أصْدر مجمع الفقه الإسلامي فتوىً قضت بجواز نقل قرنية العين من الإنسان الميت للحي بشرط وجود توصية من الميت أو موافقة أوليائه على ألاّ تكون العملية خاضعة للبيع أو أخذ بدل مادي من الميت أو ورثته. وحدّدت الفتوى التي تحصلت (أس. أم. سي) عليها أن تجرى العملية بواسطة طبيب ماهر وأن يغلب الظن بنجاح العملية بالإضافة إلى تحقيق مصلحة المريض المنقول إليه العضو، وأن يكون المتبرع بالغاً، وأن يعامل الميت في إجراء العملية كالإنسان الحي، وشددت الفتوى على أهمية أن يتم استقطاع الأعضاء وزرعها في جسم المريض عَبر مؤسسات صحية رسمية مع الاهتمام بأجهزة الرقابة للتأكد من موت الإنسان.