أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    مليشيا التمرد تواجه نقصاً حاداً في الوقود في مواقعها حول مدينة الفاشر    ضربة موجعة لمليشيا التمرد داخل معسكر كشلنقو جنوب مدينة نيالا    مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية    شاهد بالفيديو.. شاعرة سودانية ترد على فتيات الدعم السريع وتقود "تاتشر" للجيش: (سودانا جاري في الوريد وجيشنا صامد جيش حديد دبل ليهو في يوم العيد قول ليهو نقطة سطر جديد)    ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك        أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    محلية حلفا توكد على زيادة الايرادات لتقديم خدمات جيدة    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(حريات) تنشر مشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان الأمريكي (الجزء الثاني)
نشر في حريات يوم 14 - 03 - 2012

يحتوى مشروع القانون على 12 قسما، نشرت (حريات) الأقسام الأربعة الأولى أمس، وتنشر اليوم الأقسام من 5-7 بأمل نشر الأقسام الأخيرة غدا بإذن الله.
الجدير بالذكر أن محتويات القانون هي:
القسم 1، العنوان المختصر؛ جدول المحتويات
القسم 2، تعريفات
القسم 3، الحيثيات
القسم 4، بيان للسياسة العامة.
القسم 5، ضرورة وجود استراتيجية شاملة لانهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
القسم 6، الأفعال التي يُعاقب عليها.
القسم 7، وصف العقوبات.
القسم 8، عدم الأهلية للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
القسم 9، حظر جميع المعاملات في الممتلكات، والسلع، والتكنولوجيا.
القسم 10، توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان.
القسم 11، تقرير.
القسم 12، إنهاء العقوبات.
القسم 5: ضرورة وجود استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
(أ‌) ضرورة وضع استراتيجية شاملة وتقديمها: يتعين على الرئيس، في وقت لا يتعدى 180 يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وضع إستراتيجية شاملة وفقا للسياسة العامة المحددة في القسم الرابع وتقديمها للجان الكونغرس المعنية.
(ب‌) محتويات الاستراتيجية: الاستراتيجية المطلوبة بموجب الفقرة (أ) يجب أن تحتوي على ما يلي:
(1) وضع إطار مشترك بين الوكالات المختلفة لتخطيط وتنسيق، ومراجعة الإجراءات والقدرات المتاحة للولايات المتحدة اقتصاديا ودبلوماسيا واستخباراتيا وعسكريا فيما يخص السودان. الوكالات المعنية تتضمن كل من:
(‌أ) وزارة الخارجية الأميركية ووكالة العون الأمريكي (USAID): وتشملان المبعوث الخاص للسودان، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، ومكتب النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار، ومكتب الديمقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية في وكالة العون الأمريكي .
(‌ب) وزارة الخزانة، ويشمل ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
(‌ج) وزارة الأمن الداخلي.
(‌د) وزارة التجارة، ويشمل ذلك مكتب الصناعة والأمن (BIS).
(‌ه) وزارة الدفاع.
(‌و) مجلس الأمن القومي.
(‌ز) مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية.
(2)وصف الإجراءات والمقدرات المستخدمة تجاه السودان لدى صدور هذا القانون دبلوماسيا واقتصاديا واستخباراتيا وعسكريا، بما يشمل الجهود المشتركة مع أطراف عديدين.
(3) استعراض الحكومات والأشخاص خارج السودان الذين يوفرون الدعم أو المساعدة الاقتصادية والدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية لحكومة السودان، ويشمل ذلك الحكومات والأشخاص الذين يسهلون تصدير المعدات العسكرية إلى السودان.
(4) قائمة من الحكومات والأشخاص المحددين في الفقرة 3 والذين يحتمل ارتكابهم لأعمال يُعاقب عليها (على النحو المحدد في المادة 6).
(5) عملية توفير للمعلومات للرئيس في الوقت المناسب وبصورة منتظمة من أجل تحديد ما إذا كانت حكومة ما أو شخص قد ارتكبوا أعمالا يُعاقب عليها (على النحو المحدد في المادة 6).
(6) إجراء تقييم للإجراءات والمقدرات الاقتصادية والدبلومساسية والاستخباراتية والعسكرية التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها أو تعزيزها أو تحسينها بشكل معقول للدفع نحو هدف إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتشجيع سلام شامل وإستراتيجية إصلاح ديمقراطي شاملة وطنيا. وينبغي أن يشمل هذا التقييم الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الحكومات والأشخاص ذوي التأثير الكبير أو المصالح في السودان، والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
(ج) الشكل: تقدم الاستراتيجية في شكل غير سري، ولكنها قد تشتمل على ملحق سري.
القسم 6: الأفعال التي يُعاقب عليها:
(أ‌) تقديم الدعم أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد دعم أو ساند حكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ويشمل ذلك عبر:
(1) البيع والتأجير والإقراض، والتصدير، أو بوجه آخر نقل المعدات العسكرية لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو مدعوم من قبلها، أو
(2) الإمداد في فترة تصل ل12 شهرا، بأي ممتلكات أو سلع أو تكنولوجيا أو خدمات أو غيرها من أشكال الدعم التي تبلغ قيمتها 500،000 دولارا أو أكثر، أو أي مزيج من هذه المواد، أو بدعم كلي يتجاوز ال 500،000 دولار في أية فترة مماثلة، تصب بشكل مباشر ومقدر في صالح حكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو تدعمه في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
(ب) عرقلة المساعدات الإنسانية: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة يعرقل أو قد يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للسودان.
(ج) إعاقة أو تهديد السلام والاستقرار في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة تعوق عملية السلام أو تهدد الاستقرار في أي جزء من السودان أو في الإقليم.
(د) الإخفاق في تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد أخفقت في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسئول سوداني، إذا كان هذا الشخص أو الحكومة:
(1) لديها سلطة قضائية لتنفيذ الأمر؛
(2) أتيحت لها الفرصة لتنفيذ الأمر، و
(3) لم تفعل ذلك بدون مبرر معقول.
(ه) استثناء جنوب السودان: لا تفرض أي من العقوبات أو المحظورات الأخرى المبينة في هذا القانون على أي حكومة أو شخص يتصرف نيابة عن حكومة جنوب السودان، وذلك فيما يتعلق ب:
(1) الشحن ودفع المال لنفط جنوب السودان، أو
(2) تعزيز السلام بين السودان وجنوب السودان.
(و) استثناء مبيعات المساعدات الإنسانية: وتتضمن الغذاء والدواء، والخدمات الطبية: لا تفرض عقوبات أو محظورات أخرى مبينة في هذا القانون على أي حكومة أو شخص قام أو سهل الإمداد ب أو بيع المساعدات الإنسانية، وتشمل الغذاء أو الدواء أو الأجهزة الطبية، لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان.
القسم 7: وصف العقوبات:
(‌أ) العقوبات: العقوبات المشار اليها في المادة 6 هي:
(1) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الأول من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(2) توجيه بنك التصدير والاستيراد التابع للولايات المتحدة، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار، أو وكالة التجارة والتنمية، بعدم الموافقة على إصدار أي من (أو عدد محدد من) الضمانات، والتأمين، وتمديد الائتمان، أو المشاركة في تمديد الائتمان فيما يتعلق بالشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(3) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الثاني من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(4) وفقا للبند 701 من قانون المؤسسات المالية الدولية، يوجه المدير التنفيذي للولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية المشار إليها في ذلك البند، بالاعتراض والتصويت ضد منح قروض تكون في المقام الأول لفائدة الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(5) الطلب من رؤساء إدارات الولايات المتحدة المختصة ووكالاتها عدم اصدار أي ترخيص محدد (أو عدد معين من التراخيص المحددة)، وعدم منح أية سلطة محددة أخرى (أو عدد محدد من السلطات)، لتصدير أي سلع أو تكنولوجيا إلى الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون، وذلك تحت:
(‌أ) قانون إدارة التصدير لسنة 1979 (كما واصل سريانه وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية)؛
(‌ب)قانون التحكم في تصدير الأسلحة؛
(‌ج) قانون الطاقة الذرية لعام 1954، أو
(‌د) أي تشريع آخر يتطلب الاستعراض المسبق والموافقة من قبل حكومة الولايات المتحدة كشرط لتصدير أو إعادة تصدير السلع أو الخدمات.
(6) منع أية مؤسسة مالية أو شخص في الولايات المتحدة من منح قروض أو تقديم سُلًف يبلغ مجموعها أكثر من 500،000 دولار، في أية فترة تبلغ 12 شهرا، للشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(7) منع حكومة الولايات المتحدة من شراء أو الدخول في أي عقد لشراء أي سلع أو خدمات من الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(8) تخفيض أو تعليق، أو إلغاء واحدا على الأقل من الزيارات أو الاجتماعات أو الاتصالات الرسمية الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية بين أي شخص أو حكومة داخلة ضمن السلطة القضائية للولايات المتحدة وبين الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(‌ب)سلطة الرئيس في (فرض) عقوبات إضافية: يمكن للرئيس فرض عقوبات إضافية غير منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 USC 1701 وما يليها) فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت المادة 6 من هذا القانون.
(‌ج) التنازل: يجوز للرئيس التنازل عن تطبيق المادة 6 من هذا القانون فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت تلك المادة إذا قرر الرئيس أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الرئيس أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا حول التنازل وتبريرا لدواعيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.