ببساطة شديدة ، وما قلً ودلً ، ندلف إلى لب الموضوع وجوهره ؛ فقد كانت زيارة رئيس جمهورية السودان الأخيرة لدولة قطر بدعوة رسمية منها لحضور مؤتمر تحالف الجضارات علامة فارقة لتحديد وضعه الدستوري والقانوني في ضوء نصوص دستور السودان الإنتقالي للعم 2005 ، والقوانين والأعراف الدولية والديبلوماسية ؛ ذلك أن معظم دول العالم ، بما فيها الأممالمتحدة رفضت حضورة الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر المذكور أو مشاركته فيه ، مما سبب حرجاً للدولة المضيفة ، وللرئيس شخصياً ، مما إنعكس عليه نفسياً ، وعلى الجالية السودانية المقيمة بدولة قطر ، حيث أنفق معظم أيام المؤتمر متجولاً في الأسواق الشعبية ، متجنباً أن يضع عينية في بؤبؤة أي من عدسات الكاميرات التي صاحبته وصورته ، و أصبح واضحاً ومفهوماً تماماً له ، ولنا كشعب ، ولأي مراقب محايد ، بطريقة لا لبس ولا غموض فيها أنه قد أصبح شخصاً غير مرغوب في وجودة دولياً ، في أي ساحةً كانت ، وبأي صفةً كانت ، شخصية أم رسمية ، وذلك بصفته رئيساً لجمهورية السودان. وعبارة ” تم لفظه” الواردة أعلاه صحيح من حيث اللغة ، ومن حيث الواقع ، وتعبر تماماً عن وصف “حالة ” رئيس جهورية السودان ، من حيث كون أن المجتمع الدولى ، بجميع دوله ومنظماته الدولية والإقليمية ، قد قذ ف به خارج نطاقه ومجاله، مادياً ومعنوياً، ومن ثم بكون وجوده من عدمه سواء ، وذلك من جهه عدم الإعتراف به ، أو الإنسحاب من أي مكانً يتواجد فيه ؛ وهذه حسب علمي المتواضع أول سابقة في القانون الدولي والأعراف الدولية والديبلوماسية : أن يصبح رئيس دولةً ما على وجه البسيطة في حاله “لفظ دولي “!! ومن المعلوم أيضاً أن أحد أهم مصادر القانون الدولي ، وهو من العلوم الحديثه نسبياً : الأعراف والتقاليد الدولية ، والتي بمرور الزمن تصبح عهودأ وموثيقاً ومعاهدات دولية أو إقليمية ، ومن هنا تأتي إلزاميته على موقعي المعاهدات والموثيق الدولية ،وتأتي أيضاً إلزامية الأعراف مثل حالة “اللفظ الجماعي ” . وبما أن سابقة “لفظ “الرئيس قد تكررت مررا و في العديد من المحافل الدولية ، بل وفي وطنه ، وفي عقر داره ، وبين أهله وعشيرته وأمنه وجيشه ؛ حيث رفض أعضاء مجلس الأ من الإجتماع به في آخر زيارة لهم لعاصمة بلاده، ومن ثم يمكن القول بجلاء أن وضع رئيس جمهورية السودان قد أصبح بالغ التعقيد من وجه نظر الأعراف والتقاليد الديبلوامسية والمعاهدات والمواثيق الدولية ؛ وبذا يصبح السؤال مشروعاً ، كون أن حالة “اللفظ الدولي “ قد أصبحت معيقة ً برأس الدول في أن يؤدى واجباته ومهامه المناط به أدئها دستورياً ! ومن ثم العمل؟ وبما أن الحاله هي أول سابقة في القانون الدولي وأعرافه الديبلوماسية ، ولعلها أول سابقة دستورية على مستوى العالم أيضاً ، أن يصبح رئيس دولةً ما غير جدير بالإحترام الدولي ، في حله وترحاله ، وبعيداً عن الجدل حول إختفلنرى عما إدا كان من بين نصوص دستور جمهورية السودان الحالي التكييف القانوني والدستوري لحاله رئيس الجمهورية علاجاً لها أي الحاله ؛ ولنبدأء بأداء القسم الوارد في المادة (56 ) من الدستور حيث أقسم رئيس الجمهورية طائعاً مختاراً عند إنتخابه وأمام الهيئة التشريعية القومية على ما يلي : «أنا عمر حسن أحمد البشير أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقولشهيد». هل قام رئيس الجمهورية بأداء واجباته ومسؤولياته بجد وأمانه ؟ وهل صان كرامة شعب السودان وعزته ؟ أليس حالة العزل الدولي” اللفظ الدولي ” للرئيس تشكل أهانةً بالغةً لشعب السودان ، وجرحاً بليغاً قد لا يندمل لكرامة شعب السودان ، ولعزته في آن ؟ ألا تشكل الحالة حنثاً باليمين وخرقاً للعهد أمام الله والوطن والشعب وضميره ؟ وهل من بين النصوص الدستورية التالية مايسعف في التكيف القانوني والدستوري للحالة ؟ نصت المواد أدناه من الدستور على حالات خلو منصب رئيس الجمهورية وتنحيته : خلو منصب رئيس الجمهورية- المادة 59- يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية: (أ) انتهاء أجل ولايته، (ب) الوفاة، (ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء، (د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور، (ه) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية. حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما- المادة 60- (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما. (2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية. (3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه. بالطبع ليس من المنظور أن تنهض الهيئة التشريعية أو المحكمة الدستورية بالبدء في الإجراءات الدستورية لتنحيته أو مجرد رفع الحصانة وتوجيه الإتهام إليه ، والسبب معلوم من سلوك النظام ، فقد أحكم رأس النظام قبضته على السلطات الثلا ث للدولة ، وأصبحت رهينةً بقبضته الأمنية والعسكرية الخانقة ، وهنا كعب أخيل النظام ، أي أن نقطة ضعفه في قمة رأسه ، ولا حل بغير الضغط وبقوة ، عبر منظمات المجتمع المدني ، وإستمرارية ” اللفظ الدولي ” ، ودفعه دفعاً لتقديم إستقالته ، بشتي السبل والوسائل ، عبر الأسافير الإلكترونية ، والرسائل الإلكترونية ، والضغط الشعبي عن طريق التظاهر ، والمنشورات ، نحو هدف واحد ألا وهو : إستقالة الرئيس . [email protected]