مزمل ابوالقاسم في مرمى نيران الحاسدين    رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان    والي الخرطوم: سيتم تقنين المقاومة الشعبية ودعمها وفقاً للائحة الجديدة    إياك وربط الحساب البنكي بتطبيقات الدفع!    عودة قطاع شبيه الموصلات في الولايات المتحدة    احتفالا بالذكرى الأولى لزواج الامير الحسين والاميرة رجوة.. نشر أول صور رسمية للأميرة تظهر حملها الاول    ريال مدريد يصطدم بأتالانتا في السوبر الأوروبي    أمير قطر في الإمارات    والي الخرطوم يدعو الدفاع المدني لمراجعة جميع المباني المتأثرة بالقصف للتأكد من سلامتها    ما شروط التقديم؟ السودان بين الاكثر طلبا.. الجنسية المصرية تجذب الأجانب وتسجيل طلبات من 7 دول مختلفة    بيلينجهام لمورينيو: ماما معجبة جداً بك منذ سنوات وتريد أن تلتقط بعض الصور معك    عقار يشدد على ضرورة توفير إحتياطي البترول والكهرباء    شاهد بالفيديو.. ياسر العطا يقطع بعدم العودة للتفاوض إلا بالالتزام بمخرجات منبر جدة ويقول لعقار "تمام سيادة نائب الرئيس جيشك جاهز"    ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا    (زعيم آسيا يغرد خارج السرب)    القبض على بلوغر مصرية بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء    القبض على بلوغر مصرية بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء    داخل غرفتها.. شاهد أول صورة ل بطلة إعلان دقوا الشماسي من شهر العسل    إعلان قائمة المنتخب لمباراتي موريتانيا وجنوب السودان    بدء الضخ التجريبي لمحطة مياه المنارة    صلاح ينضم لمنتخب مصر تحت قيادة التوأمين    بعد الإدانة التاريخية لترامب.. نجمة الأفلام الإباحية لم تنبس ببنت شفة    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية كبيرة من الجمهور.. أحد أفراد الدعم السريع يظهر وهو يغني أغنية "هندية" ومتابعون: (أغنية أم قرون مالها عيبها لي)    شاهد.. زوج نجمة السوشيال ميديا أمنية شهلي يتغزل فيها بلقطة من داخل الطائرة: (بريده براها ترتاح روحى كل ما أطراها ست البيت)    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون يقدمون فواصل من الرقص "الفاضح" خلال حفل أحيته مطربة سودانية داخل إحدى الشقق ومتابعون: (خجلنا ليكم والله ليها حق الحرب تجينا وما تنتهي)    مسؤول سوداني يكشف معلومات بشأن القاعدة الروسية في البحر الأحمر    دفعة مالية سعودية ضخمة لشركة ذكاء اصطناعي صينية.. ومصدر يكشف السبب    "إلى دبي".. تقرير يكشف "تهريب أطنان من الذهب الأفريقي" وردّ إماراتي    محمد صبحي: مهموم بالفن واستعد لعمل مسرحي جديد    فيصل محمد صالح يكتب: مؤتمر «تقدم»… آمال وتحديات    ميتروفيتش والحظ يهزمان رونالدو مجددا    السعودية تتجه لجمع نحو 13 مليار دولار من بيع جديد لأسهم في أرامكو    خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط    مذكرة تفاهم بين النيل الازرق والشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة    سنار.. إبادة كريمات وحبوب زيادة الوزن وشباك صيد الأسماك وكميات من الصمغ العربي    السودان.. القبض على"المتّهم المتخصص"    قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تسيطر على حريق في الخط الناقل بأربعات – صورة    دراسة "مرعبة".. طفل من كل 8 في العالم ضحية "مواد إباحية"    الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سوداني في الطريق الصحراوي ب قنا    ماذا بعد سدادها 8 ملايين جنيه" .. شيرين عبد الوهاب    الغرب والإنسانية المتوحشة    رسالة ..إلى أهل السودان    شركة الكهرباء تهدد مركز أمراض وغسيل الكلى في بورتسودان بقطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون    من هو الأعمى؟!    اليوم العالمي للشاي.. فوائد صحية وتراث ثقافي    حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.شعراني يتقدم بطلب مراجعة (للدستورية) في دعواه ضد وزير الداخلية والنائب العام و مديرعام الشرطة
نشر في حريات يوم 09 - 02 - 2016

تقدم الدكتور محمود شعراني، المحامي والخبير القانوني، رئيس المركز السُّوداني لدراسّات حقوق الإنسَّان المقارنة؛ بطلب مراجعة لدى المحكمة الدستورية، بنسخة من العريضة المنشورة أدناه.
كانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قراراً بعدم قبول مذكرة الدعوى، التي رفعها د. شعراني وآخرين، لدى المحكمة الدستورية، ضد وزير الداخلية، والنائب العام، ومدير عام الشرطة؛ وسببت المحكمة الدستورية قرارها المطلوب مراجعته، لأسباب شكّلية، كقولها بعدم الإختصاص!؛ بفرضية تقديم البلاغ لدي النيابة العامة أولاً؛ "التي هي متهم في هذه الدعوى وفقاً لمتن العريضة المُقدمة"، فكيف تكون النيابة العامة الخصم والحكم؟، حيث أن التكييف القانوني لدى (النيابة العامة) هو الذي يُحدد مسار فصول خط الدعوى ويتحكم في نتائجها بالضرورة؛ كما هو معلوم.
حيث كان إستناداً لمباديء العدلة التي تنقدح في الوجدان السليم؛ أن تقوم المحكمة الدستورية، بإرسال عريضة الدعوى إلي المُدعى عليهم، وزير الداخلية، النائب العام، مدير عام الشرطة، إذ قد يقِّر المدعي عليهم بجرمهم؛ والمحكمة الدستورية بحكم سلطاتها، وقانونها، وصلاحياتها، تستطيع أن تستجوب كل الخصوم؛ وتسير في إجراءات مسار الدعوى إحقاقاً للحق، وإلا أصبح الرفض مصادرة لحق التقاضي، وقطع الطريق أمام نيل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
لكنها أمرت بإعلان المدعى عليهم بقرارها القّاضي، برفض العريضة، إبتداءً!؟؛ فماذا يعني قرارها هذا..؟؟
الجدير بالذكر أن أساس الدعوى الدستورية؛ أنه في يوم الأربعاء الموافق 14 /10/ 2015 قامت قوة من قوات الشُرطة بحملة مُداهمة لكمائن الطوب بمنطقة أم دوم، بمنطقة شرق النيل، ولاية (الخرطوم) بإعتبارها مصانع لتصنيع الخمور البلدية، تسترت وراء بيع الشّاى والقهوة ، بقوة مدججة بالسِّلاح والعتاد العسكري، و مُستخدمة القوة المفرطة ضد مدنيين عزل لا حول لهم ولا قوة، مما أدي إلى أن يفقد البعض أرواحهم، ولم تُجدى مُناشّدة المواطنين المتواجدين في مسرح الأحداث، للشُّرطة، وهي تدفع بالمُستهدفين نحو الغرق في النيل، حيث أصبح الموت هو النتيجة الحتمية لفعلتهم، و لإنقاذ الباقين، وقد نتج عن هذا الفعل الذي يفتقر إلي أدني درجات الإنسانية إلي موت العديد من المواطنين غرقاً.
فيما يلي نسخة متحصلة من عريضة دعوى المراجعة المقدمة لدى المحكمة الدستورية كاملة لتعميم الفائدة ..
لدى المحكمة الدستورية – الخرطوم
د. محمود شعراني وآخرين
( مدعون ) " وفق الكشف المرفق "
ضد
حكومة السودان
1) وزير الداخلية 2) النائب العام 3) مدير عام الشرطة ( مدعى عليهم)
م د/ع د / 317/2015م/18/1/2016
الموضوع: طلب مراجعة الحكم الصادر بتاريخ 18/1/2016م
من المحكمة الدستورية في الدعوى أعلاه
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين ،،،
بكل إحترام ونيابة عن المدعين ألتمس مراجعة القرار الصادر من محكمتكم الموقرة في الدعوى أعلاه للتالي من أسباب : –
أولاً :
أول ما بلغت النظر هو أن المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً برفض العريضة إبتداءً بعد الإطلاع عليها ولم يتم استجواب أو مناقشة الطرفين ومع ذلك أعلنت المحكمة الدستورية الأطراف المدعى عليهم بصورة من الحكم الذي أصدرته وقد كان من الأولى إرسال العريضة للمدعي عليهم للرد عليها وهذا ما يقتضيه العدل وتمكين مباديء العدالة وحكم القسط الذي ينقدح في الوجدان السليم وسيكون أمراً عندئذ مقبولاً لدى الخصمين خاصة وأن المادة (18/2) من قانون المحكمة الدستورية تجوز لها سماع الأطراف وقبول مرافعاتهم .
ثانياً :
جاء في القرار أن عريضة المدعين سابقة لأوانها ومخالفة للمادة 18 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ، أما القول بأنها سابقة لأوانها فقول لا وجه له من المنطق أو الحقيقة الواقعة حيث أن الجريمة قد وقعت بالفعل وتم إزهاق أرواح وبعد ذلك تم رفع العريضة للجهة التى ينعقد لها الإختصاص بحماية الحقوق الدستورية وهي المحكمة الدستورية أما اللجوء إلى التعميم والقول بأن الإجراءات الجنائية في حالة الوفاة أو القتل تفتح بها دعوى جنائية تحركها النيابة العمومية فهذا قول لا وجه له من المنطق أو القانون أو الشرع ذلك أن النيابة العمومية هنا هي المشكو ضدها فلا يمكن أن تكون خصماً وحكماً هذا الى جانب أن النيابة العمومية تمثل الدولة والجهاز التنفيذي وهي ت جمع تجمع بين السلطتين القضائية والتنفيذية والإفتراض قائم بأن المحكمة الدستورية هي الجهة المحادية والمستقلة.
ثالثاً :
ورد في قرار المحكمة أن الطاعن ومن معه لم يمسهم ضرر مباشر أو مصلحة خاصة بهم قد أضيرت وهذه مجرد مغالطة ذلك أن من بين المدعين (أنظر العريضة) من هم أولياء دم للضحايا وهؤلاء أصحاب مصلحة مباشرة وقد تحكم لهم المحكمة بالديات والتعويض فلا مجال هنا للحديث عن دعوى الحسبة .
رابعاً : الطعن الذي قدمه المدعون في دستورية مواد في قانون الشرطة 2008م لا يقدم إلا للمحكمة الدستورية التي ينعقد لها وحدها الحكم في دستورية القوانين فهل يأخذ المدعون طعنهم في دستورية القوانين الى جهة غيرها؟
خامساً :
لقد نسف قرار المحكمة المطلوب مراجعته حق المدعين في المحاكمة العادلة التي تقوم على قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة ثم الحق في الدفاع وهاتين القاعدتين لم تقوما ولم تطبقا لأن الضحايا لم يقدموا لمحاكمة أصلاً بكامل إجراءاتها بل تمت إدانتهم قبل محاكمتهم بل وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بسبب السلطات الواسعة التى يمنحها قانون الشرطة ( المادة 15) والأوامر بإطلاق الرصاص الحي على نسوة ورجال وأطفال عزل وقد تجاهل الحكم المطلوب مراجعته أنه لم تكن هناك محاكمة أصلاً وهذا يعني بالضرورة أن هنالك تمايز يقع بين المواطنين وبالضرورة فبعضهم يقدم للمحاكمة وفق الإجراءات المتبعة لحين صدور الحكم ضده أو له والبعض الآخر لا يقدم لمحاكمة بل تتم معاقبته وتنفيذ الأحكام عليه ( هذا إن كانت تلك أحكام وهذا يعني بالضرورة مخالفة للمادة " 31″ من الدستور " المساواة أمام القانون") ومن هنا فإن مصلحة المدعين مصلحة قانونية تستند الى حق المساواة المنصوص عليه في الدستور وبعضهم اصحاب مركز قانوني ( كونهم أولياء دم لعدد من الضحايا وورثتهم ).
كذلك فإنه من الثابت أن النص المطعون فيه بعدم الدستورية له صلة وثيقة بالنزاع لأن بموجب هذا النص تم اطلاق النار على الضحايا.
فينبغي قبول الطعن الدستوري وإلا أصبح الرفض مصادرة لحق التقاضي وإهدار الحماية للحقوق والحريات.
وعليه نلتمس قبول طلب مراجعة القرار وإصدار أمر بإلغائه ومواصلة السير في نظر الدعوى الدستورية.
المخلص
د. محمود شعراني
– مرفقات :
– صورة للقرار م د/ع د / 317/ بتاريخ 18/1/2016م
– عريضة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.