ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير الجدل: (لو في ولد عجبني بمشي بقول ليهو أديني رقمك) والجمهور يسخر: (خفيفة زي شاي البكاء)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يدون بلاغ في مواجهة زميله ويطالبه بتعويض 20 ألف دولار    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    زيارة تفقدية لوالي سنار إلى محلية سنجة    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعن دستوري ضدالحكومة تقدم به د.شعراني عن موكله د.إدريس البنا نائب رئيس مجلس راس الدولة الأسبق
نشر في حريات يوم 15 - 06 - 2015

تقدم الدكتور محممود شعراني المحامي بطعن دستوري لدى المحكمة الدستورية نيابة عن موكله الدكتور إدريس البنا نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق، مطالباً بحماية حقوقه الدستورية في العيش الكريم والسلامة البدنية وكافة مخصصاته المادية التي يكفلها له الدستور والقانون.
الطاعن كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس رأس الدولة حتى 30 يونيو 1989م كما يسعى الطاعن إلى حماية حقه في المساواة مع رصفائه أمام القانون .
المذكرة حولت علي الطعن ضد إمتناع المطعون ضدهم من تنفيذ القرار الجمهوري رقم (189) لسنة 2005م والذي منح بموجبه السادة رؤساء وأعضاء المجالس السيادية مخصصات وإمتيازات معاش القائد العام للقوات المسلحة.
المدعى عليهم هم حكومة السودان ممثلة في وزارء المالية في الفترة من 2005م – 2015م.
فيما يلي (نسخة)من المذكرةالتي تقدم بها،الدكتور محمود شعراني المحامي، لدى المحكمة الدستورية، نيابة عن موكله الدكتور إدريس البنا، نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق.
لدى المحكمة الدستورية
م د/ ق د/ 2015م
دعوى حماية حقوق دستورية
بمقتضى المواد 15 (د) (ز) (ح) و 16 (أ) (ب) (د) – 25 – 30 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 78 – 122 ومواد وثيقة الحقوق المدرجة بدستور 2005م والمواد المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية .
فيما بين :
الدكتور/ إدريس عبد الله البنا ……… (طاعن) نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق – أم درمان
ضد
حكومة السودان …. (مطعون ضده) وزارة المالية – ممثلة في وزراء المالية من (2005 – 2015م)
السادة/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين ،،،
بكل إحترام واجب ونيابة عن موكلي الطاعن أعلاه أتقدم برفع هذه الدعوى الدستورية المتعلقة بحماية حقوق دستورية وبالطعن في أعمال وزارية للتالي من أسباب :
أولاً : الطاعن أعلاه يسعى إلى حماية حقوقه الدستورية في العيش الكريم والسلامة البدنية وكافة حقوقه ومخصصاته المادية التي يكفلها له الدستور والقانون . الطاعن كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس رأس الدولة حتى 30 يونيو 1989م كما يسعى إلى حماية حقه في المساواة مع رصفائه أمام القانون .
ثانياً : العمل المطعون فيه هو إمتناع المطعون ضدهم من تنفيذ القرار الجمهوري رقم (189) لسنة 2005م والذي منح بموجبه السادة رؤساء وأعضاء المجالس السيادية مخصصات وإمتيازات معاش القائد العام للقوات المسلحة .
3/ ثالثاً: المدعى عليهم هم حكومة السودان ممثلة في وزارء المالية في الفترة من 2005م – 2015م
* مقدمة الدعوى :
من المؤسف حقاً أن يكون إهدار الحقوق الدستورية لموكلي سببه هو إمتناع المطعون ضدهم عن تنفيذ القرار الذي أصدرته السلطة التنفيذية وهو القرار الجمهوري المشار إليه آنفاً والذي يمنح الطاعن حقوقه أسوة بالآخرين وقد إستمرت مطالبات الطاعن منذ عام 2006م وحنى عام 2013م . علماً بأن الدستوريين من رصفائه قد إستلموا مستحقاتهم ومخصصاتهم منذ 12 مارس عام 2007م ،
هذا ولم تقف إنتهاكات حقوق الطاعن لدى حرمانه من حقوقه المادية ومخصصات معيشته بل تعدت ذلك إلى حقوقه الأدبية حيث أصبحت مدونات القصر الجمهوري الرسمية تحجب مجلس السيادة الرابع اي مجلس رأس الدولة الذي كان الطاعن نائباً لرئيسه السيد/ أحمد الميرغني رحمه الله ولا يخفى ما في هذا من تعدي أدبي لحقوق الطاعن بل هو في الحقيقة تعدي على تاريخ السودان أيضاً (أنظر العدد 24 من مجلة القصر الجمهوري التي تصدرها إدارة العلاقات العامة لرئاسة الجمهورية). كذلك فإن الطاعن صاحب مقام رفيع يدركه كافة أهل السودان من حيث مكانته كعالم ومؤلف وأديب وشاعر خدم السودان ورفع شأنه بين الامم فهل يكون جزاؤه الطرد والإهانة عندما يتردد على القصر الجمهوري مطالباً بحقوقه ؟
- أوجه الطعن :
أولاً : العمل المطعون فيه يشكل إمتناع الموظف العام اياً كان موقعه من أتباع المسّلك الواجب عليه إتباعه وقد أدى بالفعل إلى إنتهاك حقوق دستورية يشكل الحرمان منها مساساً مباشراً بحق الحياة وقوامها من صحة وغذاء وكساء ومسكن وهذه حقوق أساسية وطبيعية لا يمكن المساس بها حتى في أحوال الطوارئ ، وبالتالي فإن إمتناع المطعون ضدهم يشكل فعلاً يستوجب المساءلة مدنياً وجنائياً .
ثانياً :إن إمتناع المطعون ضدهم تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بمنح الطاعن كامل حقوقه ومخصصاته ، هذا في الوقت الذي يمنح فيه رصفاؤه كامل حقوقهم ومخصصاتهم وهم وهو معهم من ذوى المراكز القانونية المتماثلة وهو ما يعبر عنه بالقول Among equals the law is equal)) إنما يشكل ضرباً من التمييز والمحاباة دون مسوغ قانوني أو شرعي وبالمخالفة أيضاً لنص آمر في الدستور وهو نص المادة (31) من دستور 2005م .
ثالثاً : خالف العمل المطعون فيه مخالفة صريحة ومتعمدة نص المادة (226) (7) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وهو نص آمر يقرأ كالأتي : (تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتعاقد أو أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الحمهورية ولم يفعل المطعون ضدهم شيئاً في إتجاه تكوين هذه اللجنة .
رابعاً : على الرغم من مخاطبة رئاسة الجمهورية للمطعون ضدهم بتاريخ 11 إكتوبر 2009م بإتخاذ ما يلزم حيال التصديق الذي تم منحه للطاعن بتخصيص سيارة مرسيدس إلا أن المطعون ضدهم لم يقوموا بتسليم الطاعن سيارته إلا في تاريخ 12 أبريل 2015م وكما هو معلوم فإن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة وهذا مبدأ قانوني وأخلاقي تعمل به كل النظم القانونية في الدنيا DELAY of JUSTIC IS A DENIAL OF JUSTICE وقبلها عمل به الإسلام حيث حث رسوله الكريم على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
خامساً : التعطيل والتأخير الذي ذكرناه في الفقرة السابقة عاد باضرار مباشرة على الطاعن فهو إلى جانب تسليمه سيارة (كامري) بدلاً عن سيارة مرسيدس كما يحتم ذلك وضعه كنائب لرئيس مجلس رأس الدولة ومعلوم فرق القيمة بين السيارة المرسيدس والكامري علماً يكاد يدخل في علم المحكمة الدستورية الموقرة نفسها . فقد مر الطاعن بظروف عائلية وإقتصادية تحتم عليه بيع السيارة لتغطية تكاليف علاج زوجه وهي تكاليف مرتفعة للغاية وقد إمتد مرض السيدة زوجة الطاعن طيلة الفترة من 2006م وحتى إنتقالها إلى رحمة مولاها في أغسطس عام 2013م ونقول إن الأعمار بيد الله ولكن الأخذ بالأسباب أمر يفرضه الدين ذاته وقد كان كان رسول الإسلام يلتمس الأطباء للعلاج وكذلك فعل السلف الصالح ومعلوم بالضرورة إن راتب المعاش لا يكفي حتى لأغراض المعيشة ودع عنك تكاليف العلاج في الداخل أو الخارج (أقرأ المستندات المرفقة الخاصة بتكلفة علاج الراحلة حرم الطاعن) ، علماً بأن الطاعن نفسه يحتاج إلى الرعاية الصحية الدائمة فهو يعاني من داء السكر وضغط الدم ومرض القلب ومزروع في جسده جهاز منظم لضربات كهربة القلب (pace maker ) ويحتاج لتغييره من وقت لآخر وفق حالته الصحية وقد فقد الطاعن حقوقه وحقوق زوجه الصحية المنصوص عليها في المواد 45 – 46 من الدستور وليست هنالك من جهة يمكن أن يلجأ إليها الطاعن بخلاف المحكمة الدستورية لنظر طعنه.
سادساً : أما وقد بينت عدم دستورية العمل المطعون فيه ومخالفته للدستور والقوانين ومبادئ الشريعة وإستهانته بحرمة الحقوق والحريات فإنني التمس ممارسة سلطاتكم بموجب المواد (15 ، 16) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقروءة مع المواد الملائمة من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م والمذكورة في بداية هذا الطعن وذلك ب:
1/ دفع فرق الراتب التقاعدي للمدعي كنائب لرئيس مجلس رأس الدولة وليس فقط كعضو بالمجلس مع تضمين المنحة المالية وتضمين زيادة نسبة ال 25% في مخصصات الدستوريين والتي صدرت في ميزانية 2013م .
2/ التعويض عن تأخير تسليم السيارة المستحقة التي لم يتسلمها المدعي إلا في عام 2015م بينما تسلمها العديد من رصفائه أعضاء المجلس منذ عام 2007م وأن يدفع له فرق السعر بين السيارة المرسيدس التي يستحقها كنائب لرئيس المجلس والسيارة الكامري والتي إستلمها مؤخراً هذا العام في يوم 12 ابريل 2015م وهي سيارة مستعملةSecond hand)) .
3/ تعويض المدعي عن الضرر الأدبي والإهانة وإشانة سمعته ومكانته السياسية والعلمية بإعتباره أحد أبرز رموز الأمة السودانية وبناء عليه يقدر تعويضه بمبلغ 2,000,000ج (إثنين مليون جنيه) .
4/ يطالب المدعي بإصدار إعلان بنقض الحكومة للعهد المبرم بينها وبين المحكومين وإنتهاك وثيقة الحقوق (Declaratory judementl) .
5/ إلزام المطعون ضدهم بدفع الرسوم وأتعاب المحاماة .4/ يطالب المدعي بإصدار إعلان بنقض الحكومة للعهد المبرم بينها وبين المحكومين وإنتهاك وثيقة الحقوق (Declaratory judementl) .
5/ إلزام المطعون ضدهم بدفع الرسوم وأتعاب المحاماة .
6/ يطالب الطاعن بالإحتفاظ له بالحق في إتخاذ أية إجراءات قانونية في مواجهة المطعون ضدهم .
1/ خطاب وزير شئون الرئاسة بشأن القرار الجمهوري رقم (189) 2005م .
2/ خطاب الدكتور/ علي حسن تاج الدين عضو مجلس رأس الدولة السابق لوزير رئاسة الجمهورية .
3/ خطاب وزير رئاسة الجمهورية بتاريخ 12 مارس 2007م .
4/ خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء 17 يناير 2007م .
5/ خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء لوكيل وزارة الخارجية بتاريخ 30 يوليو 2013م .
6/ مستندات طبية 7/ خطاب المدعي لوزير رئاسة الجمهورية 7/9/2006م .
8/ إقرار مشفوع باليمين .
* كشف بأسماء الشهود :
1/ أ. مصعب الزبير – د. أحمد عبد الله الشيخ – أ. نادية عوض إبراهيم – السيد/ مبارك الفاضل المهدي – أ. محجوب فضل بدري – فريق شرطة/ صديق إسماعيل – العقيد/ الصوارمي خالد سعد – أ. الفاتح إدريس عبد الله.
د . محمود شعراني
المحامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.