مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    شاهد بالفيديو.. نجمة السوشيال ميديا السودانية هبة الجندي تعود للظهور بعد غياب طويل بتقرير إخباري عن الأحداث السودانية وتطورها    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتضررون من ازالة ملكياتهم بقرار من والى الخرطوم يتقدمون بطعن
نشر في حريات يوم 01 - 02 - 2015

تقدم مكتب د.محمود شعراني المحامي، نيابة عن مجموعة من المتضررين من قرار والي الخرطوم بإزالة ملكياتهم – (بداية شارع العرضة بأمدرمان) قرب مستشفى التيجاني الماحي بقرار إداري صاحب تنفيذه عسف وضرر مادي ومعنوي بالغ وأزهقت فيه روح الشهيد/ عثمان محمد علي نتيجة للتنفيذ العشوائي للقرار الذي نفذته محلية أمدرمان في وقت سابق، بإستخدام الشرطة العسكرية التابعه للقوات المسلحة – تقدم بمذكرة لدى المحكمة العليا، طالباً فيها نيابة عن موكليه بإلغاء القرار المطعون فيه.
ودعا مكتب الدكتور شعرانى المحامى الى إصدار أمر بمنع المطعون ضده من إستكمال تنفيذ القرار، والحكم بتعويض الطاعنين، من الأضرار المادية والمعنوية التي حلت بالمتضررين. وكذلك إلزام المطعون ضده شرعاً بدفع دية المواطن عثمان محمد علي الذي قتل نتيجة تنفيذ القرار وبسببه، ثم إلزام المطعون ضده بدفع أتعاب ومصاريف الدعوى.
(ادناه نسخة من مذكرة الطعن المُودعة لدى المحكمة العليا):
طعن إداري في قرار محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الإستئناف أمدرمان..
لدى المحكمة العليا
الموضوع : طعن في قرار محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية
بمحكمة الإستئناف أم درمان ط . أ/83/2014م
فيما بين :
جورج حفيظ زخاري و آخرين :………………….(طاعنون)
ضد
محلية أم درمان :………………………………..(مطعون ضده)
م ع/ط/ /2015م
السادة/ رئيس و أعضاء المحكمة العليا
الموقرين ،،،
بكل الإحترام اللازم التمس قبول هذا الطعن المقدم في القيد الزمني نيابة عن الطاعن أعلاه و البت فيه و ذلك للأتي من أسباب :
أولاً : أنه لمن الغريب أن تصف المحكمة المطعون في قرارها القرار الإداري موضوع الطعن بأنه فعلاً قرار إداري و مع ذلك تقرر المحكمة بأنها ليست مختصة بنظره و هي المحكمة المختصة بنظر الطعون الإدارية و توجه الطاعنين بالذهاب للمحكمة العامة فهل تصدر المحكمة العامة قرارات قضائية أم قرارات إدارية حتى يتم إستئناف القرار الإداري لديها ثم أن المصدرة للقرار القضائي هذه هي محكمة إستئناف فهل تستأنف قراراتها أمام المحكمة العامة الأدنى درجة .
ثانياً : القرار الإداري المطعون فيه صدر من جهة ولائية (والي الخرطوم) و هو ليس جهة الإختصاص حيث أن قرار الإزالة قد تعدى على ملكية خاصة و ذلك بالمخالفة للدستور و القانون حيث أنه و بموجب المادة (43) (2) من دستور 2005م فإنه كما تنص المادة لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون و للمصلحة العامة التي لم يوضحها القرار أو الوالي بل أن معتمد المحلية قد أذاع على الكافة من خلال قناة النيل الأزرق معلومات تجافي حتى الحقائق على الأرض حيث أنه ذكر أن القرار المطعون فيه قد جعل من المنطقة التي وقع عليها التكسير و الإزالة منطقة تجارية بعد أن كانت سكنية و كل سكان أم درمان يعلمون أن هذه المنطقة تجارية قبل ميلاد معتمد المحلية و لم يتحدث المطعون ضده في برنامجه التلفزيوني عن مصلحة عامة بل أشاد بإستثمار جهات خاصة في شرق البوستة و أسماهم أولاد شندي فما هي علاقة هؤلاء بالمصلحة العامة ؟ فهل فتح الطرق و تقديم الخدمات لهؤلاء يعتبر من المصلحة العامة ؟ كذلك فإن المادة تنص على أن يكون نزع الملكية في مقابل تعويض عادل و فوري و إلا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي و الذي تم إنما هو مصادرة و تجاوز للسلطات لأنه لم يراعي قانون نزع الملكية لسنة 1930م و لم يبرز تفويضاً للنزع و تنفيذ الإزالة.
ثالثاً : إن محكمة الطعون الإدارية الموقرة تناقض نفسها و ذلك حينما تأمر المطعون ضده بمدها بالقرار القاضي بإزالة و تكسير المباني بشارع مستشفى التجاني الماحي و إزالة عدد أمتار من كل عقار من الجهة الشرقية فهي تطلب من المطعون ضده إبراز أمر الإزالة و التكسير بالشارع المحدد و بالنسبة لعقارات معينة و عدد الأمتار المصادرة بالنمرة ع ط أ/83/2014م بتاريخ 26/10/2014م لإحضاره لجلسة 18/11/2014م و لكنها قبلت من المطعون ضده إفادة لا تشكل ما طلبته المحكمة حيث إستلمت مجرد تصديق على خرائط إعادة تخطيط و مجرد إعلان نوايا لإعادة التخطيط ولا تبين فيه أرقام عقارات أو اسماء ملاك بالتحديد (صورة التصديق و الخطاب مرفقة) فكيف تأكدت المحكمة من مطابقة الإزالة و التكسير لخرائط إعادة التخطيط مع أرقام العقارات و أسماء ملاكها ؟
رابعاً : لم تراعي المحكمة أن التصديق على خرائط إعادة التخطيط في الخطاب نمرة 38/ج/1/1/11 بتاريخ 16/5/1998م محول للأراضي وقتها للدراسة على أن ينظر في أمر التعويضات لاحقاً كما عبرت لغة الخطاب و هذا بالمخالفة للقانون و الدستور الذي يتحدث عن تعويض فوري و عادل و هذا ما لم يتم بل أن التعويض الذي عرض على الطاعنين يضاعف من خسارتهم حيث أن متر الارض قد قدر قيمته المطعون ضده ب 2000ج للمتر و هذا ما لا يقول به أحد في منطقة السوق كذلك لم يتم تشكيل لجنة محايدة لتقدير السعر و التعويض و لم يأت المطعون ضده بأي بيت محايد من بيوت الخبرة العقارية.
خامساً : لقد غاب عن المحكمة المطعون في قرارها أن تنفيذ القرارات الإدارية ينبغي أن يتم بصورة لا تخالف قواعد العدالة و الإنصاف بل و الإنسانية و الرحمة و أن لجنة إعادة التخطيط ليست مطلقة السلطات في تنفيذ أوامرها حيث أن المحكمة لم تضع إعتباراً إلى التجاوزات التي وقعت في كيفية تنفيذ القرار الذي هو قرار ولائي فكيف يتم بموجبه تحريك قوات مسلحة إتحادية (الشرطة العسكرية) فهل للوالي قوات مسلحة تتبع لولايته أو لم تكن تكفي مراقبة الشرطة المدنية للتنفيذ ؟ ذكرت المحكمة أنه يجوز (على سبيل الجواز) لأي شخص متضرر من أي أمر تصدره اللجنة أن يستأنف ذلك . و لكن المحكمة لم تذكر وقوع الضرر الفعلي من جراء تنفيذ أمر من أوامر اللجنة بالصورة التي وقع بها تنفيذ أمر الإزالة قد تم تحت القهر و العشوائية مما نتج عنه إزهاق روح إنسان عامل برئ مات تحت الردم بسبب التكسير و الإزالة العشوائية و القهرية و لم تراعي المحكمة أن نفس المؤمن عند الله أشرف من الكعبة ..
كذلك لم تراعي المحكمة أن تنفيذ القرار المطعون فيه و الذي رفض المطعون ضده إعطاء صورة منه منذ البداية للطاعن بغية تفويت مدة الطعن عليه (أنظر عريضة الطعن) – قد جاء مخالفاً للمساواة التي ينص عليها القانون بين المواطنين حيث أن الإزالة قد تمت من الناحية الشرقية و لم تتم فقط من الناحية الغربية.
وعليه فإن موكلي يطالبون بالأتي :
أولاً : نقض الحكم المطعون فيه و إصدار حكم جديد يقضي بالأتي :
1/ إلغاء القرار المطعون فيه و إعلان بطلانه .
2/ إصدار أمر يمنع المطعون ضده من إستكمال تنفيذ القرار .
3/ الحكم بتعويض الطاعنين عن الخسائر المادية و المعاناة النفسية و ضياع الكسب منذ تاريخ تنفيذ القرار في 17/9/2014م .
4/ إلزام المطعون ضده شرعاً بدفع دية المواطن /عثمان محمد علي الذي راح ضحية التنفيذ العشوائي للقرار المطعون فيه و الإحتفاظ لأولياء الدم بالحق في التعويض .
5/ إلزام المطعون ضده بدفع أتعاب المحاماة الإتفاقية و المصروفات و الرسوم .
مرفقات مع العريضة ط . أ/83/2014م :
1/ كشف بأسماء الطاعنين و هم :
جودت حفيظ زخاري – ورثة المرحوم/ الشيخ محمد علي فضل ، إقبال معتصم حامد ، أحمد محمد الفحل ورثة المرحوم/ عثمان محمد علي ، محمد عبد العزيز
2/ طلب من المحكمة للمطعون ضده لإبراز مستند – رخص تجارية مجددة و إيصالات رسوم عوائد و شهادات بحث و إتفاقية أتعاب محاماة .
3/ بينة التنفيذ العشوائي عريضة طعن ع . ط . أ/83/2014م . المخلص/ د . محمود شعراني المحامي/ عنه/أ. نجلاء طه محمود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.