وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.شعراني يتقدم بطلب مراجعة (للدستورية) في دعواه ضد وزير الداخلية والنائب العام و مديرعام الشرطة
نشر في حريات يوم 09 - 02 - 2016

تقدم الدكتور محمود شعراني، المحامي والخبير القانوني، رئيس المركز السُّوداني لدراسّات حقوق الإنسَّان المقارنة؛ بطلب مراجعة لدى المحكمة الدستورية، بنسخة من العريضة المنشورة أدناه.
كانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قراراً بعدم قبول مذكرة الدعوى، التي رفعها د. شعراني وآخرين، لدى المحكمة الدستورية، ضد وزير الداخلية، والنائب العام، ومدير عام الشرطة؛ وسببت المحكمة الدستورية قرارها المطلوب مراجعته، لأسباب شكّلية، كقولها بعدم الإختصاص!؛ بفرضية تقديم البلاغ لدي النيابة العامة أولاً؛ "التي هي متهم في هذه الدعوى وفقاً لمتن العريضة المُقدمة"، فكيف تكون النيابة العامة الخصم والحكم؟، حيث أن التكييف القانوني لدى (النيابة العامة) هو الذي يُحدد مسار فصول خط الدعوى ويتحكم في نتائجها بالضرورة؛ كما هو معلوم.
حيث كان إستناداً لمباديء العدلة التي تنقدح في الوجدان السليم؛ أن تقوم المحكمة الدستورية، بإرسال عريضة الدعوى إلي المُدعى عليهم، وزير الداخلية، النائب العام، مدير عام الشرطة، إذ قد يقِّر المدعي عليهم بجرمهم؛ والمحكمة الدستورية بحكم سلطاتها، وقانونها، وصلاحياتها، تستطيع أن تستجوب كل الخصوم؛ وتسير في إجراءات مسار الدعوى إحقاقاً للحق، وإلا أصبح الرفض مصادرة لحق التقاضي، وقطع الطريق أمام نيل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
لكنها أمرت بإعلان المدعى عليهم بقرارها القّاضي، برفض العريضة، إبتداءً!؟؛ فماذا يعني قرارها هذا..؟؟
الجدير بالذكر أن أساس الدعوى الدستورية؛ أنه في يوم الأربعاء الموافق 14 /10/ 2015 قامت قوة من قوات الشُرطة بحملة مُداهمة لكمائن الطوب بمنطقة أم دوم، بمنطقة شرق النيل، ولاية (الخرطوم) بإعتبارها مصانع لتصنيع الخمور البلدية، تسترت وراء بيع الشّاى والقهوة ، بقوة مدججة بالسِّلاح والعتاد العسكري، و مُستخدمة القوة المفرطة ضد مدنيين عزل لا حول لهم ولا قوة، مما أدي إلى أن يفقد البعض أرواحهم، ولم تُجدى مُناشّدة المواطنين المتواجدين في مسرح الأحداث، للشُّرطة، وهي تدفع بالمُستهدفين نحو الغرق في النيل، حيث أصبح الموت هو النتيجة الحتمية لفعلتهم، و لإنقاذ الباقين، وقد نتج عن هذا الفعل الذي يفتقر إلي أدني درجات الإنسانية إلي موت العديد من المواطنين غرقاً.
فيما يلي نسخة متحصلة من عريضة دعوى المراجعة المقدمة لدى المحكمة الدستورية كاملة لتعميم الفائدة ..
لدى المحكمة الدستورية – الخرطوم
د. محمود شعراني وآخرين
( مدعون ) " وفق الكشف المرفق "
ضد
حكومة السودان
1) وزير الداخلية 2) النائب العام 3) مدير عام الشرطة ( مدعى عليهم)
م د/ع د / 317/2015م/18/1/2016
الموضوع: طلب مراجعة الحكم الصادر بتاريخ 18/1/2016م
من المحكمة الدستورية في الدعوى أعلاه
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين ،،،
بكل إحترام ونيابة عن المدعين ألتمس مراجعة القرار الصادر من محكمتكم الموقرة في الدعوى أعلاه للتالي من أسباب : –
أولاً :
أول ما بلغت النظر هو أن المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً برفض العريضة إبتداءً بعد الإطلاع عليها ولم يتم استجواب أو مناقشة الطرفين ومع ذلك أعلنت المحكمة الدستورية الأطراف المدعى عليهم بصورة من الحكم الذي أصدرته وقد كان من الأولى إرسال العريضة للمدعي عليهم للرد عليها وهذا ما يقتضيه العدل وتمكين مباديء العدالة وحكم القسط الذي ينقدح في الوجدان السليم وسيكون أمراً عندئذ مقبولاً لدى الخصمين خاصة وأن المادة (18/2) من قانون المحكمة الدستورية تجوز لها سماع الأطراف وقبول مرافعاتهم .
ثانياً :
جاء في القرار أن عريضة المدعين سابقة لأوانها ومخالفة للمادة 18 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ، أما القول بأنها سابقة لأوانها فقول لا وجه له من المنطق أو الحقيقة الواقعة حيث أن الجريمة قد وقعت بالفعل وتم إزهاق أرواح وبعد ذلك تم رفع العريضة للجهة التى ينعقد لها الإختصاص بحماية الحقوق الدستورية وهي المحكمة الدستورية أما اللجوء إلى التعميم والقول بأن الإجراءات الجنائية في حالة الوفاة أو القتل تفتح بها دعوى جنائية تحركها النيابة العمومية فهذا قول لا وجه له من المنطق أو القانون أو الشرع ذلك أن النيابة العمومية هنا هي المشكو ضدها فلا يمكن أن تكون خصماً وحكماً هذا الى جانب أن النيابة العمومية تمثل الدولة والجهاز التنفيذي وهي ت جمع تجمع بين السلطتين القضائية والتنفيذية والإفتراض قائم بأن المحكمة الدستورية هي الجهة المحادية والمستقلة.
ثالثاً :
ورد في قرار المحكمة أن الطاعن ومن معه لم يمسهم ضرر مباشر أو مصلحة خاصة بهم قد أضيرت وهذه مجرد مغالطة ذلك أن من بين المدعين (أنظر العريضة) من هم أولياء دم للضحايا وهؤلاء أصحاب مصلحة مباشرة وقد تحكم لهم المحكمة بالديات والتعويض فلا مجال هنا للحديث عن دعوى الحسبة .
رابعاً : الطعن الذي قدمه المدعون في دستورية مواد في قانون الشرطة 2008م لا يقدم إلا للمحكمة الدستورية التي ينعقد لها وحدها الحكم في دستورية القوانين فهل يأخذ المدعون طعنهم في دستورية القوانين الى جهة غيرها؟
خامساً :
لقد نسف قرار المحكمة المطلوب مراجعته حق المدعين في المحاكمة العادلة التي تقوم على قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة ثم الحق في الدفاع وهاتين القاعدتين لم تقوما ولم تطبقا لأن الضحايا لم يقدموا لمحاكمة أصلاً بكامل إجراءاتها بل تمت إدانتهم قبل محاكمتهم بل وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بسبب السلطات الواسعة التى يمنحها قانون الشرطة ( المادة 15) والأوامر بإطلاق الرصاص الحي على نسوة ورجال وأطفال عزل وقد تجاهل الحكم المطلوب مراجعته أنه لم تكن هناك محاكمة أصلاً وهذا يعني بالضرورة أن هنالك تمايز يقع بين المواطنين وبالضرورة فبعضهم يقدم للمحاكمة وفق الإجراءات المتبعة لحين صدور الحكم ضده أو له والبعض الآخر لا يقدم لمحاكمة بل تتم معاقبته وتنفيذ الأحكام عليه ( هذا إن كانت تلك أحكام وهذا يعني بالضرورة مخالفة للمادة " 31″ من الدستور " المساواة أمام القانون") ومن هنا فإن مصلحة المدعين مصلحة قانونية تستند الى حق المساواة المنصوص عليه في الدستور وبعضهم اصحاب مركز قانوني ( كونهم أولياء دم لعدد من الضحايا وورثتهم ).
كذلك فإنه من الثابت أن النص المطعون فيه بعدم الدستورية له صلة وثيقة بالنزاع لأن بموجب هذا النص تم اطلاق النار على الضحايا.
فينبغي قبول الطعن الدستوري وإلا أصبح الرفض مصادرة لحق التقاضي وإهدار الحماية للحقوق والحريات.
وعليه نلتمس قبول طلب مراجعة القرار وإصدار أمر بإلغائه ومواصلة السير في نظر الدعوى الدستورية.
المخلص
د. محمود شعراني
– مرفقات :
– صورة للقرار م د/ع د / 317/ بتاريخ 18/1/2016م
– عريضة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.