مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    ريجيكامب بين معركة العناد والثقة    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.شعراني يتقدم بطلب مراجعة (للدستورية) في دعواه ضد وزير الداخلية والنائب العام و مديرعام الشرطة
نشر في حريات يوم 09 - 02 - 2016

تقدم الدكتور محمود شعراني، المحامي والخبير القانوني، رئيس المركز السُّوداني لدراسّات حقوق الإنسَّان المقارنة؛ بطلب مراجعة لدى المحكمة الدستورية، بنسخة من العريضة المنشورة أدناه.
كانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قراراً بعدم قبول مذكرة الدعوى، التي رفعها د. شعراني وآخرين، لدى المحكمة الدستورية، ضد وزير الداخلية، والنائب العام، ومدير عام الشرطة؛ وسببت المحكمة الدستورية قرارها المطلوب مراجعته، لأسباب شكّلية، كقولها بعدم الإختصاص!؛ بفرضية تقديم البلاغ لدي النيابة العامة أولاً؛ "التي هي متهم في هذه الدعوى وفقاً لمتن العريضة المُقدمة"، فكيف تكون النيابة العامة الخصم والحكم؟، حيث أن التكييف القانوني لدى (النيابة العامة) هو الذي يُحدد مسار فصول خط الدعوى ويتحكم في نتائجها بالضرورة؛ كما هو معلوم.
حيث كان إستناداً لمباديء العدلة التي تنقدح في الوجدان السليم؛ أن تقوم المحكمة الدستورية، بإرسال عريضة الدعوى إلي المُدعى عليهم، وزير الداخلية، النائب العام، مدير عام الشرطة، إذ قد يقِّر المدعي عليهم بجرمهم؛ والمحكمة الدستورية بحكم سلطاتها، وقانونها، وصلاحياتها، تستطيع أن تستجوب كل الخصوم؛ وتسير في إجراءات مسار الدعوى إحقاقاً للحق، وإلا أصبح الرفض مصادرة لحق التقاضي، وقطع الطريق أمام نيل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
لكنها أمرت بإعلان المدعى عليهم بقرارها القّاضي، برفض العريضة، إبتداءً!؟؛ فماذا يعني قرارها هذا..؟؟
الجدير بالذكر أن أساس الدعوى الدستورية؛ أنه في يوم الأربعاء الموافق 14 /10/ 2015 قامت قوة من قوات الشُرطة بحملة مُداهمة لكمائن الطوب بمنطقة أم دوم، بمنطقة شرق النيل، ولاية (الخرطوم) بإعتبارها مصانع لتصنيع الخمور البلدية، تسترت وراء بيع الشّاى والقهوة ، بقوة مدججة بالسِّلاح والعتاد العسكري، و مُستخدمة القوة المفرطة ضد مدنيين عزل لا حول لهم ولا قوة، مما أدي إلى أن يفقد البعض أرواحهم، ولم تُجدى مُناشّدة المواطنين المتواجدين في مسرح الأحداث، للشُّرطة، وهي تدفع بالمُستهدفين نحو الغرق في النيل، حيث أصبح الموت هو النتيجة الحتمية لفعلتهم، و لإنقاذ الباقين، وقد نتج عن هذا الفعل الذي يفتقر إلي أدني درجات الإنسانية إلي موت العديد من المواطنين غرقاً.
فيما يلي نسخة متحصلة من عريضة دعوى المراجعة المقدمة لدى المحكمة الدستورية كاملة لتعميم الفائدة ..
لدى المحكمة الدستورية – الخرطوم
د. محمود شعراني وآخرين
( مدعون ) " وفق الكشف المرفق "
ضد
حكومة السودان
1) وزير الداخلية 2) النائب العام 3) مدير عام الشرطة ( مدعى عليهم)
م د/ع د / 317/2015م/18/1/2016
الموضوع: طلب مراجعة الحكم الصادر بتاريخ 18/1/2016م
من المحكمة الدستورية في الدعوى أعلاه
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين ،،،
بكل إحترام ونيابة عن المدعين ألتمس مراجعة القرار الصادر من محكمتكم الموقرة في الدعوى أعلاه للتالي من أسباب : –
أولاً :
أول ما بلغت النظر هو أن المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً برفض العريضة إبتداءً بعد الإطلاع عليها ولم يتم استجواب أو مناقشة الطرفين ومع ذلك أعلنت المحكمة الدستورية الأطراف المدعى عليهم بصورة من الحكم الذي أصدرته وقد كان من الأولى إرسال العريضة للمدعي عليهم للرد عليها وهذا ما يقتضيه العدل وتمكين مباديء العدالة وحكم القسط الذي ينقدح في الوجدان السليم وسيكون أمراً عندئذ مقبولاً لدى الخصمين خاصة وأن المادة (18/2) من قانون المحكمة الدستورية تجوز لها سماع الأطراف وقبول مرافعاتهم .
ثانياً :
جاء في القرار أن عريضة المدعين سابقة لأوانها ومخالفة للمادة 18 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ، أما القول بأنها سابقة لأوانها فقول لا وجه له من المنطق أو الحقيقة الواقعة حيث أن الجريمة قد وقعت بالفعل وتم إزهاق أرواح وبعد ذلك تم رفع العريضة للجهة التى ينعقد لها الإختصاص بحماية الحقوق الدستورية وهي المحكمة الدستورية أما اللجوء إلى التعميم والقول بأن الإجراءات الجنائية في حالة الوفاة أو القتل تفتح بها دعوى جنائية تحركها النيابة العمومية فهذا قول لا وجه له من المنطق أو القانون أو الشرع ذلك أن النيابة العمومية هنا هي المشكو ضدها فلا يمكن أن تكون خصماً وحكماً هذا الى جانب أن النيابة العمومية تمثل الدولة والجهاز التنفيذي وهي ت جمع تجمع بين السلطتين القضائية والتنفيذية والإفتراض قائم بأن المحكمة الدستورية هي الجهة المحادية والمستقلة.
ثالثاً :
ورد في قرار المحكمة أن الطاعن ومن معه لم يمسهم ضرر مباشر أو مصلحة خاصة بهم قد أضيرت وهذه مجرد مغالطة ذلك أن من بين المدعين (أنظر العريضة) من هم أولياء دم للضحايا وهؤلاء أصحاب مصلحة مباشرة وقد تحكم لهم المحكمة بالديات والتعويض فلا مجال هنا للحديث عن دعوى الحسبة .
رابعاً : الطعن الذي قدمه المدعون في دستورية مواد في قانون الشرطة 2008م لا يقدم إلا للمحكمة الدستورية التي ينعقد لها وحدها الحكم في دستورية القوانين فهل يأخذ المدعون طعنهم في دستورية القوانين الى جهة غيرها؟
خامساً :
لقد نسف قرار المحكمة المطلوب مراجعته حق المدعين في المحاكمة العادلة التي تقوم على قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة ثم الحق في الدفاع وهاتين القاعدتين لم تقوما ولم تطبقا لأن الضحايا لم يقدموا لمحاكمة أصلاً بكامل إجراءاتها بل تمت إدانتهم قبل محاكمتهم بل وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بسبب السلطات الواسعة التى يمنحها قانون الشرطة ( المادة 15) والأوامر بإطلاق الرصاص الحي على نسوة ورجال وأطفال عزل وقد تجاهل الحكم المطلوب مراجعته أنه لم تكن هناك محاكمة أصلاً وهذا يعني بالضرورة أن هنالك تمايز يقع بين المواطنين وبالضرورة فبعضهم يقدم للمحاكمة وفق الإجراءات المتبعة لحين صدور الحكم ضده أو له والبعض الآخر لا يقدم لمحاكمة بل تتم معاقبته وتنفيذ الأحكام عليه ( هذا إن كانت تلك أحكام وهذا يعني بالضرورة مخالفة للمادة " 31″ من الدستور " المساواة أمام القانون") ومن هنا فإن مصلحة المدعين مصلحة قانونية تستند الى حق المساواة المنصوص عليه في الدستور وبعضهم اصحاب مركز قانوني ( كونهم أولياء دم لعدد من الضحايا وورثتهم ).
كذلك فإنه من الثابت أن النص المطعون فيه بعدم الدستورية له صلة وثيقة بالنزاع لأن بموجب هذا النص تم اطلاق النار على الضحايا.
فينبغي قبول الطعن الدستوري وإلا أصبح الرفض مصادرة لحق التقاضي وإهدار الحماية للحقوق والحريات.
وعليه نلتمس قبول طلب مراجعة القرار وإصدار أمر بإلغائه ومواصلة السير في نظر الدعوى الدستورية.
المخلص
د. محمود شعراني
– مرفقات :
– صورة للقرار م د/ع د / 317/ بتاريخ 18/1/2016م
– عريضة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.