أونانا يحقق بداية رائعة في تركيا    رئيس مجلس السيادة يلتقي أمير دولة قطر و يعقدان اجتماعاً ثنائياً    السودان يشارك في مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    "خطوط حمراء" رسمها السيسي لإسرائيل أمام قمة الدوحة    دراسة تكشف تأثير "تيك توك" وتطبيقات الفيديو على سلوك الأطفال    رسمياً – منار إسماعيل مديراً فنياً لنادي الشمالية    البارسا ينتصر بسداسية    هل تم إطلاق مسيرات العدوان من جنوب السودان..؟    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    البرهان يعلن تضامن السودان الكامل مع قطر    لقد غيّر الهجوم على قطر قواعد اللعبة الدبلوماسية    الإتحاد الأفريقي يُرحب بمقترحات الآلية الرباعية بشأن تسوية نزاع السودان    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    شاب سوداني يستشير: (والدي يريد الزواج من والدة زوجتي صاحبة ال 40 عام وأنا ما عاوز لخبطة في النسب يعني إبنه يكون أخوي وأخ زوجتي ماذا أفعل؟)    أمير قطر: بلادي تعرضت لهجوم غادر.. وعازمون على مواجهة عدوان إسرائيل    شاب سوداني يستشير: (والدي يريد الزواج من والدة زوجتي صاحبة ال 40 عام وأنا ما عاوز لخبطة في النسب يعني إبنه يكون أخوي وأخ زوجتي ماذا أفعل؟)    هالاند مهاجم سيتي يتخطى دروغبا وروني بعد التهام مانشستر يونايتد    غرق 51 سودانيًا    الهلال السوداني يتطلّع لتحقيق كأس سيكافا أمام سينغيدا    السودان يردّ على عقوبات الخزانة الأمريكية    ركابي حسن يعقوب يكتب: ماذا يعني تنصيب حميدتي رئيساً للحكومة الموازية؟    شاهد بالصورة والفيديو.. بضحكة مثيرة جداً وعبارة "أبشرك اللوري مافي زول سائقه مركون ليهو زمن".. سيدة سودانية تثير ضجة واسعة بردها على متابع تغزل في جسدها: (التحية لسائق اللوري حظو والله)    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على المطربة إيمان الشريف: (المجهود البتعملي عشان تطبلي لطرف تاني قدميه لزوجك لأنك مقصرة معه ولا تعطيه إهتمام)    شاهد.. "جدية" الإعلام السوداني تنشر صورة لها مع زوجها الشاعر وتستعين بأبيات من الغزل نظمها في حقها: (لا شمسين قدر نورك ولا الاقمار معاها كمان)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    مصر تسجل مستوى دخل قياسيا في الدولار    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    انتقادات عربية وأممية.. مجلس الأمن يدين الضربات في قطر    وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم تبحث إعادة إعمار وتطوير قطاع الألبان    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    أعلنت إحياء حفل لها بالمجان.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد الجميل والوفاء لصديقتها بالمدرسة كانت تقسم معها "سندوتش الفطور" عندما كانت الحياة غير ميسرة لها    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل مولانا عوض الحسن النور يكتب:قانون التحكيم لسنة 2016م

في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني الموافق الثاني من فبراير 2016 م، وقع فخامة السيد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية على المرسوم المؤقت قانون التحكيم لسنة 2016م، بعد أن كان مودعاً بالمجلس الوطني وضمن جدول أعماله في الأسبوع الأخير لدورة انعقاده، والذي كان حافلاً بموضوعات متعددة وشائكة وخاصة قانون مفوضية الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد وتعديل القانون الجنائي، مما تعذرت معه مناقشة مشروع قانون التحكيم.
فالتحكيم لغة هو التفويض في الحكم، وقد قال الماوردي في تعريفه للتحكيم ان التحكيم هو أن يتخذ الخصمان رجلاً من الرعية ليقضي في ما تنازعاه. والتحكيم ضارب في القدم عرفه الإنسان كوسيلة لفض النزاع، ومن هذه المسيرة الطويلة تطور التحكيم من خلال الاجتهاد الفقهي والقضائي اللذين لعبا دوراً كبيراً في إرساء مبادئه وتأسيس أحكامه مما يسر الأمر للمشرع المحلي والدولي لبلورة وتأطير وتقنين قواعده.
والقوانين السودانية المتعاقبة منذ أيام الحكم الثنائي تضمن العديد من المواد والنصوص الخاصة بالتحكيم وبإجراءاته، كما قام المشرع السوداني بإصدار قانون التحكيم لسنة 2005م الإ أنه ولأكثر من أربعة أعوام تقوم لجان بدراسة القانون واقتراح تعديلات عليه، وحيث وجدت وزارة العدل أن النصوص التي تحتاج إلى تعديل تفوق ثلث القانون، فقد أصدرت قانوناً جديداً للتحكيم وأجيز من مجلس الوزراء.
وحيث أن هذا القانون في بعض نصوصه كما سنرى لاحقاً محل خلاف مدارس متعددة، كما يلقى القبول عند الآخرين، رأيت إلقاء الضوء عليه في سلسلة مقالات تسبق عرض القانون في الدورة القادمة للمجلس الوطني عند انعقاده بإذن الله، وخاصة مسائل الاختصاص وطريقة نظر الأحكام وعدم نهائية الأحكام وغيرها.
وحيث أن دور التحكيم كما يرى الدكتور علي إبراهيم الإمام رئيس محكمة التمييز بدبي، دور التحكيم مكمل لدور القضاء ولا تعارض أو تنافس بينهما، ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي امام المحاكم، فهو قضاء اتفاقي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحكتمين في طرحه على هيئة التحكيم غايته فض النزاع وفقاً لإرادة المحكتمين، ويهدف التحكيم إلى تحقيق عدالة تتفق مع طبيعة التجارة الدولية والمحلية بإجراءات أقل صرامة ووطأة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم، ويجري في سرية ومرونة، ويفترض فيه أن يكون ناجزاً وسريعاً باعتبار أن سرعة الإنجاز من أهدافه.
سريان القانون
بموجب المادة «3/2» من قانون التحكيم لسنة 2016م تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يظل قائماً وقت نفاذ القانون.
واستحدث القانون في المادة «3/3» مسألتين:
الأولى: لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح:
أخذ القانون بما أخذت به غالبية القوانين من تقييد التحكيم في المسائل المدنية والتجارية، ومنها: لا يجوز التحكيم في مسائل النسب والأحوال الشخصية إلا فيما استثناه بقانون الأحوال الشخصية، كما أخذ بذلك القانون المغربي بالنص على: لا يجوز أن يبرم اتفاق تحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة.. كما أخرج المشرع المغربي النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من مجال التحكيم ولكنها استثنت النزاعات ذات الطابع المالي الناتجة عن نزاعات الأحوال الشخصية فيمكن ان تكون محل تحكيم.
وبالرجوع إلى قانون العمل السوداني كما هو الحال في معظم التشريعات العربية، وحيث أنه لا يجوز التصالح على الحقوق التي قررها القانون للعامل، فقد بين المشرع إجراءات التقاضي في المادة «55» بأنه في جميع الحالات الواردة في المادتين «53» و «54» لا يجوز إنهاء العمل قبل عرض النزاع على السلطة المختصة والحصول على موافقتها، ويجب على السلطة المختصة أن تقوم بإجراء التحري اللازم في ما يتعلق بتلك الحالة أو الحالات وإصدار قرار بشأنها، وذلك خلال أسبوعين من عرض النزاع عليه.. كما نصت المادة «67» على أنه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يتعهد بموجبه العامل بأن يتنازل إلى صاحب العمل عن كل أو بعض المبالغ الواجب على صاحب العمل دفعها أو اتفق على دفعها في ما يتعلق باستخدام ذلك العامل، ولا يجوز للمحاكم تنفيذه.
وحيث حدد المشرع إجراءات التقاضي، ومن ثم فإن شرط التحكيم والتحكيم بشأن الحقوق المترتبة للعامل بمقتضى قانون العمل يكون باطلاً، وبالتالي لا يترتب عليه اللجوء للتحكيم ونزع اختصاص المحاكم أو حجب ولايتها في الفصل في ما يدور بين صاحب العمل والعامل بخصوص الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل.
فالقواعد القانونية المقررة بمقتضى قانون العمل بشأن حقوق العمل هي قواعد قانونية آمرة لا يجوز للأفراد أو غيرهم مخالفتها أو الاتفاق على عكسها، لأن المشرع استهدف من حكمها حماية الصالح العام الذي يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يبطل الاتفاق على مخالفتها، وهو ليس بطلاناً مطلقاً بل بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية المصلحة الخاصة المشروعة للعمال، ومن ثم يبطل التصالح أو الإبراء عن الحقوق المقررة للعامل بمقتضى هذا القانون.
فإذا كان ذلك يثور سؤال لماذا نص قانون العمل على منازعات العمل ومراحل تسوية النزاع وأورد التحكيم فيه؟ والرد أن قانون العمل قد نص في المادة «99» على تطبيق أحكام الفصل الثاني عشر على أي نزاع عمالي يقع بين واحد او أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو أي فريق منهم. وهذا النص مقصود به المنازعات الجماعية التي تختص بنظرها لجنة، وهي كل خلاف ينشأ بين صاحب العمل وعماله متى كان موضوعه يتصل بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو فريق منهم، وفشلت دائرة العمل في حل النزاع بين الطرفين ودياً، وبالتالي فإن المنازعات الفردية بين مجموعة من العمال وصاحب العمل والتي يكون قوامها حق ذاتي لكل عامل منهم ولا يتصل بحق مشترك لجماعة العمال لا تعد منازعات عمل جماعية، فلا يلتزم كل عامل منهم باتباع إجراءات التسوية الجماعية الواردة في الفصل الثاني عشر، بل تختص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات الفردية.
«نواصل»
عوض الحسن النور
وزير العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.