيفة جداً تقشعر لها الأبدان , نطالب سيادتكم بسن تشريع يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام على المدان في ميدان عام ليشهده العامة أسوة بحالات كما في قوله تعالى ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) صدق الله العظيم. كما ان المادة (189) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تقضي بعلنية تنفيذ عقوبة الإعدام , و قد قصد الشارع و المشرع بعلنية العقوبة ان تكون ردع و عظة و عبرة للآخرين . عليه و لكل ذلك نلتمس من سيادتكم تدخلكم العاجل و الفوري بسن أو إلحاق مادة بقانون الطفل لسنة2010 تقضي بإعدام المدانين بجريمة إغتصاب الأطفال او التحرش وفق نص المادة (45) من قانون الطفل لسنة 2010في ميدان عام و بصورة علنية , و ان تكون العقوبة عند الإدانة بالمواد الأخرى وفقاً لقانون الطفل أقصى عقوبة منصوص عليها . يوفقكم الله و يعينكم و إيانا لما فيه خير و حماية فلذات أكبادنا . جمعية مناصرة الطفولة السودانية التطوعية . عنهم : رئيس الجمعية ..المحامي / عثمان العاقب.