الفرقة السادسة مشاة: تدمير ثلاث مركبات قتالية وقتل 10 عنصرآ من المليشيا بالفاشر    ما هي "الخطة المستحيلة" لإيقاف لامين يامال؟ مدرب إنتر يوضح    ((منتظرين شنو أقطعوا العلاقات واطردوا سفيرهم؟؟))    تركيا تعلن استنكارها استهداف المرافق الحيوية ببورتسودان وكسلا بمسيرات المليشيا المتمردة    كيف سيواجه السودان حرب الصواريخ والمسيّرات؟!    494357480_1428280008483700_2041321410375323382_n    شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يغمر المطربة مروة الدولية بأموال النقطة بالعملة المصرية وساخرون: (الفنانة ما بتغني بمزاج إلا تشوف النقطة)    أموال طائلة تحفز إنتر ميلان لإقصاء برشلونة    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. خبيرة تجميل سودانية تكرم صاحبة المركز الأول في امتحانات الشهادة بجلسة "مكياج"    قرار حاسم بشأن شكوى السودان ضد الإمارات    شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع بقيادة "لواء" يمارسون كرة القدم داخل استاد النهود بالزي الرسمي والأسلحة على ظهورهم والجمهور ينفجر بالضحكات    شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع بقيادة "لواء" يمارسون كرة القدم داخل استاد النهود بالزي الرسمي والأسلحة على ظهورهم والجمهور ينفجر بالضحكات    عبد الماجد عبد الحميد يكتب: معلومات خطيرة    تشفيره سهل التحرش بالأطفال.. انتقادات بريطانية لفيسبوك    باكستان تجري تجربة إطلاق صاروخ ثانية في ظل التوترات مع الهند    بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي    ((آسيا تتكلم سعودي))    "فلاتر التجميل" في الهواتف.. أدوات قاتلة بين يديك    ما هي محظورات الحج للنساء؟    شاهد بالفيديو.. هدى عربي وحنان بلوبلو تشعلان حفل زواج إبنة "ترباس" بفواصل من الرقص المثير    المريخ يواصل عروضه القوية ويكسب انتر نواكشوط بثنائية    شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه "تشيرت" النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين    تشيلسي يضرب ليفربول بثلاثية ويتمسك بأمل الأبطال    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل مولانا عوض الحسن النور يكتب:قانون التحكيم لسنة 2016م

في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني الموافق الثاني من فبراير 2016 م، وقع فخامة السيد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية على المرسوم المؤقت قانون التحكيم لسنة 2016م، بعد أن كان مودعاً بالمجلس الوطني وضمن جدول أعماله في الأسبوع الأخير لدورة انعقاده، والذي كان حافلاً بموضوعات متعددة وشائكة وخاصة قانون مفوضية الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد وتعديل القانون الجنائي، مما تعذرت معه مناقشة مشروع قانون التحكيم.
فالتحكيم لغة هو التفويض في الحكم، وقد قال الماوردي في تعريفه للتحكيم ان التحكيم هو أن يتخذ الخصمان رجلاً من الرعية ليقضي في ما تنازعاه. والتحكيم ضارب في القدم عرفه الإنسان كوسيلة لفض النزاع، ومن هذه المسيرة الطويلة تطور التحكيم من خلال الاجتهاد الفقهي والقضائي اللذين لعبا دوراً كبيراً في إرساء مبادئه وتأسيس أحكامه مما يسر الأمر للمشرع المحلي والدولي لبلورة وتأطير وتقنين قواعده.
والقوانين السودانية المتعاقبة منذ أيام الحكم الثنائي تضمن العديد من المواد والنصوص الخاصة بالتحكيم وبإجراءاته، كما قام المشرع السوداني بإصدار قانون التحكيم لسنة 2005م الإ أنه ولأكثر من أربعة أعوام تقوم لجان بدراسة القانون واقتراح تعديلات عليه، وحيث وجدت وزارة العدل أن النصوص التي تحتاج إلى تعديل تفوق ثلث القانون، فقد أصدرت قانوناً جديداً للتحكيم وأجيز من مجلس الوزراء.
وحيث أن هذا القانون في بعض نصوصه كما سنرى لاحقاً محل خلاف مدارس متعددة، كما يلقى القبول عند الآخرين، رأيت إلقاء الضوء عليه في سلسلة مقالات تسبق عرض القانون في الدورة القادمة للمجلس الوطني عند انعقاده بإذن الله، وخاصة مسائل الاختصاص وطريقة نظر الأحكام وعدم نهائية الأحكام وغيرها.
وحيث أن دور التحكيم كما يرى الدكتور علي إبراهيم الإمام رئيس محكمة التمييز بدبي، دور التحكيم مكمل لدور القضاء ولا تعارض أو تنافس بينهما، ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي امام المحاكم، فهو قضاء اتفاقي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحكتمين في طرحه على هيئة التحكيم غايته فض النزاع وفقاً لإرادة المحكتمين، ويهدف التحكيم إلى تحقيق عدالة تتفق مع طبيعة التجارة الدولية والمحلية بإجراءات أقل صرامة ووطأة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم، ويجري في سرية ومرونة، ويفترض فيه أن يكون ناجزاً وسريعاً باعتبار أن سرعة الإنجاز من أهدافه.
سريان القانون
بموجب المادة «3/2» من قانون التحكيم لسنة 2016م تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يظل قائماً وقت نفاذ القانون.
واستحدث القانون في المادة «3/3» مسألتين:
الأولى: لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح:
أخذ القانون بما أخذت به غالبية القوانين من تقييد التحكيم في المسائل المدنية والتجارية، ومنها: لا يجوز التحكيم في مسائل النسب والأحوال الشخصية إلا فيما استثناه بقانون الأحوال الشخصية، كما أخذ بذلك القانون المغربي بالنص على: لا يجوز أن يبرم اتفاق تحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة.. كما أخرج المشرع المغربي النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من مجال التحكيم ولكنها استثنت النزاعات ذات الطابع المالي الناتجة عن نزاعات الأحوال الشخصية فيمكن ان تكون محل تحكيم.
وبالرجوع إلى قانون العمل السوداني كما هو الحال في معظم التشريعات العربية، وحيث أنه لا يجوز التصالح على الحقوق التي قررها القانون للعامل، فقد بين المشرع إجراءات التقاضي في المادة «55» بأنه في جميع الحالات الواردة في المادتين «53» و «54» لا يجوز إنهاء العمل قبل عرض النزاع على السلطة المختصة والحصول على موافقتها، ويجب على السلطة المختصة أن تقوم بإجراء التحري اللازم في ما يتعلق بتلك الحالة أو الحالات وإصدار قرار بشأنها، وذلك خلال أسبوعين من عرض النزاع عليه.. كما نصت المادة «67» على أنه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يتعهد بموجبه العامل بأن يتنازل إلى صاحب العمل عن كل أو بعض المبالغ الواجب على صاحب العمل دفعها أو اتفق على دفعها في ما يتعلق باستخدام ذلك العامل، ولا يجوز للمحاكم تنفيذه.
وحيث حدد المشرع إجراءات التقاضي، ومن ثم فإن شرط التحكيم والتحكيم بشأن الحقوق المترتبة للعامل بمقتضى قانون العمل يكون باطلاً، وبالتالي لا يترتب عليه اللجوء للتحكيم ونزع اختصاص المحاكم أو حجب ولايتها في الفصل في ما يدور بين صاحب العمل والعامل بخصوص الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل.
فالقواعد القانونية المقررة بمقتضى قانون العمل بشأن حقوق العمل هي قواعد قانونية آمرة لا يجوز للأفراد أو غيرهم مخالفتها أو الاتفاق على عكسها، لأن المشرع استهدف من حكمها حماية الصالح العام الذي يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يبطل الاتفاق على مخالفتها، وهو ليس بطلاناً مطلقاً بل بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية المصلحة الخاصة المشروعة للعمال، ومن ثم يبطل التصالح أو الإبراء عن الحقوق المقررة للعامل بمقتضى هذا القانون.
فإذا كان ذلك يثور سؤال لماذا نص قانون العمل على منازعات العمل ومراحل تسوية النزاع وأورد التحكيم فيه؟ والرد أن قانون العمل قد نص في المادة «99» على تطبيق أحكام الفصل الثاني عشر على أي نزاع عمالي يقع بين واحد او أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو أي فريق منهم. وهذا النص مقصود به المنازعات الجماعية التي تختص بنظرها لجنة، وهي كل خلاف ينشأ بين صاحب العمل وعماله متى كان موضوعه يتصل بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو فريق منهم، وفشلت دائرة العمل في حل النزاع بين الطرفين ودياً، وبالتالي فإن المنازعات الفردية بين مجموعة من العمال وصاحب العمل والتي يكون قوامها حق ذاتي لكل عامل منهم ولا يتصل بحق مشترك لجماعة العمال لا تعد منازعات عمل جماعية، فلا يلتزم كل عامل منهم باتباع إجراءات التسوية الجماعية الواردة في الفصل الثاني عشر، بل تختص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات الفردية.
«نواصل»
عوض الحسن النور
وزير العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.