"العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    يكررون الأخطاء.. وينتظرون نتيجة مختلفة..!!    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتضررون من ازالة ملكياتهم بقرار من والى الخرطوم يتقدمون بطعن
نشر في حريات يوم 01 - 02 - 2015

تقدم مكتب د.محمود شعراني المحامي، نيابة عن مجموعة من المتضررين من قرار والي الخرطوم بإزالة ملكياتهم – (بداية شارع العرضة بأمدرمان) قرب مستشفى التيجاني الماحي بقرار إداري صاحب تنفيذه عسف وضرر مادي ومعنوي بالغ وأزهقت فيه روح الشهيد/ عثمان محمد علي نتيجة للتنفيذ العشوائي للقرار الذي نفذته محلية أمدرمان في وقت سابق، بإستخدام الشرطة العسكرية التابعه للقوات المسلحة – تقدم بمذكرة لدى المحكمة العليا، طالباً فيها نيابة عن موكليه بإلغاء القرار المطعون فيه.
ودعا مكتب الدكتور شعرانى المحامى الى إصدار أمر بمنع المطعون ضده من إستكمال تنفيذ القرار، والحكم بتعويض الطاعنين، من الأضرار المادية والمعنوية التي حلت بالمتضررين. وكذلك إلزام المطعون ضده شرعاً بدفع دية المواطن عثمان محمد علي الذي قتل نتيجة تنفيذ القرار وبسببه، ثم إلزام المطعون ضده بدفع أتعاب ومصاريف الدعوى.
(ادناه نسخة من مذكرة الطعن المُودعة لدى المحكمة العليا):
طعن إداري في قرار محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الإستئناف أمدرمان..
لدى المحكمة العليا
الموضوع : طعن في قرار محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية
بمحكمة الإستئناف أم درمان ط . أ/83/2014م
فيما بين :
جورج حفيظ زخاري و آخرين :………………….(طاعنون)
ضد
محلية أم درمان :………………………………..(مطعون ضده)
م ع/ط/ /2015م
السادة/ رئيس و أعضاء المحكمة العليا
الموقرين ،،،
بكل الإحترام اللازم التمس قبول هذا الطعن المقدم في القيد الزمني نيابة عن الطاعن أعلاه و البت فيه و ذلك للأتي من أسباب :
أولاً : أنه لمن الغريب أن تصف المحكمة المطعون في قرارها القرار الإداري موضوع الطعن بأنه فعلاً قرار إداري و مع ذلك تقرر المحكمة بأنها ليست مختصة بنظره و هي المحكمة المختصة بنظر الطعون الإدارية و توجه الطاعنين بالذهاب للمحكمة العامة فهل تصدر المحكمة العامة قرارات قضائية أم قرارات إدارية حتى يتم إستئناف القرار الإداري لديها ثم أن المصدرة للقرار القضائي هذه هي محكمة إستئناف فهل تستأنف قراراتها أمام المحكمة العامة الأدنى درجة .
ثانياً : القرار الإداري المطعون فيه صدر من جهة ولائية (والي الخرطوم) و هو ليس جهة الإختصاص حيث أن قرار الإزالة قد تعدى على ملكية خاصة و ذلك بالمخالفة للدستور و القانون حيث أنه و بموجب المادة (43) (2) من دستور 2005م فإنه كما تنص المادة لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون و للمصلحة العامة التي لم يوضحها القرار أو الوالي بل أن معتمد المحلية قد أذاع على الكافة من خلال قناة النيل الأزرق معلومات تجافي حتى الحقائق على الأرض حيث أنه ذكر أن القرار المطعون فيه قد جعل من المنطقة التي وقع عليها التكسير و الإزالة منطقة تجارية بعد أن كانت سكنية و كل سكان أم درمان يعلمون أن هذه المنطقة تجارية قبل ميلاد معتمد المحلية و لم يتحدث المطعون ضده في برنامجه التلفزيوني عن مصلحة عامة بل أشاد بإستثمار جهات خاصة في شرق البوستة و أسماهم أولاد شندي فما هي علاقة هؤلاء بالمصلحة العامة ؟ فهل فتح الطرق و تقديم الخدمات لهؤلاء يعتبر من المصلحة العامة ؟ كذلك فإن المادة تنص على أن يكون نزع الملكية في مقابل تعويض عادل و فوري و إلا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي و الذي تم إنما هو مصادرة و تجاوز للسلطات لأنه لم يراعي قانون نزع الملكية لسنة 1930م و لم يبرز تفويضاً للنزع و تنفيذ الإزالة.
ثالثاً : إن محكمة الطعون الإدارية الموقرة تناقض نفسها و ذلك حينما تأمر المطعون ضده بمدها بالقرار القاضي بإزالة و تكسير المباني بشارع مستشفى التجاني الماحي و إزالة عدد أمتار من كل عقار من الجهة الشرقية فهي تطلب من المطعون ضده إبراز أمر الإزالة و التكسير بالشارع المحدد و بالنسبة لعقارات معينة و عدد الأمتار المصادرة بالنمرة ع ط أ/83/2014م بتاريخ 26/10/2014م لإحضاره لجلسة 18/11/2014م و لكنها قبلت من المطعون ضده إفادة لا تشكل ما طلبته المحكمة حيث إستلمت مجرد تصديق على خرائط إعادة تخطيط و مجرد إعلان نوايا لإعادة التخطيط ولا تبين فيه أرقام عقارات أو اسماء ملاك بالتحديد (صورة التصديق و الخطاب مرفقة) فكيف تأكدت المحكمة من مطابقة الإزالة و التكسير لخرائط إعادة التخطيط مع أرقام العقارات و أسماء ملاكها ؟
رابعاً : لم تراعي المحكمة أن التصديق على خرائط إعادة التخطيط في الخطاب نمرة 38/ج/1/1/11 بتاريخ 16/5/1998م محول للأراضي وقتها للدراسة على أن ينظر في أمر التعويضات لاحقاً كما عبرت لغة الخطاب و هذا بالمخالفة للقانون و الدستور الذي يتحدث عن تعويض فوري و عادل و هذا ما لم يتم بل أن التعويض الذي عرض على الطاعنين يضاعف من خسارتهم حيث أن متر الارض قد قدر قيمته المطعون ضده ب 2000ج للمتر و هذا ما لا يقول به أحد في منطقة السوق كذلك لم يتم تشكيل لجنة محايدة لتقدير السعر و التعويض و لم يأت المطعون ضده بأي بيت محايد من بيوت الخبرة العقارية.
خامساً : لقد غاب عن المحكمة المطعون في قرارها أن تنفيذ القرارات الإدارية ينبغي أن يتم بصورة لا تخالف قواعد العدالة و الإنصاف بل و الإنسانية و الرحمة و أن لجنة إعادة التخطيط ليست مطلقة السلطات في تنفيذ أوامرها حيث أن المحكمة لم تضع إعتباراً إلى التجاوزات التي وقعت في كيفية تنفيذ القرار الذي هو قرار ولائي فكيف يتم بموجبه تحريك قوات مسلحة إتحادية (الشرطة العسكرية) فهل للوالي قوات مسلحة تتبع لولايته أو لم تكن تكفي مراقبة الشرطة المدنية للتنفيذ ؟ ذكرت المحكمة أنه يجوز (على سبيل الجواز) لأي شخص متضرر من أي أمر تصدره اللجنة أن يستأنف ذلك . و لكن المحكمة لم تذكر وقوع الضرر الفعلي من جراء تنفيذ أمر من أوامر اللجنة بالصورة التي وقع بها تنفيذ أمر الإزالة قد تم تحت القهر و العشوائية مما نتج عنه إزهاق روح إنسان عامل برئ مات تحت الردم بسبب التكسير و الإزالة العشوائية و القهرية و لم تراعي المحكمة أن نفس المؤمن عند الله أشرف من الكعبة ..
كذلك لم تراعي المحكمة أن تنفيذ القرار المطعون فيه و الذي رفض المطعون ضده إعطاء صورة منه منذ البداية للطاعن بغية تفويت مدة الطعن عليه (أنظر عريضة الطعن) – قد جاء مخالفاً للمساواة التي ينص عليها القانون بين المواطنين حيث أن الإزالة قد تمت من الناحية الشرقية و لم تتم فقط من الناحية الغربية.
وعليه فإن موكلي يطالبون بالأتي :
أولاً : نقض الحكم المطعون فيه و إصدار حكم جديد يقضي بالأتي :
1/ إلغاء القرار المطعون فيه و إعلان بطلانه .
2/ إصدار أمر يمنع المطعون ضده من إستكمال تنفيذ القرار .
3/ الحكم بتعويض الطاعنين عن الخسائر المادية و المعاناة النفسية و ضياع الكسب منذ تاريخ تنفيذ القرار في 17/9/2014م .
4/ إلزام المطعون ضده شرعاً بدفع دية المواطن /عثمان محمد علي الذي راح ضحية التنفيذ العشوائي للقرار المطعون فيه و الإحتفاظ لأولياء الدم بالحق في التعويض .
5/ إلزام المطعون ضده بدفع أتعاب المحاماة الإتفاقية و المصروفات و الرسوم .
مرفقات مع العريضة ط . أ/83/2014م :
1/ كشف بأسماء الطاعنين و هم :
جودت حفيظ زخاري – ورثة المرحوم/ الشيخ محمد علي فضل ، إقبال معتصم حامد ، أحمد محمد الفحل ورثة المرحوم/ عثمان محمد علي ، محمد عبد العزيز
2/ طلب من المحكمة للمطعون ضده لإبراز مستند – رخص تجارية مجددة و إيصالات رسوم عوائد و شهادات بحث و إتفاقية أتعاب محاماة .
3/ بينة التنفيذ العشوائي عريضة طعن ع . ط . أ/83/2014م . المخلص/ د . محمود شعراني المحامي/ عنه/أ. نجلاء طه محمود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.