أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بالقبض على عبد الرحيم محمد حسين أمس الخميس 1 مارس بلاهاي – هولندا ، بناء على طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو ومساعدته -حينها – فاتو بنسودا بتاريخ 2 ديسمبر 2011 . وكانت المحكمة برئاسة القاضي سانجي ماسينونو Sanji Mmasenonoوعضوية القاضي سلفيا شتاينر Sylvia Steiner والقاضي كونو تارفوسر Cuno Tarfusser . وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها بأن ( هناك أسس معقولة للإعتقاد بأن الهجمات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية و/ أو مليشيات الجنجويد قد نفذت في سياق سياسة منظمة ومنهاجية للهجوم على المدنيين ، الذين ينتمون بصورة أساسية إلى مجموعات الفور والمساليت والزغاوة ، والذين نُظر إليهم كمرتبطين بالتمرد) . (وان هناك أسس معقولة للإعتقاد بأن خطة عامة قد وضعت في المستويات العليا لحكومة السودان للهجوم والقضاء على تمرد حركة تحرير السودان والعدل والمساواة ، والحركات المسلحة الأخرى المعادية للحكومة ، وشكل مكوناً مركزياً في هذه الخطة الهجوم غير القانوني على قسم من السكان المدنيين باعتبارهم مقربين من المجموعات المتمردة ، وينتمي غالبهم إلى الفور والمساليت والزغاوة ، وان الجرائم محل الاتهام قد ارتكبت في إطار تنفيذ الخطة العامة) . ( وان هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن عبد الرحيم محمد حسين ، كوزير للداخلية والممثل الخاص لرئيس الجمهورية في دارفور وكعضو مؤثر في حكومة السودان ، لعب دوراً أساسياً في صياغة وتنفيذ الخطة العامة المشار إليها ، وذلك عبر التنسيق العام للأجهزة الأمنية على المستوى الإتحادي والولائي والمحلي وعبر التجنيد والتسليح والتمويل للشرطة ومليشيا الجنجويد في دارفور). (وان هناك أسس معقولة للإعتقاد بان السيد / حسين لديه معرفة بالجرائم التي ارتكبت تجاه السكان المدنيين وقصد إلى تنفيذ الجرائم المرتكبة محل الاتهام) . ( وان هناك أسس معقولة للاعتقاد بان السيد حسين مسؤول جنائياً تحت المادة (25)- أ- من نظام روما لإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كما ورد في طلب الإدعاء) وتشمل الجرائم : جريمة الإضطهاد التي تشكل جريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) أ- ه ) بإضطهاد الفور من قرى كودوم Kodoom بوادي صالح غرب دارفور عبر أعمال القتل ، والهجوم على المدنيين ، وتحطيم الممتلكات ، والترحيل القسري ، في الفترة ما بين أغسطس 2003 و31 أغسطس 2003 . وإضطهاد الفور من قرى بندس بوادي صالح غرب دارفور ، باعمال القتل ، والاغتصاب ، والهجوم على المدنيين ، والأفعال غير الانسانية ، والنهب ، وتحطيم الممتلكات ، والترحيل القسري في وحوالي 15 أغسطس 2003 . وإضطهاد الفور من مدينة مُكجر Mukjar والمناطق المحيطة بغرب دارفور ، بأعمال القتل ، والهجوم على المدنيين ، والسجن والحرمان الشديد من الحرية ، والتعذيب ، والنهب ، وتحطيم الممتلكات في الفترة ما بين أغسطس 2003 ومارس 2004 وإضطهاد سكان مدينة أرولا ، بأعمال القتل ، والاغتصاب ، والهجوم على المدنيين ، والاعتداءات على الكرامة الانسانية ، والأفعال غير الانسانية ، والنهب وتحطيم الممتلكات ، والترحيل القسري في و حوالي ديسمبر 2003 . وشملت الحيثيات القتل كجريمة ضد الإنسانية تحت المادة (7) 1- ه من نظام روما ، والقتل كجريمة حرب تحت المادة (8- 2 ، وتحطيم الممتلكات كجريمة حرب تحت المادة (8) – 2 ، والترحيل القسري كجريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) – 1 ، حيث تم ترحيل (20) ألف من قرى كُدم في الفترة ما بين 15 أغسطس إلى 31 أغسطس 2003 . وترحيل (34) آلاف من مدينة بندس والمناطق المحيطة في وحوالي أغسطس 2003 . وترحيل (7) ألف من مدينة أرولا في ديسمبر 2003 . كما شملت الاغتصاب كجريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) حيث تم إغتصاب نساء وفتيات من بندس في أغسطس 2003 . ونساء وفتيات من مدينة أرولا في ديسمبر 2003 . وشملت الأفعال غير الانسانية كجريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) ، والنهب كجريمة حرب تحت المادة (8) – (2) ، والسجن والحرمان الشديد من الحرية كجريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) 1 . وشملت الحيثيات التعذيب كجريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) -1 ، وبصورة أساسية تعذيب (60) من المدنيين من الفور من مدينة مُكجر والمناطق المحيطة في أغسطس 2003 . والاعتداءات على الكرامة الانسانية لنساء وأطفال من أرولا في ديسمبر 2003 . (نص قرار المحكمة الجنائية بالانجليزية أدناه) : اضغط للاطلاع علي نص القرار