منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    وزارة الصحة تلتقي الشركة المصرية السودانية لترتيب مشروعات صحية مشتركة    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية مريم يحي : الحق الإنساني في حرية الدين والضمير والفكر في مواجهة محاكم التفتيش في سودان القرن الواحد والعشرين
نشر في حريات يوم 03 - 06 - 2014


[email protected]
من ناحية فكرية (آيديولوجية) وسياسية فإن حكم الردة الصادر ضد مريم يحى (وكذلك الأصوات التي إرتفعت تطالب بإعدامها) يشكلان دليلا قاطعا على انه لا يوجد في الواقع فرق يذكر بين جماعات الإسلام السياسي الأخواني (النظام الإسلاموي الحاكم في السودان) وغيرها من الجماعات الإرهابية والتكفيرية كالقاعدة, عندما يتعلق الأمر يقضايا حرية المعتقد والفكر والضمير. فكلهم تكفيريون يتقاسمون ايديولوجيا أصولية متطرفة واحدة. كسابقتها قضية شهيد الفكر محمود محمد طه, فإن حيثيات قضية مريم إبراهيم وحكم الردة الصادر بحقها يمثلان سناريو حكاية من القرون الوسطى حيث محاكم التفتيش على الضمير والمعتقد تجرى أحداثها في القرن الواحد والعشرين. الا ان هذا المقال وبدلا من مناقشة الأبعاد الآيديولوجية والسياسية لحكم الردة, اختار ان يقدم مقاربة حقوق-إنسانية قانونية لقضية مريم يحى. حكم الردة الصادر يصادر أبسط الحقوق الإنسانية للمدانة, وهو حق الحرية الدينية الذي اقرته كافة المواثيق العالمية لحقوق الإنسان, ذات الصلة. لذا سينصب تركيز المقال على تحليل طبيعة وأبعاد الحق في الحرية الدينية وأساسه الفلسفي, وحقوق الإنسانية المدنية والسياسية العالمية بصفة عامة, في علاقتها بالقضية. كذلك يقدم وجهة نظر قانونية حول عدم دستورية المادة 126 من القانون الجنائي 1991م (مادة الردة) وبناء عليه عدم قانونية الحكم الصادر بردة مريم يحي عن الإسلام.
تعتبر حرية المعتقد والفكر والضمير من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. ويتمثل الأساس الفلسفي والأخلاقي لهذا الحق في مباديء الإنسية والإيمان بأن الإنسان كائن مكرم ذو عقل وضمير يملك القدرة على التمييز والإختيار الحر وإتخاذ القرارات, وعلى الإيمان بكرامة الإنسان وإستقلاله الذاتي اللتين يتوقف على إحترامهما وترقيتهما تحقيق إنسانية الفرد وتكامل شخصيته, وذلك من خلال كفالة الحق في حرية اتخاذ القرارات وحرية الإختيارات المتعلقة بشؤون حياته الخاصة ومنها الأفكار التي يعتنقها وتلك التي يهجرها. ويصنف حق حرية الدين والإعتقاد والفكر ضمن الجيل الأول من حقوق الأنسان. ويشمل هذا الجيل الأول الحقوق الإنسانية الأساسية, التي من دونها تنتقص إنسانية وكرامة الفرد. وتعرف هذه الحقوق الإنسانية الأساسية بالحقوق المدنية والسياسية وهي تحتوي على طائفة من حقوق الإنسان منها الحق في الحياة والحق في الحرية الشخصية والحق في الخصوصية والحرية من التعذيب والمعاملة الوحشية او الحاطة من الكرامة الإنسانية وحرية التعبير والتنظيم والتنقل وغيرها من الحقوق الأساسية. والحقوق المدنية والسياسية التي تندرج ضمنها حرية الدين والمعتقد تعتبر حقوق ((إمتناع سلبي)) من قبل الدولة. بمعنى ان الدولة لاتحتاج للقيام بأي أعمال او دفع أي كلفة إقتصادية من أجل كفالة هذه الحقوق. وكل ما يجب على الدولة فعله لكفالة هذه الحقوق هو ان تكف يدها وتمتنع عن التدخل لمصادرة هذه الحقوق والحريات. لنضرب مثلا بالحق في الحرية من التعذيب, وهو أكثر الحقوق تعرضا للإنتهاك المنظم في السودان (حسب تقارير المنظمات الدولية والوطنية لمراقبة حقوق الإنسان). فالدولة لاتحتاج لأن تنفق مليما واحدا من أجل كفالة هذا الحق. كلما ما تحتاجه هو ان تمتنع الحكومة وأجهزتها عن ممارسة التعذيب والأفعال الحاطة من كرامة الأفراد. والحكومة ايضا لن تخسر مليما واحدا من أجل ضمان حرية الفكر او المعتقد او التعبير والتنظيم, فهي حقوق مجانية من ناحية الكلفة الإقتصادية, منظور اليها من جانب الدولة. وكل ما تحتاجه الدولة لتطبيق هذه الحقوق هو ان تكف يدها وتمتنع (سلبيا) عن التدخل ومصادرة هذه الحريات او التضيق عليها. بالمقابل فإن الجيل الثاني من حقوق الإنسان والذي يشمل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية, مثل حقوق السكن والعلاج والتعليم والعمل تعتبر حقوقا (إيجابية). ويعني ذلك أن طبيعة هذه الحقوق تستلزم ان تقوم الدولة بأعمال (إيجابية) تتضمن وضع خطط وتخصيص موارد إقتصادية وصرف أموال لضمان تمتع الأفراد بهذه الحقوق. ويشمل ذلك بناء المساكن والمستشفيات والمدارس..الخ. والواقع انه وبينما انتقل العالم المتحضر الى مرحلة كفالة الجيل الثالث من حقوق الإنسان مثل الحق في بيئة نظيفة ومستدامة, فإن إنسان السودان ما يزال يكافح من أجل كفالة الجيل الأول من الحقوق والحريات الأولية الأساسية, بما فيها أول حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة والوجود المجرد. وهو ما انفك يواجه محاكم الردة والتكفير وترسانة القوانين القمعية والمقيدة للحريات التي تصادر حقوق الفكر والمعتقد والتعبير والتنظيم. وقبل ذلك وفوقه أعمال القتل الجماعي واسعة النطاق التي تصادر حتى الحق في الحياة. ولأن حقوق الجيل الأول ينظر اليها بإجماع عالمي كحقوق أساسية فإن المساس بها يعتبر من أخطر الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لذلك يسعى النظام القانوني الدولي بإستمرار لوضع كافة الضمانات اللازمة لحماية هذه الحقوق. فمصادرة الحق في الحياة او حرية العقيدة ليس كمصادرة حق التعليم او السكن مثلا. لآن الحق الأول مقدم على الثاني. والحقوق المدنية والسياسية الأساسية هي في المقام الأول حقوق فردية, يطالب بها أفراد او مجموعات ينتظم فيها أفراد, وهي تتعلق بوضعية هولاء الأفراد وعلاقاتهم وحقوقهم ضمن منظومة الدولة الحديثة. وهي أيضا حقوق عالمية يتساوى في التمتع بها جميع البشر بصفتهم بشر دون أدنى تمييز بسب الجنس او العرق او اللون او الدين او الجنسية او السن ..الخ , لذلك لم يعد مقبولا تمترس الأنظمة الشمولية والدكتاتورية خلف دعاوى "النسبية الثقافية" او الدينية, كذريعة لإستمرار تاريخ إستعباد البشر وإهدار كرامتهم وإذلالهم.
والحق في حرية الشخص في ان يعتنق او يحمل دينا او فكرا محددا يعتبر أحد الحقوق ((المطلقة)) والتي تشمل قائمتها بالإضافة اليه الحق في الحياة والحق في الحرية من التعذيب والمعاملة الوحشية او الحاطة من الكرامة الإنسانية. ويعني ذلك ببساطة انه لايجوز التدخل ضد هذا الحق او تقييده في جميع الظروف او تحت أي مبررات. والحق في حرية الدين والفكر والضمير يشمل ايضا حق الفرد في الا يحمل أي دين, وكذلك حقه في تغيير دينه. وفي هذا تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م على: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة." كذلك تنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م على: "(1) لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. (2) لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. (3) لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. (4) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. كذلك نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981م – المادة 8 على: "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة, ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات, مع مراعاة القانون والنظام العام." صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في عام 1986. ولم يرفق السودان أي (تحفظات) عند إنضمامه. وبذلك اصبح العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966م جزءا لايتجزأ من القانون السوداني الداخلي, منذ ذلك التاريخ. فوق ذلك نصت المادة 27(1)(3) من دستور جمهورية السودان 2005م على: (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة). وهذا نص قاطع بأن كافة مواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها (والذي يهمنا منها هنا نص المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بالحرية الدينية) تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور. هذا النص رفع هذه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الى مرتبة النصوص الدستورية الوطنية, و التي تعتبر (حسب مبدأ السمؤ الدستوري) مرتبة أسمى فوق كل القوانين الوطنية العادية الأخرى. بناء على ذلك ووفقا لمبدأ (الدستورية) فإن كافة القوانين السودانية يجب ان تتفق مع الدستور. وأن اي نص قانوني يتعارض مع نصوص الدستور يعتبر باطلا وغير دستوري. جريمة الردة التي ادينت بموجبها مريم يحى احتوتها المادة (126) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي تنص على: (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يسستاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ. واضح جليا ان منطوق المادة 126 يتعارض كلية مع جميع نصوص المواد الخاصة بكفالة حرية الدين والضمير والمعتقد (المطلقة) في مواثيق حقوق الإنسان المشار اليها وعلى رأسها المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966م. ومن ثم فإن المادة 126 من القانون الجنائي تعتبر غير دستورية وباطلة: يتوجب الحكم ببطلانها وإلغائها لتعارضها التام مع نصوص الدستور ((نص المادة 27(1)(3) من الدستور مقروءة مع المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)).
مؤدي ذلك ان الأمر لا يحتاج الى أكثر من قضاء مهني ومستقل, ليقضي ليس فقط ببراءة مريم من تهمة الردة, وإنما ليعلن إلغاء المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعدم دستوريتها. ولأنها أحد أبرز النصوص التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وتصادر كرامته وحرية ضميره. ولأنها لا تنتمى للعصر الذي نعيش فيه وإنما تنتمى الى قرون البربرية ومحاكم تفتيش الضمير التي تجاوزتها المسيرة الإنسانية وهي ترتقى أعلى مراقي الحرية والكرامة الإنسانية والأنوار. غير ان جماعات سياسية نكوصية متطرفة تحتقر إنسانية الإنسان وكرامته وحريته, وتتبنى ايديولوجيا إستعباد البشر وإذلالهم وتقديمهم قرابينا لنصوص فقهاء عصور الظلام, تريد عبثا ان تعتقل الشعوب وأن تعتقل التاريخ ليظلا حبيسي عصور الظلام: حتى لا يكون هناك مصباح واحد خارج المكيال "موضوع على منارة, ليرى الداخلون النور."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.