شاهد بالفيديو.. في حضور الآلاف من سكان أم درمان.. العميد أحمد محمد عوض يحيي حفل جماهيري بأم در لأول مرة منذ الحرب    طارق عبد الهادي: ولينا يعقوب    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    المريخ يكثف درجات إعداده للقاء سانت لوبوبو    تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    شاهد بالفيديو.. استقبلت أحد الرجال ب(الأحضان).. المودل السودانية الحسناء "علا الشريف" تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة مثيرة للجدل خلال عرض أزياء بدبي    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟)    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتضررون من ازالة ملكياتهم بقرار من والى الخرطوم يتقدمون بطعن
نشر في حريات يوم 01 - 02 - 2015

تقدم مكتب د.محمود شعراني المحامي، نيابة عن مجموعة من المتضررين من قرار والي الخرطوم بإزالة ملكياتهم – (بداية شارع العرضة بأمدرمان) قرب مستشفى التيجاني الماحي بقرار إداري صاحب تنفيذه عسف وضرر مادي ومعنوي بالغ وأزهقت فيه روح الشهيد/ عثمان محمد علي نتيجة للتنفيذ العشوائي للقرار الذي نفذته محلية أمدرمان في وقت سابق، بإستخدام الشرطة العسكرية التابعه للقوات المسلحة – تقدم بمذكرة لدى المحكمة العليا، طالباً فيها نيابة عن موكليه بإلغاء القرار المطعون فيه.
ودعا مكتب الدكتور شعرانى المحامى الى إصدار أمر بمنع المطعون ضده من إستكمال تنفيذ القرار، والحكم بتعويض الطاعنين، من الأضرار المادية والمعنوية التي حلت بالمتضررين. وكذلك إلزام المطعون ضده شرعاً بدفع دية المواطن عثمان محمد علي الذي قتل نتيجة تنفيذ القرار وبسببه، ثم إلزام المطعون ضده بدفع أتعاب ومصاريف الدعوى.
(ادناه نسخة من مذكرة الطعن المُودعة لدى المحكمة العليا):
طعن إداري في قرار محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الإستئناف أمدرمان..
لدى المحكمة العليا
الموضوع : طعن في قرار محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية
بمحكمة الإستئناف أم درمان ط . أ/83/2014م
فيما بين :
جورج حفيظ زخاري و آخرين :………………….(طاعنون)
ضد
محلية أم درمان :………………………………..(مطعون ضده)
م ع/ط/ /2015م
السادة/ رئيس و أعضاء المحكمة العليا
الموقرين ،،،
بكل الإحترام اللازم التمس قبول هذا الطعن المقدم في القيد الزمني نيابة عن الطاعن أعلاه و البت فيه و ذلك للأتي من أسباب :
أولاً : أنه لمن الغريب أن تصف المحكمة المطعون في قرارها القرار الإداري موضوع الطعن بأنه فعلاً قرار إداري و مع ذلك تقرر المحكمة بأنها ليست مختصة بنظره و هي المحكمة المختصة بنظر الطعون الإدارية و توجه الطاعنين بالذهاب للمحكمة العامة فهل تصدر المحكمة العامة قرارات قضائية أم قرارات إدارية حتى يتم إستئناف القرار الإداري لديها ثم أن المصدرة للقرار القضائي هذه هي محكمة إستئناف فهل تستأنف قراراتها أمام المحكمة العامة الأدنى درجة .
ثانياً : القرار الإداري المطعون فيه صدر من جهة ولائية (والي الخرطوم) و هو ليس جهة الإختصاص حيث أن قرار الإزالة قد تعدى على ملكية خاصة و ذلك بالمخالفة للدستور و القانون حيث أنه و بموجب المادة (43) (2) من دستور 2005م فإنه كما تنص المادة لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون و للمصلحة العامة التي لم يوضحها القرار أو الوالي بل أن معتمد المحلية قد أذاع على الكافة من خلال قناة النيل الأزرق معلومات تجافي حتى الحقائق على الأرض حيث أنه ذكر أن القرار المطعون فيه قد جعل من المنطقة التي وقع عليها التكسير و الإزالة منطقة تجارية بعد أن كانت سكنية و كل سكان أم درمان يعلمون أن هذه المنطقة تجارية قبل ميلاد معتمد المحلية و لم يتحدث المطعون ضده في برنامجه التلفزيوني عن مصلحة عامة بل أشاد بإستثمار جهات خاصة في شرق البوستة و أسماهم أولاد شندي فما هي علاقة هؤلاء بالمصلحة العامة ؟ فهل فتح الطرق و تقديم الخدمات لهؤلاء يعتبر من المصلحة العامة ؟ كذلك فإن المادة تنص على أن يكون نزع الملكية في مقابل تعويض عادل و فوري و إلا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي و الذي تم إنما هو مصادرة و تجاوز للسلطات لأنه لم يراعي قانون نزع الملكية لسنة 1930م و لم يبرز تفويضاً للنزع و تنفيذ الإزالة.
ثالثاً : إن محكمة الطعون الإدارية الموقرة تناقض نفسها و ذلك حينما تأمر المطعون ضده بمدها بالقرار القاضي بإزالة و تكسير المباني بشارع مستشفى التجاني الماحي و إزالة عدد أمتار من كل عقار من الجهة الشرقية فهي تطلب من المطعون ضده إبراز أمر الإزالة و التكسير بالشارع المحدد و بالنسبة لعقارات معينة و عدد الأمتار المصادرة بالنمرة ع ط أ/83/2014م بتاريخ 26/10/2014م لإحضاره لجلسة 18/11/2014م و لكنها قبلت من المطعون ضده إفادة لا تشكل ما طلبته المحكمة حيث إستلمت مجرد تصديق على خرائط إعادة تخطيط و مجرد إعلان نوايا لإعادة التخطيط ولا تبين فيه أرقام عقارات أو اسماء ملاك بالتحديد (صورة التصديق و الخطاب مرفقة) فكيف تأكدت المحكمة من مطابقة الإزالة و التكسير لخرائط إعادة التخطيط مع أرقام العقارات و أسماء ملاكها ؟
رابعاً : لم تراعي المحكمة أن التصديق على خرائط إعادة التخطيط في الخطاب نمرة 38/ج/1/1/11 بتاريخ 16/5/1998م محول للأراضي وقتها للدراسة على أن ينظر في أمر التعويضات لاحقاً كما عبرت لغة الخطاب و هذا بالمخالفة للقانون و الدستور الذي يتحدث عن تعويض فوري و عادل و هذا ما لم يتم بل أن التعويض الذي عرض على الطاعنين يضاعف من خسارتهم حيث أن متر الارض قد قدر قيمته المطعون ضده ب 2000ج للمتر و هذا ما لا يقول به أحد في منطقة السوق كذلك لم يتم تشكيل لجنة محايدة لتقدير السعر و التعويض و لم يأت المطعون ضده بأي بيت محايد من بيوت الخبرة العقارية.
خامساً : لقد غاب عن المحكمة المطعون في قرارها أن تنفيذ القرارات الإدارية ينبغي أن يتم بصورة لا تخالف قواعد العدالة و الإنصاف بل و الإنسانية و الرحمة و أن لجنة إعادة التخطيط ليست مطلقة السلطات في تنفيذ أوامرها حيث أن المحكمة لم تضع إعتباراً إلى التجاوزات التي وقعت في كيفية تنفيذ القرار الذي هو قرار ولائي فكيف يتم بموجبه تحريك قوات مسلحة إتحادية (الشرطة العسكرية) فهل للوالي قوات مسلحة تتبع لولايته أو لم تكن تكفي مراقبة الشرطة المدنية للتنفيذ ؟ ذكرت المحكمة أنه يجوز (على سبيل الجواز) لأي شخص متضرر من أي أمر تصدره اللجنة أن يستأنف ذلك . و لكن المحكمة لم تذكر وقوع الضرر الفعلي من جراء تنفيذ أمر من أوامر اللجنة بالصورة التي وقع بها تنفيذ أمر الإزالة قد تم تحت القهر و العشوائية مما نتج عنه إزهاق روح إنسان عامل برئ مات تحت الردم بسبب التكسير و الإزالة العشوائية و القهرية و لم تراعي المحكمة أن نفس المؤمن عند الله أشرف من الكعبة ..
كذلك لم تراعي المحكمة أن تنفيذ القرار المطعون فيه و الذي رفض المطعون ضده إعطاء صورة منه منذ البداية للطاعن بغية تفويت مدة الطعن عليه (أنظر عريضة الطعن) – قد جاء مخالفاً للمساواة التي ينص عليها القانون بين المواطنين حيث أن الإزالة قد تمت من الناحية الشرقية و لم تتم فقط من الناحية الغربية.
وعليه فإن موكلي يطالبون بالأتي :
أولاً : نقض الحكم المطعون فيه و إصدار حكم جديد يقضي بالأتي :
1/ إلغاء القرار المطعون فيه و إعلان بطلانه .
2/ إصدار أمر يمنع المطعون ضده من إستكمال تنفيذ القرار .
3/ الحكم بتعويض الطاعنين عن الخسائر المادية و المعاناة النفسية و ضياع الكسب منذ تاريخ تنفيذ القرار في 17/9/2014م .
4/ إلزام المطعون ضده شرعاً بدفع دية المواطن /عثمان محمد علي الذي راح ضحية التنفيذ العشوائي للقرار المطعون فيه و الإحتفاظ لأولياء الدم بالحق في التعويض .
5/ إلزام المطعون ضده بدفع أتعاب المحاماة الإتفاقية و المصروفات و الرسوم .
مرفقات مع العريضة ط . أ/83/2014م :
1/ كشف بأسماء الطاعنين و هم :
جودت حفيظ زخاري – ورثة المرحوم/ الشيخ محمد علي فضل ، إقبال معتصم حامد ، أحمد محمد الفحل ورثة المرحوم/ عثمان محمد علي ، محمد عبد العزيز
2/ طلب من المحكمة للمطعون ضده لإبراز مستند – رخص تجارية مجددة و إيصالات رسوم عوائد و شهادات بحث و إتفاقية أتعاب محاماة .
3/ بينة التنفيذ العشوائي عريضة طعن ع . ط . أ/83/2014م . المخلص/ د . محمود شعراني المحامي/ عنه/أ. نجلاء طه محمود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.