والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تصبح الأجهزه العدليه أداه للظلم وإنتهاك الحقوق ؟
نشر في حريات يوم 25 - 06 - 2016


الى: جماهير الشعب السودانى .. ورئيس الجمهوريه
(أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ)..*صدق الله العظيم
لماذا تصبح الأجهزه العدليه أداه للظلم وإنتهاك الحقوق ؟
د. محمود شعراني
لقد كثر الحديث فى الأونه الأخيره عن الفساد والتعدى علي المال العام من قبل شاغلى المناصب العامه من وزراء وولاة وغيرهم من المسؤلين ولكننا لم نرى يداً للعداله تطال هؤلاء وفى أغلب الأحوال يجبر الجانى على تقديم إستقالته أو ان يتم نقله الى موقع آخر أما يد العداله فلا تطاله على الرغم من وجود الأجهزه العدليه ووجود بعض القوانين إلا أن الحقيقه السافرة توضح أن مجرد وجود القوانين أو وجود الأجهزه العدليه لايحمي الحقوق ولا الحرمات وإنه وبدون فعالية ونزاهة الأجهزة العدليه وإستقلالها وحيادها لن يتحقق عدل ذلك، إن الاجهزه العدليه إنما هى بمثابه المطهر للفساد فاذا فسدت هى نفسها وإنتهكت الحقوق والحرمات فليس لنا إلا أن نتمثل بقول الشاعر: "بالملح يصلح ما يخشي تغيره** فكيف بالملح إن حلت به الغير" ! !
ولكى لا نرمى بالقول على عواهنه ولكى لا نظلم احداً ولكى لايظلمنا أحد ، فاليكم هذه النماذج الحقيقيه لفساد الأجهزه العدليه من حيث القانون والتطبيق :
أولاً:
المحكمه الدستوريه: للمحكمه الدستوريه دور حقيقى فى المجتمع يتمثل فى تجذير وتثبيت قيم العداله المجرده وحقوق المواطنه والكرامه الإنسانيه فى أداء يتميز بعمى الألوان إن صح التعبير _ فيعامل الجميع كأفراد خاضعين لسياده حكم القانون حكاماً كانوا، أم محكومين ، وهذا كله يعنى بالضروره الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، ولكن الماده 12 من الدستور تضع المحكمه الدستوريه تحت عباءة ووصايه السلطه التنفيذيه التى تتكون من رئاسة الجمهوريه ومجلس الوزراء فتعيين رئيس المحكمه الدستوريه يتم بواسطه رئيس الجمهوريه ويكون رئيس المحكمه الدستوريه مساءلاً أمام؛ رئاسه الجمهوريه ، فالسلطه التنفيذيه هى الجهة التى تعين القضاة، وتحقق معهم وتعزلهم وكان من الأولى أن تتم مساءله وعزل قضاة المحكمة الدستوريه عن طريق البرلمان، ورئيس الجمهوريه، بدلاً، من إنفراد السلطه التنفيذيه بأمر المساءله والعزل ولكن تحصين السلطه التنفيذيه، ضد الرقابه القضائيه، لم يقف عن هذا الحد من هيمنه السلطه النتفيذيه علي القضاء الدستورى.
بل تعداه حتى إلى أن تقوم السلطه التنفيذيه ممثله فى وزير الماليه والاقتصاد بمشاركه المحكمه الدستوريه فى إصدار لوائح رسوم التقاضى أمام المحكمه الدستوريه(الماده 32 (2) ) من قانون المحكمه الدستوريه، وفى هذا هيمنه وتغول من السلطه التنفيذيه على سلطة المحكمه الدستوريه وفيه، إهدار بيّن لمبدأ الفصل بين السلطات ومعارضه صريحه لنص الماده 119 (2)من الدستور والتى تنص على إستقلالية المحكمة الدستوريه عن السلطتين التشريعيه والتنفيذيه.
أضف الى ذلك أن الرسوم التعجيزيه التى مازالت تفرضها المحكمه الدستوريه
تصادر حق التقاضى لكل مواطن لايملك المقدره الماليه على تسّديد الرسوم التى تبلغ أكتر من الفى جنيه سودانى مع وضع شروط قاسيه لإثبات الفقر لغرض الإعفاء من الرسوم وهناك أمثله لا تُحصى للتدليل على هذا، وفى كل الدنيا فان الرسوم القضائيه عموماًإنما تفرض لتلمس جدية المتقاضين فلا تكون رسوماً باهظه. أما حمايه الحقوق الأساسيه فلا تفرض عليها رسوم وهذا أمر يتسق مع مباديء الاسلام والشريعة التى تدعى، الحكومه تطبيقها؛ومن الأمثلة الثابته، على تغول السلطة التنفيذيه ممثله فى السيد رئيس الجمهورية الذى أصدر القرار الجمهورى رقم 141، بتاريخ 24 محرم / 1420 ه والقاضى بالعفو عن الرئيس السابق جعفر محمد نميرى، عن كل ماأرتكبه سابقاً من أفعال تمس الحقوق العامة،أو الخاصة مما أدي إلي الإضرار المباشر *
بالحق الخاص، لكاتب هذه المذكرة حيث تم شطب البلاغ، رقم 322 / 99 ؛أمام *نيابة الخرطوم شمال فى الأسبوع الأول من يونيو /1999.
وذلك بعد أن تم تعميم قرار العفو على النيابات والمحاكم فكان أن رفع صاحب الحق الخاص الدعوة الدستورية رقم: م د / ع د / 7 /99 ؛ ضد رئيس الجمهورية وهنا ظهر جلياً أن المحكمة الدستورية تقع تحت هيمنه السلطة التنفيذيه فشطبت الدعوي الدستورية بالرقم أعلاه لأسباب واهيه ومضحكه حيث طالب الطاعن بإبراز المستند أى القرار الجمهورى الخاص بالعفو، عن نميرى "…. "!؟ وكل من له صلة بالقانون يعرف أن القرار الجمهورى بمثابة القانون وهو بالضرورة يدخل فى علم المحكمه، وعلم الكافه، ومع ذلك فقد ذهب الطاعن الى القصر وقابل مدير مكتب رئيس الجمهوريه، وطلب منه كتابةً مده بصوره من القرار الجمهورى، وذلك لأغراض التقاضى أمام المحكمه الدستوريه فرفض مدير مكتب رئيس الجمهوريه وقتها اللواء، عصمت بابكر مد الطاعن بصوره من القرار فكتب الطاعن مذكره للمحكمه الدستورية، لإستعمال سلطاتها لإجبار الخصم على إبراز المستند كما ينص القانون ولكنها، لم تفعل بل شطبت الطعن الدستورى بحجة ان الطاعن قد فشل فى تقديم المستند!؛ فهل سمع الناس بتحصين لقرارات السلطة التنفيذيه أكثر من هذا..؟!.
وبحيث لاتطال الرقابة القضائية أفعال أعضائها . ثم من الذى يملك حق العفو عن الجانى، فى كل عرف، وفى كل شرع، وفى كل قانون مكتوب، أو غير مكتوب ؟ أهو المُجنى عليه أم هو صديق الجانى ؟ ولكن لا ضير فان الله يسمع ويرى وهو القاهر فوق عباده.
ثانياً: النيابات الجنائيه؛ هى بحكم تكوينها تعتبر جزءاً، من السلطه التنفيذيه ولكنها، فى نفس الوقت تباشر أعمالاً قضائية من شأنها تهميش دور القضاء، والهيمنه عليه، ومن البديهى أن تغتال هذه الأزدواجية مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تؤدى إلى تحصين العمل الحكومى التنفيذى، من رقابة القضاء فلا تتم،إحالة المسؤول الحكومى للقضاء لمحاكمته ، وكيف لا وقد أصبحت النيابة الجنائيه قضاء؛ يسّبق القضاء، وتمتد سلسلةإستئناف قراراتها لتبدأ، بوكيل أول النيابه، ثم الأعلى، فرئيس النيابه العامه، ثم المدعى العام، فوكيل وزاره العدل، ثم الوزير، ومعني هذا أنه قد تمضى سنوات قبل وصول الدعوى، للمحكمة وعندها تكون البينات قد طُمست أو مات الشهود،أو نسّوا، وقد لا تصل الشكوى للمحكمه أصلاً، وخاصة إذا كانت الشّكوي ضد مسئول حكومي كبير، وقد شهد السيد محمود أبكم قاضي محكمة دارفور والذي عينته السلطه وقتها، بأن النيابة الجنائية لا تقدم القضايا الكبيره لمحكمة دارفور وقد صرح بذلك لعدد من وكلات الانباء العالمبة وهذا شاهد من أهلها.
نماذج موثقه لفساد النيابة الجنائية :
1-
في البلاغ رقم 3247 / 2010 م والذي رفع أمام نيابة أمدرمان وسط؛ ضد المتهم الطيب مصطفي رئيس مجلس إداره صحيفة الإنتباهة، وذلك من قبل الدكتور خليل الدليمي، المحامي الخاص للرئيس العراقي؛ الراحل صدام حسين بواسطة وكيله المحامي د. محمود شعراني؛ وقد إتهم فيه الطيب مصطفي بالإحتيال، وخيانة الأمانه، والتهديد والسب، وذلك علي خلفية طباعة كتاب الشاكي( صدام حسين يتحدث من الزنزانة الأمريكية ) وقد تم فتح البلاغ، وتم القبض علي، الطيب مصطفي ولكن أطلق سراحه دون حتي تدوين أقواله، أو أقوال وكيل الشاكي، وبعد أقل من ساعة من تنفيذ أمر القبض وتم شطب البلاغ في مواجهته وكل هذه القرارات، إبتداءً من فتح الدعوي، ومروراً بشطب الدعوي الجنائيه، وإطلاق سراح المتهم الطيب مصطفي، لا يعلم من هو وكيل النيابة، الذي أصدرها؛ لأنه لم يدون إسمه، ولا درجته كما وأن توقيعه لم يكن مألوفاً لدي السيد رئيس النيابه العامه بأمدرمان والذي ذكر ذلك بقراره بتاريخ 26/10/2010 م؛ وهو السيد بابكر أحمد علي قشي، الذي قال: بأن هذا الأداء من قبل النيابة، يمثل صورة من الصور السالبة في الأداء.
وعلي الرغم من أن الأوراق قد أعيدت للنيابه لتدوين إفادة الشاكي، والمشكو ضده والشهود، إلا أن ذلك لم يتم وتجاهلته النيابه، رغم مراجعه وكيل الشاكي بل أن ذلك لم يتم حتي وبعد أن كتب وكيل الشاكي مذكره،إضافيه للنيابه يخطرها بأنه قد تلقي تهديداً، من المتهم الطيب مصطفي لأنه رفع الدعوي الجنائيه ضده، فمن هو هذا الطيب مصطفي الذي يريد أن يخيف المحامين ويهددهم حتي لا يرفعوا الدعاوي ضده، إن هو إرتكب جريمة؟، فهل يريد الطيب مصطفي الغاء مهنة المحاماة في السودان ؟
وقد صدر هذا التهديد عن طريق بريده الإلكتروني وهاتفه الجوال رقم 0912390933 وهذا كله موثق بالبينه المستنديه والإلكترونيه وكذلك بشهادة الدكتور خليل الدليمي؛ الذي وصلته أيضاً هذه الرسائل، عبر الهاتف والبريد الإلكتروني – والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تحمي النيابة المتهم الطيب مصطفي؟ ألأنه عضو قيادي في الحزب الحاكم؟ أم لأنه خال السيد رئيس الجمهوريه؟ أم لان النيابه الجنائيه نفسها مسيّسه وموظفه لحماية أعضاء الحزب الحاكم والمنتفذين؟ وإلا فكيف نفسر تعطيل هذا البلاغ وعدم تحويله للمحكمة المختصه علي الرغم من إكتمال كل إجراءاته ووجود أطرافه والمستندات والشهود منذ تاريخ فتح البلاغ في عام 2010 م؛ أفلا يعلم هؤلاء، أن تعطيل العداله هو إنكار للعداله؟.
2-
بتاريخ 3/4/ 2011 م، تم تقديم شكوي للمدعي العام، في مواجهة وكيلي النيابه، بالمهدية، والثورات، وهما المدعو، عروة عبدالله أزرق والمدعو، أبيقراط عبدالله خضر، وذلك بالتآمر مع المدعو، إسماعيل الأزهري، و يعمل محامياً، وذلك فيما يخص التركه رقم 460/2000 أمام محكمة كرري الشرعية، وبا لتآمر مع الوارث صلاح عوض، وأخته؛ وهذا الوارث رجل مختل العقل تم إستغلاله بواسطة بعض أقربائه الطامعين في أموال التركه فدفعوه لكي يتهم أخته وكيلة الورثة بموافقة جميع الوّرثة، وحتي هو نفسه وأخته ومحاميهم، المتواطئ كانوا أثناء السير في التركة ومنذ عام 2000 م يخاطبون وكيلة التركة علي أنها ممثلة لجميع الورّثة، فما الذي جد بعد ذلك ليتم فتح بلاغ في مواجهتها في عام 2011 م، تحت الرقم 736/2011 م وهذا ما تعلمه النيابه ويعلمه جيداً، المدعي العام نفسه، والذي طلب أوراق البلاغ، تحت هذا الرقم ( خطاب المدعي العام رقم وع/ م ع / ج4 بتاريخ 3/4/ 2011 م) وهذا إنما يوكد أولاً: الضعف الفني للنيابة، فمن حيث الشكل، فان هنالك نصوص آمره بعدم جواز فتح الدعوي الجنائيه(الماده 38 من قانون الإجراءات الجنائيه لسنة 91 ) بعد فترة التقادم، ثم أن إقرار الشاكيين ومحاميهما منذ البدايه بصحة وكالة المشّكو ضدها كممثله لكل الورثه فهذا، بالضرورة من باب ( من سعي الي نقض ما تم علي يديه، فسعيه مردود عليه ).
عليه، ومن حيث الشّكل أيضا فإن المدعي العام لم يستدعي الشهود ولعله أيضا لم ينظر الي محضر التركة رقم 460 ليعلم أن المحكمه الشرعية لم تمنح إذنا للنيابه بفتح بلاغ، ولقد تم الإطلاع علي محضر التركه بواسطة أكثر من محامي، وهم شهود فلم يجدوا، إذناً من المحكمة الشرعيه، للنيابه لفتح البلاغ بل إنه؛ ومن المحضر نفسه يوجد طلب من النيابه للمحكمة بمنحها المستندات التي أسمتها مزوره وهل يعقل هذا ؟ هل يعقل أن تصف النيابه المستندات بأنها مزوره قبل صدور حكم قضائي بذلك ؟ بل وقبل أخذ الإذن من المحكمة الشرعيه لفتح البلاغ !!؟؟
ومن حيث الشكل أيضا فانه لم يتم إستخراج،إذن بفتح البلاغ، أو إخطار فى مواجهه الوارثه، للجهة التى تنتمى اليها؛ وهى نقابه المحامين حيث وردت الإفاده من مكتب شكاوى المحامين، التابع للنقابة، بأنه ليس هنالك طلب للإذن بفتح البلاغ في مواجهة الأستاذه، الوارثة ولو كان هناك إذن لتم التحقيق معها بواسطه، النقابه ثم الإحاله الى المحاكمه إن كانت هنالك بينه _ كذلك فإن التوثيق هو فى الأصل سلطة قضائية يمنحها السيد رئيس القضاء؛ فالإذن عند إستغلال هذه السلطة بالمخالفة للقانون لمحاسبة المحامى الموثق إنما يمنحه رئيس القضاء صاحب السلطه، ولكن رئيس لجنة التوثيقات الإتحاديه برئاسة إداره المحاكم لم يستدعى قط، الوارثه، للتحقيق معها فى أي أمر يتعلق بسلطة التوثيق بعد الإتصال بلجنه مراقبه التوثيقات وكذلك لم تفعل لجنه شكاوى المحامين.
ومن حيث الشكل أيضا فإن أى نزاع يخص التركه فهو من إختصاص المحكمه الشرعيه، بموجب القانون ولها أن تحقق بنفسها فى ذلك، وأن تأمر أى وارث، بإيداع أى مال، بيده يخص التركه فى خزينة المحكمة، علماً بأن أموال التركه 460 قد تم حصرها وأن العقارات الثلاث، موضوع البلاغ قد تم بيعها بمعرفة المحكمه الشرعيه، وأمامها وليس كما يوحى قرار النيابه الذى يشكل تزويراً للحقائق لأنه؛ أخفي هذه الحقائق، وأوحى، ولمح، إلي أن البيع قد تم خارج المحكمه الشرعيه، وهذا تزييف للحقائق كان على النيابة أن لا تتورط فيه؛ ثم أن الشاكين أنفسهم كانا، يُطالبان بنصيبهما من بيع العقارات الوارد ذكرها، فى التركة وقد تم بيعها، بواسطه المحكمه؛ وكان الغرض من بيعها تسّديد الديون التى على التركه، من ضرائب وغيرها وكذلك لغرض تبرع كل وارث بجزء من نصيبه فى قيمة هذه العقارات، لأخيهم الشقيق المعوق، لحل أزمه مالية وقع فيها؛ وقد رفض الشاكيان مساعدة أخيهما بعد موافقتهما، وهما أحرار فى هذا؛ أفبعد ذلك كله تُصر النيابة على أن فى الأمرِ جناية التزوير علماً بأنها لم تستدعى بقية الورثه وهم 13 ومنهم احد عشر وارثا يشهدون بصحه التوكيل *ويقرون بصحة وكاله الوارثه كذلك لم تستدعى النيابه شهود التوكيل وقد فات عليها أن التوكيل المدعي تزويره هو توكيل لإثبات وفاة، وحصر تركة المَّورُث، وليس فيه ذكر لرقم يخص أى قطعة أرض ضمن التركه.
أضف الى ذلك أن المدعى العام تعامل مع الشكوى المقدمه له، بخصوص فساد وكيلى النيابة الانف ذكرهما وكأنها إستئناف ضد قرار هؤلاء؛ فلم يحقق فى فساد هذين الوكيلين؛ بل ردد نفس الأكاذيب، التى ذكرها هؤلاء وحصر الأمر كله فى التقادم ليوحى بأن وقوع الجريمة، أمر مفروغ منه، ولكن الله سيسأله هنا فى الدنيا وفي الآخرة.
أو لايكفى أن يُقر هو نفسه بأن البلاغ قد تم فتحه فى 2011 م وأن التوكيل، قد تم توثيقه بتاريخ 14/8/ 2000 م لقد جاء قرار المدعى العام مليئاً، بالأخطاء القانونيه، فهو فى قراره لايذكر حتى رقم البلاغ موضوع التزوير ( أنظر قرار المدعى العام وع / م ع / 7 أ / 23 *بتاريخ 6/ 2 / 2012 ) ثم هو أيضا لم يحاسب، وكيلى النيابه، علي تلفيقهما لتهمة التملك الجنائى للمشكو ضدها التى هى وارثه مع الشاكين فالمال إذن ليس ملكاً للغير؛ وهى تحوزه كما يحوز الشاكين لأن بعض عقارات التركة وهى أيضا وارثه فيها معهم فهل تقوم بفتح بلاغ ضد الشاكين بتهمه التملك الجنائى ؟ !
فهل هنالك أفسد من نيابه جنائيه، أدي أفرادها القسم أمام الله لإقامة العدل، والنصفة ثم تحنث بهذا القسم. لقد تغولت النيابه على إختصاص المحكمه الشرعيه بل وخالفت أيضا لائحه ترتيب عمل النيابات، التى تراعى فى تنفيذ الضبط والقبض حرمه الأسر وسلامتها فدفعت بالأخ، المختل عقلياً، وإستغلته لمصلحة ولأهداف تعرفها هى، متناسية أن الله قد أمر بصون صلة الرحم ، والذى يفعل كما فعلت نيابة الثورة والمهدية، إنما يُحرض الناس على قطع ماأمر الله به؛ أن يُوصل فيستعدى الأخ على أخيه والولد على أمه وأخوته، علماً بأن، هذا الأخ الشاكى وهو معتوه يقيم فى المنزل المملوك للوارثة، التى تقدم بالشكوى ضدها وهو منزل لاصلة له بالتركة بل وهبته والدة الشاكى للمشكو ضدها، إعترافاً بفضلها، وبرها، بوالديها حيث تبرعت بكليتها لوالدها، صاحب التركة، رحمه الله ؛وهو أيضا والد الشاكي، المعتوه الذي تقاعس عن التبرع لوالده، ولكنه معذور لمرضه النفسي الذي إستغلته النيابة لتلفيق التهم، للآخرين لهدم الأسر بصورة يتقزز منها الشيطان نفسه.
وهذا الشاكي كان عاقاً بوالده صاحب التركة،ومخاصماً لوالدته، وإخوته العشرة، وعلي الرغم من إحسان المشكو ضدها له والسماح له بالسكني في منزلها الخاص وهو منزل لا يدخل ضمن تركة مورثه، والتي تم حصرها أمام محكمة الأحوال الشخصية بكرري بالرقم 460 –تركات – 2000- وهذا أمر من السهل كشفه ولكن النيابة بدلاً؛ من أن تبعث بهذا الشخص للكشف الطبي كما أخبرها بحالته النفسية أهله ولتحميه هو من نفسه؛ ومن الآخرين لم تفعل؛ ولكن الأيادي الخفية التي تنفذ أجندتها الخفية الخاصة دون عدل أو (إنتباهة) تسعي في الأرض فساداً بواسطة أعوانها، وأقربائها، من أعضاء النيابة، فنحن نعلمها وسوف نري من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ..
3-
البلاغ 187 – 2009 والبلاغ 211 –- *2011 – أمام نيابة المهدية والثورات ونيابة المستهلك..
في هذين البلاغين وموضوعهما واحد ولم بتم الفصل فيهما حتي الآن علي الرغم من أن تأخير وتعطيل الفصل فيهما يشكل تهديداً مستمراً لحياة وممتلكات سكان المنزل رقم 359- 8 مدينة الثورة .. هذا الي جانب التعدي علي المصلحة العامة والمال العام فعمال هيئة المياه بكرري قاموا بعمل حفريات أدت، الي تلف المواسير الخارجية التابعة لهيئة المياه، والتي عن طريقها تصل المياه الي داخل منزل الشاكي؛ وهدمت (السبتك تانك) وتسربت المياه علي بعد أقدام من بئر السايفون مما دفع الشاكي للإستنجاد بقوات الدفاع المدني الذين عاينوا الموقع وضربوا، عليه حاجزاً (بالأسّرِة والمواسير) وحذروا سكان المنزل من الاقتراب من بئر السايفون داخل الحوش ثم جاءت الطامة الكبري عندما قام عمال هيئة المياه بإحراء حفريات جديدة فاحدثوا تلفاً أدي الي إنهيار كامل (للسبتك تانك) حسب تقرير إدارة الدفاع المدني بالنمرة ا د م _ و خ _ ش ح بتاريخ 19 – 5 – 2011.
ولقد جاءت قرارات وكيل النيابة، ووكيل أول النيابة، ووكيل النيابة الأعلي، بكرري بصورة لا علاقة لها بالقانون بل كان الغرض منها تعطيل الإجراءات؛ حمايةً لهيئة مياه الخرطوم، دون مبالاة بأرواح وممتلكات المواطنين، وليت السلوك الإجرامي لهيئة مياه الخرطوم، قد وقف لدي هذا الحد ولكنه تعدي علي المصلحة العامة والمال العام، حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هيئة مياه ولاية الخرطوم قد تعاقدت مع شركة وهمية، لا وجود لها وهي شركة (العوسج)، ومنحتها حق تحصيل الفواتير الصادرة من هيئة مياه الخرطوم ووضع ختمها الوهمي علي هذه الفواتير الحكومية ثم لها قطع الإمداد و توقيع الغرامة على المواطنين.
ووهمية هذه الشركة شّهد بها المسجل التجاري العام في إفادته بالنمرة و ع – م ت ع – تنفيذي بتاريخ 27 – 6 – 2011 حيث ورد *في الإفادة أن شركة العوسج ليست مسجلة كشركة أو إسم عمل و وقع على هذه الإفادة المستشار *الطيب محمد عبد العزيز، و بعد إستئنافات وصلت حتى المدعي العام تم تحويل القضية لنيابة المستهلك، ولم يتم تحويلها لأي محكمة مختصة حتى الآن وظلت النيابة في مماطلة، تطالب الشاكي بإحضار تقارير أخرى فنية وتعطيه خطابات لجهات حكومية ترد بأنها ليست صاحبة الإختصاص وتهمل النيابة في ذلك الحقوق العامة، والحرمات الخاصة للمواطنين فماذا يكون هذا سوى تعطيل الإجراءات حماية للمسئولين الكبار..؟؟!.
4-
في الشكوى رقم و ع/ م ث ح/38/2007م والمرفوعة أمام وكالة نيابة الثراء الحرام والمشبوه ضد شركة زين (موبيتل) لممارستها للأساليب الفاسدة لكسب المال عن طريق حرام ومشبوه ولإرتكابها جريمة التهرب الضريبي وفق إفادة مدير ضرائب مكتب الخرطوم جنوب في قرار نيابة الثراء الحرام بالنمرة و ع/ م ث م/ 2001م ووفقاً للقانون الساري المفعول فإن التهرب الضريبي يعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة كما يشكل أيضاً جريمة غسيل الأموال وفقاً للمادة 3 (2) (ح) من قانون مكافحة غسل الأموال، كذك فإن شركة زين لا تبالي في سبيل الربح بسلامة النسيج الإجتماعي السُّوداني، ولا بحرمه الأسر السودانية ولا بطهارة المجتمع أو منع الجريمة الذي هو واجب علي الكافة، حيث تطرح هذه الشركة شرائحها في السّوق وفي كل الأماكن، وفي كل ولايات السّودان وذلك دون القيام بتسجيل، أسماء وهويات، وعناوين، أصحاب هذه الشرائح فينتج عن ذلك جرائم من أنواع مختلفة قد تصل إلى درجة التخطيط للقتل أو التهديد، وإشانة السمعة، وتكدير صفو الأسر الآمنة وزعزعتها وقد حدثت بالفعل جرائم من هذا النوع وهذا يعني أن الشركة لا يهمها، إن كانت وسيلة كسبها حلال أم حرام ، وهناك عدة بلاغات مفتوحة من قبل المواطنين تدلل علي ما سقناه آنفاً وعلى سبيل المثال وليس الحصر فهناك البلاغ رقم 2748/2007م تحت المواد 157/160 (أ) لدى نيابة بحري/ والبلاغ رقم 1407/18/4/2007م تحت المادة 77 والمفتوح لدى نيابة أمدرمان وسط. ومع كل هذا التوثيق والبينات المستندية والمحاضر الرسمية، فإن نيابة الثراء الحرام والمشبوه، لم تفعل شيئاً منذ عام 2007م وحتى الآن، أضف الي ذلك أن الشاكيان في هذا البلاغ قد قابلا النائب العام وزير العدل الأسبق محمد على المرضي، في مكتبه وسلماه صورة من العريضة لأن الأمر يتعلق بالمال العام وبالمصلحة العامة، ولكن كل ذلك لم يجعل النيابة تحرك ساكناً وبل في مرة علمنا من وكيلة النيابة بمكتب نيابة الثراء الحرام المتشارة/ حنان أحمد يونس أن أوراق الشكوى موجودة في دولاب النيابة والموظفة المسئولة غير موجودة وكل هذه المماطلات والتأخير بالغة الضرر على سير العدالة، ويفقد المواطنون بسببها الثقة في الجهاز العدلي كله وتضيع الحقوق العامة والخاصة.
ثم أن النائب العام وكل أعضاء النيابة العامة قد أدوا القسم على إقامة العدل إلا أنهم لم يقيموه، أفلا يعد هذا الحنث من أكبر الجرائم في حق الله والناس وهو أيضا جريمة في كل قانون مكتوب أو غير مكتوب، أم أن سيف العدل يسلط فقط علي المواطنين المساكين، ولا يطال ذوي الياقات البيضاء من أصحاب الحصانات والمناصب الدستورية، وكذلك ذوي الثروات الطائلة من الذين أثروا، حراماً من الشركات والأفراد وأكلوا أموال الناس بالباطل وهم يعلمون، بل وأحيانا ً التعدي على سلامة الأسر داخل بيوتها بواسطة شركات وهمية كما راينا انفاً.
إن النيابة تنصاع إنصياعاً تاماً، لهيمنة السلطة التنفيذية فتتهرب من مسئولياتها، وتحمي أفراد السلطة التنفيذية، وأحياناً تدفع بعدم الإختصاص وقد بدأت هذه الممارسات منذ أكثر من عقد من الزمان (أنظر علي سبيل المثال قرار المدعي العام بالنمرة د ن ع/ م ع/ 7/أ بتاريخ 17/3/1993م في الشكوى ضد جهاز الأمن، وأنظر أيضا الشكوى للمدعي العام بخصوص البلاغ رقم 559/1995م بتاريخ 15/11/1995م والمقدمة ضد نيابة ولاية الجزيرة ومؤخرا، أنظر البلاغ رقم 248/2010م المرفوع أمام نيابة أم درمان وسط؛ والذي تعطله النيابة غير آبهة بسلامة، أرواح الشاكين، وسلامة ممتلكاتهم، وسلامة صحة البيئة.
وهناك الكثير من الأمثلة الموثقة لفساد الأجهزة العدلية عن طريق التغول علي القضاء وتعطيل وصول القضايا إليه وكل هذا عمل فاسد ومنظم منذ عقود وقصد به تسييس الأجهزة العدلية لحماية أعضاء الحزب الحاكم ومنسوبيه وعليه فكيف يمكن أن يحقق في الفساد وأن يبسط العدل في حيادية وإستغلال…. كيف يمكن أن يفعل ذلك من هو مفسد وفاسد والله لا يحب الفساد.
إن محاربة الفساد إنما تبدأ بتنظيف الأجهزة العدلية وذلك بعد إصلاح القوانين لان الإصلاح القانوني لا قيمة له إن لم تتبعه ممارسة نظيفة وفعالة ومحايدة من شأنها حماية الحقوق والحرمات تلك الممارسة التي من شانها ردم الهوة بين ما يطرح من قوا نين وقيم وما يفعل علي أرض الواقع، واإا فليبشر هؤلاء بغضب من الله وفق القاعدة القرآنية: (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). وأما الذين يهددون كل من يدافع عن الحق بتلفيق التهم له فليعلموا أن هؤلاء لو كانوا مثلهم من طلاب السلطة والمال لقبلوا بالمناصب الدستورية التي عرضت عليهم.
د. محمود شعراني
[email protected]
رئيس المركز السوداني لحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.