في ورشة عمل «مجهولي الأبوين، الواقع والمستقبل» التي عقدت بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطني تحت اشراق لجنة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع منظمة اليونسيف قدم الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري ورقة بعنوان «مجهولو الابوين في الشرع والمجتمع» ومن ضمن توصيات الورقة التي قدمها استصدار فتوى تبيح اسقاط حمل الاكراه حفاظاً لحق المرأة. ولمزيد من الايضاح جلست «الرأي العام» مع د. الكاروري بمكتبه بمسجد الشهيد لمناقشة ارائه التي اعتبرها البعض نصرة للمرأة وتحدث الكاروري بلا مواربة حول قضايا شائكة تكابدها الفتاة بعد تعرضها للاغتصاب!! ? بحديثه عن اسقاط حمل الاغتصاب: هل يتوقع د. الكاروري الضرر من الابناء غير الشرعيين؟ - ان الابناء الشرعيين قد يتوقع منهم الضرر الذي يمنعهم حتى من استمرار الوجود «اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغياناً وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة واقرب رحما» «الكهف «8». كما ان الذين يرجى منهم النفع يتفاوت الرجاء ايهم اقرب. ? بالتحديد متى يجوز اجهاض المغتصبة التي لم يشكل الحمل خطر عليها؟ - اذا تم الحمل عن العدوان اغتصابا او استباحة فإن التبعية على الرجل لا المرأة. ولها خيار اسقاط الحمل. وهناك جدل حول ذلك كما حدث في سنوات حرب البوسنة والهرسك وتعرضت النساء للاغتصاب اكثر من ثلاثمائة إمرأة وفتاة قاسين من نتائج الاغتصاب واختلف الفقهاء في جواز اجهاضهن. ? ولمن تمارس الخطيئة اختياراً؟ - عليها ان تتحمل تبعات ذلك -كما في حالة المرأة الغامدية ويترتب على الأيامى منهن التوبة ورعاية الطفل بعد اقامة الحد عليهن. ? لكن تظل مسألة النسب عائقاً اجتماعياً في وجه الطفل فهل يجوز للأم التخلي عنه؟ - القيمة الأعلى من حفظ النسب هي حفظ النفس وإذا توفرت دار لرعاية ذلك الطفل فلا شئ يلزم الأم «التي تعرضت للأغتصاب» رعاية ذلك المولود. ? إن المجتمع جوزّ للفتاة المغتصبة حق إسقاط الجنين، أفلا تكون أرتكبت جريمة قتل في حق تلك النفس؟ - بما أنه حمل جاء نتيجة لعدوان فالمرأة ليسن ملزمة برعايته والمدى الزمني «العمر» المتحدث عنه لترجيح إجراء عملية الاجهاض هي أربعة أشهر وعشرة أيام وقبل.. «ثم انشأناه خلقاً آخر» كما جاء في الآية الكريمة وتفسير ذلك لأن الحياة موجودة منذ البويضة والحيوان المنوي لكنها في طور النمو وبعد هذه الفترة تنفخ الروح الرباني في الجسد الانساني وهذه هي فتوى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في مجلس سيدنا عمر حيث قال «لا يكون وأداً حتى يمر بالاطوار السبعة». ? لكن قد تتعرض الفتاة المغتصبة أيضاً لمشكلة فقدانها لغشاء البكارة؟ - في حالتها هذه يباح ويسمح لها باعادة ترقيع الغشاء بل يسمح أيضاً لكل فتاة تعرضت لحادث افقدها بكارتها أو عن طريق ممارسة الرياضة العنيفة عليها ان تجرى عملية ال «make up» بلا حرج. ? وهل بالضرورة أن يترتب على ذلك إخبار من يتقدم لها بالزواج بذلك الأمر؟ - لا شئ أخلاقيا يلزمها بذلك لان ذلك يندرج في باب الستر، والستر واجب وقد تقع في المحظور وتكون آثمة حال إخباره بذلك لأن علمه بالأمر يدخل في نفسه الشك. والشك فيه كثير من مظان عدم الاستقرار. ? قبل ذلك يلح السؤال: هل تكون قسيمة زواجها باطلة بحكم أنها فتاة غير عذراء؟ - لا. لأن ذكر كونها فتاة بكراً حكماً في وثيقة الزواج لأنه في المقابل إذا تزوجت الفتاة ولم تنشيء علاقة مع زوجها ولم يدخل بها ومن ثم إنفصلا بالطلاق وتزوجت مرة أخرى توصف بكونها إمرأة ثيباً حكماً. وبالتالي يتم تزويج الفتاة الفاقدة لعذريتها بأنها «بكراً حكماً». ? أيمكن ان يلزم المغتصب بالزواج من الفتاة التي تعرضت لهكذا مشكلة ؟ - لا يجوز ذلك، لأنه معتدٍ، إلاَّ في حالة ان يتم عقد الزواج بينهما بالتراضي لا بحكم القانون.