السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سرقة خزينة بعد رش كاميرات المراقبة بالألوان
نشر في كوش نيوز يوم 09 - 04 - 2024

حكمت محكمة الاستئناف برفض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم وهو براءة شخصين من دخول مكان معد لحفظ الأموال، وسرقة مجموعة أجهزة هواتف واتصالات من شركة.
تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، بأنهما دخلا مكاناً معداً لحفظ الأموال دون رضا حائزه لارتكاب الجريمة، وسرق المنقولات والمملوكة لشركة تعنى بالاتصال، واختلس المنقولات التي سلمت لأحدهما على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 323 و340و362 من قانون العقوبات.
والثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت ببراءة شخصين من التهمة المسندة إليهما، وأمام محكمة الاستئناف ألغت الحكم بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وقد تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه، وثبت بالدليل الفني أنه لم يكن على رأس عمله قبل شهرين من واقعة السرقة، وأن النيابة العامة لم تقدم سبباً لطعنها، والحكم المستأنف ناقش كل الأمور والعناصر والأدلة، كما خلت الأوراق من أي دليل فني أو شاهد على حصولها، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان الاستئناف ورفضه.
وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للاتهام، وأن أصل البراءة مفترض في كل متهم، والأصل في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وهذا يرجع لوجدانها وما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أنها أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة.
ويتبين من الدعوى وأدلة الثبوت وأفصحت عن عدم اطمئنانها بها، وقضت بالبراءة استناداً إلى أنه لم يثبت لديها دليل على سبيل القطع واليقين، وأن المتهم الأول دخل إلى الشركة محل الدعوى وسرق منها مبالغ مالية، ولكنه اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، ولم يتبين أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة كما هو مستقر قانوناً باختلاس مبالغ أو سندات أو منقولات سلمها المجني عليه لها.
وخلت الأوراق من أي دليل قولي او فني يقيني، وهذا الأمر جعل عقيدة المحكمة مضطربة بالنظر إلى الشكوك التي حامت حول ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأن الاتهام مجرد جدل، وتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت متهمين من الاتهام المسند إليهما.
تفيد الوقائع كما وردت في حكم أول درجة أنه وردت معلومات بوقوع سرقة في مكتب اتصالات ولكن لم يحدث كسر بالموقع، وتبين فتح خزنة وسرقة مبالغ مالية قدرها 48 ألف ريال وسرقة أجهزة إلكترونية وعددها 6 هواتف وأجهزة لوحية، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن شخصاً دخل وقام برش كاميرات المراقبة بألوان لإخفاء الواقعة، ووقعت السرقة.
وذكرت المحامية نورة سرحان في مذكرتها أن موكلها كان خارج البلاد لمدة شهرين، وأنه لم يثبت لدى المحكمة على سبيل القطع أن المتهم الأول دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال، كما أنه ترك العمل وقت وقوع السرقة وسحبت منه كل مفاتيح المكان، ولم يتبين أن المبلغ المرصود بحوزته هو حصيلة السرقة أم لا قبل إنهاء خدماته.
أما بالنسبة لادعاء الشركة بحقها أمام المحكمة المدنية، ومطالبتها ب 100 ألف تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها جراء تلك الفعلة، فإن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية فيها، وفي أي حالة كانت عليها إلى حين قفل باب المرافعة ولا يقبل ذلك أمام محكمة الاستئناف.
وخلصت المحكمة الابتدائية إلى براءة المتهمين لأنها أحاط بالدعوى الشك في عقيدتها، ولم تنفِ ثبوت الخطأ في حق المتهمين ووجود الضرر الذي حاق بالشركة المجني عليها ولا توجد علاقة السببية بين المتهمين والشركة محل الدعوى، وترى المحكمة أيضاً أن التعويض المالي يستلزم إجراء تحقيق خاص بالدعوى المدنية إذ يترتب عليه إطالة أمد الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فيها، ومن هنا تقضي بالبراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.