لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعن دستوري ضدالحكومة تقدم به د.شعراني عن موكله د.إدريس البنا نائب رئيس مجلس راس الدولة الأسبق
نشر في حريات يوم 15 - 06 - 2015

تقدم الدكتور محممود شعراني المحامي بطعن دستوري لدى المحكمة الدستورية نيابة عن موكله الدكتور إدريس البنا نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق، مطالباً بحماية حقوقه الدستورية في العيش الكريم والسلامة البدنية وكافة مخصصاته المادية التي يكفلها له الدستور والقانون.
الطاعن كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس رأس الدولة حتى 30 يونيو 1989م كما يسعى الطاعن إلى حماية حقه في المساواة مع رصفائه أمام القانون .
المذكرة حولت علي الطعن ضد إمتناع المطعون ضدهم من تنفيذ القرار الجمهوري رقم (189) لسنة 2005م والذي منح بموجبه السادة رؤساء وأعضاء المجالس السيادية مخصصات وإمتيازات معاش القائد العام للقوات المسلحة.
المدعى عليهم هم حكومة السودان ممثلة في وزارء المالية في الفترة من 2005م – 2015م.
فيما يلي (نسخة)من المذكرةالتي تقدم بها،الدكتور محمود شعراني المحامي، لدى المحكمة الدستورية، نيابة عن موكله الدكتور إدريس البنا، نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق.
لدى المحكمة الدستورية
م د/ ق د/ 2015م
دعوى حماية حقوق دستورية
بمقتضى المواد 15 (د) (ز) (ح) و 16 (أ) (ب) (د) – 25 – 30 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 78 – 122 ومواد وثيقة الحقوق المدرجة بدستور 2005م والمواد المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية .
فيما بين :
الدكتور/ إدريس عبد الله البنا ……… (طاعن) نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق – أم درمان
ضد
حكومة السودان …. (مطعون ضده) وزارة المالية – ممثلة في وزراء المالية من (2005 – 2015م)
السادة/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين ،،،
بكل إحترام واجب ونيابة عن موكلي الطاعن أعلاه أتقدم برفع هذه الدعوى الدستورية المتعلقة بحماية حقوق دستورية وبالطعن في أعمال وزارية للتالي من أسباب :
أولاً : الطاعن أعلاه يسعى إلى حماية حقوقه الدستورية في العيش الكريم والسلامة البدنية وكافة حقوقه ومخصصاته المادية التي يكفلها له الدستور والقانون . الطاعن كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس رأس الدولة حتى 30 يونيو 1989م كما يسعى إلى حماية حقه في المساواة مع رصفائه أمام القانون .
ثانياً : العمل المطعون فيه هو إمتناع المطعون ضدهم من تنفيذ القرار الجمهوري رقم (189) لسنة 2005م والذي منح بموجبه السادة رؤساء وأعضاء المجالس السيادية مخصصات وإمتيازات معاش القائد العام للقوات المسلحة .
3/ ثالثاً: المدعى عليهم هم حكومة السودان ممثلة في وزارء المالية في الفترة من 2005م – 2015م
* مقدمة الدعوى :
من المؤسف حقاً أن يكون إهدار الحقوق الدستورية لموكلي سببه هو إمتناع المطعون ضدهم عن تنفيذ القرار الذي أصدرته السلطة التنفيذية وهو القرار الجمهوري المشار إليه آنفاً والذي يمنح الطاعن حقوقه أسوة بالآخرين وقد إستمرت مطالبات الطاعن منذ عام 2006م وحنى عام 2013م . علماً بأن الدستوريين من رصفائه قد إستلموا مستحقاتهم ومخصصاتهم منذ 12 مارس عام 2007م ،
هذا ولم تقف إنتهاكات حقوق الطاعن لدى حرمانه من حقوقه المادية ومخصصات معيشته بل تعدت ذلك إلى حقوقه الأدبية حيث أصبحت مدونات القصر الجمهوري الرسمية تحجب مجلس السيادة الرابع اي مجلس رأس الدولة الذي كان الطاعن نائباً لرئيسه السيد/ أحمد الميرغني رحمه الله ولا يخفى ما في هذا من تعدي أدبي لحقوق الطاعن بل هو في الحقيقة تعدي على تاريخ السودان أيضاً (أنظر العدد 24 من مجلة القصر الجمهوري التي تصدرها إدارة العلاقات العامة لرئاسة الجمهورية). كذلك فإن الطاعن صاحب مقام رفيع يدركه كافة أهل السودان من حيث مكانته كعالم ومؤلف وأديب وشاعر خدم السودان ورفع شأنه بين الامم فهل يكون جزاؤه الطرد والإهانة عندما يتردد على القصر الجمهوري مطالباً بحقوقه ؟
- أوجه الطعن :
أولاً : العمل المطعون فيه يشكل إمتناع الموظف العام اياً كان موقعه من أتباع المسّلك الواجب عليه إتباعه وقد أدى بالفعل إلى إنتهاك حقوق دستورية يشكل الحرمان منها مساساً مباشراً بحق الحياة وقوامها من صحة وغذاء وكساء ومسكن وهذه حقوق أساسية وطبيعية لا يمكن المساس بها حتى في أحوال الطوارئ ، وبالتالي فإن إمتناع المطعون ضدهم يشكل فعلاً يستوجب المساءلة مدنياً وجنائياً .
ثانياً :إن إمتناع المطعون ضدهم تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بمنح الطاعن كامل حقوقه ومخصصاته ، هذا في الوقت الذي يمنح فيه رصفاؤه كامل حقوقهم ومخصصاتهم وهم وهو معهم من ذوى المراكز القانونية المتماثلة وهو ما يعبر عنه بالقول Among equals the law is equal)) إنما يشكل ضرباً من التمييز والمحاباة دون مسوغ قانوني أو شرعي وبالمخالفة أيضاً لنص آمر في الدستور وهو نص المادة (31) من دستور 2005م .
ثالثاً : خالف العمل المطعون فيه مخالفة صريحة ومتعمدة نص المادة (226) (7) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وهو نص آمر يقرأ كالأتي : (تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتعاقد أو أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الحمهورية ولم يفعل المطعون ضدهم شيئاً في إتجاه تكوين هذه اللجنة .
رابعاً : على الرغم من مخاطبة رئاسة الجمهورية للمطعون ضدهم بتاريخ 11 إكتوبر 2009م بإتخاذ ما يلزم حيال التصديق الذي تم منحه للطاعن بتخصيص سيارة مرسيدس إلا أن المطعون ضدهم لم يقوموا بتسليم الطاعن سيارته إلا في تاريخ 12 أبريل 2015م وكما هو معلوم فإن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة وهذا مبدأ قانوني وأخلاقي تعمل به كل النظم القانونية في الدنيا DELAY of JUSTIC IS A DENIAL OF JUSTICE وقبلها عمل به الإسلام حيث حث رسوله الكريم على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
خامساً : التعطيل والتأخير الذي ذكرناه في الفقرة السابقة عاد باضرار مباشرة على الطاعن فهو إلى جانب تسليمه سيارة (كامري) بدلاً عن سيارة مرسيدس كما يحتم ذلك وضعه كنائب لرئيس مجلس رأس الدولة ومعلوم فرق القيمة بين السيارة المرسيدس والكامري علماً يكاد يدخل في علم المحكمة الدستورية الموقرة نفسها . فقد مر الطاعن بظروف عائلية وإقتصادية تحتم عليه بيع السيارة لتغطية تكاليف علاج زوجه وهي تكاليف مرتفعة للغاية وقد إمتد مرض السيدة زوجة الطاعن طيلة الفترة من 2006م وحتى إنتقالها إلى رحمة مولاها في أغسطس عام 2013م ونقول إن الأعمار بيد الله ولكن الأخذ بالأسباب أمر يفرضه الدين ذاته وقد كان كان رسول الإسلام يلتمس الأطباء للعلاج وكذلك فعل السلف الصالح ومعلوم بالضرورة إن راتب المعاش لا يكفي حتى لأغراض المعيشة ودع عنك تكاليف العلاج في الداخل أو الخارج (أقرأ المستندات المرفقة الخاصة بتكلفة علاج الراحلة حرم الطاعن) ، علماً بأن الطاعن نفسه يحتاج إلى الرعاية الصحية الدائمة فهو يعاني من داء السكر وضغط الدم ومرض القلب ومزروع في جسده جهاز منظم لضربات كهربة القلب (pace maker ) ويحتاج لتغييره من وقت لآخر وفق حالته الصحية وقد فقد الطاعن حقوقه وحقوق زوجه الصحية المنصوص عليها في المواد 45 – 46 من الدستور وليست هنالك من جهة يمكن أن يلجأ إليها الطاعن بخلاف المحكمة الدستورية لنظر طعنه.
سادساً : أما وقد بينت عدم دستورية العمل المطعون فيه ومخالفته للدستور والقوانين ومبادئ الشريعة وإستهانته بحرمة الحقوق والحريات فإنني التمس ممارسة سلطاتكم بموجب المواد (15 ، 16) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقروءة مع المواد الملائمة من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م والمذكورة في بداية هذا الطعن وذلك ب:
1/ دفع فرق الراتب التقاعدي للمدعي كنائب لرئيس مجلس رأس الدولة وليس فقط كعضو بالمجلس مع تضمين المنحة المالية وتضمين زيادة نسبة ال 25% في مخصصات الدستوريين والتي صدرت في ميزانية 2013م .
2/ التعويض عن تأخير تسليم السيارة المستحقة التي لم يتسلمها المدعي إلا في عام 2015م بينما تسلمها العديد من رصفائه أعضاء المجلس منذ عام 2007م وأن يدفع له فرق السعر بين السيارة المرسيدس التي يستحقها كنائب لرئيس المجلس والسيارة الكامري والتي إستلمها مؤخراً هذا العام في يوم 12 ابريل 2015م وهي سيارة مستعملةSecond hand)) .
3/ تعويض المدعي عن الضرر الأدبي والإهانة وإشانة سمعته ومكانته السياسية والعلمية بإعتباره أحد أبرز رموز الأمة السودانية وبناء عليه يقدر تعويضه بمبلغ 2,000,000ج (إثنين مليون جنيه) .
4/ يطالب المدعي بإصدار إعلان بنقض الحكومة للعهد المبرم بينها وبين المحكومين وإنتهاك وثيقة الحقوق (Declaratory judementl) .
5/ إلزام المطعون ضدهم بدفع الرسوم وأتعاب المحاماة .4/ يطالب المدعي بإصدار إعلان بنقض الحكومة للعهد المبرم بينها وبين المحكومين وإنتهاك وثيقة الحقوق (Declaratory judementl) .
5/ إلزام المطعون ضدهم بدفع الرسوم وأتعاب المحاماة .
6/ يطالب الطاعن بالإحتفاظ له بالحق في إتخاذ أية إجراءات قانونية في مواجهة المطعون ضدهم .
1/ خطاب وزير شئون الرئاسة بشأن القرار الجمهوري رقم (189) 2005م .
2/ خطاب الدكتور/ علي حسن تاج الدين عضو مجلس رأس الدولة السابق لوزير رئاسة الجمهورية .
3/ خطاب وزير رئاسة الجمهورية بتاريخ 12 مارس 2007م .
4/ خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء 17 يناير 2007م .
5/ خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء لوكيل وزارة الخارجية بتاريخ 30 يوليو 2013م .
6/ مستندات طبية 7/ خطاب المدعي لوزير رئاسة الجمهورية 7/9/2006م .
8/ إقرار مشفوع باليمين .
* كشف بأسماء الشهود :
1/ أ. مصعب الزبير – د. أحمد عبد الله الشيخ – أ. نادية عوض إبراهيم – السيد/ مبارك الفاضل المهدي – أ. محجوب فضل بدري – فريق شرطة/ صديق إسماعيل – العقيد/ الصوارمي خالد سعد – أ. الفاتح إدريس عبد الله.
د . محمود شعراني
المحامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.