شاهد.. مقطع فيديو للفريق أول شمس الدين كباشي وهو يرقص مع جنوده ويحمسهم يشعل مواقع التواصل ويتصدر "الترند"    محلية حلفا توكد على زيادة الايرادات لتقديم خدمات جيدة    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    شاهد بالفيديو.. لاعبون سودانيون بقطر يغنون للفنانة هدى عربي داخل الملعب ونجم نجوم بحري يستعرض مهاراته الكروية على أنغام أغنيتها الشهيرة (الحب هدأ)    محمد وداعة يكتب: مصر .. لم تحتجز سفينة الاسلحة    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    الدردري: السودان بلدٌ مهمٌ جداً في المنطقة العربية وجزءٌ أساسيٌّ من الأمن الغذائي وسنبقى إلى جانبه    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    مدير المستشفيات بسنار يقف على ترتيبات فتح مركز غسيل الكلى بالدندر    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    مناوي ووالي البحر الأحمر .. تقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    لم يقنعني تبرير مراسل العربية أسباب إرتدائه الكدمول    نشطاء قحت والعملاء شذاذ الافاق باعوا دماء وارواح واعراض اهل السودان مقابل الدرهم والدولار    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    تنسيقية كيانات شرق السودان تضع طلبا في بريد الحكومة    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مرور ستة أشهر على إعتقاله وحبسه دون تهمة محددة: إعتقال وليد الحسين في ميزان القانون الدولي لحقوق الإنسان
نشر في حريات يوم 25 - 01 - 2016

عند نشر هذا المقال يكون الصحفي وليد الحسين أحد مؤسسي و محرري موقع وصحيفة الراكوبة قد قضى ستة أشهر خلف قضبان المعتقل بالمملكة العربية السعودية. وذلك دون أن توجه له أية تهمة محددة. في هذه المقال سأتناول قضية إعتقال وحبس الأستاذ وليد الحسين من منظور حقوقي يركز على القانون الدولي لحقوق الإنسان. وذلك من خلال النظر التحليلي في القواعد التي تكفل الحق في الحرية من الإعتقال في القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. وكذلك الحقوق التي تكفلها تلك القوانين للمعتقلين وواجبات الدول في كفالة هذه الحقوق الموضوعية والإجرائية.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م في المادة 9 منه على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً". كذلك نصت المادة 9(1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966م على انه: "لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". كذلك تنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على تمتع جميع الأفراد بالحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي. وهو أول حق أساسي يحميه الإعلان العالمي بعد الحق في الحياة مما يدل على أهميته.كذلك يعتبر الحق في الحرية من الإعتقال التعسفي قاعدة من قواعد العرف الدولي Customary International Law ومعنى ذلك انها ملزمة لجميع الدول غض النظر عن إنضمامها للإتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة من عدمه. ويتمثل أحد العناصر الجوهرية لسلب الحرية في عدم قدرة المحتجزين على الدفاع عن أنفسهم وحمايتها، لأن حياتهم اليومية تتوقف إلى حد كبير على القرارات التي يتخذها الأشخاص المسؤلين عن المعتقل. وقد قضت محكمة العدل الدولية في قضية إحتجاز الرهائن من الدبلوماسين الأمريكيين والعاملين بالسفارة الأمريكية في طهران أن "حرمان البشر من حريتهم وإخضاعهم لقيود مادية في ظروف تتسم بالشدة دون وجه حق، يشكل في حد ذاته أمراً يتعارض بوضوح مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" (United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, ICJ Reports 1980, p. 42). واوضحت العديد من الآليات الدولية لحقوق الإنسان نطاق ومضمون هذا الحق. ويشمل ذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.وفي عام 1991، أنشأت لجنة حقوق الإنسان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لكي يحقق في حالات الاحتجاز المفروض بشكل تعسفي ومخالف للمعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية (E/CN.4/RES/1991/42). والفريق العامل هو الآلية الوحيدة المنشأة بموجب الميثاق (أي آلية غير منشأة بموجب معاهدة)، وتنص ولايته صراحة على النظر في شكاوى الأفراد. وتقوم إجراءاته على حق الأفراد في تقديم الالتماسات في أي مكان في العالم.
وحسب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإنمصطلح سلب الحرية يعني أي حالة يتم فيها "فرض قيود أشد على الحركة داخل مساحة أضيق". وتشمل أمثلة سلب الحرية الاحتجاز لدى الشرطة او داخل معتقل يتبع لأي جهة أمنية، وتحديد الإقامة،والاحتجاز الإداري، والعلاج القسري،علاوة على النقل القسري. وتشمل أيضاً فرض مزيد من القيود على شخص محتجز بالفعل، مثل الإيداع في الحبس الانفرادي أو استخدام أدوات لتقييد الحركة البدنية.ويعتبرالاعتقال أو الاحتجاز تعسفياً،وفقا للأعراف والقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان العالمية، إذا لم يكن له أي أساس قانوني يخول أجهزة الحكومة سلطة القبض او الحبس. والاعتقال أو الحبس الإداريالذي سبقت الإشارة اليه يعني قيام الأجهزة الأمنية للدول بإعتقال وحبس الأفراد دون أن تقوم بفتح بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم لمحاكمة قضائية بتهم جنائية. ومن شأن مثل هذا الاحتجاز أن يشكل في العادة حبساً تعسفياً لإنكاره سلطة نظام العدالة الجنائية. وذلك لأن الإستثناء الوحيد الذي يصبح فيه الحبس قانونيا هو الحبس قضاءا لعقوبة أوقعتها محكمة جنائية مختصة وفق إجراءات محاكمة عادلة (وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان). او الحبس إنتظارا للمحاكمة أيضا تحت الإشراف القضائي. ويعتبر بشكل عام كل ما دون ذلك إعتقالا او إحتجازا مخالفا للقانون. وبالرغم من أن أي إعتقال غير قانوني هو بالضرورة إعتقال تعسفي، فإن الإعتقال التعسفي يعتبر مفهوما أوسع من مفهوم الإعتقال غير القانوني. قد يكون الاعتقال أو الاحتجاز مسموحاً به بموجب القوانين المحلية ويكون تعسفياً على الرغم من ذلك. حسب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فإن مفهوم "التعسف" في هذا السياق يتم عادة تفسيره بشكل أوسع ليشمل عناصر مخالفة الأعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، علاوة على عناصر عدم المعقولية وانعدام الضرورة والتناسب(لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 ، المادة 9 (حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه) 16 ديسمبر 2014م، الفقرة 12).وفي حالة وليد الحسين، وبما أنه لم توجه له أي تهمة محددة فإن إعتقاله يرجح أن يكون قد تم دون سند من القانون. وذلك بسبب أنه لاتوجد عادة قوانين تتسق مع المعايير الدولية تسمح بإعتقال شخص غير متهم بتهمة محددة لفترة تصل لستة أشهر. أما اذا كانت هناك قوانين سارية تعطي للسلطات الحق في أن تعتقل أي شخص لما يصل مدة ستة أشهر دون أن تكون هناك تهمة محددة موجهة له، فإن مثل هذه القوانين تعتبر متعارضة مع الأعراف والقوانين الدولية، ولا يغير وجودها بالتالي من الأمر شيئا. لهذه الأسباب، الراجح هو أن إعتقال وليد الحسين يعتبر إعتقالا تعسفيا من وجهة نظر القانون الدولي.
ويعتبر الاعتقال أو الاحتجاز تعسفيا بوجه خاص، اذا تم بغرض معاقبة شخص على ممارسة الحقوق الإنسانية المشروعة مثل ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير اوحرية التجمع او العبادةوغيرها من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تكفلها الأعراف والمواثيق الدولية. كذلك يشكل الاعتقال أو الاحتجاز على أسس تمييزية بسبب الدين او العرق او الجنسية او الجنس ..الخ فعلاً تعسفياً أيضاً من حيث المبدأ. وكذلك الحكم بالسجن إثر محاكمة غير عادلة. ولأن أسباب إعتقال وليد الحسين غير معروفة، من الصعب الحكم بإنطباق او عدم إنطباق هذه الجزئية على قضيته.
حقوق المعتقلين
غض النظر عن الطبيعة التعسفية لإعتقال وليد الحسين وحبسه وأسبابه، فإن هناك حقوق يكفلها القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان للمعتقل. وللمعتقل التمتع بهذه الحقوق منذ اللحظة الأولى لإعتقاله دون تأخير.
1- إبلاغ الشخص المقبوض عليه فورا بسبب إعتقاله والتهمة الموجهة اليه
يجب إبلاغ الشخص المعتقل، فور القبض عليه، بأسباب إعتقاله وبأي تهمة موجهة اليه. وفي هذا الخصوص تنص المادة 9(2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966م على انه: "يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه." وهذا ما لم يحدث في قضية وليد الحسين. حيث انه لم توجه له أي تهمة محددة بإرتكاب أي فعل مخالف للقوانين الوطنية السعودية او القانون الدولي (سواء كان في الأراضي السعودية او في أي مكان آخر). ولم يوضح، بعد مضي ستة أشهر من حبسه، أي سبب محدد لإعتقاله. والغرض الرئيسي من إشتراط إخطار جميع الأشخاص المقبوض عليهم بأسباب الاعتقال (في رأي لجنة حقوق الإنسان الدولية) هو تمكينهم من طلب الإفراج عنهم إذا كانوا يعتقدون أن الأسباب المذكورة باطلة أو لا أساس لها. ويجب أن تتضمن الأسباب أيضاً تفاصيل وافية توضح مضمون الشكوى، مثل طبيعة الفعل غير القانوني وهوية من يُدَّعى أنه ضحية،وليس فقط الأسس القانونية العامة للإعتقال. وتتعلق "الأسباب"بالأسس الموضوعية الرسمية للاعتقال، وليس الدوافع غير الموضوعية لدى من ينفذ الاعتقال.
2- الحق في أن يعامل المعتقل معاملة كريمة
يحب ان يعامل أي شخص معتقل معاملة إنسانية لائقة تحافظ على كرامته. ويجب الا يتعرض للتعذيب وكافة أشكال المعاملة الوحشية او المهينة او الحاطة من الكرامة الإنسانية. ويعتبر حظر هذا النوع من المعاملة مطلقا بمعنى انه لايجوز تحت أي ظروف او مبررات. وتعتبر هذه القاعدة من القواعد الآمرة في العرف الدولي التي يحظر مخالفتها بشكل مطلق وتعتبر ملزمة لجميع الدول. ويدخل في مفهوم المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية ظروف السجن و الإعتقال العامة كالإزدحام والخدمات المقدمة. ولا نريد التوسع في هذا الحق بحكم انه لم يرد ما يشير الى أن الأستاذ وليد الحسين قد تعرض للتعذيب او أيا من أشكال المعاملة القاسية. كما أنه لايوجد ما يدعو للإعتقاد بذلك طالما انه لا يواجه أية تهمة محددة.
3- الحق في مناهضة قانونية الإعتقال او الحبس قضائيا
وتنص المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون . كذلك تنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية على أنه:"لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني".كذلك تنص الفقرة 6 من المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل دون إبطاء في قانونية ذلك، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني". ويجبأن يمثل جميع الأشخاصالمقبوض عليهم دون إبطاء أمام قاض أو أحد الموظفين الآخرين المخولين قانوناً ممارسة وظائف قضائيةHabeas corpus. ومع أن المعنى الدقيق لعبارة "دون إبطاء"قد يختلف تبعاً للظروف الموضوعية،ينبغي ألا يتجاوز التأخير بضعة أيام من وقت اعتقال الشخص المعني. وفي رأي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فإن مدة 48 ساعة تكفي عادة لنقل الفرد والتحضير لجلسة استماع في المحكمة(أنظر 1787/2008، كوفش ضد بيلاروس، الفقرتان 7-3- 7-5).ويجب أن يقتصر أي تأخير يتجاوز 48 ساعة على الحالات الاستثنائية القصوى وأن تكون له مبرراته وفقاً للظروف. وينطبق هذا الشرط في جميع الحالات بدون استثناء ولا يتوقف على اختيار الشخص المحتجز للمثول أو قدرته على تأكيد رغبته في ذلك. ويتمثل القصد من منح هذا الحق في كفالة قيام رقابة قضائية على احتجاز الأشخاص قيد التحقيق الجنائي أو المحاكمة بتهمة جنائية. ويتوجب التشديد هنا أن المقصود بالسلطة القضائية هو السلطة التي تمارسها جهة مهنية مختصة مستقلة وموضوعية وغير متحيزة فيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها.وبذلك لا ينطبق هذا التعريف على الإدعاء العام الذي يتبع السلطة التنفيذية ويكون خصما في القضايا الجنائية. ويجب على القاضي أن يأمر بالإفراج عن الشخص إن لم يكن هناك أساس قانوني يستدعي استمرار احتجازه.وإذا تقرر إجراء تحقيقات إضافية أو تقديم الفرد إلى المحاكمة، وجب على القاضي أن يقرر ما إذا كان يجب إطلاق سراحه (بشروط أو بدون شروط) إلى حين اتخاذ إجراءات أخرى. ويحق للأشخاص الذين تسلب حريتهم ليس فقططلب اتخاذ إجراءات قضائية بل والحصول على قرار بشأنها، ودون تأخير. السلطات السعودية ملزمة اذا بإحضار السيد وليد الحسين أمام جهة قضائية للنظر في قانونية إعتقاله، بعض مضي ستة أشهر من حبسه. وستكون هذه الجهة القضائية ملزمة بإطلاق سراحه فورا او بتقديمه لمحاكمة عادلة إذا كانت هناك تهمة محددة موجهة له، تستند الى أساس قانوني حقيقي.
4- الحق في مقابلة محام وزيارة الأسرة
لكل شخص معتقل الحق في الإتصال بالعالم الخارجي وفي أن يكون على إتصال بأسرته. ويسمح لأفراد أسرته بزيارته. وكذلك يكون له الحق في أن تتاح له فرصة توكيل محامي لتمثيله وأن يسمح له بمقابلته. في حالة عدم السماح للمعتقل بمقابلة أسرته اومحاميه او الإتصال بالعالم الخارجي Incommunicado detention يعتبر ذلك ضربا من المعاملة اللا-إنسانية او القاسية. وينطبق عليه ذات الحظر الوارد على التعذيب وضروب المعاملة اللا-إنسانية او الحاطة من الكرامة الإنسانية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
5- الحق في الحصول على التعويض عن الإعتقال غير القانوني
تنص المادة 9 الفقرة 5 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنهلكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. كذلك تنص الفقرة 7 من المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه يحق لكل شخص يقع ضحية توقيف أو احتجاز غير قانوني الحصول على تعويض. وتلزم المعايير الدولية لحقوق الإنسان الدول بوضع إطار قانوني فاعل يمكن من خلاله تقديم تعويضات للضحايا، باعتبار التعويض حقاً قانونياً واجب النفاذ وليس أمراً تقديرياً.
الحكومة السودانية وقضية إعتقال وليد الحسين
كمواطن سوداني، فإن الحكومة السودانية يقع عليها عبء حماية وليد الحسين كأحد واجبات الدولة الأولية وفقا للقوانين والأعراف الدولية (مسؤلية الحماية). وإنطلاقا من هذه المسؤلية فإن أي دولة تحترم سيادتها وتحترم سيادة حكم القانون (اذا وضعت في مكان الدولة السودانية) فإنها ستطالب في مثل هذا الموقف السلطات السعودية بإطلاق سراحه فورا. ولكن على العكس هناك مؤشرات كثيرة تدل على أن الحكومة السودانية ضالعة في إعتقاله وتطلب تسليمه اليها لأسباب سياسية (لكونه معارضا سياسيا للنظام الحاكم). بل يبدوأن هذا هو السبب الرئيسي الذي يقف خلف إعتقال وليد الحسين وحبسه، في ظل عدم مواجهته تهمة بإرتكابه أي جريمة او فعل مخالف للقانون في الأراضي السعودية او في أي مكان آخر. ولأن الدوافع السياسية في قضية وليد الحسين لا تدخل في نطاق هذا المقال، سنحصر الإهتمام بمدى قانونية ترحيل وليد الحسين المحتمل للسودان، أيضا من منظور القانون الدولي. في هذا الصدد، يُعتبرقيام دولة بتسليم طالب لجوء او اي شخص متواجد على أراضيها بحيث يواجه خطر التعذيب او المعاملة القاسية إذا أُعيد إلى دولة أخرى (بما في ذلك الدولة التي يحمل جنسيتها) من الأفعال المحظورةحظرا قطعيا في القانون الدولي. وهذه القاعدة (Non-refoulement) تعتبر أيضا من الأعراف الدولية. ومؤدى ذلك انها ملزمة لجميع الدول حتى تلك التي لم توقع على الإتفاقيات او المعاهداتالدولية ذات الصلة. وقدفسرتايضا مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةنص المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1976 (الذي ينص على حظر التعذيب وكافة أشكال المعاملة غير الإنسانية) بأنه يحظر عمليات طرد وإبعاد الأشخاص في الحالات التي يواجهون فيها خطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة(GT v. Australia, Comm. No. 70611996 نوفمبر 1997م). يضاف الى ذلك، يُعتبر تسليم أو طرد شخص مُعرض لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى دولة أخرى محظور صراحة بموجب المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي تنص على ما يلي:
(1) لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("refouler")او أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب..
(2) تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع
الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، وجود نمط ثابت من الانتهاكات
الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وفي هذا الخصوص فإن سجل إنتهاكات حكومة السودان الحالية لحقوق الإنسان السوداني وحرياته الأساسية يتحدث عن نفسه.
إن الامتثال لقواعد القانون الدولي أمر ملزم لجميع الدول. والإلتزام الحقيقي بالقانون الدولي يترجم من خلال توفيرسبل حماية وإنتصاف تحمي وتكفل حقوق الأفراد. ويقع على عاتق الدول التزام إيجابي بتوفير سبيل انتصاف فعال من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وسبيل الانتصاف من الاحتجاز التعسفي هو قبل كل شي الإفراج الفوري. ونخلص مما تقدم الى ان إعتقال وحبس الأستاذ وليد الحسين يعد على الراجح فعلا تعسفيا لايستند الى قانون او تهمة محددة وإمتد الى فترة طويلة جدا وهي بالتالي غير مبررة قانونا بموجب المعايير الدولية. ولأن أول واجبات الدول في حالات الاحتجاز التعسفي هو الإفراج الفوري، فإنه يتوجب، بعد مضي ستة أشهر، الإفراج الفوري عن وليد الحسين او تقديمه لمحاكمة طبيعية إذا كانت هناك أي تهمة ضده. كذلك فإن السلطات السعودية أيضا ملزمة بموجب الأعراف والقوانين الدولية بعدم تسليم السيد وليد الحسين لدولة مثل السودان للأسباب المتقدمة. و ذلك بسبب أنه يرجح في حال تسليمه للحكومة السودانيةأن يواجه خطر التعذيب او المعاملة القاسية او اللا-إنسانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.