وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    قرار مثير لرئيس وزراء السودان    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يجري مشاورات غير رسمية بشأن ملف السودان    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    ماساة قحت جنا النديهة    أحمد طه يواجه الأستاذ خالد عمر بأسئلة صعبة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية مريم يحي : الحق الإنساني في حرية الدين والضمير والفكر في مواجهة محاكم التفتيش في سودان القرن الواحد والعشرين
نشر في حريات يوم 03 - 06 - 2014


[email protected]
من ناحية فكرية (آيديولوجية) وسياسية فإن حكم الردة الصادر ضد مريم يحى (وكذلك الأصوات التي إرتفعت تطالب بإعدامها) يشكلان دليلا قاطعا على انه لا يوجد في الواقع فرق يذكر بين جماعات الإسلام السياسي الأخواني (النظام الإسلاموي الحاكم في السودان) وغيرها من الجماعات الإرهابية والتكفيرية كالقاعدة, عندما يتعلق الأمر يقضايا حرية المعتقد والفكر والضمير. فكلهم تكفيريون يتقاسمون ايديولوجيا أصولية متطرفة واحدة. كسابقتها قضية شهيد الفكر محمود محمد طه, فإن حيثيات قضية مريم إبراهيم وحكم الردة الصادر بحقها يمثلان سناريو حكاية من القرون الوسطى حيث محاكم التفتيش على الضمير والمعتقد تجرى أحداثها في القرن الواحد والعشرين. الا ان هذا المقال وبدلا من مناقشة الأبعاد الآيديولوجية والسياسية لحكم الردة, اختار ان يقدم مقاربة حقوق-إنسانية قانونية لقضية مريم يحى. حكم الردة الصادر يصادر أبسط الحقوق الإنسانية للمدانة, وهو حق الحرية الدينية الذي اقرته كافة المواثيق العالمية لحقوق الإنسان, ذات الصلة. لذا سينصب تركيز المقال على تحليل طبيعة وأبعاد الحق في الحرية الدينية وأساسه الفلسفي, وحقوق الإنسانية المدنية والسياسية العالمية بصفة عامة, في علاقتها بالقضية. كذلك يقدم وجهة نظر قانونية حول عدم دستورية المادة 126 من القانون الجنائي 1991م (مادة الردة) وبناء عليه عدم قانونية الحكم الصادر بردة مريم يحي عن الإسلام.
تعتبر حرية المعتقد والفكر والضمير من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. ويتمثل الأساس الفلسفي والأخلاقي لهذا الحق في مباديء الإنسية والإيمان بأن الإنسان كائن مكرم ذو عقل وضمير يملك القدرة على التمييز والإختيار الحر وإتخاذ القرارات, وعلى الإيمان بكرامة الإنسان وإستقلاله الذاتي اللتين يتوقف على إحترامهما وترقيتهما تحقيق إنسانية الفرد وتكامل شخصيته, وذلك من خلال كفالة الحق في حرية اتخاذ القرارات وحرية الإختيارات المتعلقة بشؤون حياته الخاصة ومنها الأفكار التي يعتنقها وتلك التي يهجرها. ويصنف حق حرية الدين والإعتقاد والفكر ضمن الجيل الأول من حقوق الأنسان. ويشمل هذا الجيل الأول الحقوق الإنسانية الأساسية, التي من دونها تنتقص إنسانية وكرامة الفرد. وتعرف هذه الحقوق الإنسانية الأساسية بالحقوق المدنية والسياسية وهي تحتوي على طائفة من حقوق الإنسان منها الحق في الحياة والحق في الحرية الشخصية والحق في الخصوصية والحرية من التعذيب والمعاملة الوحشية او الحاطة من الكرامة الإنسانية وحرية التعبير والتنظيم والتنقل وغيرها من الحقوق الأساسية. والحقوق المدنية والسياسية التي تندرج ضمنها حرية الدين والمعتقد تعتبر حقوق ((إمتناع سلبي)) من قبل الدولة. بمعنى ان الدولة لاتحتاج للقيام بأي أعمال او دفع أي كلفة إقتصادية من أجل كفالة هذه الحقوق. وكل ما يجب على الدولة فعله لكفالة هذه الحقوق هو ان تكف يدها وتمتنع عن التدخل لمصادرة هذه الحقوق والحريات. لنضرب مثلا بالحق في الحرية من التعذيب, وهو أكثر الحقوق تعرضا للإنتهاك المنظم في السودان (حسب تقارير المنظمات الدولية والوطنية لمراقبة حقوق الإنسان). فالدولة لاتحتاج لأن تنفق مليما واحدا من أجل كفالة هذا الحق. كلما ما تحتاجه هو ان تمتنع الحكومة وأجهزتها عن ممارسة التعذيب والأفعال الحاطة من كرامة الأفراد. والحكومة ايضا لن تخسر مليما واحدا من أجل ضمان حرية الفكر او المعتقد او التعبير والتنظيم, فهي حقوق مجانية من ناحية الكلفة الإقتصادية, منظور اليها من جانب الدولة. وكل ما تحتاجه الدولة لتطبيق هذه الحقوق هو ان تكف يدها وتمتنع (سلبيا) عن التدخل ومصادرة هذه الحريات او التضيق عليها. بالمقابل فإن الجيل الثاني من حقوق الإنسان والذي يشمل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية, مثل حقوق السكن والعلاج والتعليم والعمل تعتبر حقوقا (إيجابية). ويعني ذلك أن طبيعة هذه الحقوق تستلزم ان تقوم الدولة بأعمال (إيجابية) تتضمن وضع خطط وتخصيص موارد إقتصادية وصرف أموال لضمان تمتع الأفراد بهذه الحقوق. ويشمل ذلك بناء المساكن والمستشفيات والمدارس..الخ. والواقع انه وبينما انتقل العالم المتحضر الى مرحلة كفالة الجيل الثالث من حقوق الإنسان مثل الحق في بيئة نظيفة ومستدامة, فإن إنسان السودان ما يزال يكافح من أجل كفالة الجيل الأول من الحقوق والحريات الأولية الأساسية, بما فيها أول حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة والوجود المجرد. وهو ما انفك يواجه محاكم الردة والتكفير وترسانة القوانين القمعية والمقيدة للحريات التي تصادر حقوق الفكر والمعتقد والتعبير والتنظيم. وقبل ذلك وفوقه أعمال القتل الجماعي واسعة النطاق التي تصادر حتى الحق في الحياة. ولأن حقوق الجيل الأول ينظر اليها بإجماع عالمي كحقوق أساسية فإن المساس بها يعتبر من أخطر الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لذلك يسعى النظام القانوني الدولي بإستمرار لوضع كافة الضمانات اللازمة لحماية هذه الحقوق. فمصادرة الحق في الحياة او حرية العقيدة ليس كمصادرة حق التعليم او السكن مثلا. لآن الحق الأول مقدم على الثاني. والحقوق المدنية والسياسية الأساسية هي في المقام الأول حقوق فردية, يطالب بها أفراد او مجموعات ينتظم فيها أفراد, وهي تتعلق بوضعية هولاء الأفراد وعلاقاتهم وحقوقهم ضمن منظومة الدولة الحديثة. وهي أيضا حقوق عالمية يتساوى في التمتع بها جميع البشر بصفتهم بشر دون أدنى تمييز بسب الجنس او العرق او اللون او الدين او الجنسية او السن ..الخ , لذلك لم يعد مقبولا تمترس الأنظمة الشمولية والدكتاتورية خلف دعاوى "النسبية الثقافية" او الدينية, كذريعة لإستمرار تاريخ إستعباد البشر وإهدار كرامتهم وإذلالهم.
والحق في حرية الشخص في ان يعتنق او يحمل دينا او فكرا محددا يعتبر أحد الحقوق ((المطلقة)) والتي تشمل قائمتها بالإضافة اليه الحق في الحياة والحق في الحرية من التعذيب والمعاملة الوحشية او الحاطة من الكرامة الإنسانية. ويعني ذلك ببساطة انه لايجوز التدخل ضد هذا الحق او تقييده في جميع الظروف او تحت أي مبررات. والحق في حرية الدين والفكر والضمير يشمل ايضا حق الفرد في الا يحمل أي دين, وكذلك حقه في تغيير دينه. وفي هذا تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م على: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة." كذلك تنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م على: "(1) لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. (2) لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. (3) لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. (4) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. كذلك نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981م – المادة 8 على: "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة, ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات, مع مراعاة القانون والنظام العام." صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في عام 1986. ولم يرفق السودان أي (تحفظات) عند إنضمامه. وبذلك اصبح العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966م جزءا لايتجزأ من القانون السوداني الداخلي, منذ ذلك التاريخ. فوق ذلك نصت المادة 27(1)(3) من دستور جمهورية السودان 2005م على: (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة). وهذا نص قاطع بأن كافة مواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها (والذي يهمنا منها هنا نص المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بالحرية الدينية) تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور. هذا النص رفع هذه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الى مرتبة النصوص الدستورية الوطنية, و التي تعتبر (حسب مبدأ السمؤ الدستوري) مرتبة أسمى فوق كل القوانين الوطنية العادية الأخرى. بناء على ذلك ووفقا لمبدأ (الدستورية) فإن كافة القوانين السودانية يجب ان تتفق مع الدستور. وأن اي نص قانوني يتعارض مع نصوص الدستور يعتبر باطلا وغير دستوري. جريمة الردة التي ادينت بموجبها مريم يحى احتوتها المادة (126) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي تنص على: (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يسستاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ. واضح جليا ان منطوق المادة 126 يتعارض كلية مع جميع نصوص المواد الخاصة بكفالة حرية الدين والضمير والمعتقد (المطلقة) في مواثيق حقوق الإنسان المشار اليها وعلى رأسها المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966م. ومن ثم فإن المادة 126 من القانون الجنائي تعتبر غير دستورية وباطلة: يتوجب الحكم ببطلانها وإلغائها لتعارضها التام مع نصوص الدستور ((نص المادة 27(1)(3) من الدستور مقروءة مع المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)).
مؤدي ذلك ان الأمر لا يحتاج الى أكثر من قضاء مهني ومستقل, ليقضي ليس فقط ببراءة مريم من تهمة الردة, وإنما ليعلن إلغاء المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعدم دستوريتها. ولأنها أحد أبرز النصوص التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وتصادر كرامته وحرية ضميره. ولأنها لا تنتمى للعصر الذي نعيش فيه وإنما تنتمى الى قرون البربرية ومحاكم تفتيش الضمير التي تجاوزتها المسيرة الإنسانية وهي ترتقى أعلى مراقي الحرية والكرامة الإنسانية والأنوار. غير ان جماعات سياسية نكوصية متطرفة تحتقر إنسانية الإنسان وكرامته وحريته, وتتبنى ايديولوجيا إستعباد البشر وإذلالهم وتقديمهم قرابينا لنصوص فقهاء عصور الظلام, تريد عبثا ان تعتقل الشعوب وأن تعتقل التاريخ ليظلا حبيسي عصور الظلام: حتى لا يكون هناك مصباح واحد خارج المكيال "موضوع على منارة, ليرى الداخلون النور."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.