رفضت محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور، طلب شطب القضية المقدم من محمد أبو بكر أحمد محامي المتهمين في بلاغ خيانة المال العام بمبلغ (3) مليارات جنيه من نقابة عمال الشحن والتفريغ بالولاية الحالية، ضد ضباط النقابة الثلاثة، وقالت المحكمة في ردها على الطلب، إنه بموجب المادة (141/1) من القانون الجنائي فإن المحامي لم يحدد أي قانون، هل هو قانون الإجراءات الجنائي أم القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وتساءلت عن سبب التعجل للشطب فيما لدى الدفاع فرصة واسعة بعد توجيه التهمة لتقديم ما يريد من بيّنات تخدم دعواه، وقالت إن الامر لا يحتاج الضجة التي أثارها المحامي والكل يعرف ما هي النقابة وحقوقها وواجباتها ومن أين تستند، وأضافت المحكمة أنها لا ترى مبرراً لشطب القضية، وأن توجيه التهمة لا يخالف نصاً شرعياً أو موضوعياً أو إجرائياً، وأنها من أنصار اكتمال الدعوة.