هل أنت مبستن؟    المسغف السوداني في فتيل نظرية الفأر    الرياضة و السلام    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان يعلن بدء تجديد البيانات    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان الأمريكي (الجزء الثاني)
نشر في سودانيات يوم 15 - 03 - 2012

يحتوى مشروع القانون على 12 قسما، نشرت (حريات) الأقسام الأربعة الأولى أمس، وتنشر اليوم الأقسام من 5-7 بأمل نشر الأقسام الأخيرة غدا بإذن الله.
الجدير بالذكر أن محتويات القانون هي:
القسم 1، العنوان المختصر؛ جدول المحتويات
القسم 2، تعريفات
القسم 3، الحيثيات
القسم 4، بيان للسياسة العامة.
القسم 5، ضرورة وجود استراتيجية شاملة لانهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
القسم 6، الأفعال التي يُعاقب عليها.
القسم 7، وصف العقوبات.
القسم 8، عدم الأهلية للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
القسم 9، حظر جميع المعاملات في الممتلكات، والسلع، والتكنولوجيا.
القسم 10، توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان.
القسم 11، تقرير.
القسم 12، إنهاء العقوبات.
القسم 5: ضرورة وجود استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
(أ‌) ضرورة وضع استراتيجية شاملة وتقديمها: يتعين على الرئيس، في وقت لا يتعدى 180 يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وضع إستراتيجية شاملة وفقا للسياسة العامة المحددة في القسم الرابع وتقديمها للجان الكونغرس المعنية.
(ب‌) محتويات الاستراتيجية: الاستراتيجية المطلوبة بموجب الفقرة (أ) يجب أن تحتوي على ما يلي:
(1) وضع إطار مشترك بين الوكالات المختلفة لتخطيط وتنسيق، ومراجعة الإجراءات والقدرات المتاحة للولايات المتحدة اقتصاديا ودبلوماسيا واستخباراتيا وعسكريا فيما يخص السودان. الوكالات المعنية تتضمن كل من:
(‌أ) وزارة الخارجية الأميركية ووكالة العون الأمريكي (USAID): وتشملان المبعوث الخاص للسودان، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، ومكتب النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار، ومكتب الديمقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية في وكالة العون الأمريكي .
(‌ب) وزارة الخزانة، ويشمل ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
(‌ج) وزارة الأمن الداخلي.
(‌د) وزارة التجارة، ويشمل ذلك مكتب الصناعة والأمن (BIS).
(‌ه) وزارة الدفاع.
(‌و) مجلس الأمن القومي.
(‌ز) مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية.
(2)وصف الإجراءات والمقدرات المستخدمة تجاه السودان لدى صدور هذا القانون دبلوماسيا واقتصاديا واستخباراتيا وعسكريا، بما يشمل الجهود المشتركة مع أطراف عديدين.
(3) استعراض الحكومات والأشخاص خارج السودان الذين يوفرون الدعم أو المساعدة الاقتصادية والدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية لحكومة السودان، ويشمل ذلك الحكومات والأشخاص الذين يسهلون تصدير المعدات العسكرية إلى السودان.
(4) قائمة من الحكومات والأشخاص المحددين في الفقرة 3 والذين يحتمل ارتكابهم لأعمال يُعاقب عليها (على النحو المحدد في المادة 6).
(5) عملية توفير للمعلومات للرئيس في الوقت المناسب وبصورة منتظمة من أجل تحديد ما إذا كانت حكومة ما أو شخص قد ارتكبوا أعمالا يُعاقب عليها (على النحو المحدد في المادة 6).
(6) إجراء تقييم للإجراءات والمقدرات الاقتصادية والدبلومساسية والاستخباراتية والعسكرية التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها أو تعزيزها أو تحسينها بشكل معقول للدفع نحو هدف إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتشجيع سلام شامل وإستراتيجية إصلاح ديمقراطي شاملة وطنيا. وينبغي أن يشمل هذا التقييم الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الحكومات والأشخاص ذوي التأثير الكبير أو المصالح في السودان، والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
(ج) الشكل: تقدم الاستراتيجية في شكل غير سري، ولكنها قد تشتمل على ملحق سري.
القسم 6: الأفعال التي يُعاقب عليها:
(أ‌) تقديم الدعم أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد دعم أو ساند حكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ويشمل ذلك عبر:
(1) البيع والتأجير والإقراض، والتصدير، أو بوجه آخر نقل المعدات العسكرية لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو مدعوم من قبلها، أو
(2) الإمداد في فترة تصل ل12 شهرا، بأي ممتلكات أو سلع أو تكنولوجيا أو خدمات أو غيرها من أشكال الدعم التي تبلغ قيمتها 500،000 دولارا أو أكثر، أو أي مزيج من هذه المواد، أو بدعم كلي يتجاوز ال 500،000 دولار في أية فترة مماثلة، تصب بشكل مباشر ومقدر في صالح حكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو تدعمه في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
(ب) عرقلة المساعدات الإنسانية: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة يعرقل أو قد يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للسودان.
(ج) إعاقة أو تهديد السلام والاستقرار في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة تعوق عملية السلام أو تهدد الاستقرار في أي جزء من السودان أو في الإقليم.
(د) الإخفاق في تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد أخفقت في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسئول سوداني، إذا كان هذا الشخص أو الحكومة:
(1) لديها سلطة قضائية لتنفيذ الأمر؛
(2) أتيحت لها الفرصة لتنفيذ الأمر، و
(3) لم تفعل ذلك بدون مبرر معقول.
(ه) استثناء جنوب السودان: لا تفرض أي من العقوبات أو المحظورات الأخرى المبينة في هذا القانون على أي حكومة أو شخص يتصرف نيابة عن حكومة جنوب السودان، وذلك فيما يتعلق ب:
(1) الشحن ودفع المال لنفط جنوب السودان، أو
(2) تعزيز السلام بين السودان وجنوب السودان.
(و) استثناء مبيعات المساعدات الإنسانية: وتتضمن الغذاء والدواء، والخدمات الطبية: لا تفرض عقوبات أو محظورات أخرى مبينة في هذا القانون على أي حكومة أو شخص قام أو سهل الإمداد ب أو بيع المساعدات الإنسانية، وتشمل الغذاء أو الدواء أو الأجهزة الطبية، لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان.
القسم 7: وصف العقوبات:
(‌أ) العقوبات: العقوبات المشار اليها في المادة 6 هي:
(1) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الأول من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(2) توجيه بنك التصدير والاستيراد التابع للولايات المتحدة، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار، أو وكالة التجارة والتنمية، بعدم الموافقة على إصدار أي من (أو عدد محدد من) الضمانات، والتأمين، وتمديد الائتمان، أو المشاركة في تمديد الائتمان فيما يتعلق بالشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(3) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الثاني من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(4) وفقا للبند 701 من قانون المؤسسات المالية الدولية، يوجه المدير التنفيذي للولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية المشار إليها في ذلك البند، بالاعتراض والتصويت ضد منح قروض تكون في المقام الأول لفائدة الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(5) الطلب من رؤساء إدارات الولايات المتحدة المختصة ووكالاتها عدم اصدار أي ترخيص محدد (أو عدد معين من التراخيص المحددة)، وعدم منح أية سلطة محددة أخرى (أو عدد محدد من السلطات)، لتصدير أي سلع أو تكنولوجيا إلى الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون، وذلك تحت:
(‌أ) قانون إدارة التصدير لسنة 1979 (كما واصل سريانه وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية)؛
(‌ب)قانون التحكم في تصدير الأسلحة؛
(‌ج) قانون الطاقة الذرية لعام 1954، أو
(‌د) أي تشريع آخر يتطلب الاستعراض المسبق والموافقة من قبل حكومة الولايات المتحدة كشرط لتصدير أو إعادة تصدير السلع أو الخدمات.
(6) منع أية مؤسسة مالية أو شخص في الولايات المتحدة من منح قروض أو تقديم سُلًف يبلغ مجموعها أكثر من 500،000 دولار، في أية فترة تبلغ 12 شهرا، للشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(7) منع حكومة الولايات المتحدة من شراء أو الدخول في أي عقد لشراء أي سلع أو خدمات من الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(8) تخفيض أو تعليق، أو إلغاء واحدا على الأقل من الزيارات أو الاجتماعات أو الاتصالات الرسمية الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية بين أي شخص أو حكومة داخلة ضمن السلطة القضائية للولايات المتحدة وبين الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(‌ب)سلطة الرئيس في (فرض) عقوبات إضافية: يمكن للرئيس فرض عقوبات إضافية غير منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 USC 1701 وما يليها) فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت المادة 6 من هذا القانون.
(‌ج) التنازل: يجوز للرئيس التنازل عن تطبيق المادة 6 من هذا القانون فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت تلك المادة إذا قرر الرئيس أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الرئيس أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا حول التنازل وتبريرا لدواعيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.