بلومبيرغ: قطر تستضيف اجتماعا لبحث إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية    سوق العبيد الرقمية!    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    أمس حبيت راسك!    راشد عبد الرحيم: وسقطت ورقة التوت    وزير سابق: 3 أهداف وراء الحرب في السودان    علماء يكشفون سبب فيضانات الإمارات وسلطنة عمان    معتصم اقرع: لو لم يوجد كيزان لاخترعوهم    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    مصادر: البرهان قد يزور مصر قريباً    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إقصاء الزعيم!    الحلم الذي لم يكتمل مع الزعيم؟!    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    السودان..رصد 3″ طائرات درون" في مروي    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجموعة مرتبطة بالمؤتمر الوطنى تصدر دراستين مستنيرتين حول حرية الاعتقاد و حق المرأة فى الولاية
نشر في حريات يوم 22 - 02 - 2017


بسم الله ارحمن الرحيم
مجموعة الاحياء والتجديد
حرية الاعتقاد وحد الردة
ان الإيمان بالله تعالي لا يفرض علي الإنسان فرضا ، ولا يمكن فرضه بالإكراه على الناس ، وانما يجعل الايمان بالله من لوازم الوضع الأخلاقي الاختياري للإنسان ، كونه يضمن سلامة العلاقة بين الانسان والله تعالي ، ولذلك انبني التصور الاسلامي على مبدأ حرية الايمان والاعتقاد ، وهو الذي يعطي مجموعة من الحقوق والحرمات ، التي على رأسها الحق في حرية الفكر والتفكر ، وهو من أعظم الحقوق والحرمات في الرؤية الاسلامية حيث تحرير الفكر الإنساني ، ودعوته إلى التأمل والنظر في الكون ، فكثيرا ما تتكرر وتتاكد معاني وألفاظ العلم في القران دلالات مثل: التعقل ، والتدبر ، والفقه ، والتاويل ونحو ذلك من معاني الفكر في الخطابات الإسلامية ، وورودها بهكذا كثرة يحمل دلالات مهمة اهمها ، انه ليس في الإسلام تقليد واستتباع بلا دليل واختيار ذاتي ، لاسيما مسالة الإيمان بالله تعالى الذي هو أسمى عقائد الإسلام ، حيث قامت البراهين والأدلة العقلية الصحيحة على وجود الله التي وافقتها الأدلة النقلية الصريحة وكذا الادلة العلمية السليمة ، واوجبت اخلاقياً وعقلانياً لزوم الايمان بالله تعالي.
فكان ان كانت حرية الفكر والتفكير والتعبير ، وحرية البحث ، عن الحقيقة في الكون والانسان امر مسلَّم به ، وعنصر هام في الرؤية الاسلامية يتضمن مبادئ الايمان الراسخ بالله تعالي ، كما ان الرؤية الإسلامية قد تضمنت امكانية الخطأ الانساني ، وجعله حالاً من احوال الإنسان في رحلة بحثه عن الحقيقة ، يقول تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {البقرة/286} ، ويقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب/5} ، ويقول عليه الصلاة والسلام: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان".
ودلالة ذلك إن من حق المؤمن أن ينكر ما يراه باطلاً متفقاً على بطلانه ، بل إن ذلك من واجبه ، ومن هذا الباب جعل الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل أنواع الاستشهاد استشهاد رجل قام في وجه سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله ، كونه لا خير في مجتمع لا يدافع الظالم ، لأنه حينئذ لن يقول للمحسن أحسنت ، وهذا من أرقى أنواع النقد الذاتي ، ثم إن الرؤية الإسلامية لا مكان فيها لتحكم قلة قليلة تتحكم باسم الدين ، على الناس وعلى حركة عقولهم كما فعلت الكنيسة حتى باءت بهجران الناس لها ومحاصرة دَورَها الفكري والاجتماعي والسياسي ، مما جعل المجتمعات الأوربية لا تعرف للحرية معنى إلا بسبب ظلم الكنيسة يوم أن خرجوا على تعاليمها ، فتضخمت فكرة الحرية في الفكر الغربي كما لم تتضخم فكرة اخري ، في حين أن الرؤية الإسلامية جاءت بحرية الاعتقاد والايمان والتعبير والنصح منذ تنزلها الأول ، وحاربت في سبيل إقرار هذا المبدأ كل سلطان يعطل ملكة التفكير والتفكر التي وهبها الله تعالى للإنسان.
وفضلاً عن حق وحرمة الفكر والتفكير فهناك حرمة الإيمان والمعتقد ، كونها تتأسس على مبدأ الحق في حرية الاعتقاد ، كمحصول مهم لمقصد الحق الالهي والحرية والكرامة الإنسانية ، وهو المبدأ الأخلاقي الذي تأسس مع فجر الإسلام دون أن يطالب به فئة او حزب ، أو تقوم من أجله ثورة ، أو يحدث في سبيله انقلاب ، فقد جاء مبدأ الحق في حرية الايمان والاعتقاد في منظومة الايمان الديني كجزء لا يتجزأ من إقرار الوهية الله عظمته وكرامة الإنسان حرمته ، وغاية معنى حرمة الحرية في الاعتقاد هي أن الرؤية الإسلامية فكر قوي واثق من حقيقته ، ولذلك فانه لا يخشي من حالة الكفر به او الارتداد عنه ، ومن هنا فانه لا يسمح لسلطة مجتمع المسلمين إكراه أحد الناس على اعتناقه مع أنه هو الدين الحق ، ولا يجبر من لا يؤمن أن يترك عقيدته مع كونها باطلاً محضاً ، الا بالاقناع والاختيار لا بالاكراه.
كون أن الإيمان المعتد به عند الله تعالى ، هو ما كان عن اختيار وحرية ، يقول تعالى: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة /256}. ولذلك لا يُعاقِب الإسلام بالقتل لمن ارتد عن دين الإسلام ، وإنما يدع عقابه إلى الآخرة إذا مات على كفره ، كما في قوله تعالى: "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" {البقرة/217} . وكما في قوله: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ * كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ {آل عمران 85/91}.
ويشمل هكذا حق وحرمة حتى أوليك الذين يجعلون من الدين ألعوبة يدخل فيها اليوم ويخرجون منه غدًا على طريقة بعض اليهود ، يقول تعالى: وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ {آل عمران /74} ، فلم يحكم الله تعالى عليهم بحكم القتل بالردة ، بل تنحصر وظيفة الرسول صلي الله عليه وسلم ومن ورائه سلطة المجتمع والقضاء في كونهم اسوة حسنة يبشرون وينزرون ويذكرون ويجادلون ويحاورون ويوضحون وينافحون عن وظائف الرسالة والنبوة ، يقول تعالى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ * لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ * إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ * فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ * إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ {الغاشية 21/26} . ويقول: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ {ق/45}.
وعلى هذا فان الله الذي خلق الانسان بقدرته من العدم ترك أمر الايمان والالتزام بالدين والتدين أمراً اختيارياً فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وها هو ذا سبحانه ، يقول لرسوله صلي الله عليه وسلم: وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ {يونس/99}. إن هذه الآيات الكريمة تؤكد أنه لا يجوز أن يجبر أحد على اعتناق أي عقيدة ، ولم تفرق الآيات بين أن يكون هذا المُجبَر نصرانيا أم ملحدا أم مرتدا عن الإسلام ، بل هي في سياقات عامة تمنع أي إكراه في الدين ، فآية البقرة في قوله تعالى: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ…الآية ، وإن كانت بصيغة الخبر ، لكنها تفيد الطلب. ولو قالت محكمة ما لانسان ما ، عليك أن تعود إلى الإسلام وإلا قتلتك ، لكان هذا إكراها واضحاً ، والآية تمنع الإكراه ، لذا فهي تمنع مثل هذا الحكم والقول وتحرمه.
وعلى هذا المعنى يجب ان توضع وتراجع نصوص القانون الجنائي والعقوبات في الدول الاسلامية، وخاصة القانون السوداني، وان تحذف منها تلك النصوص التى تنص على قتل المرتد او الملحد ، أما القول بأن الإكراه المنهي عنه في الآية محصور في الإكراه على الدخول الى دين الاسلام ابتداء ، وأن الإكراه على الرجوع إلى الدين يقع تحت طائلة القتل غير داخل في عموم الآية ، فان هذا تحكم في الدلالة يأباه السياق كاداة حاكمة على انتاج المعني في الخطاب القراني ، خصوصاً وأن الآية وردت بصيغة من أقوى صيغ العموم وهي النكرة في سياق النفي والنهي: "لا إكراه".
وعلى هذا فلا عقاب قضائي في الدنيا على المرتد عن دين الإسلام ، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {المائدة /54} ، إذ لا توجد في الآية أوامر للسلطة القضائية للمجتمع بقتل المرتدين ، اما لفظة الجهاد هنا – وبحسب السياق- فمقصود بها الكلمة والحجة القرآنية والمجاهدة الفكرية والعلمية التي تفحم الكفرة بالدين وليس قتلهم ، يقول تعالي: إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ * وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ {المنافقون1/4}.
ويقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً * بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {النساء136/138} ، وهكذا نلاحظ انه ليس ثمة أوامر تدعو لقتلهم بل على العكس فإن الانصراف عنهم وتركهم أحياء فرصة لهم من الله ليتوبوا ويعودوا إلى رشدهم مرة أخرى قبل أن يدركهم الموت ، كون قتل المرتد يحرمه من فرص التوبة المتجددة بحكم قانون الابتلاء الذي يحكم العلاقة بين الالهي والانساني ، وهو معنى قوله تعالى: وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا {الكهف/29} ، إنه اذن ابتلاء إرادة الإنسان ومشيئته التي سيحاسب عليها أمام خالقه تعالى يوم القيامة.
كما هو ما يفهم من قوله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ * لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرونَ * ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ {النحل 106/110} ، وهكذا نجد اجتماع دلالة السياقات القرانية على تأجيل عقاب الذي يكفر بعد الإيمان إلى يوم القيامة وليس لأحد أن يقتله بحد الردة كما يزعمون ، كون إن الآيات القرآنية التي تحدثت عن المرتد لم تذكر له أي عقوبة قضائية في الدنيا ، بل قصرت ذلك على العقوبة عند الله يوم القيامة.
كما نستدل بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ" {المائدة/54} بوصفها تدل على أن الله هيأ للمرتدين من يقاومهم ، من المؤمنين المجاهدين الذين وصفهم الله بما وصفهم به ، إلا أن النص لا يصرح بعقوبة القتل قضاء على المرتد ، بل شرع مجاهدتهم لا قتلهم طالما بقوا مسالمين ، أما المجاهدة فتكون بالحجة وبالقرآن ، يقول تعالى: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا * وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا *فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا {الفرقان50/52}.
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري ، فانه في صلح الحديبية ، نجد أن النبي صلي الله عليه وسلم قد وافق على أن من ارتد من أهل المدينة فلا بأس لو التحق بأهل مكة ، وليس له أن يطالبهم به ، كما أن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يقتل أي إنسان لمجرد ردته ، بل وافق على أن يخرج المرتد من المدينة إلى مكة من دون أن يعاقبه ، ولو كان قتل المرتد حكما قرآنيا لما وافق النبي صلي الله عليه وسلم على شرط في صلح الحديبية يخالف القرآن. كما يدل على ذلك أن النبي صلي الله عليه وسلم قبل توبة جماعة من المرتدين ، وأمر بقتل جماعة آخرين ، ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين. مثل أمره بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح ، لما ضم إلى ردته قتل المسلم.
روى البيهقي: أن أنسًا عاد من سفر فقدم على عمر ، فسأله: ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام ، فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين ، قوم ارتدوا عن الإسلام ، ولحقوا بالمشركين ، قتلوا بالمعركة. فاسترجع عمر- أي قال: إنَّا لله وإنا إليه راجعون- ، قال أنس: هل كان سبيلهم إلا إلى القتل؟ قال نعم ، كنت أعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أودعتهم السجن ، وفي رواية: انه صح عن عمر بن الخطاب (رض) ما يفيد عدم قتل المرتد المسالم ، وهو واضح من قول عمر عن رهط من بني بكر بن وائل ارتدوا والتحقوا بالمشركين وقتلهم المسلمون في المعركة: "لأن أكون أخذتهم سِلْما كان أحب إليَّ مما على وجه الأرض من صفراء أو بيضاء ، قال: أنس بن مالك فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتَهم سلما؟ قال عمر: كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه ، فإن أبوا استودعتهم السجن".
بيد انه قد يستدل دعاة القول بحد الردة بدلالة الآيات الواردة في شأن المنافقين ، لكونها تبين أنهم حموا أنفسهم من القتل بسبب كفرهم عن طريق الأيمان الكاذبة ، والحلف الباطل لإرضاء المؤمنين ، كما في قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ * لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ * اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ * كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ {المجادة /21}. وكذا قوله: سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ * يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ {التوبة 95/96}".
وكذا قوله: يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ {التوبة /74} ، لكن الآيات تؤكد أنهم بدؤكم أول مرة ، وإن لم يتكلموا بكلمة الكفر ، فدل ذلك على أن الكفر قد ثبت عليهم بالبينة ، وبالتالي فان حجتهم تكون قد انهزمت ، وأيمانهم الفاجرة لا تغن عنهم شيئًا ، وفي كل الاحوال فانهم لا يعاقبون بعقوبة وقانون للردة ينتهي الى قتلهم.
كما انه قد يستدل على الروايات المنسوبة إلى النبي صلي الله عليه وسلم ، والتي قد يفهم منها وجوب قتل المرتد عن الدين ، أهمها ما رواه عن عكرمة قال: أتي علي (رض) بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم ، لنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا تعذِّبوا بعذاب الله). ولقتلتهم ، لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (من بدَّل دينه فاقتلوه) والحق أن هذا الحديث لا يراد عمومه ، إذ إن المسيحي الذي يبدل دينه فيعتنق الإسلام لا يُقتل بلا خلاف. فتكون دلالة الحديث دلالة تفيد الخصوص لا العموم. بيد أن الكثير من الفقهاء قد خصصه بالمسلم الذي يبدل دينه ، لكننا نخصصه بالذي يترك دينه ويحارب. ذلك أن الآيات القرآنية المتقدمة ، تنفي وجوب أية أي عقوبة على المرتد لمجرد ردته ، بينما توجب آيات أخرى العقوبة على المعتدي فقط.
أما الحديث الثاني الذي يرويه البخاري أيضاً عن عبد الله قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة). فهو حديث ينادي بقتل المرتد التارك للجماعة ، ومعنى ذلك المحارب للجماعة ، لذا فهو نص في ما نقول من أن المرتد المحارب هو الذي تجب عليه عقوبة في حال قدر عليه ، وليس القتل لمجرد الردة.
أما الاستدلال بقتل المرتدين في ما عرف بحروب الردة ، فان الملاحظ ان قتلالهم لم يكن بموجب "ردتهم" عن عقيدة الإسلام ، بل بموجب حربهم التي شنوها على مجتمع المؤمنين وسلطته الشرعية ، فكان قتالهم "حرابة" لتمردهم ورفضهم ولاية الدولة الشرعية من خلال رفضهم دفع الزكاة لأبي بكر بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم ، ومن ثم تمردوا على السلطة الجديدة للخليفة أبي بكر الصديق (رض) ، لذا لم يُحارب هؤلاء لتركهم الدين ، لأنهم لم يتركوا الإسلام بالمجملة ، فهؤلاء في الاساس جماعة انشقت وتمردت على ولاية وشرعية الدولة الشرعية ، وهناك من القبائل من أتت غازية المدينة ، فكان لا بد من محاربتها دفاعاً. وهناك من قام بقتل مسلمين ظلماً وعدواناً ، مثل مسيلمة الكذاب وقومه ، بينما لم يسير له الرسول صلي الله عليه وسلم أي جيش لمجرد ادعائه النبوة وتكذيب الرسول.
وهكذا فانه إذا كان المرتد مرتداً محارباً ، ولم تكن ردته ليست مجرد كفر فكري بالإسلام فحسب ، بل تعدت ذلك لان تكون حالة اعلان حرب علي الإسلام وعلى أمته ، فانه يندرج عندئذ ، ضمن مفهوم الحرابة ، فالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا ، فيقتلون حرابة لا ردة ، يقول تعالى: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة 33/34} ، بوصفهم قوم خرجوا محارببين لله ورسوله فإنهم يقتل أو يُصلبون أو يُنفون من الأرض بعد تقدر عليهم السلطة السياسية المشروعة لان المسالة عندئذ تعبر عن حالة حرابة ، لا عن مجرد ردة فردية فكرية عن الدين.
والمعني ان العقوبة على الحرابة القتل كما ظهر بوصفها تفريق صف الجماعة وحرب على الولاية العامة المشروعة للمجتمع الاسلامي ، فهي عقوبة على الجريمة المصاحبة لتبديل الدين لا على تبديل الدين في حد ذاته. أما تبديل الدين فعقوبته عقوبته أخروية عند الله تعالى ، وهي أغلظ من أي عقوبة قضائية في الدنيا يتخيرها القضاء المسلم.
كما قد يحتج ببعض الاحداث التاريخية باعتبار أن فيها ما يفيد توقيع عقوبة القتل بالمرتدين ، فقد روي أن علياً كرم الله وجهه أقام عقوبة الردة في قوم ادعوا إلوهيته فحرقهم بالنار ، بعد أن استتابهم وزجرهم فلم يتوبوا ولم يزدجروا ، فطرحهم في النار ، وقد اعترض عليه ابن عباس بالحديث الآخر: "لا تعذبوا بعذاب الله" ، ورأى أن الواجب أن يُقتلوا لا أن يُحرقوا. فكان خلاف ابن عباس في الوسيلة لا في المبدأ. وكذلك الاحتجاج بتنفيذ أبو موسى ومعاذ القتل في اليهودي في اليمن ، والذي كان قد أسلم ثم ارتد. وقال معاذ: قضاء الله ورسوله ، وقد رردت هذه الرواية عند الشيخين. وقد يحتج بفعل بعض الصحابة منهم أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل (رض) بما يفيد قتل المرتد. ففي البخاري:"…زار معاذ أبا موسى ، فإذا رجل مُوثَق ، فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد ، فقال معاذ: لأضربن عنقه". روى أن ابن مسعود أخذ أقوامًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق ، فكتب فيهم إلى عمر ، فكتب إليه أن أعرض عليهم دين الحق ، وشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن قبلوها فخل عنهم وإذا لم يقبلوها فاقتلهم ، فقبلها بعضهم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله.وروي عن أبي عمر الشيباني أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه ، فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي فاستتابه فلم يتب ، فقتله.
وعندنا أن قتل المرتد غير المحارب فيه تعارض صريح مع القران ، والأوْلى تأويل الأحاديث لتتواءم مع صريح نصوص القرآن لا العكس ، لاسيما وان الروايات عن قتل المرتد التي ذكرت عن الصحابة ، يجب إرجاعها السياق المجتمعي والسياسي الذي قيلت فيه ، إذ الغالب أن هؤلاء المرتدين كانوا محاربين فوق ردتهم الأصلية. إذ بُعث الرسول صلي الله عليه وسلم في ظروف كان الكل فيها يقاتل ضد الكل ، ولم تكن حالات الحياد والعزلة السياسية والعسكرية معروفة ، بل كانت القبائل تغزو بعضها البعض لمجرد أمور هامشية ، ولما كان المرتد عن الإسلام يلتحق بالقبائل المعتدية في العادة ، فكان بديهياً بالنسبة إلى الفقهاء أن ينادوا بقتل كل مرتد ، لأنه يتحول إلى معتدي لحظتها ، لذا نجد أن عدداً من الفقهاء الأحناف ينادي بعدم قتل المرتدة ، باعتبارها لا تحارب ، بينما يوجب قتل كل رجل مرتد ، باعتباره محارباً.
وقد يقول قائل إن التهاون في عقوبة المرتد ، يعرض المجتمع كله للخطر ، ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله ، فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره وخصوصًا من الضعفاء والبسطاء من الناس ، وتتكون جماعة مناوئة للأمة ، تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء الأمة عليها ، وبذلك تقع الأمة في صراع وتمزق فكري واجتماعي وسياسي قد يتطور إلى صراع دموي ، بل إلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس ، ولكن هذه الحجة العقلية الواقعية يكون الرد عليها بأن فتح المجال لمن يشك في عقائد الدين للتعبير عنها بحرية ، يجعلنا نناقشه فيها ، ونساعده على فهمها ، وإزالة ما علق بذهنه من وساوسَ ، وهذا فيه خير له ، إذ يُقبل على التزامه.
والحق إن الحرية الفكرية كفيلة بالقضاء على العقائد المنحرفة ، التي لا تنمو إلا في الظلام ، وتحت الأرض ، ولا تجد مبررًا لوجودها إلا بتقوقعها على ذاتها ، ويوم يُفتح باب المناظرة والنقاش على مصراعيه ، فسرعان ما تنهار ، يقول تعالى: كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ {الرعد/17}. ثم إن القائل بقتل المرتد من الممكن أن يجد له مُكَفِّر من المسلمين ، ولو قرَّرنا قتل المرتدِّ لكان على المجتمعات الإسلامية أن يحصد نفسها ، وأن تجتث بعضُها البعض ، أمَّا أهل الأديان الأخرى فلا يتعرض لهم أحد ، لأنَّهم ، في النهاية ، أهل كتاب.
وغاية القول إن عقوبة الردة ، إذا لم يصحبها خروج على سلطة المجتمع السياسي تظل محصورة في الجزاء والعقاب الأخروي ، كون إن الرؤية الإسلامية تمنح الحرية الدينية والفكرية كاملة ، وليس فيها أي اضطهاد فكري ، وإن حربها على الآخرين سببها عدوانهم وليس كفرهم ، فالكفر ليس باعثا على قتال أحد ، بل لهم حرية مطلقة في الكفر ، وحساب الكافر عند الله تعالى فقط على مجرد كفره ، انه لا عقوبة قضائية على الردة ما لم تتحول إلى خروج حرابة سياسية أو عسكرية على اجتماع المسلمين ، لكنها تبقى أعظم الذنوب في الإسلام ، لأنها هدم لأساس الدين ، مثل قوله تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة/217}.
مكتب الدراسات والبحوث
21/2/2017.
………
بسم الله الرحمن الرحيم
مجموعة الاحياء والتجديد
حول (حق المرأة فى الولاية على عقد زواجها)
ان الولاية في عقد الزواج، ليست شرطا من شروط صحة عقد النكاح، لأنها من جهة الأصل الابتدائي، فان الرؤية الدينية لا تجعل أمر ولاية زواج الرجل أو المرأة لغيرهما ابتداءً، فالموضوع أولاً وأخراً من اختصاصهما وليس لأحد أن يسيطر على قرارهما في ذلك مهما كان، سواء كان "ولي أمرها" أم "ولي أمره". وهذا أمر مقطوع به، من جهة أن الولاية والاستقلال في التصرف في الرؤية الدينية هي حق لكل إنسان بالغ راشد، ذكراً كان أو أنثى.
باعتبار أن ولاية المؤمن على نفسه ولاية أصيلة تعبر عن أصل المشيئة والمسؤولية الفردية، يقول تعالى: "وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ"{البقرة/ 281}، ويقول: "فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ"{آل عمران/ 25}، ويقول: "وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ"{الأنعام/ 70}، ويقول: "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ"{المدثر/ 38}.
وهكذا فإنه ومن جهة الأصل، فان حق المرأة في اختيار شريك حياتها حق شرعي أصيل، وليس لأهل الفتي أو الفتاة مثلاً أن يجبروهما على الزواج ممن لا يرغبان الزواج منه أبداً، أو أن لأولياء الأمور التضييق على بناتهم فيزوجوهن كرهاً ولا يتركون لهن حرية الاختيار من يخترن بسبب من انتشار بعض العادات والتقاليد البالية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، وهذا الحكم ليس حكماً نظرياً بل ترتب الرؤية الدينية عليه أحكاماً خطيرة ً، فلا يصح -حسب الإسلام- عقد الزواج الذي أكرهت الفتاة فيه على الارتباط مع رجل لا تريد الاقتران به، بل يعد عقده عقداً باطلاً، وبناءً عليه يكون الأبناء الذين يولدون كثمرة لهذا الاقتران يعدون في نظر الإسلام أبناء سفاح.
بيد أن الفقه الإسلامي القديم اعتبر إذن الولي شرط من شروط النكاح عند الجمهور ولا يصح نكاح المرأة ثيباً أو بكراً بدون إذن وليها، وهو الأب ثم الأقرب من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان، بمعني إنه إن كان الولي الأب غير عدل في ولايته لفساد دينه أو لفساد رأيه أو لموته، فتسقط عنه الولاية وتنتقل إلى أحد الأقارب حسب التراتبية الفقهية، أو إلى القاضي فهو ولي من لا ولي له، ومن ثم أفتى الكثير من الفقهاء ببطلان عقد الزواج الذي تتولاه الفتاة دون إذن أبيها أو وليها، باستثناء الإمام أبو حنيفة النعمان، ويستدل عادة على وجوب الولي بأدلة منها ما روته أم المؤمنين عائشة (رض) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي".
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وإن مسها فالمهر لها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي لمن لا ولي له". وقال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا نكحت بغير وليها فلا تريح رائحة الجنة". باعتبار أن كل هذه النصوص وغيرها أقرت وأوجبت الولاية في النكاح وأقرت بطلان النكاح بلا ولي، وباعتبار أن القاعدة الأصولية تقول لا اجتهاد مع وجود النص، والمقصود بالنص هنا هو نص الحديث لا نصوص القرآن الكريم.
والحق أن دلالة هذه المرويات مما يحتاج إلى فقه وتأويل ، لأنها في رأينا تتعارض مع دلالات صريحة في القران تعطي المرأة الحق الابتدائي في تزويج نفسها، يقول تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"{البقرة/ 230}، ويقول: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"{البقرة/ 232}. ويقول: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"{البقرة/ 234}.
ولا يستثني من ذلك في ورود الإذن من الأهل في السياقات القرآنية، إلا في سياق زواج "الأمة" غير الحرة وهو كما معلوم أمر طارئ جاء الإسلام ليتجاوزه من خلال فقه التدرج في الحرية، كما في قوله تعالى: "وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"{النساء/ 25- 26}.
ودلالة العموم هنا هي عموم أصالة تزويج المرأة نفسها، وهذا الاستقلال يعكس احترام الرؤية الدينية للمرأة، وإقرار حقها الابتدائي في اختيار شريك حياتها، ويرفض إكراهها على الزواج بما لا ترغب من الرجال، يقول تعالى: "وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"{الأحزاب/ 50}، والمعنى أن الإطار الأخلاقي العام الذي جاءت به الرؤية الدينية يضمن رشد المرأة واستقلالها، ويجعلها في موضع أخلاقي راشد لاختيار شريك حياتها الزوجية اللاحقة، فلا يقبل أن تكون المرأة الراشدة البالغة للمراتب العالية في العلم والخبرة الحياتية وتولي المسؤوليات والوظائف العامة الهامة، قاصرة في اختيار زوجها أو حتى عقد قران زواجها.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فقد منع الإسلام العضل وهو منع المرأة أن تتزوج ممن ترغب فيه بدون عذر شرعي أو من كفء ذي خلق، أو إجبارها أن تتزوج بمن لا ترغب فيه، يقول تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"{البقرة/ 232}، وعن أبي هريرة (رض) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وروى البخاري عن معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"{البقرة/ 226}، فقلت الآن أفعل يا رسول الله فزوجها إياه".
والحق أن ما ندعو له من ولاية المرأة نفسها في إمضاء عقد الزواج كان له سابقته في الدين، فقد ورد في الأثر عن بريدة (رض) قال: جاءتْ فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبى زوَّجني ابن أخيه ليرفع بى خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أُعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء" .
بيد أنه قد تأتي بعض التحفظات والانتقادات على هذا الرأي، منشؤها فقه الضرورة الاجتماعية التي توجب إذن الولي للاعتبارات التالية.
أولاً: إن وجود الولاية في عقد الزواج، تكريم للمرأة التي تقدم على أخطر مشروع في حياتها وهو الاقتران الأكيد بزوج، والزواج علاقة اجتماعية سامية تعني الجمع بين الأهليين، وتتعلق به حقوقٌ لغير المتعاقدين كالأولاد وحقوق الميراث … الخ، فهو وان كان حقاً أصيلاً للرجل والمرأة، فانه يمتد ليشمل أثره علاقات وتشعبات من المهم موافقتها عليه، فعلاقة الزواج تنسحب على العائلتين المتصاهرتين سالباً أو إيجاباً ولذلك كان حضور وموافقة الولي مطلوب لعقد النكاح.
ثانياً: إن وجود الولي في عقد الزواج ضمان لصدق وجدية الزواج بين الفتاة والفتي، فالوالد أو ولي الأمر مهما كان فانه هو ذلك الشخص الحادب على صيانة كرامة ابنته، فلا يوافق على زواجها إلا بالرجل المناسب ديناً وخلقاً، فوجود الولاية على هذا فيها حماية للمرأة وخير لها، لسبق تجربته وخبرته بالحياة وأحوال الناس، وطباع الرجال وأهوائهم، فيختار ويقرر دون تأثير بطيش أو هوى، فالولي عادة ما يسعى لخير موكلته سعادتها.
ثالثاً: إن فتي أو فتاة في الثامنة عشرة من عمرهما "مثلاً" ولم تتجاوزا سن المراهقة بعد، عرضة لان يسقطا في فخ المغريات والإغراءات الشكلية والعاطفية وقد تدفعهما قلة التجربة وقصر النظر واندفاع العاطفة وعدم الخبرة بشؤون الرجال أو النساء وأحوالهما وأخلاقهما وأسرارهما، فينخدعا بالمظاهر البراقة والكلام العاطفي المعسول والوعود الخاوية فينساقا وراء العواطف الجياشة، فيتزوج احدهما نفسه في لحظة اندفاع دون تروي وخفية عن أعين أهله فتصبح زوجاً أو زوجة، وبعد قضاء النزوة وانكشاف الحقيقة ينتهي الزواج إلى الطلاق فينتفي مقصده.
رابعاً: إن الولي هو الملاذ الآمن والملجأ للمرأة، فإن لم ينجح زواجها وطلقت فأحسن مكان وأنسب بيت يحمي المطلقة وأولادها هو بيت أبيها وجد أولادها، فمن الضروري أن يستشار عند إبرام العقد، ومن ثم فان في إعادة الاعتبار والقيمة الاجتماعية للمرأة هي المطالبة ببقاء الولي في عقد الزواج، لأن الولي هو حصن الدفاع عن شرف المرأة وعن مستقبلها، وإلغاء ركن الولي من الزواج لا يهدف أبداً إلى رفع مكانة المرأة ومساواتها مع الرجل كما يبدو في الظاهر، وإنما هو تشجيع لها على التمرد ولا يؤمن ذلك أن ينتهي إلى الهاوية والهلاك لتترك وحيدة في معركة غير متكافئة.
والحق أن هذه الاعتبارات مهما بدت وجيهة من الناحية الواقعية، إلا انه يجب أن لا توظف لصالح مصادرة حق المرأة الابتدائي في الزواج بمن تختار من الرجال بل تظل ولاية المرأة على ما هي عليه ولاية أصلية، باعتبار أن الضعف في الثقافة والنضج الاجتماعي للفتيات، وهو أمر شائع في الكثير من مجتمعاتنا الإسلامية، فان حله لا يكمن في استحداث حكم قانوني ينتهي بمصادرة حق ولاية الفتاة على نفسها، وإنما يكمن حله في الوعي بأدوار الزوجية في التبصير والتربية والتنشئة الأسرية والاجتماعية في مجتمعاتنا الإسلامية، بحيث انه وفي اللحظة التي تبلغ فيها الفتاة أو الفتي سن الرشد "فانه" و"إنها" يكونان مسلحان بالخبرة الاجتماعية اللازمة التي تجعله أو تجعلها قادر أو قادرة على الاختيار الراشد الصحيح.
بمعنى ان احسان التربية التي يتلقاها الأبناء في الأهل يكون اختيار هؤلاء لشركائهم في حياة الزوجية المستقبلية في نهاية المطاف حسناً هو كذلك، يقول تعالى: "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ"{النور/ 26}.
وهكذا يكون دور الأهل هو الدور المهم في التربية والتنشئة الصالحة للأبناء قبلاً، فضلاً عن الدور المساعد في إبداء النصح وحق الأهل في "الاستشارة" بالموافقة أو عدم الموافقة على الخاطب للمرأة، دون أن يتحول هذا الدور ليحول دون أن تكون ولاية المرأة ولاية أصلية على نفسها، ويكون هذا الدور في حالة إذا ما خالف "الفتي" أو "الفتاة" حدود "المعروف" ليعيدانهما إليه، ولذلك لم تجعل الرؤية الدينية دور الأهل ولاية أصيلة مطلقة غير مقيدة أو مشروطة بل هو دور مشروط بشرط "المعروف" أساساً للقبول والرفض، والمعنى أن سلطة الأب على ولده أو بنته ليست ولاية أصيلة بل هي علاقة أساسها الاستشارة والرأي والرضي الأهلي، مما يقصر وجوب رأي الولي على سبيل المشورة والنصيحة والتوجيه والمساندة لأنها ليست ولاية تسلطية ولا تحكمية ولا استبدادية … الخ.
وهكذا ينتهي دور الأهل عند تسهيل عملية تزويج المرأة نفسها "بالمعروف" أي ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع، حتى لا يكون زواجها عاراً أو مذلة لأهلها، فالأهل ضامنون لمستقبل الزواج.
بيد أنه يجب التفريق بين ما ننادي به من الدعوة لتزويج المرأة نفسها، وبين ما يعرف بالزواج "العرفي" باعتباره زواجاً لا يشترط الإذن من الولي، كما هو واقع اليوم في الكثير من المجتمعات الإسلامية، وهو الزواج المنتشر في الكثير من مدارج الدراسة بالثانويات والجامعات في العالم الإسلامي وخاصة تلك البعيدة عن مسكن الأهل والعشيرة، فيكون القول بالولاية غير المشروطة للمرأة عندئذ بمثابة "كلمة حق يراد بها باطل"، باعتبار أن النكاح بلا ولي هو نوع من أنواع الزواج العرفي المحظور شرعاً، يقول تعالى: "وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ"{البقرة/ 235}.
عندما يكون عقد الزواج عندئذ محاولة صورية مزيفة وباطلة لشرعنة علاقة جنسية الدافع لها دافع شهواني محض، فيكون السؤال الاستنكاري، ماذا تجني الأمة من عدم اعتبار ركن الولي في الزواج؟، سوي الخراب والفساد في الأرض؟، والحق أن الأمر ليس كذلك فما ننادي به هو زواج تتصدره الفتاة بنفسها ولكنه مع علم و تراضي لا يغفل الاب والأم والأهل والعشيرة والمجتمع، فضلاً عن وجود الشهود العدول ووثيقة القضاء الموثوقة، وبهذا فانه ليس زواجاً عرفياً "سرياً" يمضي الطرفان من وراء ظهر الجميع، بشهادة شهود زور ووثيقة غير موثوقة، فشتان ما بين هذين المستويين في استخدام حق تزويج المرأة نفسها.
كما أن هذا المعنى المتقدم يتجاوز أيضاً فكرة الزواج "المدني" الذي ينتهي إلى اخفاء الزواج تبريراً للفاحشة، كما الحال في القوانين الوضعية التي لم تعط الأهل أي قدر من الدور والأهمية، وتركت للفرد كامل الحرية في اختياره للطرف الذي يريد الاقتران به دون أن يكون هناك أي نصيحة موجه له في انتخابه هذا، وهو ما أدى إلى إرباك وضع الزوجية في ظل تلك القوانين، كما أنشأ مشاكل كثيرة أهونها الانفصال، وذلك لأن الاختيار ابتداءً لم يكن مبنياً على مقاصد راشدة، بل كانت الشهوة هي الغالبة على سائر مقاصد الزواج فان نهايته تكون إلى الفشل اقرب ومن النجاح أبعد.
في هذا السياق لدور الأهل يجب أن تأول المرويات انفه الذكر والتي تقول: أيما امرأة نكحت بغير أمر مولاها فنكاحها باطل باطل" ، ورواية البخاري عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثَّيِّب حتى تستأمر، فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ وروي أبو داوود قال: إذا سكتت". قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة تزوجتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له ". وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل "، دون أن يكون ذلك لاغياً لأصل ولاية المرأة في عقد زواج في الرؤية الدينية الذي هو حق للأزواج أنفسهم.
مكتب الدراسات والبحوث
20/2/2017 .
https://altajdeedgroup.blogspot.com.eg/2017/02/blog-post_21.html
https://altajdeedgroup.blogspot.com.eg/2017/02/blog-post.html


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.