القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور شعراني يتقدم بدعوي دستورية ضد وزير الداخلية النائب العام مدير عام الشرطة
نشر في حريات يوم 17 - 11 - 2015

*تقدم الدكتور محمود شعراني المحامي والخبير القانوني و بالتضامن مع أكثر من (317) من يمثلون أولياء دم الضحايا؛ من شخصيات إعتبارية، ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات، وإتحادات نسائية، ومنظمات معنية بحقوق المرأة والطفل، وناشطون في مجال حقوق الإنسان، والحقوق المدنية، و المتقدمون بالمذكرة لدى المحكمة الدستورية مستقلون عن أية حكومة، أو حزب سياسي، أو جماعة دينية.
*كما لا يتبنون في هذا الخصوص أي أيديولوجيا، أو مصلحة حكومية، ولا ينتمون لأي حزب سياسي، أو جماعة دينية، أو توجه مصلحي إقتصادي
كما تقول: المذكرة.
*إنما فقط ينطلقون من واجباتهم الدستورية، وضميرهم الإنساني النابض، وحسهم الوطني الحي، لرفع هذه الدعوى و من أجل المصلحة العامة ومن بين المدعين، بائعات شاى، يسّعين إلى حماية أنفسِّهن ورعاية مصادر رزقهن من تعنت وتسلط (الشرطة)؛أما المُدعى عليهم فهم (حكومة السودان) متمثلة في وزير الداخلية، والنائب العام، ومدير عام الشرطة؛ وقد لجأ الطاعنون للمحكمة الدستورية، دون غيرها لأنها الجهة الوحيدةالمعنية بحماية الحقوق الدستورية.
*الجدير بالذكر أنه في يوم الأربعاء الموافق 14 /10/ 2015 قامت قوات الشُرطة بحملة مُداهمة لكمائن الطوب بمنطقة أم دوم.. شرق النيل، بإعتبارها مصانع للخمور البلدية تسترت وراء بيع الشّاى.. بقوة مدججة بالسلاح والعتاد العسكري مُستخدمة القوة المفرطة، ضد مدنيين عزل لا حول لهم ولا قوة.. مما أدي إلى أن يفقد البعض أرواحهم، ولم تجدى مُناشّدة المواطنين للشرطة عندما دفعت بالمستهدفين نحو الغرق في النيل، حيث أصبح الموت النتيجة الحتمية لفعلتهم، لإنقاذ الباقين وقد نتج عن هذا الفعل الذي يفتقر إلي أدني درجات الإنسانية إلي قتل كل من:
1- عيسى علي بخيت (30 سنة) مسلم الديانة .
2- سلوى علي كوكو (34 سنة) مسلمة و الطفلة روينا التي ماتت بسبب مضاعفات الغرق حينما قذفت بها الشرطة إلى النهر ..!!؟؟
وهناك طفل (3 سنوات) إنتُشلت جثته وشخص يدعى أشول دينق من جنوب السودان وإمراة تدعى فاطمة علي نتوالقشاى (45 سنة) وقد تم كل ذلك أمام شهود عيان، وقد وقع ذلك الحدث المأساوي في حوالى الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء..الموافق 14/10/2015م حيث تمت مُحاصرة وتطويق الضحايا فأصبح النهر أمامهم، و حفر كمائن الطوب العميقة والشرطة من خلفهم بهراوتها ورصاصهاالحي ولا مفر، فكانت النتيجة الحتمية هي الموت غرقاً.
*إن فعل الشرطة هذا يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد؛ ووفقاً للمادة (130) من القانون الجنائي التي عقوبتها الإعدام..
ومخالف لنص المادة 27 " 3 " من دستور 2005م مقرؤة مع المادة " 37 " من إتفاقية حقوق الطفل والمادة " 28 " من الدستور حيث أن الدولة مُلزمة بحماية حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية التي وقع و صادق عليها السَودان؛ أكثر كم ذلك فقد صادر فعل المُدعى عليهم حق الضحايا في المحاكمة العادلة المادة 34 " 3″ " 4″ من الدستور، إن كان هنالك جرم إرتكبوه.
*إن مسئولية المُدعى عليهم هنا " النائب العام وزير الداخلية ومدير عام الشرطة؛ هي مسئولية مُطلقة وضعها القانون ولم تنبع من فعل المتبوع أو رضاه (Criminal Vicarious Lialility) ففي كل المجتمعات المُتحضرة والحديثة التي يحكمها القانون فإن المُخدم مسئول عن فعل المستخدم أثناء أدائه للعمل الذي كلفه به المُخدم ووجود مثل هذه القواعد القانونية ضروري رغم شدتها من أجل تحقيق العدالة و الإنصاف وواقع الحال يقول: إن مثل هذه الحوادث قد تكررت بإستعمال العنف والسلاح الفتاكا(ACTUS reus)وبهذا يكون المُدعى عليهم قد إنتهكوا القسّم الذي أدوه عند تسلمهم لمهامهم التنفيذية.
*إن نص المادة " 36 " من دستور 2005م يقضي بأن عقوبة الإعدام مُقيدة، إلا قصاصاً، أو حداً، أو جزاء، على الجرائم بالغة الخُطورة بموجب القانون ولكن فعل المُدعى عليهم يرقى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على مخالفات تافهة.. لا هي من جرائم الحدود
والقصاص، ولا هي من الجرائم بالغة الخطورة التي نص عليها القانون.. وأصدق وصف يناسبها هو أنها مخالفات تافهة(Trifle offences) وقد تستحق اللوم أو التقريع، أو التوجيه، أو العقوبة البسيطة؛ إن مثل هذه التجاوزات من المُدعى عليهم إنما تفقدالثقة في النظام العدلي ككل.
وتستمر المذكرة في حيثاتها مطالبة بإتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضدهم " النائب العام – وزير الداخلية – مدير عام الشرطة..
1- لإنتهاكهم الجسيم" لأحكام الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل السودان في هذا الخصوص و والتي ترتقي غلي مستوى تقويض النظام الدستوري.
2- إعلان عدم دستورية النصوص التي أشرنا إليها والأمر بعدم تطبيقها.
3- تعويض الضحايا ودفع الديات لأولياء الدم.
* فيما يلي نسخة كاملة من المذكرة التي دفع بها الدكتور محمود شعراني المحامي لدي المحكمة الدستورية
لدى المحكمة الدستورية – الخرطوم
د . محمود شعراني وآخرين " وفق الكشف المرفق" (مدعون)
ضد
1/ حكومة السودان (وزير الداخلية) 2/ النائب العام -3 مدير عام الشرطة (مدعى عليهم)
م د/ ط د/ 2015م
الموضوع المدعون أعلاه يمثلون أولياء دم الضحايا كما يمثلون شخصيات إعتبارية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وإتحادات نسائية ومنظمات معنية بحقوق المرأة والطفل وناشطون في مجال حقوق الإنسان مستقلون عن أية حكومة أو حزب سياسي أو جماعة دينية ولا يتبنون في هذا الخصوص أيديولوجيا أو مصلحة حكومية ولا ينتمون لأي حزب سياسي أو جماعة دينية أو توجه مصلحي إقتصادي وإنما ينطلقون من واجباتهم الدستورية والوطنية لرفع الدعوى من أجل المصلحة العامة ومن بين المدعين بائعات شاى يسعين إلى حماية أنفسهن ورعاية مصادر رزقهن من تعنت وتسلط الشرطة أما المدعى عليهم فهم حكومة السودان متمثلة في وزير الداخلية والنائب العام ومدير عام الشرطة وقد لجأ الطاعنون للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة المعنية بحماية الحقوق الدستورية السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين ،،،
بكل إحترام ونيابة عن المدعين نلتمس السماح لنا برفع الدعوى الدستورية وذلك للتالي من أسباب :
أولاً : المدعون أعلاه يمثلون أولياء دم الضحايا كما يمثلون شخصيات إعتبارية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وإتحادات نسائية ومنظمات معنية بحقوق المرأة والطفل وناشطون في مجال حقوق الإنسان مستقلون عن أية حكومة أو حزب سياسي أو جماعة دينية ولا يتبنون في هذا الخصوص أيديولوجيا أو مصلحة حكومية ولا ينتمون لأي حزب سياسي أو جماعة دينية أو توجه مصلحي إقتصادي وإنما ينطلقون من واجباتهم الدستورية والوطنية لرفع الدعوى من أجل المصلحة العامة ومن بين المدعين بائعات شاى يسعين إلى حماية أنفسهن ورعاية مصادر رزقهن من تعنت وتسلط الشرطة أما المدعى عليهم فهم حكومة السودان متمثلة في وزير الداخلية والنائب العام ومدير عام الشرطة وقد لجأ الطاعنون للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة المعنية بحماية الحقوق الدستورية .
ثانياً : حقوق الدعوى :
إن الدولة المهددة بالتفكك والإنهيار من جراء الفساد والحصار الإقتصادي والسياسي في الداخل والخارج ليست على القطع مؤهلة لتكون حامية أو راعية للحقوق الأساسية والحريات في مثل هذه الظروف . ذلك أن الإضطهاد والقهر يمكن أن ينبعا من سؤ تقدير السياسات كما يمكن أيضاً أن ينبعا بسبب الأحقاد والضغائن رغم وجود وثيقة الحقوق المدرجة في صلب الدستور والتي هي عهد بين الحاكم والمحكوم ولكن هذه الوثيقة لم تستطع حماية المواطنين من تعسف السلطة حيث أن وزراة الداخلية تملك السلطة لإلقاء القبض على فئات من المواطنين دون أمر قبض قضائي وبالشبهة فقط ، وأن تحجزهم وتصادر ممتلكاتهم وتطلق عليهم الرصاص وأن تنتهك حقوق الطفولة في الحياة كما حدث في هذه الدعوى حيث تم في إلغاء الطفلة ذات الستة أشهر (روينا) في النهر وهذا فعل يستحى منه الشيطان نفسه حتى أطلق بعضهم على مثل هذا التوجه التسلطي اللا إنساني عبارة (أبلسة البوليس) ولعلهم يقصدون بها عبارة "policing the police الإنجليزية كناية عن التعسف والتسلط وممارسات الدولة البوليسية ، وفي دعوانا هذه تم إزهاق أرواح خمسة من المواطنين بواسطة الشرطة التي أطلقت الرصاص الحي وأجبرت بعضهم على القفز داخل النهر حين قامت بمداهمة كمائن الطوب بمنطقة أم دوم بإعتبارها مصانع للخمور البلدية تسترت وراء بيع الشاى ولم تجدى مناشدة المواطنين للشرطة لإنقاذ الباقين وقد قتل كل من :
1- عيسى علي بخيت (30 سنة) مسلم الديانة .
2- سلوى علي كوكو (34 سنة) مسلمة و الطفلة روينا التي ماتت بسبب مضاعفات الغرق حينما قذفت بها الشرطة إلى النهر . وهناك طفل (3 سنوات) إنتشلت جثته وشخص يدعى أشول دينق من جنوب السودان وإمراة تدعى فاطمة علي نتوالقشاى (45 سنة) وقد تم كل ذلك أمام شهود عيان وقد وقع ذلك في حوالى الساعة 11 صباحاً في يوم الأربعاء الموافق 14/10/2015م وقد تمت محاصرة وتطويق الضحايا فأصبح النهر أمامهم وحفر كمائن الطوب العميقة والشرطة من خلفهم بهراوتها ورصاصها الحي .
أوجه الطعن :
1- تنص المادة (28) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م على أنه " لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولايجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً " . وقد أناط الدستور وكذلك قانون المحكمة الدستورية بالمحكمة الدستورية حماية هذا الحق وصيانته " أنظر مجلة المحكمة الدستورية العدد الثالث لسنة 2012م صفحة 350 " .
2- لقد شكلت أفعال المدعى عليهم المطعون فيها إنتهاكات لمواد الدستور فقد إنتهكت هذه الأفعال المادة "32 حقوق المرأة والطفل" كما إنتهكت مبدا الحرمة من التعذيب والإهانة والقسوة كما إنتهكت حق الحياة والكرامة الإنسانية " المادة 28 " كما إنتهكت حق المسأوة أما القانون حيث لم يسبق أن إجترحت مثل هذه الممارسات من قبل ولم يراعي سلوك المدعى عليهم المبادئ المنصوص عليها في المادة " 25 " من الدستور بشأن تخويل السلطات من حيث مراعاة حماية حقوق الإنسان . كذلك أهملت مبادئ القيم والطهارة العامة والحيلولة دون إساءة إستخدام السلطة " المادة 25 " ثم إن المدعى عليهم لم يوفروا تأميناً إجتماعياً على أساس تأمين مبدأ إنسانية العمل وخلق فرص العمل مما أجبر البعض على العمل في مهن بسيطة ولكنها شريفة كصنع الشاى والقهوة تحت ظلال الأشجار في الشوارع العامة مع العلم بأن بعض هؤلاء النسوة يحملن مؤهلات أكاديمية وعلمية قد تفوق مؤهلات أفراد وضباط قوات الشرطة المداهمة ونحن لا نلقي بالقول على عواهنه ونملك الدليل على ذلك وبعض هؤلاء النسوة قد وقعن على مذكرة الدعوى الدستورية هذه وعضهن يحملن شهادات جامعية في القانون وترخصن لمزاولة مهنة المحاماة .
3- إن سيادة حكم القانون تقتضي مساءلة المدعى عليهم بسبب وضع أنفسهم فوق القانون حيث أن قوات الشرطة لا تحاسب في أغلب الأحوال على مداهمتها بائعات الشاى وإيذائهن وتحطيم مملتكاتهن ومصادرتها ونحن هنا لا نتحدث عن أن التعسف في إستعمال السلطة يمكن أن يقف نهائياً فالذي نرفضه ونحتج عليه هو أن يكون التعسف وإساءة إستعمال السلطة هو القاعدة السائدة . إن سلطات الشرطة يجب أن تكون واضحة ومؤكدة لكى لا يتم إستغلالها لأذية أي مواطن أو لعقاب أي مواطن لم تتم إدانته أو لإدانة اي شخص برئ ذلك أن القبض والحجز في حد ذاته عقاب .
إن فعل الشرطة يرقى إلى عقوبة الإعدام دون محاكمة بالمخالفة لنص المادة 27 " 3 " من دستور 2005م مقرؤة مع المادة " 37 " من إتفاقية حقوق الطفل والمادة " 28 " من الدستور . ثم أن الدولة ملزمة بحماية حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان وقد صادر فعل المدعى عليهم حق الضحايا في المحاكمة العادلة المادة 34 " 3″ " 4″ من الدستور .
4- إن مسئولية المدعى عليهم هنا " النائب العام – وزير الداخلية ومدير عام الشرطة هي مسئولية مطلقة وضعها القانون ولم تنبع من فعل المتبوع أو رضاه " Criminal Vicarious Lialility " ففي كل المجتمعات المتحضرة الحديثة فإن المخدم مسئول عن فعل المستخدم أثناء أدائه للعمل الذي كلفه به المخدم ووجود مثل هذه القواعد القانونية ضروري رغم شدته من أجل تحقيق العدالة و الإنصاف وواقع الحال يقول إن مثل هذه الحوادث قد تكررت بإستعمال العنف والسلاح فكان سلوك امتبوع هنا كان مقصوداً من حيث أنه مشوب باللامبالاة " WANTONNESS " التي ترقي إلى سؤ القصد الذي ترجمه الفعل الإداري "ACTUS RIOUS " وبهذا يكون المدعى عليهم قد إنتهكوا القسم الذي أدوه عند تسلمهم لمهامهم التنفيذية .
5- إن نص المادة " 36 " من دستور 2005م يقرر بان عقوبة الإعدام مقيدة إلا قصاصاً أو حداً أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون ولكن فعل المدعى عليهم يرقى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على مخالفات تافهة لا هي من جرائم الحدود والقصاص ولا هي من الجرائم بالغة الخطورة واصدق وصف يناسبها هو أنها مخالفات تافهة " Trifle offences " وقد تستحق اللوم أو التفريع أو التوجيه أو العقوبة البسيطة . إن مثل هذه التجاوزات من المدعى عليهم إنما تفقدالثقة في النظام العدلي كله .
6- إن فعل المدعى عليهم مخالف للمادة "11" من قانون شرطة السودان لسنة 2008م والمواد " 13، 14″ من القانون . هذا إلى جانب عدم دستورية النص التشريعي المادة "15" من قانون الشرطة لسنة 2008م بسبب التوسع في السلطات التي منحتها هذه المادة لقوات الشرطة حيث سلبت هذه المادة الكثير من سلطات النيابة والقضاء مما يجعلها قابلة للإستغلال " OPEN TO ABUSE " .
وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها المطعون ضدهم بالمخالفة للدستور والقوانين وعدم دستورية النص التشريعي " المادة 15″ من قانون الشرطة لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد " 15 ، 16″ من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقرؤة مع المواد " 48 ، 61″ من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وذلك ب :
1- إتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضدهم " النائب العام – وزير الداخلية – مدير عام الشرطة " للإنتهاك الجسيم لأحكام الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل السودان في هذا الخصوص وتقويض النظام الدستوري .
2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا والأمر بعدم تطبيقها .
3- تعويض الضحايا ودفع الديات لأولياء الدم .
مرفقات :
– كشف بأسماء الطاعنين .
وشكراً ،،،
المخلص
د . محمود شعراني
المحامي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.