الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتضررون من ازالة ملكياتهم بقرار من والى الخرطوم يتقدمون بطعن
نشر في حريات يوم 01 - 02 - 2015

تقدم مكتب د.محمود شعراني المحامي، نيابة عن مجموعة من المتضررين من قرار والي الخرطوم بإزالة ملكياتهم – (بداية شارع العرضة بأمدرمان) قرب مستشفى التيجاني الماحي بقرار إداري صاحب تنفيذه عسف وضرر مادي ومعنوي بالغ وأزهقت فيه روح الشهيد/ عثمان محمد علي نتيجة للتنفيذ العشوائي للقرار الذي نفذته محلية أمدرمان في وقت سابق، بإستخدام الشرطة العسكرية التابعه للقوات المسلحة – تقدم بمذكرة لدى المحكمة العليا، طالباً فيها نيابة عن موكليه بإلغاء القرار المطعون فيه.
ودعا مكتب الدكتور شعرانى المحامى الى إصدار أمر بمنع المطعون ضده من إستكمال تنفيذ القرار، والحكم بتعويض الطاعنين، من الأضرار المادية والمعنوية التي حلت بالمتضررين. وكذلك إلزام المطعون ضده شرعاً بدفع دية المواطن عثمان محمد علي الذي قتل نتيجة تنفيذ القرار وبسببه، ثم إلزام المطعون ضده بدفع أتعاب ومصاريف الدعوى.
(ادناه نسخة من مذكرة الطعن المُودعة لدى المحكمة العليا):
طعن إداري في قرار محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الإستئناف أمدرمان..
لدى المحكمة العليا
الموضوع : طعن في قرار محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية
بمحكمة الإستئناف أم درمان ط . أ/83/2014م
فيما بين :
جورج حفيظ زخاري و آخرين :………………….(طاعنون)
ضد
محلية أم درمان :………………………………..(مطعون ضده)
م ع/ط/ /2015م
السادة/ رئيس و أعضاء المحكمة العليا
الموقرين ،،،
بكل الإحترام اللازم التمس قبول هذا الطعن المقدم في القيد الزمني نيابة عن الطاعن أعلاه و البت فيه و ذلك للأتي من أسباب :
أولاً : أنه لمن الغريب أن تصف المحكمة المطعون في قرارها القرار الإداري موضوع الطعن بأنه فعلاً قرار إداري و مع ذلك تقرر المحكمة بأنها ليست مختصة بنظره و هي المحكمة المختصة بنظر الطعون الإدارية و توجه الطاعنين بالذهاب للمحكمة العامة فهل تصدر المحكمة العامة قرارات قضائية أم قرارات إدارية حتى يتم إستئناف القرار الإداري لديها ثم أن المصدرة للقرار القضائي هذه هي محكمة إستئناف فهل تستأنف قراراتها أمام المحكمة العامة الأدنى درجة .
ثانياً : القرار الإداري المطعون فيه صدر من جهة ولائية (والي الخرطوم) و هو ليس جهة الإختصاص حيث أن قرار الإزالة قد تعدى على ملكية خاصة و ذلك بالمخالفة للدستور و القانون حيث أنه و بموجب المادة (43) (2) من دستور 2005م فإنه كما تنص المادة لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون و للمصلحة العامة التي لم يوضحها القرار أو الوالي بل أن معتمد المحلية قد أذاع على الكافة من خلال قناة النيل الأزرق معلومات تجافي حتى الحقائق على الأرض حيث أنه ذكر أن القرار المطعون فيه قد جعل من المنطقة التي وقع عليها التكسير و الإزالة منطقة تجارية بعد أن كانت سكنية و كل سكان أم درمان يعلمون أن هذه المنطقة تجارية قبل ميلاد معتمد المحلية و لم يتحدث المطعون ضده في برنامجه التلفزيوني عن مصلحة عامة بل أشاد بإستثمار جهات خاصة في شرق البوستة و أسماهم أولاد شندي فما هي علاقة هؤلاء بالمصلحة العامة ؟ فهل فتح الطرق و تقديم الخدمات لهؤلاء يعتبر من المصلحة العامة ؟ كذلك فإن المادة تنص على أن يكون نزع الملكية في مقابل تعويض عادل و فوري و إلا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي و الذي تم إنما هو مصادرة و تجاوز للسلطات لأنه لم يراعي قانون نزع الملكية لسنة 1930م و لم يبرز تفويضاً للنزع و تنفيذ الإزالة.
ثالثاً : إن محكمة الطعون الإدارية الموقرة تناقض نفسها و ذلك حينما تأمر المطعون ضده بمدها بالقرار القاضي بإزالة و تكسير المباني بشارع مستشفى التجاني الماحي و إزالة عدد أمتار من كل عقار من الجهة الشرقية فهي تطلب من المطعون ضده إبراز أمر الإزالة و التكسير بالشارع المحدد و بالنسبة لعقارات معينة و عدد الأمتار المصادرة بالنمرة ع ط أ/83/2014م بتاريخ 26/10/2014م لإحضاره لجلسة 18/11/2014م و لكنها قبلت من المطعون ضده إفادة لا تشكل ما طلبته المحكمة حيث إستلمت مجرد تصديق على خرائط إعادة تخطيط و مجرد إعلان نوايا لإعادة التخطيط ولا تبين فيه أرقام عقارات أو اسماء ملاك بالتحديد (صورة التصديق و الخطاب مرفقة) فكيف تأكدت المحكمة من مطابقة الإزالة و التكسير لخرائط إعادة التخطيط مع أرقام العقارات و أسماء ملاكها ؟
رابعاً : لم تراعي المحكمة أن التصديق على خرائط إعادة التخطيط في الخطاب نمرة 38/ج/1/1/11 بتاريخ 16/5/1998م محول للأراضي وقتها للدراسة على أن ينظر في أمر التعويضات لاحقاً كما عبرت لغة الخطاب و هذا بالمخالفة للقانون و الدستور الذي يتحدث عن تعويض فوري و عادل و هذا ما لم يتم بل أن التعويض الذي عرض على الطاعنين يضاعف من خسارتهم حيث أن متر الارض قد قدر قيمته المطعون ضده ب 2000ج للمتر و هذا ما لا يقول به أحد في منطقة السوق كذلك لم يتم تشكيل لجنة محايدة لتقدير السعر و التعويض و لم يأت المطعون ضده بأي بيت محايد من بيوت الخبرة العقارية.
خامساً : لقد غاب عن المحكمة المطعون في قرارها أن تنفيذ القرارات الإدارية ينبغي أن يتم بصورة لا تخالف قواعد العدالة و الإنصاف بل و الإنسانية و الرحمة و أن لجنة إعادة التخطيط ليست مطلقة السلطات في تنفيذ أوامرها حيث أن المحكمة لم تضع إعتباراً إلى التجاوزات التي وقعت في كيفية تنفيذ القرار الذي هو قرار ولائي فكيف يتم بموجبه تحريك قوات مسلحة إتحادية (الشرطة العسكرية) فهل للوالي قوات مسلحة تتبع لولايته أو لم تكن تكفي مراقبة الشرطة المدنية للتنفيذ ؟ ذكرت المحكمة أنه يجوز (على سبيل الجواز) لأي شخص متضرر من أي أمر تصدره اللجنة أن يستأنف ذلك . و لكن المحكمة لم تذكر وقوع الضرر الفعلي من جراء تنفيذ أمر من أوامر اللجنة بالصورة التي وقع بها تنفيذ أمر الإزالة قد تم تحت القهر و العشوائية مما نتج عنه إزهاق روح إنسان عامل برئ مات تحت الردم بسبب التكسير و الإزالة العشوائية و القهرية و لم تراعي المحكمة أن نفس المؤمن عند الله أشرف من الكعبة ..
كذلك لم تراعي المحكمة أن تنفيذ القرار المطعون فيه و الذي رفض المطعون ضده إعطاء صورة منه منذ البداية للطاعن بغية تفويت مدة الطعن عليه (أنظر عريضة الطعن) – قد جاء مخالفاً للمساواة التي ينص عليها القانون بين المواطنين حيث أن الإزالة قد تمت من الناحية الشرقية و لم تتم فقط من الناحية الغربية.
وعليه فإن موكلي يطالبون بالأتي :
أولاً : نقض الحكم المطعون فيه و إصدار حكم جديد يقضي بالأتي :
1/ إلغاء القرار المطعون فيه و إعلان بطلانه .
2/ إصدار أمر يمنع المطعون ضده من إستكمال تنفيذ القرار .
3/ الحكم بتعويض الطاعنين عن الخسائر المادية و المعاناة النفسية و ضياع الكسب منذ تاريخ تنفيذ القرار في 17/9/2014م .
4/ إلزام المطعون ضده شرعاً بدفع دية المواطن /عثمان محمد علي الذي راح ضحية التنفيذ العشوائي للقرار المطعون فيه و الإحتفاظ لأولياء الدم بالحق في التعويض .
5/ إلزام المطعون ضده بدفع أتعاب المحاماة الإتفاقية و المصروفات و الرسوم .
مرفقات مع العريضة ط . أ/83/2014م :
1/ كشف بأسماء الطاعنين و هم :
جودت حفيظ زخاري – ورثة المرحوم/ الشيخ محمد علي فضل ، إقبال معتصم حامد ، أحمد محمد الفحل ورثة المرحوم/ عثمان محمد علي ، محمد عبد العزيز
2/ طلب من المحكمة للمطعون ضده لإبراز مستند – رخص تجارية مجددة و إيصالات رسوم عوائد و شهادات بحث و إتفاقية أتعاب محاماة .
3/ بينة التنفيذ العشوائي عريضة طعن ع . ط . أ/83/2014م . المخلص/ د . محمود شعراني المحامي/ عنه/أ. نجلاء طه محمود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.