الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتضررون من ازالة ملكياتهم بقرار من والى الخرطوم يتقدمون بطعن
نشر في حريات يوم 01 - 02 - 2015

تقدم مكتب د.محمود شعراني المحامي، نيابة عن مجموعة من المتضررين من قرار والي الخرطوم بإزالة ملكياتهم – (بداية شارع العرضة بأمدرمان) قرب مستشفى التيجاني الماحي بقرار إداري صاحب تنفيذه عسف وضرر مادي ومعنوي بالغ وأزهقت فيه روح الشهيد/ عثمان محمد علي نتيجة للتنفيذ العشوائي للقرار الذي نفذته محلية أمدرمان في وقت سابق، بإستخدام الشرطة العسكرية التابعه للقوات المسلحة – تقدم بمذكرة لدى المحكمة العليا، طالباً فيها نيابة عن موكليه بإلغاء القرار المطعون فيه.
ودعا مكتب الدكتور شعرانى المحامى الى إصدار أمر بمنع المطعون ضده من إستكمال تنفيذ القرار، والحكم بتعويض الطاعنين، من الأضرار المادية والمعنوية التي حلت بالمتضررين. وكذلك إلزام المطعون ضده شرعاً بدفع دية المواطن عثمان محمد علي الذي قتل نتيجة تنفيذ القرار وبسببه، ثم إلزام المطعون ضده بدفع أتعاب ومصاريف الدعوى.
(ادناه نسخة من مذكرة الطعن المُودعة لدى المحكمة العليا):
طعن إداري في قرار محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الإستئناف أمدرمان..
لدى المحكمة العليا
الموضوع : طعن في قرار محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية
بمحكمة الإستئناف أم درمان ط . أ/83/2014م
فيما بين :
جورج حفيظ زخاري و آخرين :………………….(طاعنون)
ضد
محلية أم درمان :………………………………..(مطعون ضده)
م ع/ط/ /2015م
السادة/ رئيس و أعضاء المحكمة العليا
الموقرين ،،،
بكل الإحترام اللازم التمس قبول هذا الطعن المقدم في القيد الزمني نيابة عن الطاعن أعلاه و البت فيه و ذلك للأتي من أسباب :
أولاً : أنه لمن الغريب أن تصف المحكمة المطعون في قرارها القرار الإداري موضوع الطعن بأنه فعلاً قرار إداري و مع ذلك تقرر المحكمة بأنها ليست مختصة بنظره و هي المحكمة المختصة بنظر الطعون الإدارية و توجه الطاعنين بالذهاب للمحكمة العامة فهل تصدر المحكمة العامة قرارات قضائية أم قرارات إدارية حتى يتم إستئناف القرار الإداري لديها ثم أن المصدرة للقرار القضائي هذه هي محكمة إستئناف فهل تستأنف قراراتها أمام المحكمة العامة الأدنى درجة .
ثانياً : القرار الإداري المطعون فيه صدر من جهة ولائية (والي الخرطوم) و هو ليس جهة الإختصاص حيث أن قرار الإزالة قد تعدى على ملكية خاصة و ذلك بالمخالفة للدستور و القانون حيث أنه و بموجب المادة (43) (2) من دستور 2005م فإنه كما تنص المادة لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون و للمصلحة العامة التي لم يوضحها القرار أو الوالي بل أن معتمد المحلية قد أذاع على الكافة من خلال قناة النيل الأزرق معلومات تجافي حتى الحقائق على الأرض حيث أنه ذكر أن القرار المطعون فيه قد جعل من المنطقة التي وقع عليها التكسير و الإزالة منطقة تجارية بعد أن كانت سكنية و كل سكان أم درمان يعلمون أن هذه المنطقة تجارية قبل ميلاد معتمد المحلية و لم يتحدث المطعون ضده في برنامجه التلفزيوني عن مصلحة عامة بل أشاد بإستثمار جهات خاصة في شرق البوستة و أسماهم أولاد شندي فما هي علاقة هؤلاء بالمصلحة العامة ؟ فهل فتح الطرق و تقديم الخدمات لهؤلاء يعتبر من المصلحة العامة ؟ كذلك فإن المادة تنص على أن يكون نزع الملكية في مقابل تعويض عادل و فوري و إلا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي و الذي تم إنما هو مصادرة و تجاوز للسلطات لأنه لم يراعي قانون نزع الملكية لسنة 1930م و لم يبرز تفويضاً للنزع و تنفيذ الإزالة.
ثالثاً : إن محكمة الطعون الإدارية الموقرة تناقض نفسها و ذلك حينما تأمر المطعون ضده بمدها بالقرار القاضي بإزالة و تكسير المباني بشارع مستشفى التجاني الماحي و إزالة عدد أمتار من كل عقار من الجهة الشرقية فهي تطلب من المطعون ضده إبراز أمر الإزالة و التكسير بالشارع المحدد و بالنسبة لعقارات معينة و عدد الأمتار المصادرة بالنمرة ع ط أ/83/2014م بتاريخ 26/10/2014م لإحضاره لجلسة 18/11/2014م و لكنها قبلت من المطعون ضده إفادة لا تشكل ما طلبته المحكمة حيث إستلمت مجرد تصديق على خرائط إعادة تخطيط و مجرد إعلان نوايا لإعادة التخطيط ولا تبين فيه أرقام عقارات أو اسماء ملاك بالتحديد (صورة التصديق و الخطاب مرفقة) فكيف تأكدت المحكمة من مطابقة الإزالة و التكسير لخرائط إعادة التخطيط مع أرقام العقارات و أسماء ملاكها ؟
رابعاً : لم تراعي المحكمة أن التصديق على خرائط إعادة التخطيط في الخطاب نمرة 38/ج/1/1/11 بتاريخ 16/5/1998م محول للأراضي وقتها للدراسة على أن ينظر في أمر التعويضات لاحقاً كما عبرت لغة الخطاب و هذا بالمخالفة للقانون و الدستور الذي يتحدث عن تعويض فوري و عادل و هذا ما لم يتم بل أن التعويض الذي عرض على الطاعنين يضاعف من خسارتهم حيث أن متر الارض قد قدر قيمته المطعون ضده ب 2000ج للمتر و هذا ما لا يقول به أحد في منطقة السوق كذلك لم يتم تشكيل لجنة محايدة لتقدير السعر و التعويض و لم يأت المطعون ضده بأي بيت محايد من بيوت الخبرة العقارية.
خامساً : لقد غاب عن المحكمة المطعون في قرارها أن تنفيذ القرارات الإدارية ينبغي أن يتم بصورة لا تخالف قواعد العدالة و الإنصاف بل و الإنسانية و الرحمة و أن لجنة إعادة التخطيط ليست مطلقة السلطات في تنفيذ أوامرها حيث أن المحكمة لم تضع إعتباراً إلى التجاوزات التي وقعت في كيفية تنفيذ القرار الذي هو قرار ولائي فكيف يتم بموجبه تحريك قوات مسلحة إتحادية (الشرطة العسكرية) فهل للوالي قوات مسلحة تتبع لولايته أو لم تكن تكفي مراقبة الشرطة المدنية للتنفيذ ؟ ذكرت المحكمة أنه يجوز (على سبيل الجواز) لأي شخص متضرر من أي أمر تصدره اللجنة أن يستأنف ذلك . و لكن المحكمة لم تذكر وقوع الضرر الفعلي من جراء تنفيذ أمر من أوامر اللجنة بالصورة التي وقع بها تنفيذ أمر الإزالة قد تم تحت القهر و العشوائية مما نتج عنه إزهاق روح إنسان عامل برئ مات تحت الردم بسبب التكسير و الإزالة العشوائية و القهرية و لم تراعي المحكمة أن نفس المؤمن عند الله أشرف من الكعبة ..
كذلك لم تراعي المحكمة أن تنفيذ القرار المطعون فيه و الذي رفض المطعون ضده إعطاء صورة منه منذ البداية للطاعن بغية تفويت مدة الطعن عليه (أنظر عريضة الطعن) – قد جاء مخالفاً للمساواة التي ينص عليها القانون بين المواطنين حيث أن الإزالة قد تمت من الناحية الشرقية و لم تتم فقط من الناحية الغربية.
وعليه فإن موكلي يطالبون بالأتي :
أولاً : نقض الحكم المطعون فيه و إصدار حكم جديد يقضي بالأتي :
1/ إلغاء القرار المطعون فيه و إعلان بطلانه .
2/ إصدار أمر يمنع المطعون ضده من إستكمال تنفيذ القرار .
3/ الحكم بتعويض الطاعنين عن الخسائر المادية و المعاناة النفسية و ضياع الكسب منذ تاريخ تنفيذ القرار في 17/9/2014م .
4/ إلزام المطعون ضده شرعاً بدفع دية المواطن /عثمان محمد علي الذي راح ضحية التنفيذ العشوائي للقرار المطعون فيه و الإحتفاظ لأولياء الدم بالحق في التعويض .
5/ إلزام المطعون ضده بدفع أتعاب المحاماة الإتفاقية و المصروفات و الرسوم .
مرفقات مع العريضة ط . أ/83/2014م :
1/ كشف بأسماء الطاعنين و هم :
جودت حفيظ زخاري – ورثة المرحوم/ الشيخ محمد علي فضل ، إقبال معتصم حامد ، أحمد محمد الفحل ورثة المرحوم/ عثمان محمد علي ، محمد عبد العزيز
2/ طلب من المحكمة للمطعون ضده لإبراز مستند – رخص تجارية مجددة و إيصالات رسوم عوائد و شهادات بحث و إتفاقية أتعاب محاماة .
3/ بينة التنفيذ العشوائي عريضة طعن ع . ط . أ/83/2014م . المخلص/ د . محمود شعراني المحامي/ عنه/أ. نجلاء طه محمود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.