أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    إسرائيل تستهدف القدرات العسكرية لإيران بدقة شديدة    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان الأمريكي (الجزء الثاني)
نشر في سودانيات يوم 15 - 03 - 2012

يحتوى مشروع القانون على 12 قسما، نشرت (حريات) الأقسام الأربعة الأولى أمس، وتنشر اليوم الأقسام من 5-7 بأمل نشر الأقسام الأخيرة غدا بإذن الله.
الجدير بالذكر أن محتويات القانون هي:
القسم 1، العنوان المختصر؛ جدول المحتويات
القسم 2، تعريفات
القسم 3، الحيثيات
القسم 4، بيان للسياسة العامة.
القسم 5، ضرورة وجود استراتيجية شاملة لانهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
القسم 6، الأفعال التي يُعاقب عليها.
القسم 7، وصف العقوبات.
القسم 8، عدم الأهلية للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
القسم 9، حظر جميع المعاملات في الممتلكات، والسلع، والتكنولوجيا.
القسم 10، توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان.
القسم 11، تقرير.
القسم 12، إنهاء العقوبات.
القسم 5: ضرورة وجود استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
(أ‌) ضرورة وضع استراتيجية شاملة وتقديمها: يتعين على الرئيس، في وقت لا يتعدى 180 يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وضع إستراتيجية شاملة وفقا للسياسة العامة المحددة في القسم الرابع وتقديمها للجان الكونغرس المعنية.
(ب‌) محتويات الاستراتيجية: الاستراتيجية المطلوبة بموجب الفقرة (أ) يجب أن تحتوي على ما يلي:
(1) وضع إطار مشترك بين الوكالات المختلفة لتخطيط وتنسيق، ومراجعة الإجراءات والقدرات المتاحة للولايات المتحدة اقتصاديا ودبلوماسيا واستخباراتيا وعسكريا فيما يخص السودان. الوكالات المعنية تتضمن كل من:
(‌أ) وزارة الخارجية الأميركية ووكالة العون الأمريكي (USAID): وتشملان المبعوث الخاص للسودان، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، ومكتب النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار، ومكتب الديمقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية في وكالة العون الأمريكي .
(‌ب) وزارة الخزانة، ويشمل ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
(‌ج) وزارة الأمن الداخلي.
(‌د) وزارة التجارة، ويشمل ذلك مكتب الصناعة والأمن (BIS).
(‌ه) وزارة الدفاع.
(‌و) مجلس الأمن القومي.
(‌ز) مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية.
(2)وصف الإجراءات والمقدرات المستخدمة تجاه السودان لدى صدور هذا القانون دبلوماسيا واقتصاديا واستخباراتيا وعسكريا، بما يشمل الجهود المشتركة مع أطراف عديدين.
(3) استعراض الحكومات والأشخاص خارج السودان الذين يوفرون الدعم أو المساعدة الاقتصادية والدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية لحكومة السودان، ويشمل ذلك الحكومات والأشخاص الذين يسهلون تصدير المعدات العسكرية إلى السودان.
(4) قائمة من الحكومات والأشخاص المحددين في الفقرة 3 والذين يحتمل ارتكابهم لأعمال يُعاقب عليها (على النحو المحدد في المادة 6).
(5) عملية توفير للمعلومات للرئيس في الوقت المناسب وبصورة منتظمة من أجل تحديد ما إذا كانت حكومة ما أو شخص قد ارتكبوا أعمالا يُعاقب عليها (على النحو المحدد في المادة 6).
(6) إجراء تقييم للإجراءات والمقدرات الاقتصادية والدبلومساسية والاستخباراتية والعسكرية التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها أو تعزيزها أو تحسينها بشكل معقول للدفع نحو هدف إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتشجيع سلام شامل وإستراتيجية إصلاح ديمقراطي شاملة وطنيا. وينبغي أن يشمل هذا التقييم الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الحكومات والأشخاص ذوي التأثير الكبير أو المصالح في السودان، والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
(ج) الشكل: تقدم الاستراتيجية في شكل غير سري، ولكنها قد تشتمل على ملحق سري.
القسم 6: الأفعال التي يُعاقب عليها:
(أ‌) تقديم الدعم أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد دعم أو ساند حكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ويشمل ذلك عبر:
(1) البيع والتأجير والإقراض، والتصدير، أو بوجه آخر نقل المعدات العسكرية لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو مدعوم من قبلها، أو
(2) الإمداد في فترة تصل ل12 شهرا، بأي ممتلكات أو سلع أو تكنولوجيا أو خدمات أو غيرها من أشكال الدعم التي تبلغ قيمتها 500،000 دولارا أو أكثر، أو أي مزيج من هذه المواد، أو بدعم كلي يتجاوز ال 500،000 دولار في أية فترة مماثلة، تصب بشكل مباشر ومقدر في صالح حكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو تدعمه في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
(ب) عرقلة المساعدات الإنسانية: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة يعرقل أو قد يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للسودان.
(ج) إعاقة أو تهديد السلام والاستقرار في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة تعوق عملية السلام أو تهدد الاستقرار في أي جزء من السودان أو في الإقليم.
(د) الإخفاق في تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد أخفقت في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسئول سوداني، إذا كان هذا الشخص أو الحكومة:
(1) لديها سلطة قضائية لتنفيذ الأمر؛
(2) أتيحت لها الفرصة لتنفيذ الأمر، و
(3) لم تفعل ذلك بدون مبرر معقول.
(ه) استثناء جنوب السودان: لا تفرض أي من العقوبات أو المحظورات الأخرى المبينة في هذا القانون على أي حكومة أو شخص يتصرف نيابة عن حكومة جنوب السودان، وذلك فيما يتعلق ب:
(1) الشحن ودفع المال لنفط جنوب السودان، أو
(2) تعزيز السلام بين السودان وجنوب السودان.
(و) استثناء مبيعات المساعدات الإنسانية: وتتضمن الغذاء والدواء، والخدمات الطبية: لا تفرض عقوبات أو محظورات أخرى مبينة في هذا القانون على أي حكومة أو شخص قام أو سهل الإمداد ب أو بيع المساعدات الإنسانية، وتشمل الغذاء أو الدواء أو الأجهزة الطبية، لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان.
القسم 7: وصف العقوبات:
(‌أ) العقوبات: العقوبات المشار اليها في المادة 6 هي:
(1) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الأول من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(2) توجيه بنك التصدير والاستيراد التابع للولايات المتحدة، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار، أو وكالة التجارة والتنمية، بعدم الموافقة على إصدار أي من (أو عدد محدد من) الضمانات، والتأمين، وتمديد الائتمان، أو المشاركة في تمديد الائتمان فيما يتعلق بالشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(3) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الثاني من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(4) وفقا للبند 701 من قانون المؤسسات المالية الدولية، يوجه المدير التنفيذي للولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية المشار إليها في ذلك البند، بالاعتراض والتصويت ضد منح قروض تكون في المقام الأول لفائدة الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(5) الطلب من رؤساء إدارات الولايات المتحدة المختصة ووكالاتها عدم اصدار أي ترخيص محدد (أو عدد معين من التراخيص المحددة)، وعدم منح أية سلطة محددة أخرى (أو عدد محدد من السلطات)، لتصدير أي سلع أو تكنولوجيا إلى الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون، وذلك تحت:
(‌أ) قانون إدارة التصدير لسنة 1979 (كما واصل سريانه وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية)؛
(‌ب)قانون التحكم في تصدير الأسلحة؛
(‌ج) قانون الطاقة الذرية لعام 1954، أو
(‌د) أي تشريع آخر يتطلب الاستعراض المسبق والموافقة من قبل حكومة الولايات المتحدة كشرط لتصدير أو إعادة تصدير السلع أو الخدمات.
(6) منع أية مؤسسة مالية أو شخص في الولايات المتحدة من منح قروض أو تقديم سُلًف يبلغ مجموعها أكثر من 500،000 دولار، في أية فترة تبلغ 12 شهرا، للشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(7) منع حكومة الولايات المتحدة من شراء أو الدخول في أي عقد لشراء أي سلع أو خدمات من الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(8) تخفيض أو تعليق، أو إلغاء واحدا على الأقل من الزيارات أو الاجتماعات أو الاتصالات الرسمية الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية بين أي شخص أو حكومة داخلة ضمن السلطة القضائية للولايات المتحدة وبين الحكومة التي حددها الرئيس بموجب المادة 6 من هذا القانون.
(‌ب)سلطة الرئيس في (فرض) عقوبات إضافية: يمكن للرئيس فرض عقوبات إضافية غير منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 USC 1701 وما يليها) فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت المادة 6 من هذا القانون.
(‌ج) التنازل: يجوز للرئيس التنازل عن تطبيق المادة 6 من هذا القانون فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت تلك المادة إذا قرر الرئيس أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الرئيس أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا حول التنازل وتبريرا لدواعيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.