الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    طلب للحزب الشيوعي على طاولة رئيس اللجنة الأمنية بأمدرمان    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    البرهان : " لايمكن أن نرهن سيادتنا لأي دولة مهما كانت علاقتنا معها "    يوفنتوس يجبر دورتموند على التعادل    نادي دبيرة جنوب يعزز صفوفه إستعداداً لدوري حلفا    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    "مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة طالت أكثر من 3 آلاف شخص"    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان الأمريكي (الجزء الثاني)
نشر في سودانيات يوم 15 - 03 - 2012

يحتوى مشروع القانون على 12 قسما، نشرت (حريات) الأقسام الأربعة الأولى أمس، وتنشر اليوم الأقسام من 5-7 بأمل نشر الأقسام الأخيرة غدا بإذن الله.
الجدير بالذكر أن محتويات القانون هي:
القسم 1، العنوان المختصر؛ جدول المحتويات
القسم 2، تعريفات
القسم 3، الحيثيات
القسم 4، بيان للسياسة العامة.
القسم 5، ضرورة وجود استراتيجية شاملة لانهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
القسم 6، الأفعال التي يُعاقب عليها.
القسم 7، وصف العقوبات.
القسم 8، عدم الأهلية للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
القسم 9، حظر جميع المعاملات في الممتلكات، والسلع، والتكنولوجيا.
القسم 10، توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان.
القسم 11، تقرير.
القسم 12، إنهاء العقوبات.
القسم 5: ضرورة وجود استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
(أ‌) ضرورة وضع استراتيجية شاملة وتقديمها: يتعين على الرئيس، في وقت لا يتعدى 180 يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وضع إستراتيجية شاملة وفقا للسياسة العامة المحددة في القسم الرابع وتقديمها للجان الكونغرس المعنية.
(ب‌) محتويات الاستراتيجية: الاستراتيجية المطلوبة بموجب الفقرة (أ) يجب أن تحتوي على ما يلي:
(1) وضع إطار مشترك بين الوكالات المختلفة لتخطيط وتنسيق، ومراجعة الإجراءات والقدرات المتاحة للولايات المتحدة اقتصاديا ودبلوماسيا واستخباراتيا وعسكريا فيما يخص السودان. الوكالات المعنية تتضمن كل من:
(‌أ) وزارة الخارجية الأميركية ووكالة العون الأمريكي (USAID): وتشملان المبعوث الخاص للسودان، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، ومكتب النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار، ومكتب الديمقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية في وكالة العون الأمريكي .
(‌ب) وزارة الخزانة، ويشمل ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
(‌ج) وزارة الأمن الداخلي.
(‌د) وزارة التجارة، ويشمل ذلك مكتب الصناعة والأمن (BIS).
(‌ه) وزارة الدفاع.
(‌و) مجلس الأمن القومي.
(‌ز) مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية.
(2)وصف الإجراءات والمقدرات المستخدمة تجاه السودان لدى صدور هذا القانون دبلوماسيا واقتصاديا واستخباراتيا وعسكريا، بما يشمل الجهود المشتركة مع أطراف عديدين.
(3) استعراض الحكومات والأشخاص خارج السودان الذين يوفرون الدعم أو المساعدة الاقتصادية والدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية لحكومة السودان، ويشمل ذلك الحكومات والأشخاص الذين يسهلون تصدير المعدات العسكرية إلى السودان.
(4) قائمة من الحكومات والأشخاص المحددين في الفقرة 3 والذين يحتمل ارتكابهم لأعمال يُعاقب عليها (على النحو المحدد في المادة 6).
(5) عملية توفير للمعلومات للرئيس في الوقت المناسب وبصورة منتظمة من أجل تحديد ما إذا كانت حكومة ما أو شخص قد ارتكبوا أعمالا يُعاقب عليها (على النحو المحدد في المادة 6).
(6) إجراء تقييم للإجراءات والمقدرات الاقتصادية والدبلومساسية والاستخباراتية والعسكرية التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها أو تعزيزها أو تحسينها بشكل معقول للدفع نحو هدف إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتشجيع سلام شامل وإستراتيجية إصلاح ديمقراطي شاملة وطنيا. وينبغي أن يشمل هذا التقييم الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الحكومات والأشخاص ذوي التأثير الكبير أو المصالح في السودان، والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
(ج) الشكل: تقدم الاستراتيجية في شكل غير سري، ولكنها قد تشتمل على ملحق سري.
القسم 6: الأفعال التي يُعاقب عليها:
(أ‌) تقديم الدعم أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد دعم أو ساند حكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ويشمل ذلك عبر:
(1) البيع والتأجير والإقراض، والتصدير، أو بوجه آخر نقل المعدات العسكرية لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو مدعوم من قبلها، أو
(2) الإمداد في فترة تصل ل12 شهرا، بأي ممتلكات أو سلع أو تكنولوجيا أو خدمات أو غيرها من أشكال الدعم التي تبلغ قيمتها 500،000 دولارا أو أكثر، أو أي مزيج من هذه المواد، أو بدعم كلي يتجاوز ال 500،000 دولار في أية فترة مماثلة، تصب بشكل مباشر ومقدر في صالح حكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو تدعمه في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
(ب) عرقلة المساعدات الإنسانية: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة يعرقل أو قد يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للسودان.
(ج) إعاقة أو تهديد السلام والاستقرار في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة تعوق عملية السلام أو تهدد الاستقرار في أي جزء من السودان أو في الإقليم.
(د) الإخفاق في تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد أخفقت في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسئول سوداني، إذا كان هذا الشخص أو الحكومة:
(1) لديها سلطة قضائية لتنفيذ الأمر؛
(2) أتيحت لها الفرصة لتنفيذ الأمر، و
(3) لم تفعل ذلك بدون مبرر معقول.
(ه) استثناء جنوب السودان: لا تفرض أي من العقوبات أو المحظورات الأخرى المبينة في هذا القانون على أي حكومة أو شخص يتصرف نيابة عن حكومة جنوب السودان، وذلك فيما يتعلق ب:
(1) الشحن ودفع المال لنفط جنوب السودان، أو
(2) تعزيز السلام بين السودان وجنوب السودان.
(و) استثناء مبيعات المساعدات الإنسانية: وتتضمن الغذاء والدواء، والخدمات الطبية: لا تفرض عقوبات أو محظورات أخرى مبينة في هذا القانون على أي حكومة أو شخص قام أو سهل الإمداد ب أو بيع المساعدات الإنسانية، وتشمل الغذاء أو الدواء أو الأجهزة الطبية، لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان.
القسم 7: وصف العقوبات:
(‌أ) العقوبات: العقوبات المشار اليها في المادة 6 هي:
(1) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الأول من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(2) توجيه بنك التصدير والاستيراد التابع للولايات المتحدة، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار، أو وكالة التجارة والتنمية، بعدم الموافقة على إصدار أي من (أو عدد محدد من) الضمانات، والتأمين، وتمديد الائتمان، أو المشاركة في تمديد الائتمان فيما يتعلق بالشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(3) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الثاني من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(4) وفقا للبند 701 من قانون المؤسسات المالية الدولية، يوجه المدير التنفيذي للولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية المشار إليها في ذلك البند، بالاعتراض والتصويت ضد منح قروض تكون في المقام الأول لفائدة الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(5) الطلب من رؤساء إدارات الولايات المتحدة المختصة ووكالاتها عدم اصدار أي ترخيص محدد (أو عدد معين من التراخيص المحددة)، وعدم منح أية سلطة محددة أخرى (أو عدد محدد من السلطات)، لتصدير أي سلع أو تكنولوجيا إلى الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون، وذلك تحت:
(‌أ) قانون إدارة التصدير لسنة 1979 (كما واصل سريانه وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية)؛
(‌ب)قانون التحكم في تصدير الأسلحة؛
(‌ج) قانون الطاقة الذرية لعام 1954، أو
(‌د) أي تشريع آخر يتطلب الاستعراض المسبق والموافقة من قبل حكومة الولايات المتحدة كشرط لتصدير أو إعادة تصدير السلع أو الخدمات.
(6) منع أية مؤسسة مالية أو شخص في الولايات المتحدة من منح قروض أو تقديم سُلًف يبلغ مجموعها أكثر من 500،000 دولار، في أية فترة تبلغ 12 شهرا، للشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(7) منع حكومة الولايات المتحدة من شراء أو الدخول في أي عقد لشراء أي سلع أو خدمات من الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(8) تخفيض أو تعليق، أو إلغاء واحدا على الأقل من الزيارات أو الاجتماعات أو الاتصالات الرسمية الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية بين أي شخص أو حكومة داخلة ضمن السلطة القضائية للولايات المتحدة وبين الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(‌ب)سلطة الرئيس في (فرض) عقوبات إضافية: يمكن للرئيس فرض عقوبات إضافية غير منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 USC 1701 وما يليها) فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت المادة 6 من هذا القانون.
(‌ج) التنازل: يجوز للرئيس التنازل عن تطبيق المادة 6 من هذا القانون فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت تلك المادة إذا قرر الرئيس أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الرئيس أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا حول التنازل وتبريرا لدواعيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.