دعوي أحزاب المعارضة بشتى ألوان طيفها السياسي تدعو الي إسقاط الحكومة بالطرق السليمة زان تعذر فلها بدائل أخري ولكن ماهي الطرق السليمة التي تستند اليها أحزاب المعارضة بعد فقدان الأمل في الحركة الشعبيةالتي كانوا يعتمدون عليها في تنفيذ مخططاتهم إذن ما ينادون به من طرق سليمة هو ان رئيس الجمهورية والمجلس الوطني وكل المجالس التشريعية تفقد شرعيتها الدستورية بمجرد انفصال الجنوب ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من أين أتت تلك الأحزاب بهذه الفتوى القانونية العظيمة والتي يتوكاْون عليها كعصاة موسي لإسقاط النظام الحاكم بفقدانه الشرعية الدستورية فهل أتوا بها من دساتير دول أخري ام ان للسودان هيئتين تشريعيتين ودستورين لا نعلمهما ولم ينشرا في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان فان كان هنالك دستور وقانون أخر لا نعلمه فليبرزوه لنا حتى نقرا مضمونه وبما أنني قانوني قد أجد ما يستند اليه هؤلاء واتفق معهم ان كان دستورا وقانونا مكتوبا ومجازا من مؤسساتنا المعروفة التي تسن التشريع وتصادق علي الدستور أما أن كان غير ذلك فأظنه فراقا بيني وبينهم (زى فراق الطريفي لي جملو). وفي قناعتي الخاصة وحسب معرفتي المتواضعة وإنا لست من جحافلة القانون مثلهم اعلم أن لنا مؤسسات تشريعية معروفة ومعلومة لدي كافة الشعب السوداني وغيره لذلك لنا دستور واحد هو دستور السودان لسنة 2005م والذي صادق عليه المجلس الوطني أي الهيئة التشريعية القومية السودانية ولا غيرها الدستور منشور ومعلوم للكافة واذا كان دعاة هذا الرأي أو الاتجاه أي المعارضين لا يعلمونه فسوف أتبرع لهم بنسخة منه للاطلاع لا للتملك أما مكان إصداره فهو مباني المجلس الوطني بمقرن النيلين جوار السلاح الطبي وقصر الشباب والأطفال بأم درمان ولونه بني تحضنه ضفاف النيل وحتى لا يكون كلامنا دون أسانيد قانونية لابد ان نكون من العقلاء والرجوع الي دستور السودان ومؤسساتنا التشريعية بموجب الدستور والقانون .وسوف يكون مقالنا الي قسمين الأول نخصصه للحديث عن رئيس الجمهورية وشرعية وعدم شرعيته والثاني عن المجلس الوطني وشرعيته أولا :شرعية رئيس الجمهوري بعد الانفصال بعد اطلاعي علي دستور جمهورية السودان لسنة 2005والمجازمن قبل المجلس الوطني وبكل أبوابه السبعة عشر وما احتوت عليه لم أجد ما يشير الي الأتي : انقضاء اجل رئيس الجمهورية بانفصال الجنوب انقضاء اجل الدستور بانفصال الجنوب بل وجدت نصوصا قطعية الدلالة علي مشروعية رئيس الجمهورية بعد انفصال الجنوب كرئيس لجمهورية السودان وبما أننا دولة قانون ومؤسسات دستورية فلابد من الامتثال لما يأمر به الدستور وباعتباره وثيقة الحقوق العليا لدي كافة الشعوب وسوف تجنح الي ماهية هذه المواد التي تمنح رئيس الجمهورية الشرعية الدستورية ولمدة خمس سنوات من تاريخ انتخابه كرئيس لهذا الوطن الأبي وهي المادة 57من الدستور :وهذا النص ورد في الباب الثالث الفصل الثاني والمعنون برئاسة الجمهورية وجاء متضمنا المدة الزمنية لرئيس الجمهورية أي اجل ولاية رئيس الجمهورية وجاء فيه الآتي يكون اجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات يبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز أعادة انتخابه لولاية ثانية إذن من خلال هذا النص نجد ان رئيس الجمهورية وبالرجوع الي تاريخ انتخابه في ابريل 2010م ان مدة ولايته تنتهي ابريل 2015اذن بناء علي هذا النص نجد ان ما تدعيه قوي أحزاب المعارضة لا معني له مع وجود نص واضح وصريح يتحدث عن المدة الزمنية واجل ولايته المادة 69وردت في الفصل الثالث من الباب الثالث بعنوان أحكام انتقالية لأجل رئيس الجمهورية والنائب الأول وجاء فيها المادة 69/1اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول اجل ولايتهما وفقا لنص المادة 57من هذا الدستور 69/2في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه ان كان من الشمال أما اذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلا ويتولي النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل اجل الولاية لحين أجراء الانتخابات القادمة أذن ومن خلال هذا النص يتوفر الشرط الأساسي منه ان رئيس الجمهورية من الشمال وبالتالي يحق له إكمال اجل ولايته لمدة خمس سنوات الي أن تجري الانتخابات القادمة وبالتالي نجد ان مشروعية ودستورية رئيس الجمهورية متوفرة بموجب النص سالف الذكر لبقائه مدة كل الولاية ولا يفقد شرعيته ثانيا :الهيئة التشريعية القومية المادة 90من دستور السودان لسنة 2005وجاء فيها (يكون اجل الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلستها الأولي المادة 118من دستور السودان لسنة 2005وجاء فيها 118/1اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤكدة للوحدة تكمل الهيئة التشريعية القومية اجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور 118/2/في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني الجنوب السوداني تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتكمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو اجلها لحين الانتخابات القادمة وبالنظر إلى هذا النص الذي وردت عبارات والفاظ واضحة وصريحة أن الهيئة التشريعية تأخذ شرعيتها الدستورية وتبقي كما هي عليه مع خلو مقاعد الجنوبيين في حالة الانفصال وبالتالي لا يوجد سند لحلها وفقد شرعيتها من الناحية الدستورية وفي تقديري أن هذا النص جاء موفقا ومتوافقا مع واقع المرين أن كان وحدة أو انفصالا لان وضع الاحتمالين وما يمكن عمله في حالة حدوث أي منهما وتوفيقه جاء من حيث عدم حدوث فراغ دستوري في أنظمة الدولة عامة دون تمييز وكذلك عمومية النص التي تصيغه بالصيغة العامة دون تحديد لأشخاص بعينهم أي المقصد من المصلحة العامة للسودان والسودانيين. ثالثاً: الأحكام الانتقالية للدستور وهذه الأحكام وردت في الباب السابع عشر من واجدها جاءت تسد بأن الذرائع وترفع الحرج عن المجتهدين القائلين بانتقالية الدستور والذي ينفض اجله بانقضاء الفترة الانتقالية وهنا لابد ان نذكر بعضا منها. المادة 226 الفقرة 100 والتي جاء فيها اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فان أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاه وفي تقدير الخاص بعد الانفصال يكون جنوب السودان دولة أجنبية عنا وبالتالي تفقد الولاية الدستورية والقانونية على أراضيها ومواطنيها وبسقوط الولاية المذكورة يسقط كل ما يتعلق بجنوب السودان من الدستور السوداني لسنة 2005م وإذا كان أبناء الجنوب اختاروا الانفصال فما هو الشيء الملزم لنا في الشمال في الإبقاء على نصوص دستورية تتعلق بأرضهم وشعبهم على الورق فاختيارهم يجعلنا نسقط كل ما يتعلق بهم وهذا النص عندما وضع كان في رؤية قانونية ذات مدى بعيد وافق واسع للمشرع السوداني وهذا هو عين العقل . المادة 226 الفقرة 9 وورد فيها الأتي: يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية ويكون خاضعاً لاي تعديل ومراجعة وفقا للمادة 224 ويظل ساريا الى حيث اعتماد دستور دائم. ومن خلال الفقرة التاسعة بالمادة 226 والمادة 224 يتضح الاتي . تعديل الدستور 2005 يحكم الفترة الانتقالية . دستور 2005 يحكم ما بعد الفترة الانتقالية إلى حين اعتماد دستور دائم للسودان وبهذا النص يضفي شرعية أخرى لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني يحكم ما بعد الفترة الانتقالية. أخيراً نجد أن هذا الدستور شاركت في وضعه واعتماده أحزاب متعددة واعتمد بواسطة الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني) والمعمول به في السودان منذ الاستقلال أن الدستور لا يخضع إلى استفتاء شعبي عام في اعتماده أو تعديل أي جزء منه بل يعد من قبل لجنة متخصصة من القانونيين ويعرض على الهيئة التشريعية لمناقشته واعتماده لكل ما تقدم اخلص إلى النتائج الآتية:- مشروعية ودستورية رئيس الجمهورية بالبقاء في موقعه الى حين انتهاء اجل ولايته. مشروعية ودستورية المجلس الوطني بالبقاء بعضويته وفقاً للترتيب الدستوري الذي ذكرناه سابقا إلى حين انتهاء اجله . والله المستعان. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 24/11/2011م