بسم الله الرحمن الرحيم … تحية طيبة مباركة …. استئناف قرار مفوضية الانتخابات في الطعن المقدم ضد ترشيح المواطن المشير معاش عمر حسن أحمد البشير لمنصب رئيس الجمهورية أنا المواطن السوداني د. معتصم عبد الله محمود، المسجل في كشوفات الناخبين بشمبات الغربية، أرفع إلى محكمتكم الموقرة هذا الاستئناف للفصل بيني ومفوضية الانتخابات بشأن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية والقرار(مرفق) الذي توصلت إليه فيما يختص بالطعن(مرفق) المذكور أعلاه. (1) قدمت الطعن المذكور أعلاه بتاريخ 31/1/2010، وهو اليوم الأول من فترة الطعون المحددة في الجدول الزمني الذي نشرته مفوضية الانتخابات. (2) عند تسليم الطعن، قابلت عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، والذي خاطبني بحدة وانفعال بأن ليس لي حق في الطعن في مستوى الترشيح لرئاسة الجمهورية ولكن بعد مطالبتي له بالرجوع إلى قانون الانتخابات في مادته (45) التي تسند حقي في الاعتراض على أي مرشح أمرني بمقابلة المستشار القانوني للمفوضية.وفي نظري أن ذلك التصرف كان غير كريم ولا يليق بمسؤول تم اختياره في أعلى هيئة لإدارة العملية الديمقراطية في البلاد. وقد عبر لي شفهيا بعض المسؤولين في المفوضية باعتذارهم عن ذلك التصرف. (3) قابلت المستشار القانوني الذي لم يرفض حقي في تقديم الطعن ولكنه طالبني بالذهاب مباشرة إلى المحكمة العليا. ولكن بعد مغادرتي لمبنى المفوضية وفي خلال ساعة من الزمن اتصل بي المستشار القانوني هاتفيا بواسطة الدكتورة محاسن عبد القادر حاج الصافي، عضو المفوضية، وطلب مني العودة إلى المفوضية لتقديم الطعن إليهم لأنهم تدارسوا الأمر ورأوا أن ذهابي إلى المحكمة العليا غير صحيح. (4) عدت إلى المفوضية وقدمت الطعن. واستلمت إشعارا(مرفق) باستلامه بواسطة المفوضية بتاريخ 31/1/2010. (5) استلمت الرد على الطعن(مرفق) باللغة الإنجليزية بتاريخ 1/2/2010. ووصلني خطاب الرد باليد بواسطة الدكتورة محاسن عبد القادر حاج الصافي بتاريخ 2/2/2010. السيد قاضي المحكمة العليا المحترم، بالنظر إلى الرد المختصر الذي توصلت إليه المفوضية أجد أنه مخالف لقانون الانتخابات(2008) وفيه تهرب من مسؤولية الرد على النقاط التي أوضحتها في طعني في أهلية المشير م. عمر حسن أحمد البشير بسبب اعترافاته بمخالفات يعاقب عليها القانون وأسباب أخرى أوردتها في مذكرة الطعن. أ- الرد الذي اجتهدت في إخراجه مفوضية الانتخابات هو رد معيب قانونيا لأنه لم يقدم أي أسباب تثبت أهلية المرشح المشير م.عمر البشير في مقابل نقاط الطعن الواردة في مذكرة الطعن. ب- إحالتي إلى المحكمة العليا بواسطة المفوضية فيه تهرب واضح من مسؤولية الرد على مذكرة الطعن التي تقدمت بها إليها. وإني أرى أنه كان على المفوضية أن تقوم بذلك الواجب المشار إليه في قانون الانتخابات(2008)، المادة 45 (1):” تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح، بنشر كشف بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للانتخابات وفقًا لأحكام المادة 43 (1) وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ينتمون إليه وما إذا كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن يكون هذا الكشف معلنًا لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة في الكشف، لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات عليها.” أي أنه بعد إعلان الكشف الأولي للمرشحين يمكن لأي شخص أن يقوم بعملية مراجعة الكشف وإبداء ملاحظاته واعتراضاته عليه كما ورد في المادة المذكورة أعلاه. ج- وكما هو موضح في المادة 45 (1) من قانون الانتخابات(2008)، فإن الملاحظات والاعتراضات ترفع لمفوضية الانتخابات، التي يجب عليها أن ترد على الملاحظات والاعتراضات كما ورد في المادة 45(3) من قانون الانتخابات (2008):” تقوم المفوضية بنشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من الفصل في الاعتراضات وفقًا لما حددته المفوضية”. د- السيد قاضي المحكمة العليا المحترم، أحب أن ألفت انتباه سيادتكم إلى أن قانون الانتخابات(2008) قد حدد بصورة واضحة إجراءات الطعن في عدم قبول الترشيح(المادة 46 )، ولكنه لم يفرد مواد واضحة تحدد إجراءات الطعن في أهلية المرشحين. وذلك عيب قانوني وثغرة قانونية واضحة، وهذا ما جعل المفوضية مرتبكة في اتخاذ الإجراء القانوني الصحيح عند تقديمي للطعن كما أوضحت آنفا. واستنادا على ما تقدم ذكره، ولأن المفوضية استلمت الطعن ملزمة نفسها بالرد عليه كما جاء في مواد قانون الانتخابات(2008) المذكورة أعلاه، ولأن المفوضية عجزت عن الرد على النقاط التي أوردتها في مذكرة الطعن المرفقة، فإني أطلب من محكمتكم الموقرة أن تفصل في هذا الاستئناف وفق الأسس العدلية المعمول بها في جمهورية السودان الديمقراطية. وتقبلوا فائق الشكر والتقدير مرفقات: 1- مذكرة الطعن. 2- رد المفوضية علي مذكرة الطعن. 3- إشعار استلام مذكرة الطعن من المفوضية. د. معتصم عبد الله محمود أستاذ جامعي بالمعاش جامعة الخرطوم