أثار إيجاد خلافة مالية في قانون الدفاع الشعبي جدلاً بالبرلمان أمس قبيل إجازته بالإجماع. ويرى نواب أن الشؤون المالية (تقتل) فكرة الدفاع الشعبي التي تقوم على التبرع، فيما يرى آخرون أن الحق المادي تخوله ظروف المتطوعين الأسرية، فضلاً عن أنه حق فقهي أصيل في الإسلام الذي أباح الغنائم. وأكد الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، أن الخلافة موجودة منذ إنشاء الدفاع الشعبي سواء كانت تدفعها الولايات أو عبر التبرع، وشدد على ضرورة تقنين الأمر بالقانون، وأشار إلى أن الأغلبية يأتون من مهن ليست لها مرتبات من الدولة، وأضاف: الآن يوجد (24) آلف مجاهد في مسارح العمليات لديهم وظائف وهياكل مالية لا يتعدون الألف. وحول مطالبة نواب باستقلالية الدفاع الشعبي، قال وزير الدفاع، إنّ تفصيل مهام واختصاصات قائد الدفاع الشعبي في قانون خاص أمر شاذ لجهة أن الدفاع الشعبي وحدة ضمن وحدات القوات المسلحة، وفي المقابل اعترض نوابٌ على وجود هيكل مالي وإداري لمجاهدي الدفاع الشعبي حفاظاً على فكرة الدفاع الشعبي. وقال هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، إنّ وجود هيكل مالي للدفاع الشعبي إرهاقٌ للمالية، وأشار لوجود (4) قوانين خاصة بالدفاع (القوات المسلحة، الاحتياطي، الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية)، وأن من يريد المقابل يمكن أن ينضم لإحدى المؤسسات الرئيسية كالجيش أو الشرطة أو الأمن. من جهته، أوضح العضو محجوب أحمد أن القانون دفن وقبر لفكرة الدفاع الشعبي التي تقوم على استنهاض الهمم وشعارات الدفاع الشعبي، وتخوف من أن يكون تمرير القانون تجريداً للدفاع الشعبي من قيمه الروحية واستبدالها بمادية، وطالب بحذف المواد الخاصة بالمقابل المادي (16 - 17) من القانون حتى لا تحرّر شهادة وفاة للدفاع الشعبي - حد تعبيره -. إلى ذلك اعترض وزير الدفاع، على إسقاط ثلاثة فصول متعلقة بالجرائم العسكرية وإبقائها بالقانون الجنائي وهي (التحريض على التمرد، الهروب من الخدمة، إيواء الهارب، إفشاء معلومات عسكرية، استخدام الزي والشارات العسكرية والسماح بهروب أسرى الحرب). من جانبه، اقترح محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن بالبرلمان بعد أن تلا تقرير اللجان المشتركة حول القانون، اقترح تعديل المواد المذكورة بأن تبقى في القانون الجنائي، وقال إن اللجنة أسقطت المواد محل الخلاف لجهة أن القانون الجديد يمنح مساحة واسعة للقوات المسلحة لمحاكمة المدنيين الأمر الذي يمثل مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، وأكد أن إسقاط المواد اتفق عليه أعضاء اللجنة بالإجماع، وتخوف النواب من التضييق على المدنيين بسبب القانون ومحاكمتهم. وقال الأمين، إنّ اللجنة رأت ألاّ يتم التوسع في تطبيق القانون العسكري لأنه يعرض حياة المدنيين للتضييق، وأعلن موافقة اللجنة بتطبيق القانون على العسكريين فقط وليس المدنيين. واعتبر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، أنه لا مجال لأيِّ اتهام سياسي، وأن أي حديث في الاتجاه مرفوضٌ. وقال وزير الدفاع إنّ وزير العدل ساند وجود المواد المذكورة، وأشار للأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد ووجود العديد من التنظيمات المسلحة التي تنشأ يومياً، وأكد حسين أنّ الإبقاء على الجرائم العسكرية بالقانون مهمٌ لسلامة وتأمين البلد. وأبان وزير الدفاع، أن الأوضاع الأمنية والمؤامرات تحتم الخضوع للقانون العسكري، وشدد على ضرورة المحافظة على مصالح البلاد الأمنية العليا، وأوضح أنّ محاكمة شخص حرض على التمرد أو إفشاء معلومات عسكرية أو مساعدة هارب من الجرائم التي تندرج تحت الجرائم العسكرية ولا يجدي أن يحاكم بالقانون الجنائي. ونقل عبد الرحيم تأكيد وزير العدل بأن الجرائم العسكرية لا تحتاج حتى لمشورته حال أخضعت لمحاكم عسكرية، وتساءل وزير الدفاع: (لماذا تترك جرائم تخص القوات المسلحة لقانون مدني؟ ولماذا ندخل في غلاط في المحاكم لاحقاً).